tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430268292 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-04-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8dcdb77f-78de-4742-bffe-c93456c3e075 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٩٨٤٣ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
مطعم (...) للاكلات الشعبيه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (اتضح ان علي المحلات التجاريه غرامات وديون والعمال غير نظاميين)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١ه، مما تسبب ب(غرامات وديون)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اتفاق) ومقدار التعويض المطلوب (٣٢٢٧٦١) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: بناء علي الاتفاق المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليه في شراء ثلاث محلات تجاريه حيث ان بعد شراء المحلات التجاريه اتضح انه يوجد علي المحلات غرامات وديون ولم يتلزم المدعي عليه بسدادها بالاضافه الي ان جميع العماله غير نظاميين لذا اطلب فسخ العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٢٢٧٦١) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧ /٠٤ /١٤٤٣ه وفيهاحضرت المشار اليها اعلاه ارسلت تحريرا للدعوي جاء في نصه (الوقايع: اولا: بتاريخ ٣٠/رمضان/١٤٤٢ه تم الاتفاق فيما بين المدعي والمدعي عليها موضوع ذلك نقل خمس محلات تجاريه ونقل ١٣ عامل ومركبه بتكلفه اجماليه قدرها (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال. ثانيا: بين ذلك العقد (ورقه التنازل) ان اي ديون سابقها يتحملها المالك الاول ثالثا: لم يقم المدعي عليه بتنفيذ التزاماته وخالف الشرع والنظام: ١. ا. حيث اتضح ان العماله مخالفين والمهن في الاقامه (سايق) ولم ينقلهم جميعا الي الان وقد تسبب ذلك بتغريمي بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وسبب المخالفه: تمكين العامل الغير سعودي بالعمل دون الحصول علي رخصه عمل. علما بانه لم يتم الا نقل عامل واحد مع تكفلي بقيمه نقل تاشيرته البالغه (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال وهذا لم يكن في الاتفاق المبرم بيننا. ب. المدعي عليه يطالب موكلي بدفع رسوم نقل كفاله العمال. ج. استخرج المدعي عليه تاشيرات لعمال علي السجل ومكان عملهم (احدي المحلات الخاصه بنا والمتنازل عنها د. طلب تاشيرات علي احدي السجلات لكي يقوم ببيع التاشيرات علي موكلي ه. يوجد عمال مسجلين علي احدي السجلات وهم خارج المملكه العربيه السعوديه و. احدي العمال (مهنته: معماري) ومسجل لصاحب العمل / فوال (...) ولا نعلم عنه. ٢. تاخر المدعي عليه في نقل المحلات وتم اغلاق المحلات عده مرات بسبب مخالفه (اختلاف الاسم في رخصه البلديه ورخصه المحل (اسم المالك) مرفق ٣. تم تكبيد موكلي رسوم المركبه رغم انها كانت من ضمن الاتفاق ومبلغها (٥,٢٥٠) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال. ٤. استولي علي دخل المحلات لشهر شوال كون ان نقاط البيع لسجلاته ولم ينقل المحلات الا بعد مده مما كبدني الكثير من الخساير. ويجد شاهد وتسجيلات صوتيه تثبت ذلك. رابعا: ان المدعي عليه لم يرفع الافاده لكي اتمكن من فتح سجل منشاه ليتم استخراج رخص البلديه ومكتب العمل وماطل لمده تصل لشهرين. فضيله القاضي وفقكم الله وسدد خطاكم ان المدعي عليه قد خالف احكام الشريعه وبالتحديد قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ومخالف