ncar · law · processed · 300 chunks
(88
من 1
ديوان رانتمجب لردار
سلمه الله
صاحب المعاني وزير الماليه والاقتصاد الوطني
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه الاتي : -
اولا: نسخه من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٤١) وتاريخ ٢٤٢٣/١٠/٢٦ ه - الوارد
رفق خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٢٥٤ وتاريخ ١١/٣/٢٤٤ ه - والقاضي
بما يلي:
(1) الموافقه علي نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
ومذكرته الايضاحيه بالصيحه المرفقه بالقرار.
(2) استمرار العمل بامواد المتعلقه باللجان الجمركيه الوارده في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢٥٢) وتاريخ ٥٠/٣٦١ ه والحته التنفيذيه، وتولي تلك اللجان ممارسه
المهمات المنصوص عليها في المادتين (١٢٦١٢) من نظام الجمارك الموحد الي ان يجاد
تشکیلها في ضوء ماصعت عليه المهاد ذات العلاقه من: ذلك النظا.
قاني: نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (١/٣) وتاريخ ١٣٤٢٣/١١/٣
بالمصاده علي ذلك...
وتامل اكمال الالزام علي ضوء ذلك... علما بان معالي الامين العام لمجلس الوزراء قد
اوضع في خطابه رقم ٢٣٥٤ وتاريخ ١١/١٠/٢٤٣/١١/١٠/٢٤٣/١١/١٠/٢٤٣/١١/١٠/٢٤٣/١١�٠/٢٤٣/١١/١٠/٢٤٣/١١/١٠/٢٤٣/١١/١٠
وجه يبلاغ الوزاره بان تقوم اجراءات التصويات اللغويه والصياغيه والطابعيه علي مشروع نظام
ومذكرته الايضاحيه حسب البيان المعد من قبل مجلس الشوري... وتقبلوا تحيياتنا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسته مجلس الوزراء
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لمجلس الشوري
نسخه لوزاره الخدمه الم็ดنيه
نسخه لوزاره الاعلام
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاره
نسخه لديوان الرقابه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاره
نسبه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
(88 من 2
بشه الحمرات لزد
الرقم: م
الطاريح: ١٤٣/١١/٣
بمون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (سبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
(٩٠/٦١٢/٨/٢٧) وتاريخ
وبنا علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٣/٤/٣) وتاريخ (١٣/٤/٣)
وبنا علي المادتين (السابعه عشره) و (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي
الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٧) وتاريخ ١٤١٢/٧/٢٧
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٤/٤/٣) وتاريخ (٤/٤/٣) ويد
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٤١/١٠/٢٦) وتاريخ (٢٤١/١٠/٢٦) ويد
رسنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي نظام "تانون" الجمارك الموحد للدول مجلس التعاون للدول
الخليج العربيه ومذكره الايضاحيه بالصيغه المرافقه.
ثانيا : استمرار العمل بالمواد المتعلقه باللجان الجمركيه الوارده في نظام الجمارك
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥٦) وتاريخ ٢٧/٣٥ ه ولانحته التنفيذيه
وتتولي تلك اللجان ممارسه المهمات المنصوص عليها في المادتين
(٢٦٣) من نظام الجمارك الموحد الي ان يجاد تشكيلها في ضوء
مانست عليه المواد ذات العلاقه من ذلك النظام.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه - كل فيما يخصص - تنفيذ
مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
(88 من 3
الله بمر
(٢٤١) قرار رقم:
و تاريخ ١٠/٢٦: ١٤٢٣
الله علي
جلين لوترار
الالاناللانه
ان جلس الوزراء
٤٠٩٤٣/١٠/١٩ بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ٥/ب/٣
وتاريخ ١٩/١٠/١٩اشتمله علي: خطاب معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني
لتنفيذ قرار الجلس الاعلي جلس التعاون لدول الخليج العربيه المتخذ في دورته الثانيه
والعشرين المعقده بسلطه عمان بتاريخ ١٠/١٦-١٥
القانون) الموحد للجمارك لدول جلس التعاون ولايحته التنفيذيه وال清真حه.
وبعد الاطلاع علي نظام قانون) الجمارك الموحد لدول جلس التعاون لدول الخليج العربيه
ولايحته التنفيذيه واللذكره الايضاحيه.
وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٥) وتاريخ
٢٥/٣٣/٣١ ه
و بعد الاطلاع علي اخضرين العديدين في هييه اخبراء برقم (٢٤٣) وتاريخ
و بعد الاطلاع علي واحد (٢٤٣) وتاريخ (٢٤٣/١٠/٢٦ ه) ودرقم (٢٤٣/١٠/٢٦ ه)
وبعد النظر في قرار جنس الشوري رقم (٢٤/٣) وتاريخ (٢٤/٣) ودرقم (٢٤/٣) وتاريخ (٢٤/٣) ودرقم (٢٤/٣) وتاريخ (٢٤٣/١٠/٢٦ ه)
و بعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه جنس الوزراء رقم (٢٩٠) وتاريخ (٢٩٠) ودرقم (٢٩٠) وتاريخ (٢٩٠) ودرقم (٢٩٠) وتاريخ (٢٩٠) و درقم (٢٩٠) وتاريخ (٢٩٠) وتاريخ (٢٩٠) وتاريخ (٢٩٠) وتاريخ (٢٩٠) وتري
يقر ما يلي :
اولا : - الموافقه علي نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول جلس التعاون لدول
الخليج العربيه ومذكرته الايضاحيه بالصيغه المرافقه.
(88
من 4
بندار الملي
(7)
بحدار الملي
جلين لددار
الامانالقاني
- استمرار العمل بالمواد متعلقه باللجان الجمركيه الوارده في نظام الجمارك
الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٤٥) وتاريخ (٢٥٥) والانحته
التنفيذيه، وtbتولي تلك اللجان ممارسه المهات المنصوص عليهها في المادتين
(١٩٣) من نظام الجمارك الموحد الي ان يجاد تشكيلها في ضوء
مانست عليه المواد ذات العلاقه من ذلك النظام.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه هذا.
ثانيا : يصدر وزير الماليه والاقتصاد الوطني اللاتحه التنفيذيه للنظام.
رييس جلس الوزراء
(88 ص 5 من)
المذكره الايضاحيه
لنظام "قانون" الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون
(88 من 6
الذكره الايضاحيه
نشطام "قانون" انجامرك انوحد
لدول مجلس التعاون
الركيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتيجياء لمتي
(88 م 7 ص)
وضع نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون – الذي اعدته
لجنه فنيه من الدول الاعضاء بالمجلس – ليفي بالاحكام الخاصه بالشؤون
الجراريه وينظم علاقه الجمارك بال متعاملين معها. وهو يتضمن احكام واجراءات
دخول البضايع لدول المجلس وخروجها منها وعبور البضايع عبر اراضيها.
ويوضح هذا النظام "القانون" حقوق الموظفين العاملين بتلك الادارات.
