tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

Information and Documents Rules Provided for in the Bankruptcy Law and the Implementing Regulations thereof

ncar · executive_regulation · processed · 37 chunks

date_gregorian=2021-01-08 date_hijri=1442-05-08 document_type=executive_regulation entity=keyword:إفلاس entity=keyword:حجز أموال entity=keyword:تصفية entity=keyword:تفليسة entity=keyword:أمناء entity=keyword:خبراء entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:لجنة الإفلاس entity=agency:لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس entity=agency:وزارة العدل entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=summary:تضمنت اللائحة: تعريفات، طلب افتتاح إجراءات الإفلاس، طلب الإيداع القضائي، طلب تعليق المطالبات، طلب التنفيذ على الأصول، طلب وقف سريان تعليق المطالبات، استرداد الأصول المحجوزة، المطالبات المقدمة من الأمين، إيداع نتيجة التصويت على المقترح، أصول التفليسة الواجب الإعلان عنها، تأجيل إجراءات التصفية، طلب إنهاء إجراءات الإفلاس، العقوبات والمخالفات، أحكام ختامية. entity=document_number:99-0220 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
الجزء
الافالسی
Bankruptcy Commission
قرار رقم (0220/99) واتريح: 1442/05/08
ان لجنه الافلاس
بناء علي الصلحيات الممنوحه لها نظاما.
وبناء علي الماده (الثامنه والثمانين) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، الصادره بقرار مجلس الوزراء
رقم (622) وتاريخ 14234/12/24، التي تنص علي ان "تحدد لجنه الافلاس بالتنسيق مع وزاره العدل
المعلومات والوثايق المنصوص عليها في النظام واللايحه، وتنشر في الجريده الرسميه ويعمل بها من
تاريخ نشرها".
وبعد الطلاع علي قرار لجنه الافلاس رقم (2018/17) بتاريخ 1440/03/13
لانحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس واللايحه التنفيذيه.
تقرر ما ياتي:
اولا: الموافقه علي تعديل لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس واللايحه
التنفيذيه لتصبح وفق الصيغه المرافقه.
ثانيا: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
لجنه الافلاس

الجزه
الاسلام
Bankruptcy Commission
لانحه المعلومات والوثايق
المنصوص عليها في نظام الاiblاس واللحته التنفيذيه
المبادره بقرار لجنه الافيلاس رقم (0218/17) و تاريخ: 1440/03/13
المعدله بموجب قرار لجنه الافيلاس رقم (0220/99) و تاريخ: 1442/05/08
لجنه
الافيلاس
Bankruptcy Commission

الجزه
الافالاس
Bankruptcy Commission
احكام عامه
الماده الاولي:
1. يكون للغاظ والمصطلحات الوارده في هذه للايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده
(الاولي) من نظام الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50) وتاريخ 1439/5/28 ه، والاده
(الاولي) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلس، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ
2. يقصد بالطلب اينما ورد في هذه اللايحه الطلب المنصوص علي تقديمه في نظام الايفلاس
والناحته التنفيذيه مرافقا له المعلومات والوثايق.
الماده الثانيه:
يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب البيانات والمرافقات التي تتطلبها اجراءات المرافعه امام المحاكم
التجاريه لكل من مقدم الطلب والمدين.
الماده الثالثه:
يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب ما ياتي:
نوع الطلب، وسبب تقدمه.
ب. نوع اجراء الافلاس.
ج. حكم او قرار افتتاح الاجراء، ان وجد.
د. بيانات اليمين المعين او المقترح، ان وجد.
طلب افتتاح اجراء الافلاس
الماده الرابعه:
تقدم المعلومات والوثايق المرافقه لطلب افتتاح اي من اجراءات اليفالس المقدم من المدين او اليداع
القضايي المقدم من الامين الي المحكمه، وفق النموذج الذي تصدره لجنه اليفالس.
الماده الخامسه:
يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءي التسويه الوفاييه واعاده التنظيم المالي، المقدم من المدين،
ما ياتي:
لجنه
الاقالاس
Bankruptcy Commission

