moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٣٥٨٤ لعام ١٤٤١ ه المدعي: شركه مصنع (...) للصناعات المعدنيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (ان المدعي عليها طلبت شراء بضاعه وهي حوامل كابلات وملحقاتها من المدعيه وكان ذلك عبر الايميل المرسل من قبل المدعي عليها بطلب شراء برقم F٠٠٤١-١٩P٢ وبتاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٩م والذي حدد بوقت سداد خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ استلام البضاعه، وتم التوريد لكامل البضاعه وتم تسليمها للمدعي عليها بعدد فاتورتين: الاولي كانت في تاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٩م وقيمتها (١٠٦.٦٩٤.٧٠ ريال سعودي) مايه وسته الاف وستمايه واربعه وتسعون ريالا وسبعون هلله. الثانيه كانت في تاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩م وقيمتها (١٧٥.٤٨٨.٦٠ ريال سعودي) مايه وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وستون هلله، وطلبت الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ البضاعه وهو (٢٨٠.٨٢١.٣٨ ريال سعودي) مايتان وثمانون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله، وهذا مجموع المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها من الفاتورتين). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه ٠١/٠٤/١٤٤١ه وفيها: حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله (...)- سجل مدني رقم (...)- بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل في الهييه العامه للاستثمار بالرياض، في حين تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب اصول بيانته علي الدعوي طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٢/٠٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه (...) -المثبت سابقا هويته وصفته- كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض فافهمته الدايره بتعديل وكالته واحضار عقد تاسيس الشركه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال، كما تسلم صور الفواتير المرفقه وصور تسليم اوامر الشراء، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) -المثبت سابقا هويته وصفته- في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها هذا كما قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع موكلته مبلغ وقدره ٢٨٠.٨٢١ ميتان وثمانون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا كما تقدم وكيل المدعيه باصل الفاتوره رقم ١٩٠٠٥٩ المؤرخه في ٠٤/٠٢/٢٠١٩م والتي تتضمن مبلغ وقدره ١٠٦.٦٩٤ ريال موقع عليها بالاستلام كما تقدم باصل فاتوره رقم ١٩٠٠٨٤ مؤرخه في ١٧/٠٢/٢٠١٩م والتي تتضمن مبلغ وقدره ١٧٥.٤٨٨ ريال موقع عليها بالاستلام تمت مطابقتها علي صورها واعيدت الاصول اليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ وقدره ٢٨٠.٨٢١ مايتان وثمانون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، والذي يمثل ثمن المبيع - وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...)، كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اصل الفاتوره رقم ١٩٠٠٥٩ المؤرخه في ٠٤/٠٢/٢٠١٩م والتي تتضمن مبلغ وقدره ١٠٦.٦٩٤ ريال موقع عليها بالاستلام، وحيث قدمت اصل فاتوره رقم ١٩٠٠٨٤ مؤرخه في ١٧/٠٢/٢٠١٩م والتي تتضمن مبلغ وقدره ١٧٥.٤٨٨ ريال موقع عليها بالاستلام، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغها بواسطه خدمات (ابشر) في الجلسه المؤرخه في ٠١/٠٤/١٤٤١ه، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره دفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المبني علي قرار المجلس في اجتماعه السادس بتاريخ ٩/٤/١٤٣٩ه بشان التبليغات القضاييه عن طريق الوسايل الالكترونيه بناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨)وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه علي اعتبار التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ومنها الرسايل علي الهاتف الموثق لدي الجهات المختصه، ولما جاء في المغني يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له (١٤/٩٦٩٧)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه: من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها (٥/٢٩٩٣٠٠)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها وفق ما سيرد في منطوق هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للصناعات المعدنيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٨٠.٨٢١ مايتان وثمانون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا.