tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430905039 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-07-02 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:2f5276df-9f4a-4991-a246-2c04049746eb entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470565191 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الزمان التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه محمد سعيد احمد سليمان
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ: 02/ 07/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (435548020) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولم تتحقق الدايره من ثبوت تبليغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح عدم ادراج المؤسسه المدعي عليها او صاحبها في القايمه مطلقا، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله التحقق من اضافه السجل التجاري رقم: (...) ؛ ليجري ابلاغها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وفي هذه جلسه هذا اليوم 01/ 08/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر محامي المدعيه بموجب الوكاله رقم: (435548020) فيما تبين عدم حضور من يمثل المؤسسه المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه الظاهر في سجل التبليغات، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (54.263) اربعه وخمسون الف وميتان وثلاثه وستون ريال، قيمه بيع بضاعه وبسؤاله عن بينته ذكر انه قدم نموذج فتح حساب معتمد بختم المدعي عليها ومطابقه رصيد بتاريخ: 2020/12/31م بالمبلغ محل المطالبه مذيله بختم المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم:
الاسباب:
لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقرها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (54.263) ريال؛ يمثل قيمه بضاعه، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث ورد في الماده (31) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه انه: (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا للمدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه محمد سعيد احمد سليمان، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه الزمان التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (54.263) اربعه وخمسون الف وميتان وثلاثه وستون ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470565191 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الزمان التجاريه المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه محمد سعيد احمد سليمان
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (54.263) ريال؛ يمثل قيمه بضاعه، لما هو مبين تفصيلا في ملف الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام مؤسسه محمد سعيد احمد سليمان، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: شركه الزمان التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (54.263) اربعه وخمسون الف وميتان وثلاثه وستون ريال.
فقدم المستانف استينافه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 19 / 10 / 1444ه وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه وحيث تبين عدم حضور المستانف رغم تبلغه وبما انه لم يرفق مع الاعتراض ما يدل علي تقديمه من محام او ممثل نظامي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.