tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9666/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-09-09 document_type=ruling entity=document_number:c04c0492-8619-4a08-b3fa-53a058bceda2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9666/1/ق لعام 1437ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات
ضد/ شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 3/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا
القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا
وبحضور عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني: (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وقد جاء في لايحته: ان المدعي عليها تعاونت مع/ (...) (...) الجنسيه والذي يعمل علي كفاله موكلته، وقاموا بتنفيذ اعمال زراعيه دون علم موكلته ونتج عن هذا التعامل ضرر علي موكلته حيث تحصلوا علي مبالغ ماليه قدرها اثنان مليون ريال اطلب الزامهم باعادتها. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 9/9/1437ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه يوم 18/12/1437ه حضر المدعي وكاله/ (...) كما حضر عن المدعي عليها/ (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي: ذكر ان موكلته تعاقدت بعقد مقاوله مع المدعي عليها علي توريد عدد (2600) نخله واشنطن كل نخله بقيمه (550) ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع اي مبلغ لموكلته، وقد استمهل الحاضر عن المدعي عليها للرد. وبجلسه يوم 16/2/1438ه، طلب المدعي عليه وكاله مهله اضافيه. وبجلسه يوم 9/5/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت: انكار الدعوي وانه لا يوجد عقد بين المدعيه والمدعي عليها. وعقب المدعي وكاله ان لدي موكلته موظف اسمه/ (...) قد استلم من المدعيه شيكا بمبلغ (30.000) الف ريال وانه دفعه تحت الحساب لشراء (200) نخله واشنطن وقدم صوره من الشيك وقرر اكتفاءه بما سبق ثم عقدت الدايره عده جلسات تم فيها مناقشه الدعوي وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بيناته علي الدعوي فقدم صوره شيك محرره (...) بقيمه (30.000) الف ريال. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (400.000) اربعمايه الف ريال تذكر انه قيمه توريد نخل واشنطن. وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء انه لابد لسماع الدعوي ان ترفع من ذي صفه علي ذي صفه، ليكون رافع الدعوي يطالب بحق يخصه اصاله او وكاله، كما ان المدعي عليه يدافع عن حقه اصاله او وكاله، لان توفر شرط الصفه في طرفي الدعوي شرط اساس في قبول الدعوي، فمتي تخلف ذلك الشرط تعين الحكم بعدم قبول الدعوي. كما انه من المتقرر فقها وقضاء ان الاصل براءه الذمه وعدم شغلها حتي يقوم دليل علي خلافه، وان كل من يدعي علي غيره التزاما او حقا بدين او شراكه مهما كان سببه فعليه هو الاثبات اذا انكر خصمه. وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه وهي شيك محرر من قبل المدعي عليها لصالح/ (...)، والذي يعمل لدي المدعيه، لم يظهر للدايره اي تعامل بين طرفي الدعوي ولا تدل البينه علي تعاقد بينهما ينتج اثاره، وكون احد موظفي المدعي عليها يتعامل مع ظرف اخر وباسمه الشخصي لا يعني ذلك ثبوت حق للمدعيه وانشغال ذمه الطرف الاخر. مما يتبين معه ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه علي غير ذي صفه.
(لذلك)
فقد حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عبد الرحمن بن عبده محنشي 
عضو 
احمد بن محمد الزيد 
عضو 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي
رييس الدايره
بندر بن سعد العريفي

الحكم في القضيه رقم 295 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد نخل والمطالبه بالثمن. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3/11/1439ه في القضيه رقم 9666 لعام 1437ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عمر بن سليمان العيسي
 عضو 
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان