moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١١٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها (تنازل المدعي عليه عن حصته في شركه (...) وراس مال الشركه ١.٠٠٠.٠٠٠ مليون ريال الي المدعي بموجب عقد بيع حصص في الشركه مؤرخ في ١٧/٠٤/٢٠١٩م والبالغه ٤٨ حصه من اصل ٢٠٠ حصه بالشركه، ثم وجد المدعي ان الشركه التي دخل بها كشريك سجلها التجاري منتهي وبحاجه الي تجديد وبها العديد من المخالفات الصحيه والطبيه والايقافات من وزاره الصحه والشؤون الصحيه بالرياض والتي تمنع من ممارسه النشاط مره اخري، وتمت احاله المخالفين الي النيابه العامه وفق للقرار رقم ١٠٤ و١٠٢ و١٢٣ القاضي باغلاق المركز الطبي نظرا للمخالفات التي كانت موجوده قبل عقد بيع الحصص والمدعي عليه تعمد اخفاء كل تلك القرارات والعيوب الموجوده بالمركز الطبي عن المدعي لحمله علي شراء الحصص التي كذب بشانها، وادعي ان الشركه تربح وقد اخفي عن المدعي الخساير والميزانيه العامه للشركه عن المدد السابقه غشا وتدليسا، وان المدعي عليه لجا الي وسايل احتياليه وذلك لاقناع المدعي بقبول اخذ حصصه في الشركه والتي خسر بسبب تلك الشراكه مبلغ ٨٥٠٠٠٠ ريال وذلك بسبب تشغيل الشركه المتوقفه عن النشاط، وكان هذا المبلغ متمثل في رواتب العاملين والمشتريات واقساط الشركات وسداد المديونيات للغير ورسوم اعاده التشغيل وشراء الاجهزه الطبيه اللازمه للتشغيل مما اوقع الخساره علي المدعي بسبب الغش الذي قام به المدعي عليه مستغلا حسن نوايا المدعي ورغبته في التعاقد والشراكه في الشركه )؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: فسخ عقد بيع الحصص المؤرخ في ١٧/٠٤/٢٠١٩م. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣.٤٥٥.٠٠٠ ثلاثه ملايين واربعمايه الف وخمسه وخمسون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١١/٣/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٧/٣/١٤٤٢ه، والمنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان دعوي المدعي غير صحيحه وانه علي اطلاع كامل لواقع الشراكه، حيث انه هو من يدير المجمع وهو من قام بتجديد الرخص وحضور الجلسات القضاييه ممثلا عن المنشاه المتعلق باخلاء العقار وان الاغلاق كان تحفظي وليس اغلاق كامل وتم معالجه الملاحظات وعاد الوضع علي ما كان عليه، ثم تمسك المدعي بانه لا علم لديه بقرارات الاغلاق الثلاث الصادره ضد المنشاه، اما بخصوص ما يتعلق بالخلاف حول العقار فانه لا علم له به قبل توقيع العقد وانما علم به بعد ذلك، ثم طلب وكيل المدعي عليه الاجابه التفصيليه عن الدعوي فتم افهامه بتقديمها خلال ٥ ايام من تاريخه الكترونيا ثم يرد عنها المدعي خلال ٥ ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. ثم قدم المدعي عليه مذكره برده الكترونيا ونصها (اولا:-ردا علي ادعاء المدعي بوجود مخالفات لم يكن علي علم بها تسببت في اغلاق المنشاه وذلك غير صحيح، لان المدعي بنفسه من كان يحضر جلسات القضايا المقامه من المنشاه ضد من ارتكب هذه المخالفات بصفته المدير العام للمركز الطبي وممثلا له وعلي سبيل المثال لا الحصر الدعاوي التاليه: الدعوي المقامه من مجمع (...) ضد (...) برقم ٤٠١٤٣٤٦٠٧ وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٠ه انتهت بالتنازل عن الدعوي والصلح مع المدعي عليه بالزام المنشاه دفع مبلغ وقدره ٨٨.