لجنه
الافالس
Bankruptcy Commission
ا. نبذه عن النشاط، ونسخه من ترخيص ممارسته ان وجد، ونسخه من عقد تاسيس المدين ذي
الصفه الاعتباريه او نظامه الاساس وتعديلات كل منها ان وجدت.
ب. ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا او يخشي تعثره.
ح. نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال (الاربعه والعشرين) شهرا السابقه لتقدم الطلب،
و التايرات الوضع الاقتصادي فيه.
د. القوايم الماليه اذا كان المدين شخصا دا صفه اعتباريه، وذلك عن اخر عامين قابل
تقديم الطلب.
ه. القوايم الماليه اذا كان المدين يخشنا دا صفه طبيعيه - ان سبق اعدادها -، وذلك عن اخر
(عامين) ماليين قبل تقدم الطلب.
و. قايمه الدين في ذمه المدين، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقدم
الطلب، وان تënضم ما ياتي:
1. قيمه كل دين، ومنشاه، وموعد الوفاء به، والمستندات الميياده لذلك.
2. اسم كل دان، ورقم هويته او سجله التجاري، وعنوانه، ووسايل التصال به.
3. بيانا بالديون المضمنه، ونوع الصمان.
ز. قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الجماليه لها، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرنا)
قبل تاريخ تقدمي الطلب.
ح. بيانات العاملين لدي المدين، والاجر الشهري لكل منهم، واجمالي الاجور الشهريه.
ط. قرار موافقه الجهه المحتصه علي قيد طلب افتتاح اجراء الايفلاس او الايداع القضايي -
بحسب الاثوال، اذا كان المدين كيانا منظما، او ما يتبت تقدم طلب الموافقه و .

المده المحدده دون صدور القرار وفق الفقره (3) من الماده (الثالثه) من نظام.
ي. بيان بالدعاوي والجراعات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين
والمستندات المؤيده لذلك.
الماده السادسه:
يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه، المقدم من المدين، ما ياتي:
ا. المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذه اللاتحه، باستثناء ما نصت
عليه الفقره (ب) من الماده ذاتها، فيقدم ما يثبت كون المدين مفلنا او متعترا.
لجنه
الالاس
Bankruptcy Commission

الجزه
الافالس
Bankruptcy Commission
ب. ما يفيد رجان تعذر استمرار نشاط المدين، مع بيان اثر اي جوايح او ظروف طاريه او دعاوي قضاييه
علي وضعه المالي ومدي امكانيه استمرار النشاط عند زوال هذا الاثر.
ج. بيان باي تصرف من التصرفات التاتيه اجراء المدين خلال (الاربعه والعشرين) شهرا -السابقه
لتقدم الطلب مع اي طرف:
1. التنازل كليا او جزييا عن اي من اصوله او حقوقه او الضمانات المقدمه له.
2. ابرام صفه دون مقال ب و مقابل يقل عن القيمه العادله.
3. ابرام صفه تënضمن تسويه ديون قبل مواعيد استحقاقها او تسوياتها علي نحو غير عادل.
4. تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.
5. ابراء ذمه مدينه جزييا او كليا في دين مستحق له.
الماده السابعه:
يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات اعاده التنظيم المالي واعاده التنظيم المالي لصغار المدينين
والتصفيه والتصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداير، ما ياتي:
ا. بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، ينضم فيمته، ومنشاه، وموعد
الوفاء به، وحاله السداد.
ب. ما يثبت كون المدين مفلسا او متعترا او يخشي تعثره في اجراء اعاده التنظيم المالي
المنصوص عليهما في هذه الماده، وما يثبت كون المدين مفلسا او متعترا في اجراءي
التصفيه المنصوص عليهما في هذه الماده.
ج. قرار موافقه الجهه المختصه علي قيد طلب افتتاح اجراء اليفلس او الايداع القضايي -
بحسب الاحوال، اذا كان المدين كيانا منظمه، او ما يثبت تقديم طلب الموافقه ومضي
المده المحدده دون صدور القرار وفق الفقره (3) من الماده (الثالثه) من النظام.
الماده الثامنه:
يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات اعاده التنظيم المالي والتصفيه والتصفيه الاداريه، المقدم
من الجهه المختصه، ما ياتي:
ا. السند نظامي للاعتبار المدين كيانا منظمه لاشراها.