عملها لقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)وهو ما يتوافر معه حق المدعي في فسخ العقد والمطالبه باعاده المبالغ التي استولي عليها المدعي عليه بدون وجه حق، وتعقيبا علي ما سبق نذكر تعليق لاحد الفقهاء في مساله الخيارات في عقد البيع وانه يثبت في البيوع خيار الرؤيه والصفه وخيار العيب وخيار التدليس والغش وخيار الشرط، فخيار الرؤيه والصفه فلو باع عينا علي الصفه او عينا راها، ثم بعد ذلك ينظر فان كانت علي الصفه التي وصفها او الرؤيه التي راها صحت والا كان له خيار الرؤيه والصفه بعد ذلك وفسخ العقد، وخيار الشرط يثبت في البيع فلو اشترط شرطا لا يخالف مقتضي العقد ولا يشمل علي حرام كان من حقه وكان له الخيار في فسخ العقد اذا لم يقم البايع بشرطه. حيث ان موكلي عند تقبيل المحل اشترط ان العماله تنقل علي سجله وكفالته حيث ان المحلات كانت قايمه علي تلك العماله الا ان المدعي عليه لم يقوم بنقلهم وماطل وطلب منه رسوم لم تكن مذكوره وقت الاتفاقيه، وقد ذكر الفقهاء بعض الامثله فلو قال بعت منك هذه الدار علي ان تؤمن لي الماء فلم يؤمن له الماء، او تؤمن لي الكهرباء فلم يؤمن له الكهرباء، فان حصل الشرط والا كان له حق فسخ العقد. وخيار العيب وخيار التدليس والغش فاذا غشه ودلس عليه ثم تبين ان العين لا يمكن استيفاء المنفعه منها علي الصفه التي دلس بها فمن حقه ان يفسخ عقد البيع، وتاسيسا علي كل ما سبق بيانه، واستنادا لاحكام الشريعه الاسلاميه الغراء والانظمه الساريه،فانني اطلب من فضيلتكم الاستجابه لطلباتنا الاتيه: ١- قبول الدعوي شكلا وموضوعا وتقرير فسخ العقد. ٢- الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه للمدعي) وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد عليها. وفي هذه الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣ه،حضرت المدعيه وكاله وحضر المدعي عليه،وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير الدعوي، فاجابت بان موكلته قامت بشراء عده مطاعم من المدعي عليه علي ان جميع الالتزامات الماليه السابقه لتاريخ البيع هي علي المدعي عليه، الا انه لم يلتزم بذلك، وان موكلته قامت بسداد هذه المخالفات، وتطالب بفسخ العقد،وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير الدعوي من حيث الديون التي تم سدادها والمخالفات التي تم دفعها وتفصيل لكافه مخالفات العقد. افتتحت الجلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ ه دون حضور اطراف الدعوي،وذلك لوجود خلل تقني. المذكره لم ترفق في النظام. افتتحت الجلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ه وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله. وافاد المدعي عليه ان ارسل رده ما نصه: (بشان مبايعه تمت ببيع مطاعم من المدعي عليه للمدعي، وطلب الفسخ ودفع اتعاب المحاماه، الردود حسب الفقرات المكتوبه اولا: صحيح ما تم الافصاح عنه بالبيع وبمبلغ (٢٣٠,٠٠٠) مايتان وثلاثون الفا ريال بنقل المحلات التجاريه ونقل (١٠) عشر عمال. ثانيا: ورقه التنازل مقيده حسب النظام بوزاره التجاره فصحيح ما ذكر. ثالثا: ادعايه بعدم التزامي ذلك قدح بمبايعتي وهي شرعيه ونظاميه ومقيده، بما يخص العماله بانهم مخالفين والمهن الاقامه سايق فهذه الفقره غير صحيحه، وادعاء باطل بانه تم نقل ١٣ثلاثه عشر عامل. وحيث بانه اقر بالفقره الاولي نقل (١٣) ثلاثه عشر عامل فكيف بهذه الفقره لم ينقلوا جميع والعماله كامله، وبما يخص المخالفات المذكوره بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وسببها تمكين العامل الغير سعودي دون الحصول علي الرخصه ليس له اي اختصاص بهذه الغرامه، حيث ان المنشاه اصبحت ملك لهم وتحت تصرفهم، ومن قام بتشغيله مالك المنشاه وبما انه يعلم بانه مخالف وتحت كفالته، لماذا يقم بتشغيل المخالفين؟ (اثبات الغرامه المسدده حسب ادعايه وتاريخها والكفيل الذي يعمل العامل تحت كفالته) تفاوت ومغالطه في الادعاء بفقره يبلغ بانهم ١٣عامل وبفقره اخري لم يتم نقل الا عامل واحد فقط، مطالباتي بالزام المشتري بمبلغ (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال غير صحيح نهاييا ولم يصدر الطلب من قبلي، وللمعلومه جميع العماله التي تم نقلهم علي المدعي مجانا حسب النظام المتبع لدي وزاره العمل فكيف لي المطالبه، التاشيرات التي يذكرها ليست بعد البيع والتاشيرات صدرت قبل البيع بفتره، وتم ابلاغهم بالتاشيرات فتم الطلب من قبلهم وتسليمهم تاشيرتين علما بانه تم تصدير (٥) خمسه تاشيرات (٢) اثنان منها لهم والمتبقي لم تستخدم، وبما ان العماله مسجلين بالسجلات وهم خارج المملكه لديهم تاشيره خروج وعوده، الادعاء بوجود عماله مهنتهم معماري ليست لي بها اي علاقه حيث بان الطلبات بالبيع مع العماله التي تحت اسم البايع وبمعرفتهم بانه عامل معماري لماذا لا يتم تعديل مهنته؟، حسب الادعاء بتاخير نقل المحلات غير صحيح ولا يمت للصحه بصله، حيث النقل تم بتاريخه ه ١٤٤٢/١٠/٧ فاود الاثبات بتاخيري او اتقدم بالاثبات، والمسمي الذي يتطرقون له من اختصاص المشتري البيع للمنشاه وتراخيصها وسجلاتها ليس لي علاقه بالاسم التجاري الجديد، رسوم نقل ملكيه المركبه للمشتري تكون علي حساب المشتري وليس علي البايع وهذا العرف المتعارف به، الاستيلاء علي المحلات بنقاط البيع، حيث انني طلبت الالغاء فتم طلب الابقاء عليها لحين اصدار نقاط بيع باسم المالك الجديد وجميع المبالغ التي تمت سلمت للعماله، وبما يخص الافاده لتمكينهم من فتح سجلات المنشاه فتمت اثناء البيع وسيتم ارفاق البينه بمرفقاتي، طلب المحاميه بالاتعاب فهذا شان بينها وبين الموكل، حيث هي من تدفع لها الاتعاب وبعد كسب القضيه فعليها المطالبه بالاتعاب، هذا في حاله تم الكسب، وفي حاله عدم الكسب فكيف بمحامي يطلب اتعابه من المدعي عليه قبل الانتهاء من النظر بالقضيه، وذلك حسب النظام القانوني بالمرافعات الشرعيه، ايضاح البيع تم بيني وبين الابن بوكاله شرعيه من والدته، وبدايه المطالبات كانت مطالبات ماليه غير شرعيه ومتفاوت الطلبات ودعوي غير مفهوم طلباتها. مطالباتي سداد التامينات الاجتماعيه من شهر ١٢ الي تاريخه، سداد مخالفه مكتب العمل احترازات طبيه، سداد مبلغ (١٢.٢٢٢) اثنا عشر الف وميتان واثنان وعشرون ريال، قيمه بضاعه تم جردها واستلامها من قبل الوكيل، وهو مقر بذلك بتسليمه لي مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، سداد سلفيات ومديونيات علي العمال تم حصرها وتم الالتزام بها من قبل الوكيل بمبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرعقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٣ ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله. وبطلب الجواب من وكيله المدعيه اجابت بما نصه:(اتقدم انا ممثل المدعيه في هذه الدعوي بمذكره الحاقيه لما تم تقديمه في الجلسات الماضيه، واطلب ضمها مع ماسبق، داعيا الله لكم لتحقيق العدل. ١/ ذكر المدعي عليه بانه نقل (١٣) ثلاثه عشر عامل ولم يثبت ذلك، ونؤكد بانه لم يتم نقل جميع