٠٠٠ ريال ثمان وثمانون الف ريال. الدعوي المقامه من مجمع (...) ضد (...) برقم ٤٠١٤١٨٩٣٩ وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٠ه انتهت بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص. اما بخصوص قوله ان هناك قرارات باغلاق المركز فيجب التوضيح هنا حيث ان المنشاه لم يتم اغلاقها بتاتا وانما تم اغلاق قسم فحص العماله "اغلاق تحفظي". ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا الاجراء هو اجراء يتخذ لحين تصحيح الاوضاع ولا يقيد الاغلاق النهايي وتم بالفعل التصحيح وتوفير متطلبات اللجنه الصحيه بهذا الشان وتم العمل بالمنشاه. ثانيا:-اننا خاطبنا المدعي بضروره سداد متاخرات الاقساط التي تراكمت عليه من تاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٩م الي ١٥/٠٩/٢٠١٩م بعدد ثلاث اقساط، فكان رده انه "يعدنا بالسداد ولم يذكر ان هناك مشاكل او عيوب او امتنع بسبب عيب او جهاله، لكنه وحسب ما ذكر وعد بالسداد لحين الانتهاء من المشاكل الاداريه والتي تعتبر من صميم اختصاصه كمدير عام للمركز الطبي". ثالثا: -اعمالا للقاعده الشرعيه "العقد شريعه المتعاقدين" حيث اصبحت قاعده نظاميه راسخه، فالعقد بالنسبه الي عاقديه يعد بمثابه النظام الخاص بهما، وان كان منشاه الاتفاق بينهما، وقد اوضح المولي -عز وجل-اثر العقد ومدي الزام طرفيه بقوله عز شانه: }يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود{، وحديث الرسول-صلي ﷲ عليه وسلم: ((المسلمون عند شروطهم)). ومعني ان العقد شريعه المتعاقدين ان يكون الالتزام الناشي بالعقد يعادل في قوته الالتزام الناشي من النظام، ولا يجوز للفرد ان يتحلل من كليهما – وقد وقع المدعي علي العقد الذي ينص البند التاسع فيه والمعنون (معرفه المبيع واستلامه)، وهذا البند كفيل ان ينهي ادعاءات المدعي بجهالته للحصص التي اشتراها او حالتها وما يدعيه ما هو الا رغبه منه في التنصل من التزامه بالوفاء بما في ذمته. رابعا:-ان توقيع المدعي علي العقد يلزمه بالوارد فيه واستنادا علي البند الحادي عشر المعنون ب (الاطلاع علي عقود الايجار) حيث انه اقر بانه اطلع علي عقود الايجار الخاصه لمقر المنشاه وكذلك اطلع علي عقود العماله والسجل التجاري والترخيص الصادر من المديريه العامه للشيون الصحيه وجميع المستندات الرسميه للشركه وقبل بها جميعا فاذا كان العقد لا يقيد العاقد، فان الناس تنصرف عن ابرام العقود وتشيع فيهم الفوضي وتنعدم الثقه، لذلك كان لا بد ان يكون للعقد قوه ملزمه بحيث لا يجوز لاحد المتعاقدين ان ينفرد بنقضه او تعديله، وتلك هي الاسس التي تقوم عليها قاعده العقد شريعه المتعاقدين لمن عقدوه برضايهم، فانه يتعين علي المتعاقدين ان يخضعا لما اشترعاه كخضوعهما لما شرعه النظام، بمعني انه اذا طرح نزاع بشانها، فانه يجب عليه تطبيق ذلك الحكم الخاص الذي وضعه المتعاقدان فيما بينهما والذي فرض له النظام العام تلك الصفه وذلك الالزام. خامسا:-انه ووفقا للوارد بالبند الخامس بخصوص اداره الشركه يتضح لفضيلتكم ان المدعي هو المدير