و يبعد هذا النظام "القانون" الي حمايه المجتمع من خلال مراقبه دخول
وخرج الاشخاص والbضايع ووسايط النقل.
ويقيع هذا النظام "القانون" في (17) بابا تحتوي علي (179) ماده، حيث يعد الاداه القانونيه التي تنظم عمل الدواير الجمركيه وتحديد المناطق التي تخضع للرقابه الجمركيه، وطبيعه الاجراءات الجمركيه في الجمارك البريه والبحربيه والجوبيه وجمارك البريد، والتي تطيق في مختلف العمليات الجمركيه، ومنها الاستيراد، واتصدر، والتدخال المؤقست، واعداد التصدر، والعبور "الترازيست". وهو الاداه التي يتم بموجبها تطبيق التعرفه الجمركيه واستيفاء الضريريه "الرسوم" الجمركيه علي البضايع الوارده، وهي جميعها نظم تدعم الاتجاه اللي جدول المجلس سوفا دوليه الي تشيع صناعاتها ومشروعاتها. الوطنيه مع توسيع دايره معاملاتها وزياده صادراتها.
كما يتضمن هذا النظام "القانون" تحديد مراحل تخليص البضاعه، والاعفاء من الرسوم والضرايب الجمركيه، واحكام وشروط الادخال المؤقت للبضايع دون استيفاء رسوم وضرايب جمركيه عليها، و تحديد المستندات المطلوب تقدمها للجمهارات لتخليص البضايع، بالاضافه الي الاحكام الخاصه بانشاء المستناطق والاسواق الجده، ووتظهر عمل المخلصين الجمركين وشروط حصولهم علي رخص مزاوله التخليص الجمركي، و معالجه المخالفات الجمركيه وفضايا التهريب.
وروعي في هذا النظام "القانون" احدث النظر والقوانين الجمركيه لدول
المجلس والدول العربيه بالاضافه الي مراعاه خصوصه دول المجلس وطبيعه
دور الجمارك فيها، واتفاقيه منظمه التجاره العالميه (WTO) والاتفاقيات المنبقه
( WCO ) عن منظمه الجمارك العالميه
(شكره تحريه بنار 2002)
(88
من 8
وقد اقر نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس في الدوره العشرين
المجلس الاعلي التي عقدت في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه في شهر
نوفمبر 1999م، علي ان يطبق بشكل استرشادي لمده عام من تاريخ اقراره من
المجلس الاعلي، وان يراجع وفق ما يرد الي الامانه العامه من ملاحظات
حوله من الدول الاعضاء تمهيدا للعمل به بشكل ازامي في جميع ادارات الجمارك
في الدول الاعضاء في نهايه عام 2000م.
ولضروره استكمال الجوانب اللازمه للعمل بمنظام قانون الجمارك الموحد
في ادارات الجمارك بدول المجلس، ومراجعه ملاحظات الدول الاعضاء حوله،
والانتهاء من اعداد المذكره التفسيريه واللانحه التغذيه الخاصه به — عرض
الامانه العامه علي المجلس الاعلي في دورته الحاديه والعشرين تمديد العمل بها
النظام "القانون" لعام اخري، فقرر المجلس الاعلي في دورته الحاديه والعشرين التي
عقدت في المنامه بدوله البحرين في شهر ديسمبر 2000م " تمديد العمل به بشكل
استرشادي لمده عام اخري، علي ان يطبق بشكل ازامي في جميع ادارات الجمارك
بدول المجلس ابتداء من نيابي ر عام 2002م.
والهدف من وجود نظام "قانون" جمركي موحد لدول المجلس هو توجد
نزجسراءات الجمركيه في جميع ادارات الجمارك بدول المجلس ، وانساهمه في
تعزيز التعاون في مجال الجمارك وتنظيم الاجراءات الجمركيه في دول المجلس
و تظاين علاقه هذه الادارات: بالمعتاعليين معها بدول المجلس، بحبث لا يجد
المتعامل مع ادارات الجمارك في هذه الدول اي اختلاف في الاجراءات الجمركيه
في اي من دول المجلس، وينظم هذا النظام "القانون" علاقه ادارات الجمارك ببقيه
الادارات الحكوميه بالدول الاعضاء، ويدعم التبادل التجاري فيما بينها، وبقيه
دول العمال الخارجي، الذي يمد احد الاسس للعمل بالاتحاد الجمركي لدول
المجلس.
الباب الاول:
تعريفات واحكام عامه
تطرق هذا الباب الي تعريف اسم هذا النظام بعد (نظام "قانون" الجمارك
الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه) . و تضمن تعريفات للعبارات
الوارده فيه . ونص علي ان تسري احكامه علي الاراضي الخاضعه لسياده الدوله
ومياها الاقليميه، واجاز انشاء مناطق حره عليها وخصوص كل البضايع التي
تدخل الدوله او تخرج منها لاحكامه. واعطت الماده (5) الحق لاداره الجمارك
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) \( \frac{1}{2} \) (11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20) \( \frac{1}{2} \) (21) \( \frac{1}{2} \) (22) \( \frac{1}{2} \) (23) \( \frac{1}{2} \) (24) \( \frac{1}{2} \) (25) \( \frac{1}{2} \) (26) \( \frac{1}{2} \) (27) \( \frac{1}{2} \) (28) \( \frac{1}{2} \) (29) \( \frac{1}{2} \) (30) \( \frac{1}{2} \) (31) \( \frac{1}{2} \) (32) \( \frac{1}{2} \) (33) \( \frac{1}{2} \) (34) \( \frac{1}{2} \) (35) \( \frac{1}{2} \) (36) \( \frac{1}{2} \) (37) \( \frac{1}{2} \) (38) \( \frac{1}{2} \) (39) \( \frac{1}{2} \) (40) \( \frac{1}{2} \) (41) \( \frac{1}{2} \) (42) \( \frac{1}{2} \) (43) \( \frac{1}{2} \) (44) \( \frac{1}{2} \) (45) \( \frac{1}{2} \) (46) \( \frac{1}{2} \) (47) \( \frac{1}{2} \) (48) \( \frac{1}{2} \) (49) \( \frac{1}{2} \) (50) \( \frac{1}{2} \) (51) \( \frac{1}{2} \) (52) \( \frac{1}{2} \) (53) \( \frac{1}{2} \) (54) \( \frac{1}{2} \) (55) \( \frac{1}{2} \) (56) \( \frac{1}{2} \) (57) \( \frac{1}{2} \) (58) \( \frac{1}{2} \) (59) \( \frac{1}{2} \) (60) \( \frac{1}{2} \) (61) \( \frac{1}{2} \) (62) \( \frac{1}{2} \) (63) \( \frac{1}{2} \) (64) \( \frac{1}{2} \) (65) \( \frac{1}{2} \) (66) \( \frac{1}{2} \) (67) \( \frac{1}{2} \) (68) \( \frac{1}{2} \) (69) \( \frac{1}{2} \) (70) \( \frac{1}{2} \) (71) \( \frac{1}{2} \) (72) \( \frac{1}{2} \) (73) \( \frac{1}{2} \) (74) \( \frac{1}{2} \) (75) \( \frac{1}{2} \) (76) \( \frac{1}{2} \) (77) \( \frac{1}{2} \) (78) \( \frac{1}{2} \) (79) \( \frac{1}{2} \) (80) \( \frac{1}{2} \) (81) \( \frac{1}{2} \) (82) \( \frac{1}{2} \) (83) \( \frac{1}{2} \) (84) \( \frac{1}{2} \) (85) \( \frac{1}{2} \) (86) \( \frac{1}{2} \) (87) \( \frac{1}{2} \) (88) \( \frac{1}{2} \) (89) \( \frac{1}{2} \) (90) \( \frac{1}{2} \) (91) \( \frac{1}{2} \) (92) \( \frac{1}{2} \) (93) \( \frac{1}{2} \) (94) \( \frac{1}{2} \) (95) \( \frac{1}{2} \) (96) \( \frac{1}{2} \) (97) \( \frac{1}{2} \) (98) \( \frac{1}{2} \) (99) \( \frac{1}{2} \) (100)
تطرف هذا الباب الي تعريف اسم هذا نظام ب (نظام "قانون" الجامرك
الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه) . و تضمن تعريفات العبارات
الوارده فيه . ونص علي ان تسري احكامه علي الاراضي الخاضعه لسياده الدوله
ومياها الاقليميه، واجاز انشاء مناطق حره عليها وخصوص كل البضايع التي
تدخل الدوله او تخرج منها لاحكامه . واعطت الماده (5) الحق لاداره الجمارك
(مشكره تعسكريه بنار)
(88 من 9
ان تمارس مسلاحياتها في الدواير الجمركيه والنطاق الجمركي وعلي امتداد
اراضي الدوله ومياهها الاقليميه ضمن الشروط المحدده في هذا النظام "القانون".