العمال حسب الاتفاق الشفهي مع وجود مايثبت بالاضافه لوجود الشاهد والوسيط في البيعه (...) ومستعد ان يدلي بالشهاده امام فضيلتكم. تم ارفاق صوره اقامه العمال الذي لم يتم نقلهم علي كفاله موكلي واضرارا به وبعد مطالبته الوديه ومن ثم اقامه الدعوي تم رفع بلاغ هروب علي الشيف الرييسي للمطعم السيد(...) وموضح في صوره الاقامه بان المهنه (سايق خاص) وهذا الامر لم يتضح لموكلي عند شراء المطعم واتمام الاتفاقيه. اما بخصوص العامل مختار تم نقل كفالته قبل شراء المحلات بشهر وتكلفه النقل بلغت (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، ويريد اجبار موكلي بدفعها،ولا زال بقيه العمال علي كفاله المدعي عليه ويتم تهديدهم من فتره لفتره باغلاق المحل والهروب، وسبق ان هددهم بعمل بلاغ هروب وبلغ بلاغ هروب علي الشيف الاساسي للمطعم والبعض بالخروج النهايي مما تسبب في تشتيت عقول العمال والخوف منه مما اضطر موكلي علي زياده الرواتب والحوافز الماديه لكي يوفر بييه صحيه داخل المنشاه الي حين الفصل في هذه القضيه. ٢- تم استنفاذ جميع التاشيرات لصالحه ولا يوجد رصيد تاشيرات في المنشاه (مرفق) ٣- كان بعض العمال في اجازه خارج المملكه قبل اتمام البيع وتم منحهم اجازه لمده شهر فقط من قبل المدعي عليه، وذكر المدعي عليه لموكلي بانه سوف يجدد للعمال اقامتهم ويمدد لكي يتمكنوا من العوده، ولا زالوا خارج المملكه. ٤- فيما يخص الفقره العاشره ذكر المدعي عليه بانه تم النقل بتاريخ ١٠/٧ هجري فهذا الدفع غير صحيح، والصحيح انه تم تعطيلنا الي تاريخ ١٠ يوليو الموافق ٢-١١-١٤٤٢ه، وكان غرضه الرييسي هو الاستيلاء علي دخل شهر ١٠، حيث لم يصل موكلي اي مبلغ وقد اقر المدعي عليه في المذكره المقدمه باستلامه للمبالغ. وعند مطالبه المدعي عليه بارجاع المبلغ تعذر بعدم تواجده في السعوديه. ٥- بخصوص نقل ملكيه المركبه، نفيد فضيلتكم بان دفع المدعي عليه مجرد محض افتراء و لدي موكلي شاهد يثبت بان رسوم نقل المركبه كان من ضمن الاتفاقيه. ٧- التعويض عن الالجاء للشكايه، وتحمل الاتعاب والاضرار الناشيه عن ذلك. ولما كان المقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي، بان من احوج صاحبه للشكايه ليتحصل علي حقه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، قال في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق. وقال في شرح المنتهي: وما غرم رب دين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه، فعلي مماطل، لتسببه في غرمه قال ابن تيميه في مجموع الفتاوي: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه،حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد. وعليه نطالب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بيننا لاخلاله لشروط العقد والزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه للمدعي).وبعرضها علي المدعي عليه اجاب: انه قد سبق له الرد عليها ويكتفي بما تم تقديمه، وسوف يقوم بارفاق المستندات علي طلبات القضيه، وعليه رات الدايره حجز القضيه لدراستها تمهيدا للفصل فيها.عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ ه، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. وكان المدعي عليه قد تقدم بمذكره ومستندات لدي المحكمه، وطلبت وكيله المدعي عليها مهله للاطلاع عليها، وعليه رات الدايره امهالها لذلك. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ ه، وملخصها: حضر وكيلا المتداعيان. وافادت وكيله المدعيه انها اطلعت علي المذكره وان لديها ما يثبت وجود اختلاف في العماله ولديها شهود علي وجود بلاغ هروب علي الطباخ الرييسي للمطعم، وعليه جري افهام الطرفان بضروره عقد الجلسه حضوريا لانهاء النزاع. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، والمدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن العيب الذي تسبب في عدم انتفاعه من المطعم محل البيع؟ فحصر العيوب في: ١- عدم نقل العماله وتقديم بلاغ هروب علي عاملين من ضمنهم الشيف الرييسي للمطعم، وبعد ان تم نقل السجل لم يجد فيه سوي سبعه عمال من اصل ثلاثه عشر عامل. ٢- رخص البلديه غير مطابقه للسجل مما تسبب بغرامه من قبل البلديه. ٣- كما انه حصل علي مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، مقابل نقل السياره. ٤- كما انه استولي علي دخل المطعم لمده ثمانيه عشر يوما من تاريخ ٠١/١٠/١٤٤٢ه، ولم يتم نقل المستندات الرسميه الخاصه بالزكاه والدخل والضريبه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه قام بنقل جميع العمال الثلاثه عشر، كما افاد انه قام ببلاغ الهروب بسبب عدم نقل كفالته، كما افاد بانه يطلب مهله لتقديم ما يثبت انه قام بنقل كافه العمال والسجلات، كما حضر الشاهد (...) وافاد بانه يشهد بالله العظيم علي (ان المدعي علي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه من حيث ان مبلغ البيع هو (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال، شامله لنقل السجلات والعمال وكافه الامور المتعلقه بالبيع)، كما افاد وكيل المدعيه انه يكتفي بما تم تقديمه، ثم جري رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢ه وملخصها: رات الدايره تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه من مذكرات وطلبات، واكد وكيل المدعيه علي طلب موكلته بفسخ العقد والتعويض عن الاضرار المترتبه عليه، كما قدم المدعي عليه مذكره، وعليه رات الدايره الاطلاع علي مذكرته قبل الفصل في الدعوي. وردت مذكره من (...) في تاريخ١٤٤٣/١١/٠٧ وملخصها: ذكر وكيل المدعي عدم الانتفاع من المطعم محل البيع للاسباب التاليه: ١- عدم نقل كفاله العماله وتقديم بلاغ هروب وهذا الادعاء باطل، والمستندات المرفقه برنت للعماله صادر من اداره الجوازات يثبت بان العماله قد تم نقل كفالتها للمدعيه بعد البيع، اما بخصوص العاملين الذين تم فتح بلاغ تغيب عن العمل بسبب عدم قيام المدعيه بنقل الكفاله بالرغم من مطالبتنا ولم يكن هنالك تجاوب من قبل وكيل المدعيه مما يعرضنا للمسايله القانونيه من قبل الجهات الرسميه. ٢- ما ذكره وكيل المدعيه بان رخص البلديه غير مطابقه للسجل التجاري هذا الادعاء باطل، والدليل علي ذلك صور الرخص والسجلات التجاريه تثبت تطابق الرخصه مع السجل التجاري. وحاليا تم نقل جميع الرخص التجاريه في اسمهم وهذا دليل قاطع علي تطابق الرخص التجاريه مع ارقام السجلات التجاريه. (مرفق) ٣- اما بخصوص مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال هذا المبلغ مقابل رسوم نقل ملكيه السياره ولم استفد منه اي شييا. ٤- لم استحوذ علي اي دخل من المطعم وهذا ادعاء باطل، وانما كان تسليم واستلام والمخاطبات والمراسلات التي كانت بيننا مع وكيل المدعيه تثبت صحه ذلك. ٥- ما لدي من انشطه تجاريه مسجله في الزكاه والدخل مثبته في المستند المرفق ولم يكن لدي اي نشاط اخر، وادعاء وكيل المدعيه بعدم نقل المستندات الرسميه الخاصه بالزكاه والدخل غير صحيح. ٦- هنالك شرط بان يقوم وكيل المدعيه بمراجعه الجهات المختصه (البلديه) لنقل هذه التراخيص، وجميع الرخص تحمل نفس رقم السجل التجاري، اما بخصوص التعديلات البسيطه في الاسم فهذه تعدل عند مراجعه البلديه، وحاليا قد تم نقل جميع الرخص وهذا دليل علي تطابق السجل التجاري مع رخصه البلديه، الزكاه والدخل، وجميع الدواير الحكوميه الاخري. ٧- شهاده الشاهد المدعو/ (...)