العام للشركه وحسب الوارد في فقرات هذا البند وخاصه الفقره (ش) التي تفيد بانه استلم حسابات الشركه في الجهات الحكوميه والخدميه واصبح علي علم تام باحوال الشركه ووضعها المالي بل واصبح مسيولا عن كل تقصير لحق بالشركه وان علمه تام غير منقوص علم تنتفي به الجهاله ويقيم عليه الحجه. "كما ادعاء المدعي بعدم علمه وانه يجهل حال ما تعاقد عليه ما هي الا اقوال مرسله لا يمتلك عليها دليل ومخالف للوارد بالعقد الذي يحكم علاقته بالمدعي عليه، وذكره بان موكلي تحايل عليه وارتكب افعالا المقصود منها الايقاع به واتخذ مظاهر الغش والتدليس كلها اتهامات احتفظ فيها بالتوجه للجهات ذات الصله واتخاذ ما تراه من اجراءات". لذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وصرف النظر عما طلبه من طلبات لا سند نظامي عليها). ثم عقب المدعي بمذكره الكتروني ونصها (البند الاول بالرد علي ما ذكره المدعي عليه بوجود مخالفات لم يكن المدعي علي علم بها تسببت في اغلاق المجمع الطبي وذكر بان ذلك غير صحيح وذكر بعض هذه القضايا: ونرد علي البند الاول بالاتي: ١-رد المدعي عليه غير صحيح تماما وليقدم بينته علي ما يدعيه كتابيا بعلم المدعي او توقيع منه شخصيا حيث توجد مديونيه علي المجمع الطبي بلغت قيمتها (٢,١٢٨,٢١٨ريال) بتاريخ ١/٤/٢٠١٩م ولم يخطرني المدعي عليه بتلك المديونيه قبل التعاقد. ٢-عندما علم المدعي بالوضع السيء للمجمع الطبي ارسلت له خطاب رسمي برغبتي في فسخ عقد الشراكه. ٣-ذكر المدعي عليه ان اغلاق المجمع الطبي لم يكن اغلاقا نهاييا عند شرايي للحصص بالشركه فهذا غير صحيح تماما ومخالف للواقع ومرفق لفضيلتكم قرار الشؤون الصحيه بالرياض باغلاق المجمع قبل تعاقدي، وكذلك قرار الشؤون الصحيه بغلق قسم فحص العماله بالمجمع وتنفيذ ذلك بقوه القانون -وقد اعيد افتتاح المجمع الطبي بعد سنه من تعاقدي بقرار من الشؤون الصحيه بالرياض وتكلفت لافتتاح المجمع مبلغ مالي من حساب المدعي الخاص (٦٨٧,٠٧٦ريال) مرفق تقرير المحاسب. الرد علي البند ثانيا للمدعي عليه: ذكر المدعي عليه بانه خاطب المدعي بضروره سداد الاقساط المتاخره عليه ولم يذكر ان هناك مشاكل او جهاله منه. -ما ذكره المدعي عليه غير صحيح ومخالف للواقع تماما بل ان المدعي رد علي نفس خطاب المدعي عليه بانه يوجد مشاكل عديده وذكرها علي سبيل الحصر (كم القضايا المرفوعه علي المجمع الطبي واغلاق المجمع من الشؤون الصحيه بالرياض و قضيه طرد من مالك العقار (...)) علي المدعي عليه. الرد علي البند الثالث للمدعي عليه: ذكر المدعي عليه بانه اعمالا للقاعده الشرعيه العقد شريعه المتعاقدين ويلزم المدعي بعقد الشراكه المبرم بينهم. -رد المدعي علي هذا البند: القاعده الشرعيه التي ذكرها المدعي عليه هي قاعده حق يريد بها تثبيت باطل لتاكيد غشه وتدليسه علي المدعي فكل ما بني علي باطل وغش وتدليس فهو باطل تطبيقا لحديث رسولنا الكريم صلي ﷲ عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا)) فكل تصرفات المدعي عليه مع المدعي مبنيه علي الغش والتدليس مستغلا خبره المدعي السطحيه كونه يعمل طيله عمره كموظف حكومي، واول عمل له بالقطاع الخاص هو شراكته مع المدعي عليه. الرد علي البند الرابع للمدعي عليه: حيث ذكر المدعي عليه بان المدعي قد اطلع علي عقود الايجار الخاصه بالمجمع الطبي وعقود العماله والترخيص الصادر من الشؤون الصحيه وخلافه. رد المدعي علي هذا البند: ١-ان ما ذكره المدعي عليه في هذا البند هو من قبيل الغش والتدليس علي فضيلتكم لان المدعي قد اطلع علي اصل العقود الخاصه بالمجمع الطبي دون ما نتج عنها من قضايا ومخالفات ادت الي اغلاقه من الشؤون الصحيه قبل تعاقد المدعي ولم يخبره المدعي عليه و متعمدا ذلك.