moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470072588 لعام 1444ه المدعي: علي ابن ظافر ابن عبدالهادي ال طه المدعي عليه: فهد ظافر عبدالهادي الشهري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الفا ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (اداره واشراف)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استشارات اسريه، وقد بدات الشراكه في 01/10/1440ه الموافق 04/06/2019م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 01/10/1440ه. الموافق 04/06/2019م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ، حيث قام المدعي بسداد راس مال المركز كاملا للمدعي عليه، بالاضافه لمبالغ اخري تصل الي (800,000) ثمانمايه الف ريال، وقام المدعي عليه بتاريخ 24/08/1440ه. بتاسيس المركز محل العقد باسم (مركز مؤتمن الاهليه) سجل تجاري رقم (...)، وتم اثبات شراكه المدعي في هذا المركز بموجب الصك بالرقم (439207131)- ظل المركز ومنذ تاسيسه في 24/08/1440ه. وحتي تاريخه تحت اداره واشراف المدعي عليه، ولم يمكن المدعي عليه المدعي من ممارسه حقه كشريك في الاطلاع علي حسابات المركز ووضعه المالي فضلا عن منعه للمدعي من القيام بدوره الذي كفله له عقد الشراكه. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي اماني ناصر بن عايض المطيري بموجب الوكاله رقم:(441162501) كما حضر وكيل المدعي عليه منصور مبارك حسين السبيعي بموجب الوكاله رقم:(44774318)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ قدمت صحيفه الدعوي محرره هذا نصها:(اولا: بتاريخ 1/10/1440ه. الموافق 17/6/2019م تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب عقد مكتوب علي انشاء وتاسيس مركز استشارات اسريه (شراكه بينهما بالنصف) للعمل في نشاط مراكز الارشاد الاسري الاهلي براس مال مبلغ وقدره (25,000 ريال)، علي ان يقوم موكلي بالتمويل كاملا ويقوم المدعي عليه بالعمل، (مرفق1- صوره من العقد). ثانيا: قام موكلي بسداد راس مال المركز مبلغ (25,000 ريال) كاملا للمدعي عليه، بالاضافه لمبالغ اخري تصل الي (800) الف ريال، وقام المدعي عليه بتاريخ 24/8/1440ه بتاسيس المركز محل العقد باسم (مركز مؤتمن الاهليه) سجل تجاري رقم (...)، وتم اثبات شراكه موكلي في هذا المركز بموجب الصك بالرقم (439207131) الصادر من الدايره التجاريه العشرون، (مرفق2- صوره الصك). ثالثا: ظل المركز ومنذ تاسيسه في 28/8/1440ه. وحتي تاريخه تحت اداره واشراف المدعي عليه، ولم يمكن المدعي عليه موكلي من ممارسه حقه كشريك في الاطلاع علي حسابات المركز ووضعه المالي فضلا عن منعه لموكلي من القيام بدوره الذي كفله له عقد الشراكه، ورفض اجراء اي محاسبه او تمكين مكتب المحاسب القانوني الذي تم الاتفاق عليه من حسابات المركز واعداد قوايم ماليه لفتره عمله، مما حدا بموكلي الي مخاطبه المدعي عليه بتاريخ 27/1/1444ه. طالبا فض هذه الشراكه وفقا للفقره (12) من البند (رابعا) من العقد المبرم بينهما، (مرفق3- صوره من خطاب موكلي بطلب فض الشراكه للمدعي عليه) خامسا: وبما ان طرفي الدعوي شقيقين فقد تم اللجوء لمنصه تراضي للمصالحه الا انه تم توجيهنا برفع الدعوي مباشره للمحكمه التجاريه (مرفق5- صوره من رد منصه تراضي). الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي:1/ اثبات فض الشراكه بين موكلي والمدعي عليه. 2/ انتداب مكتب محاسب قانوني لاعداد حسابات ختاميه للمركز توضح حقوق كل طرف وتصفيه الشراكه. 3/ الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ (100,000ريال) مايه الف ريال.)