tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 1527 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-10-13 date_hijri=1442-02-26 document_type=ruling entity=document_number:fb5bca52-6845-4737-a521-723828f8c24b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1527 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (66,997) سته وستون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، تمثل المتبقي من عقد تاجير بوكلين، وبجلسه 1442/2/26ه، تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبليغها وبسؤال المدعي عن دعواه اكد علي ما ورد بصحيفه الدعوي وذكر بان المبلغ الاجمالي للايجار مبلغا قدره (81,997) واحد وثمانون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال، دفعت من المدعي عليها مبلغا قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال، وقدم العقد المبرم بين الطرفين والفواتير محل الدعوي، وبسؤاله ان كان تاجرا او يمارس التجاره، ذكر بانه موظف وليس لديه اي عمل تجاري، سوي تاجير المعده محل الدعوي. 
(الاسباب)
وبما ان المدعي يبتغي من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (66,997) سته وستون الفا وتسعميه وسبعه وتسعون ريالا، تمثل المتبقي من عقد تاجير بوكلين، ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا, باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثباتها وبحثها دون دفع من الخصوم، وبما ان تاجير المعدات لا يعد عملا تجاريا بذاته، ولا تنظر المحكمه التجاريه امثال هذه الدعاوي الا اذا كان طرفي هذه الدعوي تاجرين، ويمارس فيها المؤجر ذلك العمل بشكل المقاوله والتكرار علي عده معدات، وبما ان المدعي قد اقر بعدم امتهانه للتجاره، كما اقر بان مصدر دخله الرييسي ناشي عن وظيفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبما ان المحاكم العامه مختصه بنظر الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (1527) لعام (1441)ه، كما افهمت اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه باحاله ملف القضيه الي المحكمه العامه بمكه المكرمه بعد اكتساب الحكم للصفه القطعيه.
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد المنيعي