٢-لم يكتشف المدعي حجم المشاكل والقضايا والديون المتراكمه علي المجمع الطبي محل الدعوي الا عندما مارس عمله كمدير عام للمجمع ومع تسيير امور العمل وبمرور الوقت فتكشفت له حقيقه الاوضاع المزريه للمجمع الطبي فارسل خطاب للمدعي عليه برغبته بفسخ العقد المبرم بينهم فرفض المدعي عليه ذلك. الرد علي البند الخامس للمدعي عليه: ذكر المدعي عليه في هذا البند بان المدعي هو المدير العام للشركه وانه استلم حسابات الشركه في الجهات الحكوميه وان علمه التام غير منقوص ويطبق عليه الحجه بان ادعاء المدعي بما تعاقد عليه ما هي الا اقوال مرسله لا يمتلك عليها دليل. -ورد المدعي علي هذا البند كالتالي: ١-ماذكره المدعي عليه بالبند الخامس غير صحيح وهذا يؤكد لفضيلتكم تعمد غش المدعي عليه انه ذكر بالعقد الموقع بينهما في تاريخ ١٧/٤/٢٠١٩م في (البند السادس) اداره الشركه فقره ش في الصفحه الثانيه من العقد في حين ان العقد تم توقيعه بين الطرفين في تاريخ ١/٣/٢٠١٩م فكيف استلم المدعي حسابات الشركه وكل ما يتعلق بها قبل توقيع الطرفين علي عقد الشراكه ب٤٧ يوما ولم يكن بينهما اي معرفه سابقه علي ذلك التاريخ وبدون اي صفه للمدعي ما يؤكد لفضيلتكم غش و تدليس المدعي عليه من التضارب في تواريخ العقد. ٢-طلب المدعي كشوف حساب لشركه مجمع (...) من المدعي عليه للاعوام ٢٠١٨/٢٠١٩م لمعرفه الميزانيه والموقف المالي للشركه محل الدعوي فلم يتجاوب معه المدعي عليه وكان رده كالتالي البند ثانيا بان حساب الشركه مجمد من مؤسسه النقد السعودي بسبب القضايا والمخالفات المرفوعه علي المجمع. ٣-ارسل المدعي عده خطابات رسميه للمدعي عليه مرسله بالايميل الرسمي المعتمد بينهما والواتس اب وسمسا توكد عكس ما ذكره المدعي عليه وسوف نعرضها كالتالي: ا-خطاب مرسل من المدعي الي المدعي عليه يفيده بان خدمات المجمع الطبي موقوفه بسبب القضايا المرفوعه عليه قبل تعاقده ولم يكن يعلم بها شييا. ب-خطاب مرسل من المدعي الي المدعي عليه يطالبه بايجاد دعم منه ومن الشركاء نظرا للوضع السيء والقضايا التي تعوق سير العمل بالمجمع الطبي وذكر المدعي كتابيا عباره (بانه سيتخذ الاجراءات اللازمه ضد المدعي عليه). ج-خطاب مرسل من المدعي الي المدعي عليه يعلمه بانه توجد عده قضايا سابقه علي تعاقده معه لم يعلم بها والتي وعده المدعي عليه بحلها بناء علي ما سبق: يتبين للدايره بالمستندات اليقينيه والموثقه لكم الغش والتدليس فكل التعاملات والمستندات بالشركه محل الدعوي الماثله امام الدايره مما يستوجب معه فسخ عقد الشراكه محل هذه الدعوي و ما يترتب عليه من اثار لان ما بني علي باطل فهو باطل). ثم تقدم المدعي عليه وكاله برده الكترونيا ونصه: (ان المدعي يحاول ان يتملص من دفع قيمه الحصص بتشتيت الدعوي وادعاءه بالجهل والغرر واتهام موكلي بالنصب والاحتيال وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فنبين لفضيلتكم التالي: ان المدعي يتصرف بالمنشاه تصرف الملاك بحضور الجلسات والتنازل عن حق الشركاء في دعوي (...)