، سجل مدني رقم (...) غير صحيحه، ونقل السجلات التزم به المشتري (المدعي) وهنالك شرط كتابي علي عقد التنازل، بالاضافه الي ان المدعي دفع رسوم النقل وهذا دليل قاطع علي عدم صحه شهاده الشاهد المذكور. عليه التمس من فضيلتكم برد دعوي وكيل المدعيه. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه وملخصها: حضرت اسماء عسيري لسماع منطوق الحكم. وردت مذكره من المدعي عليه اصاله في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ه وملخصها: اشار الي ان المدعي وكاله قد ذكر عدم الانتفاع من المطعم محل البيع للاسباب التاليه: ١- عدم نقل كفاله العماله وتقديم بلاغ هروب، وهذا الادعاء باطل ولا صحه له نهاييا، والمستندات المرفقه هي برنت للعماله صادر من اداره الجوازات يثبت بان العماله قد تم نقل كفالتها علي مطعم (...) للاكلات الشعبيه -المدعيه- بعد البيع مباشره، اي منذ حوالي عام، وبالتالي بطلان هذا الادعاء من قبل المدعي وكاله. اما بخصوص العاملين الذين تم فتح بلاغ تغيب عن العمل بسبب عدم قيام المدعيه بنقل الكفاله بالرغم من مطالبتهم والاتصال المتكرر علي وكيلها الشرعي، علما بان المهله الممنوحه لهم رسميا لمده اسبوعين، وقد تراوحت الفتره ما بين (١٠٨) يوم، وما بين (٢٣٩) يوم قبل فتح بلاغ التغيب، ولم يكن هنالك تجاوب من قبل المدعي وكاله، مما يعرضهم للمساءله القانونيه من قبل الجهات الرسميه وايقاع الغرامات الماليه عليهم. ٢- ما ذكره المدعي وكاله بان رخص البلديه غير مطابقه للسجل التجاري، هذا الادعاء باطل ولا اساس لها من الصحه نهاييا، والدليل علي ذلك صور الرخص والسجلات التجاريه تثبت تطابق الرخصه مع السجل التجاري. وحاليا تم نقل جميع الرخص التجاريه في اسمهم، وهذا دليل قاطع علي تطابق الرخص التجاريه مع ارقام السجلات التجاريه، ويطلب مراجعه الفقره رقم (٦). ٣- اما بخصوص مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، هذا المبلغ مقابل رسوم نقل ملكيه السياره ولم يستفد منه شييا. وفي المذكره السابقه اوضح بانه يطالبهم بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ولم ينكروا ذلك، وهذا دليل قاطع علي وجود حسابات ماليه بينهم لم تنتهي حتي هذه اللحظه. ٤- لم يستحوذ علي اي دخل من المطعم، فهذا ادعاء باطل لا صحه له، وانما كان تسليم وتسلم، والمخاطبات والمراسلات التي كانت بينهم مع المدعي وكاله تثبت صحه ذلك. ٥- ما لديه من انشطه تجاريه مسجله في الزكاه والدخل مثبته في المستند المرفق، ولم يكن لديه اي نشاط اخر، وادعاء المدعي وكاله بعدم نقل المستندات الرسميه الخاصه بالزكاه والدخل لا اساس له من الصحه، ويطلب مراجعه الفقره رقم (٦). ٦- هنالك شرط كتابي بينهم بان يقوم المدعي وكاله بمراجعه الجهات المختصه (البلديه) بنقل هذه التراخيص، وجميع الرخص تحمل نفس رقم السجل التجاري، اما بخصوص التعديلات البسيطه في الاسم فهذه تعدل عند مراجعه البلديه، وفي الوقت الحالي قد تم نقل جميع الرخص، وهذا دليل علي تطابق السجل التجاري مع رخص البلديه، والزكاه والدخل، وجميع الدواير الحكوميه الاخري. ٧- شهاده الشاهد (...)