لجنه
الافالس
Bankruptcy Commission
ب. ما ي ثبت كون المدين مفلسا او متعثرا او يخشي تعثره في اجراء اعاده التنظيم المالي
المنصوص عليه في هذه الماده، وما ي ثبت كون المدين مفلسا او متعثرا في اجراءي
التصفيه المنصوص عليهما في هذه الماده.
الماده التاسعه:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه، يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التسويه
الوفاييه، المقدم من المدين، ما ياتي:
ا. اقرار من المدين بعدم خضوعه اجراء التسويه الوقاييه او اجراء التسويه الوقاييه لصغار
المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقه لهذا الطلب، وافاده من سجل الافلاس بذلك.
ب. المقترح، مؤشرا عليه من امين مدرج في قايمه الامناء باستيفايه المعلومات والوثايق
المطلوبه.
الماده العاشره:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه) من هذه اللنحه، يجب ان يرافق طلب افتتاح اعاده اعاده التنظيم
المالي، المقدم من المدين، اقرار منه بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم المالي او اجراء اعاده التنظيم
المالي لصغار المدينهين خلال (الاثني عشر) شهرا لسابقه لهذا الطلب، وافاده من سجل الافلاس بذلك.
الماده الحاديه عشره:
مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه) من هذه للالتحه يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه واجراء
التصفيه لصغار المدينهين، المقدم من الذاكن، ما ياتي:
ا. ما يتبت ان الدين حالerالل ومحدد المقدار والسب، والضمانات المقرره له ان وجدت.
ب. مقدار الدين او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، علي AlE يقل عن المبلغ الذي
تحدده لجنه الافلاس.
ج. ما يثبت ان الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي او ورقه عاديه.
د. ما يثبت ان الداين طلب من المدين سداد الدين قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد
الطلبogenous طلبه مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه، ولم يوف المدين بالدين
او ينازع فيه.

لجنه
الاقالاس
Bankruptcy Commission

الانفاس
Bankruptcy Commission
الماده الثانيه عشره:
مع مراعاه ما ورد في الماده (السادسه)، والمراده (الثامنه) من هذه اللاتحه، يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، المقدم من المدين او الجهه المختصه، ما يفيد ان حصيله بيع اصول التفليسه غير كافيه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.
طلب الابداع القضايي
الماده الثالثه عشره:
يجب ان يرافق طلب الابداع القضايي، المقدم من اللمين، ما ياتي:
ا. ما يثبت اتفاق المدين الصغير او الجهه المختصه مع اللمين.
ب. قرار المدين الصغير او الجهه المختصه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين
او اجراء التصفيه لصغار المدينين.
ج. المعلومات والوثايق الوارده في الماده (الخامسه) او الماده (السادسه) من هذه اللايحه -
بحسبрок، اذا كان قرار اعتقار اجراء صادرا عن المدين الصغير.
د. المعلومات والوثايق الوارده في الماده (الثامنه) من هذه اللايحه، اذا كان قرار افتتاح الاجراء
صادرا عن الجهه المختلفه.
ه. اقرار من المدين بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم المالي او اجراء اعاده التنظيم المالي
لصغر المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقه للطلب، وافاده من سجل الافلاس
بذلك اذا كان الابداع القضايي لدفعتاج اجراء اعاده التنظيم المالي لصغر المدينين.
طلب تعليق المطلبات
الماده الرابعه عشره:
يجب ان يرافق طلب تعليق المطلبات في اجراء التسويه الوقاييه لصغر المدينين، المقدم من المدينين:
ما ياتي:
ا. نبده عن مضمون المقترح.
ب. بيان بالدعاوي والIجراعات القضاييه والIحكام والسندات التنفيذيه ضد المدين والمستندات
المؤيده لذلك.
ال Estimates
ال Estimates
Bankruptcy Commission

الجزه
الافاس
Bankruptcy Commission
ج. المعلومات والوثايق الوارده في الفقره (و) من الماده (الخامسه) من هذه اللايحه.
طلب التنفيذ علي اي من اصول التفليسه او اصول الضامن لدين المدين
الماده الخامسه عشره:
يجب ان يرافق طلب التنفيذ علي اي من اصول التفليسه او اصول الضامن لدين المدين ذلك مده تعليق
المطالبات، المقدم من الداين، ما ياتي:
ا. بيانات الاصل المطلوب التنفيذ عليه، ونسخه من وثايقه.
ب. مقدار الدين المضمون، وما يثبت ضحانه بالاصل المراد التنفيذ عليه.
طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محدده
الماده السادسه عشره:
يجب ان يرافق طلب وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محدده، المقدم من ذي مصلحه، بيان
ما اتخذ بشانها قبل سريان التعليق واسباب الطلب.
طلب استرداد اصل يقع في حيازه المدين او محجوز لديه
الماده السابعه عشره:
يجب ان يرافق طلب استرداد اصل يقع في حيازه المدين او محجوز لديه، المقدم من مالك الاصل، بيانات
الاصل المطلوب استرداده، وما يتبت ملكيته له، واسباب بقاله في حيازه المدين.
قايمه المطالبات المقدمه من الامين
الماده الثامنه عشره:
يجب ان يرافق تقدمي الامين لقايمه مطالبات الداينين الي المحكمه، اضافه الي ما ورد في الماده (الثامنه
والستين) من نظام والمناد (الرابعه عشره) من الملابكه التنفيذيه للمطام، ما ياتي:
ا. افصلح الامين عن علاقته باي من الداينين.
ب. بيان سبب التوصيه بقبول المطالبه او رفضها او عرضها علي خير.
Bankruptcy Commission

