tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530899867 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-03-19 date_hijri=1445-09-09 document_type=ruling entity=document_number:9dbd390f-ed66-42e7-94b0-94ca377c3996 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571070467 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال الاختبارات المطلوبه لشبكات المياه والصرف الصحي في مشروع تطوير ارض (...) وذلك في تنفيذ اعمال الاختبارات المطلوبه لشبكات المياه والصرف الصحي في مشروع تطوير ارض (...)، لمده (180) مايه وثمانون يوم، ابتداء من تاريخ 1444/08/22ه الموافق 2023/03/14م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/03/24ه الموافق 2023/10/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (325,827.00) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (325,827.00) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/24ه الموافق 2023/10/09م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (288,825.00) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه مما اجبر موكلتي الي اللجوء للقضاء مما ادي الي (الجات المدعي عليها موكلتي للتعاقد مع محامي للمطالبه بالمبالغ المستحقه) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ وقدره (288,825.87) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي و سبعه وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم 99988526، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم جري سؤاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها ب: 1-دفع مبلغ وقدره (288,825.87) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في 1- العقد. 2- والمستخلص النهايي الوارد فيه (اجمالي قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخ اعداد المستخلص (288,825.87) هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد مقاوله بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص الدايره في المحكمه التجاريه، وحيث ان المدعي وكاله حصر طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1-دفع مبلغ وقدره (288,825.87) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال، وقدم في سبيل اثباته لصحه دعواه: 1- ما يثبت العلاقه التعاقديه بموجب العقد المختوم بختم وتوقيع منسوب للمدعي والمدعي عليها. 2- ما يثبت قيمه الاعمال المنفذه بموجب المستخلص النهايي الوارد فيه (اجمالي قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخ اعداد المستخلص بمبلغ وقدره: (288,825.87)، وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، وبناء علي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه.. ، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد (...)) بان تدفع للمدعيه ((...) (...)) مبلغا قدره (ميتان وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وثمانون هلله). ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانون ريالا) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.