اما فيما يتعلق بانشاء الدواير الجمركيه والغايها فان ذلك يصدر بقرار من
الوزير المختص الذي ترتبط به اداره الجمارك، وكذلك الحال فيما يتعلق بتحديد
الخصاصات الدواير الجمركيه وساعات العمل فيها.
و نصت المساده (8) علي عدم جواز القيام بالاجراءات الجمركيه الا في
الدواير الجمركيه. ويقصد بهذه الاجراءات تلك المطبقه عند دخول البضاعه
للدايره الجمركيه. واستثنت هذه الماده من ذلك الحالات التي يحدد قواعدها المديد
العام، وذلك بتطبيق نص الماده (53) من نظام "القانون" الموحد.
الباب الثاني
احكام تطبيق التعرفه الجمركيه
تضمن هذا الباب، سادس تطبيق "الجركيه وفقا لما يلي :
نصت الماده (9) علي اخضاع المضايع التي تخل الدوله للضرايب
"الرسوم" المقرره في التعرفه الجمركيه وللضرايب والرسوم الاخري، واستثنت
من ذلك ما استثني بموجب احكام هذا النظام "القانون" او بموجب الاتفاقيه
الاقتصاديه الموحده لدول المجلس او اي اتفاقيه دوليه اخري من خلال التنسيق
المشترك بين دول المجلس.
و الهدف من حصر الاستثناء من الخضوع للضريه "الرسوم" الجمركيه في
الحالات التي تطرقت اليها هذه الماده — هو قيام الاتحاد الجمركي بين دول
المجلس، والذي يقوم علي اساس نقطه الدخول الواحده والتحصيل المشترك
للضريه "الرسوم" الجمركيه تجاه العالم الخارجي.
وحدت الماده (10) اسس استيفاء الضريبه "الرسوم" وهي اما ان تكون
مشويه (نسبه مشويه من قيمه البضاعه للاغراض الجمركيه) او نوعيه (مبلغا
مقطعا علي كل وحده من البضاعه، كالوزن او العدد او المساحه او الحجم،
وغيرها من المواصفات الخاصه بالbضاعه). و اجزت هذه الماده ان تكون
(88 من 10
الضريه "الرسوم" الجمركيه ميويه ونوعيه معا، ويقوم هذا علي اساس الجمع بين
الفنتين الميويه والنوعيه للنوع الواحد من البضاعه.
ولقد ترك امر فرض الضرايب "الرسوم" الجمركيه او تعديلها او لغايها في
الماده (11) حسب الاداء القانونيه لكل دوله وفق انظمتها القانونيه والدستوريه مع
مراعاه القرارات التي تصدر عن المجلس في هذا الشان واحكام الاتفاقيات الدوليه
النافذه.
وجاءت بقيه مواد هذا الباب لبيان خضوع البضايع للضريه "الرسوم"
الجمركيه من تاريخ تسجيل البيان الجمركي ، وبيان احكام الضرايب "الرسوم"
عند وجوب تصفيه البضايع التي انتهت مده ايداعها في المستودعات ، وخروج
هذه البضايع من المناطق والاسواق الحره ، وحددت التعرفه الواجبه التطبيق في
حالات البضايع المهريه او التي في حكمها ، او حالات البضايع التي تعرضت
للتلف .
الباب الثالث
المنع والتقيد
لزم حذا الباب المستوردين بان يقدموا بيانا جمركيا عن كل بضاعه تدخل
الدوله او تخرج منها، و هذا البيان بعد المسترد الرسمي الذي يقدم للجمارك مرقا
به جميع المستندات المتعلقه بالbضاعه، علي ان تعرض البضايع المذكوره في
البيان الجمركي علي اقرب دايره او مركز جمركي لنقطه دخول البضاعه، سواء
اكانت بريه ام بحريه ام حويه . و تضمن الباب خطر رسو وسايل النقل البحريه
الا وفق الشروط والاوضاع المحدده في المادتين (21).
اما المساده (22) فتتعلق بالطايرات القادمه والطايرات المغادره، وشروط
الهبوط والاقلاع وفق الاحكام الوارده فيها.
اما الماده (23) فقد خطرت علي وسايل النقل البريه دخول الدوله او الخروج
منها الا في المناطق التي توجد فيها دواير او مراكز جمركيه. والزمت الماده
(24) الاداره الجمركيه بالشروط والاجراءات المتعلقه بمنع دخول او خروج او
عبور البضايع الممنوعه او المخالفه لهذاالنظام "القانون" او اي نظام "قانون" او
قرار اخري.