الجزء
الاسلام
Bankruptcy Commission
طلب ايداع نتيجه التصويت علي المقترح
الماده التاسعه عشره:
يجب ان يرافق طلب ايداع نتيجه التصويت علي المقترح لدي المحكمه، المقدم من المدين او اللمين، ما
ياتي:
ا. ما يثبت تبلغ الداينين والملاب موعد التصويت.
ب. نسخه من المقترح الصوت عليه.
ج. محضر التصويت متضمنا ما نست عليه الماده (الثانيه عشره) من قواعد اداره الاجتماعات
في اجراءات الاغلاس، وفقات الداينين، ونسبه تصويت كل فيه.
د. ما يثبت تبلغ الداينين والملابك بنتيجه التصويت.
طلب التصديق علي المQTTR
الماده العشرون:
يجب ان يرامق طلب التصديق علي المقترح، المقدم من المدين او الالمين، ما ياني:
ا. ما يثبت ايداع نتيجه التصويت لدي المحكمه.
ب. ما يثبت تبليغ الداينين بالتاريخ المزمع لتقدم طلب التصديق علي المقترح الي المحكمه.
طلب تحديد موعد اخري للتصويت علي المقترح
الماده الحاديه والعشرون:
يجب ان يرافق طلب تحديد موعد اخري للتصويت علي المقترح، المقدم من الامين او المدين، اسباب تعذر
تصويت الداينين علي المقترح في موعده، والموعد البديل المقترح للتصويت.
طلب موافقه المحكمه علي تقديم مقترح لتعديل الخطه
الماده الثانيه والعشرون:
يجب ان يرافق طلب موافقه المحكمه علي تقديم مقترح لتعديل الخطه للداينين والملاءك، المقدم من
المدين او اللمين، ما ياتي :
لجنه
الالاس
Bankruptcy Commission

الجزه
الاسلام
Bankruptcy Commission
ا. نسخه من الخطه، وسند نفاذها.
ب. ما يثبت تحقق اي من حالات تعديل الخطه الوارده في الماده (الحاديه والثلانين) من اللاييه
التنفيديه للنظام.
طلب تحديد اصول التفليسه الواجب الاعلان عنها قبل بيعها
الماده الثالثه والعشرون:
يجب ان يرافق طلب تحديد اصول التفليسه الواجب الاعلان عنها قبل بيعها، المقدم من الامين،
تفاصيلها، وسبب طلب الاعلان عنها، والتكلفه التذيريه للاعلان.
طلب تاجيل انها اجراء التصفيه
الماده الرابعه والعشرون:
يجب ان يرافق طلب تاجيل انها اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغر المدينين، المقدم من اللمين.
تقرير مفصل عن استيفاء الدانين حقوقهم، ومسوغات طلب التاجيل.
طلب انهاء اجراء الافالس
الماده الخامسه والعشرون:
يجب ان يرافق طلب انهاء اي من اجراءات اليفالس ما ياتي:
ا. ما يثبت تحقق سبب طلب انهاء.
ب. ما يثبت التبليغ او الاعلان وفقا لاحكام الماده (السادسه) والملاده (العشرين) من اللايحه
التنفذيه للنظام.
الماده السادسه والعشرون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه والعشرين) من هذه اللايحه، يجب ان يرافق طلب انهاء اجاده اعاده
التنظيم المالي او اعاده التنظيم المالي لصغار المدينهين، المقدم من المدين، تقرير من الامين يؤيد
الطلب، وذلك اذا لم تعد شروط افتتاح الاجراء منطبقه.

الجزه
الافالاس
Bankruptcy Commission
طلب ايداع قرار انها اجراء التصفيه الاداريه
الماده السابعه والعشرون:
يجب ان يرافق طلب ايداع قرار انها اجراء التصفيه الاداريه، المقدم من لجنه الافالس، ما ياتي:
ا. قرارها بانها الاجراء.
ب. الحسابات الختاميه للمدين.
ج. التقرير النهايي للاجراء.
طلب ايقاع العقوبه علي المخالف
الماده الثامنه والعشرون:
يجب ان يرافق طلب ايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (السابعه بعد الماثين) من نظام، المقدم من لجنه الفلاس، تقرير يتضمن وصف للواقعه محل المخالفه، ووجه مخالفتها، وما يثبت وقوعها.
احكام ختاميه
الماده التاسعه والعشرون:
تصدر لجنه الافالاس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه اللاتحه.
الماده الثالثون:
تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
لجنه
الافالاس
Bankruptcy Commission
لجنه
الافالاس
Bankruptcy Commission