، غير صحيحه جمله وتفصيلا، فان نقل السجلات قد التزم به المشتري -المدعي- وهنالك شرط كتابي علي عقد التنازل، وتم هذه النقطه علي الفقره رقم (٦) من هذه المذكره، بالاضافه الي ان المدعي قد دفع رسوم النقل، وهذا دليل قاطع علي عدم صحه شهاده الشاهد المذكور، ولديه بينات اخري تثبت صحه ما ذكره. وعليه يطلب رد دعوي المدعي وكاله. وقد ارفق عدد من المستندات تثبت صحه ما اوضحه اعلاه. وردت مذكره من المدعي عليه في تاريخ ٣٠\٠٧\١٤٤٣ه، وملخصها: تم نقل كفاله العماله حسب النظام المتبع، وافاد بان ما يخص الشيف المزعوم ليس من ضمن العماله ال(١٣)، وبما يخص مهلته غير صحيح، فقد قبل بنقله، ولاخلاء مسؤوليته تم رفع بلاغ هروب ((مرفق صوره الاقامه + المخاطبات المهنه)، وارفق المستندات التاليه: هويه مقيم، افاده نقل ملكيه السجل التجاري، ومجموعه مستندات اخري.، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان وكيله المدعيه ذكرت في دعواها انه تم الاتفاق فيما بين المدعيه والمدعي عليه علي نقل ملكيه خمس محلات تجاريه ونقل ١٣ عامل ومركبه بتكلفه اجماليه قدرها (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال، الا انه لم يقم المدعي عليه بتنفيذ التزاماته وخالف الشرع والنظام، وتطالب بفسخ العقد، والتعويض بمبلغ قدره (٣٢٢٧٦١) ثلاث ميه واثنان وعشرون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره مستندات موضحا فيها بعض الغرامات التي وقعت علي المحلات وما يثبت ان موكلتها قامت بدفع رسوم نقل كفاله العماله، وان هناك عماله لا تتوافق مهنهم مع نشاط المحل، وبما ان المدعيه تدفع بوجود عيوب شابت المحلات التي تم التعاد علي نقل ملكيتها وتطالب بفسخ العقد، وبما ان العيوب التي ذكرتها المدعيه لا يمكن فسخ العقد بموجبها، كما ان المدعي عليه قدم ما يثبت انه قام بنقل السجلات والتراخيص وجميع العمال للمدعيه بعد ابرام العقد مباشره، وقد قبلت المدعيه ذلك بعد معرفه تامه ومعاينه نافيه للجهاله لجميع محتويات وتراخيص ومستندات المحلات التجاريه، الامر الذي رات معه الدايره عدم وجود عيوب يمكن الاستناد عليها في فسخ العقد او بطلانه، اذ الاصل في العقود هو النفاذ والالزام الا اذا ثبت وجود عيوب مؤثره عليها، كما لا يمنع عدم فسخ العقد من مطالبه المدعيه لمستحقاتها الماليه التي ترتبت علي العقد، ولكن الدايره هنا بصدد الفصل في موضوع الفسخ،وتقضي بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٩٨٤٣ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
مطعم (...) للاكلات الشعبيه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض هذه الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن بان المدعي عليه تنازل عن المحلات التجاريه وهو يعلم مسبقا بحكم انه المالك السابق بان المحلات مترتب عليها غرامات وديون وتواجد عماله غير نظاميه، وقد اغفل عن المدعي ذلك وقد ترتب علي تلك التصرفات عده اضرار، وبناء علي ذلك ؛فان للمدعي الحق في طلب الفسخ،لوجود عيب في السلعه وكذلك التعويض، وطلب نقض الحكم المستانف والقضاء مجددا بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف ضده اصاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) ولم يحضر المستانف ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده ٨٤ من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٣٩٠٠٩٨٤٣ لعام ١٤٤٣ه، والمؤرخ في ١٣ / ١ /١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم برفض هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.