، وبسؤالها عن اسانيدها علي دعواها؟ احالت علي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي والاسانيد علي وكيل المدعي عليه ؟ قدم مذكره جوابيه:(اولا: نؤكد لفضيلتكم بان موكلي السيد/ فهد بن ظافر ال طه الشهري لم ينكر يوما شراكه اخيه المدعي معه في المركز بنسبه 50%، ولم ينكر عقد الشراكه المبرم بينهما في 14/10/1440ه. الموافق 17/06/2019م، ونشير بان الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الذي قضي باثبات الشراكه كان بناء علي اقرار موكلي بالشراكه. ثانيا: ما يدعيه المدعي بان موكلي لم يمكنه من ممارسه حقه كشريك في الاطلاع علي حسابات المركز ووصفه المالي، ومنعه من القيام بدوره المنصوص عليه في عقد الشراكه، هو ادعاء مرسل يفتقر للسند والدليل، ويجافي الحقيقه، حيث ان المدعي قد قام بمهامه اثناء تاسيس المركز وكان مطلع علي الحركه الماليه بالمركز وكانت تحت اشرافه وتوقيعه مع تفعل (اليوزر) الخاص به علي حساب المركز في بنك البلاد وتفعيله علي جواله بحيث يكون للمدعي جميع الصلاحيات في اداره الحساب من تاريخ فتح حساب المركز مباشره، ثم بعد ذلك انقطع المدعي بسبب راجع اليه وحده رغم طلب موكلي المتكرر بالحضور ومباشره مهامه الموكله اليه، ولدينا ما يثبت ذلك في حال طلبت الدايره ذلك. ثالثا: ان المدعي يطلب فض الشراكه القايمه بينه وموكلي والمخارجه منها وتصفيه حصته البالغه 50% من الشراكه، فان موكلي يوافق علي فض الشراكه وتصفيه حصه المدعي المذكوره ومخارجته منها، موكلي علي استعداد لشراء حصه المدعي بعد تقييمها من قبل الخبير المحاسبي المنتدب من المحكمه وموافقته عليها. رابعا: ترتيبا علي ما سبق ذكره، فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي:1- فض الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه.2- قيام الدايره الموقره بالاشراف علي تعين الخبير المحاسبي بموافقه الطرفين لتحديد الحصص، وتقديم تقرير محاسبي قايم علي الاصول المحاسبيه المتعارف عليها.3- موكلي علي استعداد لشراء حصه المدعي بعد تقييمها من قبل الخبير المحاسبي وموافقته عليها لها قايمه سياق)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ؟ اجابت قايله: ان موكلي لا يمانع بيع حصته للمدعي عليه علي ان يتم تحديد قيمتها من قبل خبير محاسبي تندبه المحكمه، وعليه قررت الدايره الكتابه لمنصه خبره لندب خبير محاسبي لفض الشراكه وتقبيم المؤسسه محل الدعوي، وتم تاجيل الجلسه.ثم في جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وقررت وكيله المدعي قايله: ان موكلي يطلب ترك الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في: الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). 2- تصفيه حصه المدعي التي تمثل 50 % من الشراكه محل الدعوي بسبب اثبات فض الشراكه بين المدعي والمدعي عليه استنادا علي العقد. 3- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه جابته في: الدفع بان ادعاء وكيله المدعي بان المدعي عليه لم يمكن المدعي من ممارسه حقه كشريك في الاطلاع علي حسابات المركز ووصفه المالي، ومنعه من القيام بدوره المنصوص عليه في عقد الشراكه، هو ادعاء مرسل يفتقر للسند والدليل. وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيله المدعيه قررت لاحقا بان المدعي يطلب ترك الدعوي، واستنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك المدعي علي ابن ظافر ابن عبدالهادي ال طه هويه رقم (...) لدعواه في هذه القضيه، وبالله التوفيق.