moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 11119 لعام 1441 ه المقامه من/ مقهي (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه، تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه، جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 27/10/2019م علي تنفيذ اعمال مقاولات، لمشروع مقهي في (...)، وذكر وكيل المدعيه ان الاتفاق تضمن ان المدعي عليها تقوم بتنفيذ الاعمال المكلفه بها خلال مده اقصاها (60) يوما من تاريخ استلام الدفعه الاولي التي استلمتها المدعي عليها والمقدره ب(45.000) ريال، وذكر بان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال المكلفه بها وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره، فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط هذه الجلسه وقد قررت الدايره سماع الدعوي، وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله هل قمتم باللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي؟ فاجابت بان موكلتها لم تلجا للمصالحه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، نظير قيام المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بتنفيذ اعمال مقاوله للمدعيه ولم تنجز الاعمال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعيه قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انها لم تلجا الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني