tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10079 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-03 date_hijri=1440-04-02 document_type=ruling entity=document_number:cfe56e97-80ff-45f5-83c6-510ff15b0277 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10079 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) لفتحات التكييف المركزي فرع (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر بلايحه الدعوي: (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد قطع ومعدات تكييف وتسليمها للمدعي عليها بمبلغ (36,855) ريال سته وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وقد تسلمت المدعي عليها البضاعه كامله الا انها تخلفت عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها وذلك بموجب خطاب المصادقه علي الرصيد الصادر من موكلتي والموقع والمختوم من المدعي عليها بصحه الرصيد والمصادق عليه واستنادا الي الماده رقم 9 من اتفاقيه تصنيع منتج بتاريخ 2/ 4/ 1440ه المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه حيث نصت علي "تخضع هذه الاتفاقيه للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه واي نزاع ينشا حول هذه الاتفاقيه يتم حله بين الطرفين بالطرق الوديه خلال خمسه عشر يوما وفي حاله عدم التوصل الي حل ودي فيتم الفصل فيه عن طريق الجهه القضاييه المختصه بالنظر فيه في مدينه الرياض" لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه (36,855) ريال سته وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه). وقد ارفق وكيل المدعيه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن خطاب المصادقه علي صحه الرصيد واتفاقيه التصنيع. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ 14/4/1442ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب بانه يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في الرياض لكونه يقيم في الطايف والمؤسسه في جده وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب ان المدعي عليها لم تجب عن طريق الترافع الكتابي وبعرض علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه لم يتبلغ بالترافع الكتابي ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. وعليه حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا. وبتاريخ 9/5/1442ه قدم وكيل المدعيه طلب استيناف الاحكام وذكر بلايحه الاعتراض: (اولا الاسباب الشكليه : اولا: نتقدم بالاعتراض علي الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي وفقا للماده 74 من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما لم ينص النظام علي غير ذلك، لا يجوز ان يعترض علي الحكم الا المحكوم عليه، او من لم يقض له بكل طلباته ثانيا: نتقدم لفضيلتكم بلايحتنا الاعتراضيه في الموعد المحدد والقيد الزمني والنظامي لتقديمها وقدره ثلاثون يوما من تاريخ استلام الصك 6 / 5 / 1442 وفقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم لذا فاننا نطلب قبول لايحه الاعتراض شكلا ثانيا الاسباب الموضوعيه : اولا : اصدر فضيله ناظر الدعوي حكمه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذه الدعوي لاقرار وكيل المدعي عليه بان مقر اقامه موكله في الطايف والمؤسسه في جده نشير الي المحكمه المختصه بنظر هذه الدعوي هي المحكمه التجاريه بالرياض وذلك استنادا الي الماده رقم 9 من اتفاقيه تصنيع منتج بتاريخ 2/ 4/ 1440 المذيله بتوقيع وختم المدعي (مرفق1) عليه حيث نصت علي تخصع هذه الاتفاقيه للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه واي نزاع ينشا حول هذه الاتفاقيه يتم حله بين الطرفين بالطرق الوديه خلال خمسه عشر يوما وفي حاله عدم التوصل الي حل ودي فيتم الفصل فيه عن طريق الجهه القضاييه المختصه بالنظر فيه في مدينه الرياض وبالاستناد الي ما جاء في الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها). وعليه حددت الدايره جلسه بتاريخ 2/9/1442ه حضر الاطراف وتشير الدايره الي ورود حكم محكمه الاستيناف عليه قررت الدايره سماع الدعوي وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه طلب مهله للرد عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات الالكتروني لمده خمسه ايام علي ان تكون البدايه من المدعيه. وبتاريخ 6/9/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد قطع ومعدات تكييف وتسليمها للمدعي عليها بمبلغ (36,855) ريال سته وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال وقد تسلمت المدعي عليها البضاعه كامله الا انها تخلفت عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها وذلك بموجب خطاب المصادقه علي الرصيد الصادر من موكلتي والموقع والمختوم من المدعي عليها بصحه الرصيد والمصادق عليه واستنادا الي الماده رقم 9 من اتفاقيه تصنيع منتج بتاريخ 2/ 4/ 1440ه المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه حيث نصت علي "تخضع هذه الاتفاقيه للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه واي نزاع ينشا حول هذه الاتفاقيه يتم حله بين الطرفين بالطرق الوديه خلال خمسه عشر يوما وفي حاله عدم التوصل الي حل ودي فيتم الفصل فيه عن طريق الجهه القضاييه المختصه بالنظر فيه في مدينه الرياض" لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المطالبه (36,855) ريال سته وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال مرفق نسخه من مطابقه الرصيد مرفق نسخه من اتفاقيه تصنيع منتج مرفق نسخه من كشف الحساب والفاتوره وامر الشراء). وفي الجلسه بتاريخ 28/10/1442ه حضر الاطراف وعليه تم تحديد موعد جلسه وافهام المدعي عليه بالجواب عن موضوع الدعوي عبر تبادل المذكرات وفي حال عدم جوابه يحكم عليه بالنكول. وفي هذه الجلسه 25/12/1442ه حضر الاطراف وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقم بالجواب علي الدعوي ثم طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به 36.855 ريال مع اتعاب المحاماه وبسؤاله عن البينه ذكر بانه تتمثل في المصادقه علي الرصيد والمرفقه في الدعوي والتي تثبت المبلغ المدعي به والمختوم عليه بختم المدعي عليها المعتمد. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (36855) ريال يمثل قيمه توريد توريد قطع ومعدات تكييف للمدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي: اصل مطابقه رصيد بمبلغ (36855) ريال مختومه بختم المدعي عليها وهو كالاقرار بصحه المديونيه والاقرار بالكتابه كالاقرار بالنطق وهو حجه معتبره شرعا والتاجر مسؤول عن اختامه ودفاتره ولما كان الاصل الثابت هو عدم السداد لما هو مترتب في ذمه المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الالزام به، فلما سبق بيانه وتقريره, فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) بان تدفع لشركه (...) لفتحات التكييف المركزي فرع (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 36.855 سته وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون مع الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثه الاف وخمسمايه ريال