moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٥٩٧٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه الشخص الواحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي: الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه:ا، وتم فتح حساب علي ان يورد موكله قطع غيار بحسب اوامر شراء صادره من قبل المدعي عليه:ا بمبلغ اجمالي قدره (٤٣,٠٧٧,٨٥) ثلاثه واربعون الف وسبعه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله فقط لا غير، علي ان يتم تسليم القطع بموجب اذن تسليم موقع ومختوم من قبل المدعي عليه:ا، وسداد المبلغ يكون بعد استلام القطع مباشره. وخلال الفتره التعاقديه تم توريد قطع بموجب (٢١) امر شراء وتم اصدار فواتير بموجبها للقطع محل التعاقد، وقد طالب موكله المدعي عليه:ا بكامل قيمه الفواتير الموضحه اعلاه وتم تجاهل الطلب من قبل المدعي عليه:ا مما الجاها للتقاضي. ولجميع ما سبق من وجود فتح حساب واوامر شراء وفواتير ومن المماطله والالجاء للتقضي، طالب بالزام المدعي عليه:ا بدفع ثمن القطع مبلغ قدره (٤٣,٠٧٧,٨٥) ثلاثه واربعون الف وسبعه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله. والزام المدعي عليه:ا بدفع التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشره الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتر عددها (٢١) علي مطبوعات المدعي: بمبلغ اجمالي قدره (٤٣,٠٧٧,٨٥) ثلاثه واربعون الف وسبعه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله وممهوره بتوقيع وختم الطرفان. ٢- مجموعه مذكرات تسليم عددها (١٣) بمبلغ اجمالي قدره (٤٣,٠٧٧,٨٥) ثلاثه واربعون الف وسبعه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله وممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٣- اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٦م ومبرم بين المدعي: والمحامي (...) وممهور بتوقيع وختم الطرفان. ٤- نموذج فتح حساب بين طرفا الدعوي وممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٦ه : حضر وكيل المدعي: ولم تحضر المدعي عليه:ا او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وابرز سند حواله اتعاب المحاماه عبر بنك (...) بمبلغ (١٤.٠٠٠) اربعه عشر الف ريال. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلباته في: الزام المدعي عليه:ا بدفع ثمن القطع مبلغ قدره (٤٣,٠٧٧,٨٥) ثلاثه واربعون الف وسبعه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله. والزام المدعي عليه:ا بدفع التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشره الف ريال. ولتخلف المدعي عليه:ا عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدم وكيل المدعي:ه من بينات تمثل في الفواتير وكشف الحساب الممهوره بتوقيع وختم الطرفان بمبلغ يفي بمبلغ المطالبه ، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي : (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. )، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليه:ا بموجبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. وحيث انه ثبت للدايره الجاء المدعي عليه:ا للمدعي للتقدم للقضاء لنيل ما يطالب به ، وكان وسيله ذلك توكيل محام مختص للمطالبه وجلب الحق، وتكبد في سبيل ذلك اتعاب المحاماه، وحيث نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث ان هذه الاركان متوافره في هذه القضيه، وقد اشار ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب التعويض ، الا ان ما طالب به المدعي: يعد تعويضا فوق المعتاد، والتعويض انما يكون علي الوجه المعتاد، (فلا ضرر ولا ضرار)، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اضرار التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)، وبالنظر الي مبلغ الطلب الاصلي فانه بقيمه (٤٣,٠٧٧.٨٥) ثلاثه واربعون الف وسبعه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله، والقدر المعتاد في هذا المبلغ التعويض بنسبه ١٥%، اي ما يعادل (٦,٤٦١) سته الاف واربعمايه وواحد وستون ريال، وعليه فان الدايره تحكم به ، وترفض ما زاد علي ذلك . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليه:ا شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغ قدره (٤٣,٠٧٧.٨٥) ثلاثه واربعون الف وسبعه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله. ثانيا :الزام المدعي عليه:ا شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغ قدره (٦,٤٦١) سته الاف واربعمايه وواحد وستون ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.