، وتجديد الترخيص الي عام ١٤٤٥ه واصدار رخص مزاوله مهنه للدكتور (...) واغلاق فرع المنشاه والاستفاده من خدمات ومزايا ترخيص المنشاه والتعاقد مع الكوادر الطبيه كل ذلك لا يخرج عن كونه تصرف ملاك، وفي نهايه الامر يغلق المنشاه بسبب ناتج عن ارادته ويطالب في فسخ العقد كما ان له غنمها وعلينا غرمها وهذا لا يقره الشرع والمنطق فالغرم بالغنم والمدعي شريك بالربح والخساره، وانا ما اوجبه المدعي علي نفسه بالعقد برضاه وارادته وبعلمه لا يمكن ان يخل فيه او يتفرد في نقضه. كما ان المدعي ينكر اي تعامل مع المنشاه قبل توقيع العقد وهذا يبين لفضيلتكم سوء نيه المدعي فالبند التاسع من العقد المبرم والمرفق لفضيلتكم تضمن في الفقره (ا) اقرار المدع: (اولا -الرد علي ادعاءات المدعي عليه بالمذكره الوارده منه بالبنود التاليه: (ا) -ذكر المدعي عليه بان المدعي يحاول التملص من دفع قيمه الحصص بتشتيت الدعوي وادعاؤه بالجهل والغرر واتهام المدعي عليه بالنصب والاحتيال. -رد المدعي علي هي بانه سبق له العمل لدي الشركه منذ شهرين فبل البيع ويعلم علم يقين كل ما يدور فيها، وهذا ينفي جهاله المدعي عن كل ما يدعيه. فلذلك ولما تقدم نؤكد طلبنا لفضيلتك برد دعوي المدعي المدعي وصرف النظر عما طلبه من طلبات لا سند نظامي عليها). وقد عقب المدعي وكاله عليها بما نصهذا الدفع: ما يؤكد لفضيلتكم عدم صدق ما يدعيه المدعي عليه ويؤكد غشه وتدليسه علي المدعي هو مطالبته للمدعي بقيمه حصص بمبلغين و ثمنين مختلفين تماما و بقيمه مضاعفه فمره يخاطبه رسميا في تاريخ ٢٥/١/١٤٤١هجريا مطالبا المدعي بسداد مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) خمسه ملايين ريال حسب عقد البيع المبرم بينهم بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٠هجريا ثم يطالبه في تاريخ لاحق ٢٢/١/١٤٤٢هجريا بثمن مختلف تماما قيمته (٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال) مليونان ونصف ريال مقابل تنازله عن نفس الحصص بالبند رقم ٢ حسب العقد الموقع بينهم بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٠هجريا ما يؤكد لفضيلتكم شراهه المدعي عليه في ممارسه غشه وتدليسه علي المدعي مستغلا ضحاله خبرته التجاريه في اول تجربه له بعالم التجاره. فاي عاقل يشتري مجمع طبي فاشل وصادر قرار باغلاقه من الشؤن الصحيه بالرياض وعليه كم من القضايا المرفوعه وعليه ديون تزيد علي المليونين ريال ويدفع فيه ثمنا كبيرا حسب مطالبات المدعي عليه بقيمه الحصص المباعه للمدعي حيث ان ذلك هو جوهر الغش والتدليس من المدعي عليه. (ب)-ذكر المدعي عليه بان المدعي يتصرف بالمنشاه تصرف الملاك بحضور الجلسات والتنازل ومتابعه تراخيص المجمع الطبي وهذه تعد من تصرفات الملاك. ونرد علي المدعي عليه في هذا الدفع: بان المدعي قام بدوره كمدير عام للمجمع علي اكمل وجه بل انفق من جيبه الخاص (٦٨٧,٠٧٦ ريال) وارفق تقرير مفصل من المحاسب العام للمجمع الطبي بذلك