(مشكره تعساريه بنام 2002)
(88 من 11 صفه)
الباب الرابع
الناصر المميزه للبضايع
تضمن هذا الباب ايضاحا وتحديدا للعناصر المميزه للبضايع (المنشا - القيمه - النوع) حيث تخضع البضايع المستورده لاثبات المنشا وفق القواعد المتفق عليها في اطار المنظمات الاقتصاديه الدوليه والاقليميه النافذه وجاء نصر الماده (26) من النظام "القانون" والمراده (1) من اللايحه التنفيذيه منفقه مع النصوص الوارده في اتفاقيه القيمه المنبقه عن منظمه التجاره العالميه، حيث تركت احتساب قيمه البضاعه للاغراض الجمركيه وفقا للاحكام والاسس المحدده تفصيلا في اللايحه التنفيذيه للنظام "القانون". (27) فقد حددت المستندات المطلوب ارقاقيا بين الاستيراد وطبيعه هذه المستندات ومعالجه لحالات تعذر المستورد في تقدمي هذه المستندات للجمارات. في حين ان الماده (28) حددت قيمه البضايع المصدره بانها هي قيمتها وقت تسجيل البيانات الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتي وصول البضاعه الي الدايره الجمركيه. (29) فقد نصت عني ان نستمن ابنضايع التي لا يوجد لها ذكر في جدول النعره الجمركيه وشروحها ته وفق ما يصدر عن منظمه الجمارك العالميه بهذا الشان، وهي الجبه المعتمده لجميع ما يتعلق بالتنسنيف الدولي، اما البضايع التي تخضع لفقرات فرعيه محليه في جدول التعرفه والتي تزيد علي سنه ارقام، فيتم تصنيفها في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي اعتبار ان الجدول الموحد لTNSINيف وتوبيب السلع لدول مجلس التعاون قد جاء وفق النظام المنسق (H.S) به.
الباب الخامس
الاستيراد والتصدير
وقد شمل هذا الباب المواد من (30 الي 46) من النظام " القانون" التي
تضمنت الاحكام الخاصه بالاستيراد والتصدير، حيث تم تحديد القواعد والاسن
والاجراءات التي يجب ان يNBTA — عند الاستيراد او التصير — الناقلون للبضايع
عبر وسايل النقل الجويه والبريه والبحريه او عن طريق البريد، والمستندات التي
يTCEIN تقدمها للسلطات الجمركيه ومواعيد تقدمها، وكذلك البيانات التي يجب ان
تënضمنها هذه المستندات والضوابط التي يتعين علي الناقلين مراعاتها عند عمليات
العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه العربيه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
(88 من 12
الشحن والتفريغ وحدود مسؤوليتهم عن البضايع التي ينقلونها عند اجتيازها حدود
البلاد.
و اتت المساده (46) من هذا الباب عنصرا مهما من عناصر التيسير في
العمليات الجمركيه، وذلك باستخدام وسايل التقنيه الحديثه في تبادل المعلومات
الكترونيا عند التخليص الجمركي علي البضايع، وذلك وفق القواعد التي يحددها
الوزير او الجهه المختلفه.
الباب السادس
مراحل التخليص الجمركي
تناول هذا الباب ايضاحا لمراحل التخليص الجمركي وبشكل تفصيلي من حيث تقدم البيان الجمركي وفقا للنماذج المعتمده في اطار المجلس ، حيث اعطي المدير العام صلاحيه تحديد الوثايق الواجب ارقاقها مع البيانات الجمركيه والمعلموات الواجب ان تënضمنها الوثايق وحالات التخليص عند عدم ايراز هذه الوثايق في حينها وفق الضمانات النقديه او المصرفيه او التعهدات ، وذلك وفقا للشروط التي يحددها المدير العام ، وقد اجاز النظام "الاقانون" لاصحاب البضايع او من يمثلهم اطلاعات علي ضايعهم قبل تقدمي البيان الجمركي ، كما ان لم او من يمثلهم حف الاطلاع علي البيانات الجمركيه والمستندات الجمركيه التي لا يجوز لغيرهم اطلاعاتébليها - باستثامه الجريعات القضاييه، او الرسميه المختصه.
وقد عالجت الموال (من 52 الي 59) حق الموظف المختص بالاداره
بمعاينه البضايع كليا او جزييا حسب كل حاله ووزق الانظمه المعمول بها.
وتطرقت الي اجراءات المعاينه وانتقال البضايع وضروره حضور المالك للbضاعه
عند اجراء المعاينه وحق الاداره في فتح الطرود واخذ التحاليل علي البضايع
وحالبه اختلاف الواقع الفعلي للbضاعه عما ورد في المستندات المراققه وحالات
النقص في المستندات التي توضح نوعيه البضاعه ومواصفاتها وحق الاداره في
اعاده المعاينه وغيرها من امور تاتصل بالموضوع.
اما المساده (60) فقد تناولت موضوع التصريح والمعينه في الدوار
الجركيه لما يصلحبه المسافرون او يعود اليهم وفق الاصل والوقواعد التي
يحددها المدير العام. وعالجت الماده (61) تشكيل لجنه اسعار من موظفي الاداره
بموجب ق-رار يصدره المدير العام تكون مهمتها حل المخالفات التي قد تنشا بين
الدارره واصحاب العلاقه حول قيمه البضايع المستورده، ولها الاستعانه بمن تراه
م-ن ذوي الخبره، وذلك وفق التدابير والاجراءات المنصوص عليها في الماده
(26) من هذا النظام "القانون" دون الاخلال بحق المستورد في تنظيم امام القضاء.
العربيه العربيه
ال Estimates
ال估算
ال估算
ال估算
(مكره عسريه بنابر 2002)
(88 من 13
وعالجت الماده (62) حالات الخلاف بين موظف الجمارك ومالك البضاعه
حول قيمه البضاعه باجاله الامر الي المدير العام لنسويه الخلاف او احالته الي
لجنه الفصل في القيمه. وبينت هذه الماده وحق المدير في الافراج عن البضاعه
حسب الضمانات الوارده في هذه الماده وشروطها.
"الموراد (من 63 الي 66) تتاولت موضوع تاديه الضرايب "الرسوم" الجمركيه والرسوم الاخري والافراج عن البضاعه بحسب القواعد والشروط التي يحددها المدير العام.
الباب السابع
الاوضاع المعلقه للضرايب "الرسوم" الجمركيه
ورد الضرايب "الرسوم" الجمركيه
تناول هذا الباب معالجه الاوضاع التي يمكن بموجبها الافراج عن البضايع
ونقلها من مكان الي اخر داخل الدوله دون تاديه الضرايب "الرسوم" عليها، وهي
الاوضاع المعلقه للضرايب "الرسوم" الجمركيه، اي تكون فيها تلك الضرايب
"الرسوم" الجمركيه في حاله تعليق. و تطرق هذا الباب الي نظام رد الضرايب
"الرسوم" الجمركيه وهو النظام الذي يسمح ابعاده الضرايب "الرسوم" الجمركيه
نتبي سابق سندز، وذلك عن خروج هذه البضاعه من البلاد وفقا للاحكام
والقواعد النقاليه :
١. الافراج عن البضايع بنقدمي كفاله نقديه او ضمان مصرفي يعادل ما يترتب
عليها من ضرايب "رسوم" جمركيه وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام
ويكون الافراج عن هذه الكفالات و الضمانات بعد ابراز شهادات الابراء.
٢. حاله عبور البضايع اراضي دول المجلس وفق احكام الانظمه والاتفاقيات
الدوليه النافذه كاتفاقيه العبور (الترازيت) للدول العربيه وحسب المسارات
المحدده وعلي مسؤوليه الناقل وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام . اما
الطرق والمسالك وشروط النقل تënحد بقرار من الزير او الجهه المختصه.
٣. وجبود البضايع داخل مستودعات الدايره الجراريه وفق الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام.
٤. الم-ناطق والاسواق الحره التي تنشا بالاداه القانونيه لكل دوله، وتحدد القواعد والشروط والاجراءات الجراريه الخاصه بها بقرار من الزير او القويه المختصه مع تاكيد رقابه الجمارك عليها.
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
(88 من 14
اما الماده (80) فقد حددت البضايع التي يحظر دخولها الي المناطق
والانسواق الحره. واشارت الماده (83) الي عدم جوار نقل البضايع من منطقه
حره الي اخري الا وفق الانظمه المعمول بها. في حين نست الماده (85) علي
معامله البضايع الخارجيه من المنطقه الحره الي داخل الدوله معامله البضايع
الاجنبيه.
وقد اعتبرت الماده (87) اداره المنطقه الحره مسووله عن المخالفات التي
يرتكبها موظفها.
اما المواد (من 89 الي 94) فقد اوضحت الاحوال التي يسمح فيها بالادخال
المؤقت للبضايع غير المستورده للسوق المحلي، حيث يسمح بادخالها البلاد بصفه
مؤقته ومن ثم اخراجها من البلاد ثانيه بعد استنفاد تلك الاغراض وانتهاء المده
القانونيه المسموح بها لوجودها داخل البلاد.
كما اشارت الي السماح بادخال السيارات السياحيه للبلاد وفق نظام الادخال
المؤقت مع مراعاه الاتفاقيات الدوليه الصادره بها الشان.
وقد تطرقت الماده (97) الي حالات رد الضرايب "الرسوم" كليه او جزييه للضربيه "الرسوم" الجمركيه المستوفاه عن البضايع الاجنبيه في حاله اعاده التصدير حسب الشروط التي نحددها الملاحظه التنفيذيه.
الباب الثامن
الاعفاعات
ويتضمن هذا الباب الاحكام الخاصه بالاعفاء من الضريبه "الرسوم" الجمركيه، وذلك في المواد (من 98 الي 106). وقد شمل الاعفاء السلع والمواد التاليه:
1. السلم المثق علي اعفايها في التعرفه الجمركيه الموحده لدول مجلس
التعاون
2. السلع التي ترد للهيات الدبلوماسيه والقصليه والمنظمات الدوليه وروساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقصلي المعتمدين لدي الدوله وفق الاتفاقيات الدوليه والقوانين والقرارات النافذه بشرط المعامله بالمثل، مع ماعاه احكام
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
(2002)
(مشكره: تصيريه بنام)
(88 من 15 من
الماده (100) الخاصه بالشروط والاجراءات المتعلقه بالبضايع المعافه بموجب
الماده (99) من هذا النظام " القانون".
3. ما يستورد للقوات المسلحه بجميع قطاعاتها و "قوي الامن الداخلي" من
دخاير واسلحه ...الخ.
4. الاستعه الشخصيه والادوات المنزليه المستعمله الخاصه بالمواطنين
المقيمين في الخارج او الخاصه بالاجانب بين قدومهم لاول مره بقصد
الاقامه في الدوله. وذلك وفق الشروط التي يحددها المدمير العام.
5. الاستعه الشخصيه والهدايا التي يجلبها المسافرون وفق الشروط التي
تحددها للاتحه التفينيه.
6. مستلزمات الجمعيات الخيريه وفق الضوابط والشروط المحدده في
اللاتحه التفينيه المراققه للنظام "القانون".
7. انحالات المحدده في الماده (105) والمعرفه من الضرايب "الرسوم"
الجمركيه مثل. البضايع ذات المنشا الوظني المعاده التي سبق تصديرها
الي خارج الدوله. والبضايع الاجبيه المعاده الي البلاد التي يثبت انه سبق
اعاده تصديرها الي الخارج. والضحاع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها
او اصلاحها.
الباب التاسع
رسوم الخدمات
نصت الماده (107) علي ان تخضع البضايع التي توضع في الساحات
والمستودعات التابعه للداره — لرسوم التخزين والمناوله والثامين والخدمات
الاخري التي تقتضيا عمليه خزن البضايع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقرره. ولا
يجوز بابي حال من الاحوال ان يتجاوز رسم التخزين نصف القيمه المقدره
للبضاعه. واذا ادرت المستودعات جهات اخري فلها استيفاء هذه الرسوم. وفق
v
(مكره: قصيره بنار 2002)
(88 من 16
النصوص والمعدلات المقرره بها الشان. و اجازت هذه الماده اخضاع البضايع
لرسوم الترصيم والختم والخطو جميع ما يقدم لها من خدمات، وان نتحد
الخدمات الوارده في هذه الماده وشروط استيفايها بموجب قرار يصدره الوزير او
الجهه المختصه.
الباب العاشر
المخلصون الجمركيون
(108) عرض هذا الباب المخلص الجمركي وصفته وذلك في الماده
واعضت الماده (109) حق مزاوله هذه المهنه لمواظني دول مجلس التعاون
الطبيعيين والاعتبارين بعد الحصول علي ترخيص ذلك من الاداره.
الباب الحادي عشر
جقبه في مظفي الاداره وواجباتهم
تناول هذا الباب الطبيعه الخاصه لعمل موظفي الجمارك المتعلقه بجانبين
مهمين ، هما : الجانب الامني الذي يتمثل في الحيوله دون دخول مهربات او
ممنوعات للدوله عن طريق المنافذ الجمركيه ، والجانب الاقتصادي الذي يتمثل في
تحصيل الضرايب "الرسوم" الجمركيه . ونظم حقوقي الاداره وواجباتهم
والحوافز التي تمنح لم ، واعطاهم هذا النظام "القانون" سطه الضبط القضاييه .
و تطرق هذا الباب الي السماح لموظفي الجمارك بحمل السلاح علي ان يحدد
هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير او الجبه المختصه ، وازم السلطات المدنيه
والعسكريه وقوي الامن الداخلي مساعدتهم في تنفيذ المهمات المنوطه بهم عند
الطلب.
