tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4732221460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2026-06-08 date_hijri=1447-09-14 document_type=ruling entity=document_number:5a59f296-2a84-4710-820e-fd196feaa82b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤١٤٦٨٠لعام ١٤٤٧ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها ما نصه: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/١١م علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (انظمه امنيه) عدد (٢٩٤) (نظام كاميرات مراقبه امنيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/١١م بثمن اجمالي قدره (٤٥٩,٦٧٦.٧٧) اربع ميه وتسعه وخمسون الفا وست ميه وسته وسبعون سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ، ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليه بتوريد (انظمه امنيه) للمدعي)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه ب (تاخير المدعي عليه بالتوريد) وذلك في تاريخ: ١٤٤٦/١٢/١٤ه وتضررت من ذلك ب (المدعي متعهد بتوريد وتركيب الكاميرات لطرف ثالث ونتيجه تاخير المدعي عليها تعرض لغرامه من الطرف الثالث)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر(التاخر في التوريد مما نتج عنه فرض غرامه تاخير قدرها علي المدعيمن قبل الطرف الثالث (شركه (...))ومقدار التعويض المطلوب (٦٣,٩٢٨.٠٠) ثلاثه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون سعودي. ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب تقاعس المدعي عليها عن الدفع مما ادي الي (اضطرار المدعي للاستعانه بشركه محاماه لتمثيله قضاء)، بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ." وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي (٦٣,٩٢٨) ثلاثه وستون الفا وتسع مايه وثمانيه وعشرون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس مايه ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: عرض السعر النسخه الاصليه، وايصال التحويل البنكي، وبوليصه الشحن، والعقد المبرم مع شركه (...)، وما يثبت الخصم، والمراسلات بين الطرفين، وعقد اتعاب المحاماه وايصال التحويل البنكي. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٧ه وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وباطلاع المحكمه علي نظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...) والمتضمنه (هويه المستفيد غير صحيحه) وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه لاعاده ابلاغ المدعي عليها وبالله التوفيق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧ه وفيها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني رقم (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) سالت المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: "صاحب الفضيله رييس الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي الدعوي رقم (٤٧٧٢٤١٤٦٨٠) لعام ١٤٤٧ه المقيده لدي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وبصفتي محام عن المدعي / (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)، عليه فاتقدم لفضيلتكم سلمه الله بدعواي ضد المدعي عليها / شركه (...) رقم وطني موحد (...) علي النحو الاتي: وقايع الدعوي: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي من البيان ؛ من ان المدعي عليها تعمل في مجال بيع وتوريد الانظمه الامنيه (كاميرات المراقبه ونحوها) وبتاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٥ م اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان تورد له كاميرات مراقبه امنيه المبينه تفصيلا في عرض السعر المقدم من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٥م (مرفق ١ – عرض السعر النسخه الاصليه والنسخه المترجمه ) باجمالي مبلغ قدره (٤٥٩,٦٧٦.٢١ اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا وواحد وعشرون هلله) يتم سدادها علي دفعات الدفعه الاولي بنسبه (٥٠ بالميه ) وقدرها (٢٢٩,٨٣٨.١٠ مايتين وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وعشره هللات) وقد جري دفعها بموجب التحويل البنكي الصادر من بنك (...) بتاريخ ١١/٠٢/٢٠٢٥م (مرفق ٢ - ايصال التحويل البنكي) ، والدفعه الثانيه بنسبه (٢٥ بالميه ) والدفعه الثالثه بنسبه (٢٥ بالميه ) وجري الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم التوريد خلال (١٠ الي ١٢ اسبوع) اي كحد اقصي بتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢٥م وقد وردت المدعي عليها الشحنه الاولي للبضاعه محل الاتفاق بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٥م اي تاخير مدته شهر وتاخرت كذلك بتوريد الشحنه الثانيه حيث وصلت لموكلي بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٥م اي بعد شهر و ١٦ يوم (مرفق ٣ – بوليصه الشحن ) ، ونشا بسبب هذا التاخير ضرر بالغ علي موكلي حيث انه متعهد بتوريد وتركيب انظمه امنيه لفندق (...) ب(...) ممثلا بشركه (...) وبيان ذلك ان موكلي متعاقد معهم علي توريد وتركيب انظمه امنيه وملتزم معهم بموجب عقد مكتوب بين الطرفين محرر بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٥م (مرفق ٤ – العقد ) وقد تضمن مده العقد التوريد والتركيب وتجهيز الموقع خلال (١٢٠ يوما) كما تضمن العقد ان في حال التاخير عن التسليم تفرض غرامه تاخير قدرها (١٠ بالميه ) من قيمه العقد الاجماليه والمقدره ب (٦١٩,٢٥٧.