وتمكن من اعاده افتتاح المجمع المغلق عند تعاقده مع المدعي عليه وحضر كافه القضايا المرفوعه علي المجمع الطبي كوكيل شرعي وقام بتعيين كافه الكوادر الطبيه وفي نفس الوقت لم يدعمه المدعي عليه ولا الشركاء بريال واحد بل ان المدعي عليه سحب من حساب المجمع الطبي مبلغ (٧٨,٠٠٠ريال) كانت مودعه لتسديد قيمه اجهزه طبيه في حين اخفق المدعي عليه وباقي الشركاء اخفاقا كاملا في دعمي كمدير عام (ج) -ذكر المدعي عليه وفي نهايه الامر يغلق (اي المدعي) المنشاه بسبب ناجم عن ارادته ويطالب في فسخ العقد. الرد علي المدعي عليه في هذا الدفع: ان ما ذكره المدعي عليه في هذا البند ما هو الا لتاكيد غشه وتدليسه علي فضيلتكم لان غلق المجمع جاء بحكم المحكمه لدعوي رفعها صاحب العقار بطرده قبل ابرام العقد محل الدعوي وتم تنفيذ الحكم بواسطه محكمه التنفيذ وتم توضيح ذلك بالمستندات سابقا فضلا علي ان المدعي ارسل الي المدعي عليه وباقي الشركاء عده خطابات يرجوهم التعاون معه لتدارك الطرد من المجمع الا انهم خذلوه في ذلك فضلا عن ان المدعي عليه ارسل بنفسه خطاب لمالك العقار يطالبه بفسخ عقد الايجار ما يؤكد سوء نيته في اغلاق المجمع محل العقد وتحميل خسايره علي المدعي وهو هدف المدعي عليه من عقده محل الدعوي مع المدعي وكان رد مالك العقار المؤجر للمجمع الطبي هو رفض طلب المدعي عليه بفسخ عقد الايجار وتمسكه بالعقد المبرم بينهم. (د) -ذكر المدعي عليه بان المدعي له غنمها وعلينا غرمها وهذا لا يقره الشرع والمنطق وان المدعي شريك بالربح والخساره. الرد علي المدعي عليه في هذا الدفع: ان ما ذكره المدعي عليه في هذا الدفع يلصق به ما فعله من غش وتدليس بالمدعي فكل انسان يري غيره بعين نفسه حيث ان المدعي عليه خطط لاستقطاب المدعي لهذه الشراكه والبسه ثوب التغافل مستغلا ضحاله خبرته وحسن نيته لانه يعمل كموظف حكومي طيله حياته ويفتقر للخبره فانفق من جيبه ما يزيد علي مليون ريال علي مجمع مغلق اداريا ومحمل بما يزيد علي مليونين ريال بالديون وكم من القضايا فالخاسر الوحيد هنا هو المدعي والغانم الوحيد هنا هو المدعي عليه وليس العكس كما ذكر المدعي عليه. (و)-ذكر المدعي عليه بان المدعي في عقد بيع الحصص للشركه محل العقد بالبند التاسع فقره (ا) حيث اقر فيه ان المدعي سبق له العمل لدي الشركه قبل البيع بشهرين ويعلم علم اليقين كل ما يدور فيها وهذا ينفي جهاله المدعي عن كل ما يدعيه. -الرد علي المدعي عليه في هذا الدفع: لقد تم تفصيل هذا البند التاسع بفقرتيه (ا-ب) بعقد الحصص محل العقد ما يؤكد لفضيلتكم توفر النيه المؤكده مسبقا لدي المدعي عليه لحكم قبضته علي المدعي وتلبيس الغش والتدليس عليه تعاقديا في هذا البند بالعقد محل الدعوي بالاضافه الي كل ما ذكرناه من دفوع ومستندات تؤكد لفضيلتكم ذلك. ثانيا:-ما يطابق وصف افعال ما اقترفه المدعي عليه من تصرفات تعد مجرمه بنصوص القانون بانها غش وتدليس يبين في حق المدعي. سعاده صاحب الفضيله ان افعال المدعي عليه والتي ذكرناها بالتفصيل والمدعمه بالمستندات ضد المدعي هي من الامور المجرمه والمعاقب عليها وفقا لنص الماده الحاديه عشره بعد المايتين من نظام الشركات والتي تنص علي ان (مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي (٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) او باحدي هاتين العقوبتين لكل ما يلي: ا-كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره او مراجع حسابات او مصف سجل بيانات كاذبه او مضلله في القوايم الماليه او فيما يعده من تقارير للشركاء او للجمعيه العامه او اغفل تضمين هذه القوايم او التقارير او وقايع جوهريه بقصد اخفاء المركز المالي للشركه عن الشركاء او غيرهم وكذلك ما جاء في الفقرات (ه-و-ز) من الماده الثانيه عشره بعد المايتين من ذات النظام. بناء علي ما سبق اطالب فضيلتكم بناء علي ما قدمته من وقايع ومستندات ثبوتيه تؤكد لفضيلتكم غش وتدليس المدعي عليه مما يستوجب معه فسخ عقد الشركه محل الدعوي وما يترتب عليه من اثار و رد ما انفقته من مالي الخاص). وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٤٢ه والمنعقد عن بعد حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بين اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعي عليه ان جزء من المديونيه التي يذكرها المدعي هي لصالح موكله كدين ممتاز علي الشركه، وان جميع الديون التي يذكرها المدعي ليست جميعها حاله وان موكله ما زال شريكا في الشركه، فعقب المدعي بعدم صحه اطلاعه علي الديون وعلمه بها وانه لم يطلع علي الميزانيه المتضمنه تلك الديون، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
واستنادا علي ما تقدم وبما ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه فسخ عقد بيع الحصص المؤرخ في ١٧/٠٤/٢٠١٩م. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣.٤٥٥.٠٠٠ ثلاثه ملايين واربعمايه الف وخمسه وخمسون الف مدعيا ان المدعي عليه قد اخفي عليه مخالفات في المجمع الطبي المذكور في دعواه وانه اخفي عليه ميزانيات الشركه وغشه ودلس عليه، وبما ان المدعي عليه يدفع بان المدعي هو من يدير المجمع وهو من قام بتجديد الرخص وحضور الجلسات القضاييه -بعد عقد البيع ممثلا عن المنشاه- المتعلقه باخلاء العقار، وان الاغلاق كان تحفظي وليس اغلاقا كامل وذكر بانه تمت معالجه الملاحظات وعاد الوضع علي ما كان عليه، ثم تمسك المدعي بانه لا علم لديه بقرارات الاغلاق، ولم ينكر كونه مديرا ولا حضوره للجلسات القضاييه ممثلا عن المجمع، وبما ان المدعي هو مدير المجمع فان ذلك يقتضي علمه التام النافي للجهاله والغرر، وكما ان حضور المدعي للقضايا المقامه ضد المجمع تؤكد اطلاعه التام علي حاله المجمع، ويؤكد ذلك كله ما تضمنه العقد في البند التاسع والبند الحادي عشر والبند الخامس فقره (ش) من اطلاعه التام علي المبيع وعلي كامل الحسابات المتعلقه به والقضايا المرفوعه ضد المجمع، وبالتالي فان دعوي الجهاله والتدليس لكونه منتفي في دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي ما هو وارد في حكمها ادناه، وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ١١٨٠/١/ق لعام ١٤٤٢ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٣٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٢ /٤ /١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ١١٨٠ لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)