(مشكره تقصيريه بنام 2002
(88 من 17 من)
الباب الثاني عشر
النطاق الجمركي
ويتضمن هذا الباب احكام النطاق الجمركي:
بينت الماده (121) ان للنطاق الجمركي احكاما خاصه به، حسب ما ورد في الفقره (9) من الماده الثانيه من هذا النظام "القانون" التي اوضحت ان النطاق الجمركي البحري يشمل منطقه البحر الواقعه ما بين الشوطي ونهايه حدود المياه الاقليميه. ويشمل النطاق الجمركي البري الاراضي الواقعه ما بين الشوطي او الحدود البرييه من جهه وخط داخلي من جهه ثانيه يحدد بقرار من الوزير او الجهه المختصه. وقد اخضع هذا النص لاحكام النطاق الجمركي، البضايع الممنوعه والمقدده والخاضعه لضرايب "رسوم" جمركيه مرتفعه وكذلك البضايع الاخري التي يعينها المدير العام بقرار منه، وياتي هذا النص معتبرا وجود مثل هذه الضياع في هذه المناطق خاضعا للاحكام الخاصه بالنطاق الجمركي التي عاده ما تجعل تنقل مثل هذه البضايع خاضعا لاحكام خاصه للحيلوله دون تهريبها الي داخل
الدوله.
الباب الثالث عشر
القضايا الجمركيه
ويتناول هذا الباب موضوع القضايا الجمركيه التي تعد جانبا مهما في احكام
هذا النظام " القانون" وفقا لما يلي :
الم鸥اد (من 122 الي 128) تتعلق بالتحري عن التهريب وفق الضوابط
والصلاحيات الوارده في هذه المواد مثل الكشف علي البضايع ووسايل النقل
وتقييش الاشخاص وحجز البضايع والاطلاع علي المستندات والسجلات
والمراسلات وغيرها وحق التhfظ علي اي شخص في حاله الاشtbاه وفق القواعد
(3) التي يصدر بشانها قرار من الوزير او الجهه المختصه. وقد اوضحت الفقره
من الماده (126) ان ممارسه العمل خارج النطاقين الجمركيين يكون داخل حدود
الدوله.
(2002) تحريريه بنار
(88 من 18
المواد (من 129 الي 134) حددت تنظيم محضر الضبط وبينت العناصر
الرييسيه التي يجب ان يتضمنها. وقد عدت هذا المحضر حجه فيما يتعلق بالوقايع
الماديه، ولا يعد النقص في هذا المحضر سبا لبطلانه.
واجازت للدايره الجمركيه حجز البضايع — موضوع المخالفه — او جرم
التهريب والاشياء التي استعملت لاخفايها، وكذلك وسايل النقل المختلفه باستثناء
تلك الوسايل المعده لنقل الركاب، الا اذا كانت قد اعدت خصوصا لغرض
التهريب. وللاعداره الحق في التصرف في المواد المبريه او التي شرع في تهريبها
اذا كانت من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الانظمه والقوانين المعمول بها في
الدوله.
المسواد (من 135 الي 137) تتawolت الحجز الاحتياطي للbاضاع المبربه
وتنظيم هذه العمليه، واجازت حجز الاشياء التي استعملت لاخفايها ووسايل النقل
وضبط جميع المستندات ضمانا للضرايب "الرسوم". كما اجازت للمدير العام —
عند الاقتضاء — ان يستصدر امرا من السلطات المختصه بتوقيع الحجز التخفطي
علي اموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب. وللمدير العام عند الضروره
ووصناها لحقوق الخزينه العامنه فرض تامين جمركي علي اموال المكلفين او
سركنتمم. رقب حددت انتضن في جرايم التهريب الميذيس بها، ومقاومه
رجال الجمارك او رجال الامن، وغيرها من امور تنظيم عمليه القبض، علي ان
يقدم المقبض عليهم الي المحكمه المخته خلال ٢١ ساعه من وقت القبض
(138) امت الماده (13) فتاتولت منع المخالفين والمتهمين بالتهربيم من السفر
بقرار من المدير العام في حاله عدم كفايه قيمه المواد المضبوطه لتغطيه الضرايب
"الرسوم" والغرامات، ويلغي هذا القرار اذا قدم المخالف كفاله تعادل قيمه المبالغ
المطالب بها او اذا تبين ان قيمه المواد المضبوطه كافيه لتغطيه المبالغ المطالب
بها.
وتناولت المواد (من 139 الي 141) المخالفات الجمركيه وعقوباتها، وعدت
الغرامات الجمركيه المحصله والصادرات المنصوص عليها في النظام "القانون"
تعويضا مدنيا للاداره ولا تشملها احكام العفو العام، ويتوجب ان تقع العقوبه علي
كل مخافه علي حده، علي ان يكتفي بالغرامه الاشد اذا كانت المخالفات مرتبطه
ببعضها بشكل لا يحتمل التجزيه.
(مكره قسبره بنار 2002
(88 من 19 من
وفيا عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب المنصوص عليها في الماده
(143) من نظام "القانون", وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدوليه النافذه
فرضت خمرامه ماليه وفق القواعد التي تحددها Nالحه التنفيذيه علي المخالفات
المشار اليها في الماده (141) من هذا النظام "القانون".
المادتان (142) ، تاتولنا موضوع التهريب وتعريفه والحالات التي
تدخل في حكم التهريب بشكل فصيلي . وقد اوضحت الفقره "14" من الماده (143)
( انها تلك البضاعه الممنوع تصديرها من البلاد ولكن استثناء سمح بنصديرها
بشرط راجعها مره اخري للبلد، وان عدم التقيد ذلك بعد الواقعه تهريبا
جمركيا. اما المساده (144) فقد حددت المسؤوليه الجزييه وحددت من الذي بعد
مسوولا جزييا بشكل محدد .
الماده (145) حددت العقوبات المقرره علي عمليه التهريب الجمركي او
الشروع في التهريب بغرامات ورد نصها في تلك الماده (145).
المارد (من 147 الي 149) تناولت الملاحقات الاداريه، واعتطت الحق
للمدير العام ان يصدر القرارات اللازمه لتحصيل الضرايب، وبينت اجراءات
التحصيل. واجازت التظلم لدي الوزير او الجبهه المختصه من قرارات التغريم
خلال مده محدده، وللوزير او الجبهه المختصه تثيرت قرار التغريم او تعديله او
الغاؤه.
اما الماده (150) (فقد نصت علي عدم جواز تحريك الدعوي في جرايم
التهريب الا بناء علي طلب خطي من المدير العام.
نصت الماده (151) علي قواعد النسويه بطريقه المصلحه، واععت الحق
للمدير العام او من يفوضه الحق في عقد تسويه صلاح في قضايا التهريب، سواء
قبل رفع الدعوي او خلال النظر فيها وقبل صدر الحكم الابتدايي، وذلك
بالاستعاضه عن الجزاعات والغرامات الجمركيه التي نست عليها الماده (145) من
هذا المنظام "القانون" ، وان يصدر دليل التسويات الصلحيه بقرار من الوزير او
الجهه المختصه.
اما الماده (152) ومع مراعاه احكام الماده (151) فقد حددت قيمه التسويه
الصلحيه وفق ما هو وارد بشكل مفصل في هذه الماده.
وquzstps (153) بان تسقط الدعوي بعد اجراء المصالحه عليها.