٧٥ ستمايه وتسعه عشر الف ومايتين وسبعه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله بدون الضريبه ) ، ونتيجه لتاخير المدعي عليها بالتوريد قامت شركه (...)بفرض الغرامه علي موكلي بمبلغ وقدره (٦١,٩٢٥.٧٦ واحد وستون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وسته وسبعون هلله) وجري تطبيق الغرامه الموصوفه وذلك بقيام شركه (...) بخصم مبلغ الغرامه من الدفعه المستحقه لموكلي لديهم (مرفق ٥ – ما يثبت الخصم) ومن ثم جري التواصل مع المدعي علها عبر ممثليها عده مرات واقروا بتاخيرهم واستعدادهم بتحمل مبلغ الغرامه الا انهم ماطلوا بدفعها ولذلك تقرر التقدم بهذه الدعوي (مرفق ٦ – المراسلات بين الطرفين ) ، ونظرا لثبوت الخطا من المدعي عليها بتاخير التوريد عن المده المتفق عليها واقرارهم بذلك ونظرا لثبوت الضرر علي موكلي وذلك بفرض غرامه التاخير في عقد توريد فندق (...) ونظرا لارتباط العلاقه السبيه بين الخطا والضرر ولذلك فيستحق موكلي رفع هذا الضرر بالزام المدعي عليها بتحمل مبلغ الغرامه الموصوف ولما ورد بالقاعده السادسه عشر بنظام المعاملات المدنيه :( الضرر يزال ) ولاقرار المدعي عليها صراحه بتحمل قيمه الغرامه ولان الاقرار حجه قاصره علي المقر ولان المقر يلزم باقراره ، ولما ان المدعي عليها تقاعست في دفع المبلغ لموكلي مما ادي الي الاستعانه بشركه محاماه لتمثيله قضاء وقد التزم بدفع مبلغ قدره (١١,٥٠٠ احدي عشر الفا وخمسمايه ريال ) نظير اتعاب المحاماه (مرفق ٧ – عقد اتعاب المحاماه وايصال التحويل البنكي ) ولذلك كله نطلب من فضيلتكم سلمه الله: الطلبات قبول الدعوي شكلا وموضوعا: الحكم بالزام المدعي عليها (شركه (...)) رقم وطني موحد (...) بان تؤدي للمدعي (...) مبلغا قدره ( ٦١,٩٢٥.٧٦ واحد وستون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وسته وسبعون هلله) نظير غرامه التاخير ، ومبلغا قدره (١١,٥٠٠ احدي عشر الفا وخمسمايه ريال ) نظير اتعاب المحاماه. سددكم الله بالنظر والاجتهاد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقدمه بالوكاله عن المدعي المحامي/ (...) الادله والاسانيد: (١ – عرض السعر النسخه الاصليه والنسخه المترجمه) (٢ - ايصال التحويل البنكي) (٣ – بوليصه الشحن ) (٤ – العقد المبرم مع شركه (...)) (٥ – ما يثبت الخصم) (٦ – المراسلات بين الطرفين ) (٧ – عقد اتعاب المحاماه وايصال التحويل البنكي )" كما اضاف بان لديه مرفقات وسوف يقوم بارفاقها في ملف الدعوي، وللاطلاع علي ما تم تقديمه، فقد جري رفع الجلسه وتحديد موعد اخر لها، وبالله التوفيق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٧ه وفيها: بعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقاتها وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي (٦٣,٩٢٨) ثلاثه وستون الفا وتسع مايه وثمانيه وعشرون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس مايه ريال. واما عن طلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي (٦٣,٩٢٨) ثلاثه وستون الفا وتسع مايه وثمانيه وعشرون ريالا، وذلك عن التاخير في التوريد. ولما كانت المدعي عليها قد تغيبت عن الدعوي القضاييه رغم تبلغها بها بلا عذر تقبله المحكمه ولم يحضر من ينوب عنها بوكاله شرعيه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ولان هذا دال علي انشغال ذمتها بالحق ولو كانت محقه لحضرت ودافعت عن نفسها كحال السالمه ذممهم من الحقوق عند الادعاء عليهم ولكون غيابها في هذه الحال دالا علي عدم اهتمامها بجلسات التقاضي ومضعفا لجانبها ومقويا لجانب المدعيه ولكيلا يتخذ التغيب عن جلسات التقاضي سبيلا الي اضاعه حقوق الناس او اتعابهم في سبيل تحصيلها ولان الغياب في هذه الحال مشابه للنكول عن الجواب فياخذ حكمه، ولان ما قدمه المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه من سند متمثل في عرض السعر النسخه الاصليه، وايصال التحويل البنكي، وبوليصه الشحن، والعقد المبرم مع شركه (...)، وما يثبت الخصم، والمراسلات بين الطرفين، ولاعتبارها حجه وكفايتها في اثبات حجيتها امام المدعي عليها بموجب الماده: (٢٩) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلافه استنادا علي القاعده الكليه رقم: (٨) من الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، واما عن طلبه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس مايه ريال. وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات صحه طلبه العقد المرفق والمشار اليه اعلاه، وحيث ثبت ان المدعي عليها امتنعت عن الوفاء بحق ثابت في ذمتها، مما اضطر المدعي للجوء الي القضاء والاستعانه بمحام لتحصيل حقه، وتكبد اتعابا في سبيل ذلك، فان هذا الامتناع يعد خطا موجبا للمسؤوليه، وتوفرت علاقه السببيه بين الخطا والضرر، مما يستوجب التعويض. وحيث ان للمحكمه السلطه التقديريه في تقدير التعويض عن اتعاب التقاضي، واستنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وعليه يكون الثابت للمحكمه استحقاق المدعي لجميع طلباته، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ قدره (٦٣,٩٢٨) ثلاثه وستون الفا وتسع مايه وثمانيه وعشرون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ قدره (٦,٣٩٢) سته الاف وثلاث مايه واثنان وتسعون ريالا لقاء مصاريف التقاضي.