اما الم鸥اد (154) قد تناولت موضوع المسؤوليه
والتضامن في جرايم التهريب وحددت قواعدها. وعدد الماده (155) مستثمري
الرقه محسده محسده محسده محسده محسده مسده محسده محسده محسده محسده محسده محسده محسده محسده محركه
(2002)
(88 من 20
المحلات والاماكن الخاصه التي تودع فيها البضايع — موضوع المخالفه او جريمه
التهريب — مستولين عنها. اما مستثمرو «المحلات والاماكن العامه وموظفها
و ذلك اصحاب وسناط نقل الركاب وسناقها ومعاونهم فهم مسؤولين ما لم يثنتوا
عدم علمهم بهذه البضايع المخالفه او التهريب وعدم وجود مصلحه مباشره او غير
مباشره لم يثلك. في حين عدت الماده (156) الكفاله مستولين في حدود كفالتهم
عند دفع الضرايب «الرسوم» والغرامات الجزاييه. اما المخلاصون. الجمركيون فقد
عدتهم الماده (157) مستولين عن المخالفات وجرايم التهريب التي يرتكبونها في
البانيانات الجمركيه. في حين عدت الماده (158) اصحاب البضايع وارباب العمل
وفايق البضايع مستولون عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم.
اما فيما يتعلق بالضرايب "الرسوم" الجمركيه والغرامات والصادرات، فقد
عندت الماده (159) ان الورثه غير مسؤولين عن اداء الغرامات المترتبه علي
المتوفي الا اذا كانوا شركاء في التهريب.
كما قضت الماده (160) بان تحصل الضرايب "الرسوم" والغرامات
الجركيه المقرره او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسؤولين
عن التهريب وفق الاصل المتبعه في تحصيل اموال خزينه الدوله، وتكون
البضايع ووساط النقل عند وجودها او حذرها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبه.
المسواد (من 161 الي 165) اجزت تشكيل محاكم جمركيه ابتداييه في كل
من الاداره والدوالفر وفقا للاداه القانونيه المعمون بها في كل دوله. ونم نحديد
اكتضاصات هذه المحاكم الابتداييه والاستثنافيه وقطعيه الاحكام الصادره من
المحاكم الاستثنافيه وتحصيل الغرامات وطرق وسايل التنفيذ علي اموال المكلفين
المسيوله وغيير المنقوله. واعتطت الماده (165) للوزير او الجهه المختصه حق
استصدار امر بحجز ما يكفي من تلك الاموال لTSIDيد المبالغ المطلوبه.
الباب الرابع عشر
بيع البضايع
ويتضمن هذا الباب الاحكام الخاصه ببيع البضايع التي بحوزه الاداره في المواد (من 166 الي 172) حيث تم ايضاح القواعد التي تتبع في بيع البضايع وفقا للاجراءات المحدده في الماده (166) . في حين اعلت الماده (167) الاداره الحق بعد القضاء المهله التي حددها الوزير او الجهه المختصه في ان تبيع البضايع التي خزنت في المستودعات الجمركيه او الموجوده علي الساحات والارصفه او تلك
المتروكه في الدواير الجمركيه.
(88 من 21 من
اما الماده (168) فقد حددت البضايع التي تقوم الاداره ببيعها بحسب ما هو
وارد في الماده المذكوره. وqustت الماده (169) بعدم تحمل الاداره اي مسؤوليه
عن العطل او الضرر الذي يلحق بالبضايع التي تقوم الاداره ببيعها بموجب احكام
هذا المنظام "القانون" الا اذا ثبت انها ارتكبت خطا بينا في اجراء عمليه البيع.
وتضمنت الماده (170) بعض الاحكام المتعلقه بعمليه البيع، التي وردت بالتفصيل
في هذه الماده.
اما الماده (171) فقد حددت الجوانب التي يتم التصرف بموجبها في الاموال
النتايجه عين عمليه بيع كل نوع من انواع البضايع المسموح باستيرادها وكذلك
الممنوع والمقيد منها.
والماده (172) بينت الحصه العايده للخزينه من حصليه الغرامات الجمركيه
وقيمه البضايع ووسايط النقل المصادره او المتنازل عنها بنسبه 50% وذلك بعد
خصم الضريه "الرسوم" الجمركيه والنفقات، كما بينت اوجه صرف النسبه
المنتبقيه.
الباب الخامس عشر
امتياز اداره الجمارك
اعتطي هذا الباب في الماده (173) اداره الجمارك امتيازا عاما علي اموال
المكلفين المتقوله وغير المنقوله حتي في حاله الافالس بالافصليه علي جميع الديون
عدا المصروفات القضاييه، وذلك من اجل تحصيل الضرايب "الرسوم" الجمركيه
والرسوم والضرايب الاخري التي تكلف بتحصيلها، وكذلك الغرامات والتعويضات
والمصادرات والاستردادات.
الباب السادس عشر
التقادم
ويتضمن هذا الباب الاحكام الخاصه بالتقدم ، حيث نصت الماده (174) علي عدم قبول اي مطالبه او دعوي باسترداد الضرايب "الرسوم" الجمركيه التي مضي علي تاديتها اكثر من ثلاث سنوات . واعتطت الماده (175) الاداره الحق
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) \( \frac{1}{2} \) (11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20) \( \frac{1}{2} \) (21) \( \frac{1}{2} \) (22) \( \frac{1}{2} \) (23) \( \frac{1}{2} \) (24) \( \frac{1}{2} \) (25) \( \frac{1}{2} \) (26) \( \frac{1}{2} \) (27) \( \frac{1}{2} \) (28) \( \frac{1}{2} \) (29) \( \frac{1}{2} \) (30) \( \frac{1}{2} \) (31) \( \frac{1}{2} \) (32) \( \frac{1}{2} \) (33) \( \frac{1}{2} \) (34) \( \frac{1}{2} \) (35) \( \frac{1}{2} \) (36) \( \frac{1}{2} \) (37) \( \frac{1}{2} \) (38) \( \frac{1}{2} \) (39) \( \frac{1}{2} \) (40) \( \frac{1}{2} \) (41) \( \frac{1}{2} \) (42) \( \frac{1}{2} \) (43) \( \frac{1}{2} \) (44) \( \frac{1}{2} \) (45) \( \frac{1}{2} \) (46) \( \frac{1}{2} \) (47) \( \frac{1}{2} \) (48) \( \frac{1}{2} \) (49) \( \frac{1}{2} \) (50) \( \frac{1}{2} \) (51) \( \frac{1}{2} \) (52) \( \frac{1}{2} \) (53) \( \frac{1}{2} \) (54) \( \frac{1}{2} \) (55) \( \frac{1}{2} \) (56) \( \frac{1}{2} \) (57) \( \frac{1}{2} \) (58) \( \frac{1}{2} \) (59) \( \frac{1}{2} \) (60) \( \frac{1}{2} \) (61) \( \frac{1}{2} \) (62) \( \frac{1}{2} \) (63) \( \frac{1}{2} \) (64) \( \frac{1}{2} \) (65) \( \frac{1}{2} \) (66) \( \frac{1}{2} \) (67) \( \frac{1}{2} \) (68) \( \frac{1}{2} \) (69) \( \frac{1}{2} \) (70) \( \frac{1}{2} \) (71) \( \frac{1}{2} \) (72) \( \frac{1}{2} \) (73) \( \frac{1}{2} \) (74) \( \frac{1}{2} \) (75) \( \frac{1}{2} \) (76) \( \frac{1}{2} \) (77) \( \frac{1}{2} \) (78) \( \frac{1}{2} \) (79) \( \frac{1}{2} \) (80) \( \frac{1}{2} \) (81) \( \frac{1}{2} \) (82) \( \frac{1}{2} \) (83) \( \frac{1}{2} \) (84) \( \frac{1}{2} \) (85) \( \frac{1}{2} \) (86) \( \frac{1}{2} \) (87) \( \frac{1}{2} \) (88) \( \frac{1}{2} \) (89) \( \frac{1}{2} \) (90) \( \frac{1}{2} \) (91) \( \frac{1}{2} \) (92) \( \frac{1}{2} \) (93) \( \frac{1}{2} \) (94) \( \frac{1}{2} \) (95) \( \frac{1}{2} \) (96) \( \frac{1}{2} \) (97) \( \frac{1}{2} \) (98) \( \frac{1}{2} \) (99) \( \frac{1}{2} \) (100)
ويتضمن هذا الباب الاحكام الخاصه بالتقدم، حيث نست الماده (174)
علي عدم قبول اي مطالبه او دعوي باسترداد الضرايب "الرسوم" الجمركيه التي
مضي علي تاديتها اكثر من ثالث سنوات. واعتطت الماده (175) الاداره الحق
(مذكره تعربيه بنير 2002
(88 من 22
باتلاف السجلات والايصالات والبيانات والISTINTEDات الممركيه الاخري العايده لكل
سنه بعد مضي خمس سنوات علي الانتهاء من اجراءاتها الجمركيه، ولا تكون
الاداره ملزمه بافرازها بعد انقضاء تلك المده لاي جهه من الجهات او اعطاء اي
نسخه او صوره عنها.
اما الماده (176) ومع عدم الاخلال بالنظم والقوانين الاخري النافذه بالدوله،
فقد حددت مده التقدم فيما يخص اداره الجمارك اذا لم تجر ملاحظه بشانها، وذلك
علي النحو الوارد في الماده.
الباب السابع عشر
احكام ختاميه
وتضمن هذا الباب الاحكام الختاميه وفقا لما يلي
اعتطت الماده (177) المدير العام:
1. استثناء الوزارات والدور الحكوميه والمسسات الرسميه العامه من
بعض الاجراءات تسهيلا لاعمالها.
2. بيع الضانع المصادره للوزارات والدور الرسميه والمسسات العامه
التابعه للدوله، بالمبلغ الذي يره مناسبا اذا ابدت حاجتها اليها، او التازل
عنها بدون مقال بقرار من الزير او الجبهه المختصه.
اما الماده (178) (فقد اعتطت لجنه التعاون المالي والاقتصادي بدول
المجلس الحق في اقرار اللايحه التNFيضه لها النظام "القانون". كما اوضحت الماده
(179) بان هذا نظام "القانون" يحل بعد نفاذه محل الاظمه والقوانين الجمركيه
المعمول بها بالدول الاعضاء وذلك في حدود الانظمه والقواعد الدستوريه في كل
دوله وبما لا يتعارض معها.
(مكره صيره بنار 2002)
(88 من 23 صحه)
نظام "قانون" الجمارك الموحد
الدول مجلس التجاون
الركبين لنا نعن ممتجاب
(رانون الجمارك ليول جملي العوارن)
(88 من 24 ص)
نظام "قانون" الجمارك الموك
لدول مجلس التعاون
الباب الاول
تعريفات واحكام عامه
(1) الماده
يسمي هذا النظام "القانون" "نظام "قانون" "الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون
- لدول الخليج العربيه).
(2) الماده
يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته
الا يضاحيه و لايحته التفيذيه ، المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السيه معني
اخر
1 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
2 - الوزير : الزير الذي تتبعه الاداره العامه للجمارك .
3 - الجهه المختصه : السلطه التي تتبعها الاداره العامه للجمارك .
4 - المدير العام : مدير عام الجمارك .
5 - المدير : مدير الدايره الجمركيه .
6 - الاداره : الاداره العامه للجمارك .
7 - الدايره الجمركيه : السنطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او
بري او في اي مكان اخر يوجد فيه مركز للاداره يرخص فيه
باتمام كل الاجراءات الجمركيه او بعضها.
الوزاره المطرويه
مؤسسه الجزاير
الوزاره المطرويه
الوزاره المطرويه
الوزاره المطرويه
الوزاره المطرويه
الوزاره المطرويه
الkoz
-5-
(الموزون الجمارك لمرل علي العران)
(88 من 25 من
القواعد والاحكام التي تنظم العمل الجمركي وايه قواعد او - 8 -النظام "القانون":
احكام اخري مكمله او متممه او معدله له.
الجزء من الاراضي او البحار الخاضعه لرقابه واجراءات 9 - النطاق الجمركي :
جمركيه محدده في هذا النظام "القانون" ويشمل :
(ال-النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقه البحر الواقعه بين
ال Shواطي ونهايه حدود المياه الاقليميه.
ب) النطاق الجمركي البري : ويشمل الاراضي الواقعه ما بين
الشواطي او الحدود البريه من جهه وخط داخلي من جهه
اخري يحدد بقرار من الوزير او الجهه المختصه.
الخط المطابق للحدود السياسيه الفاصله بين الدوله وبين 10 - 10
الدول المتاخمه لها ولشوطي البحار المحيطه بالدوله.
" - التعرفه الجراريه : الجدول المتضمن اسماء البضايع وفيات الضريبه" الرسوم
الجمركيه التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الوارده فيها
لانواع البضايع واصنافها.
12 - الضربيه "الرسوم" الجمركيه : هي المبالغ التي تحصل علي البضايع وفق احكام
هذا النظام "القانون"
13 - الرسوم : "ي المبالغ التي ت وصلها الجمارك مقابل اداء خدمه.
14 - البضاعه : كل ماده طبيعيه او منتج حيواني او زراعي او صناعي او فكري.
15 - نوع البضاعه : التسميه الوارده في جدول التعرفه الجمركيه.
16 - الشمن المدفوع فعلا او المستحق دفعه: يعني اجمالي المبلغ المدفوع او المستحق
دفعه للبايع - سواء اكان بشكل مباشر ام غير مباشر - عن
البضاعه التي يستوردها المشتري او لمصلحته.
17 - البضايع المستوده قيد التثمين : تعني تلك البضايع التي يجري تحديد قيمتها
للاغراض الجمركيه.
18 - البضايع المتطابقه : تعني تلك البضايع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي ،
بما في ذلك الخصايص الماديه والنوعيه والشهره التجاريه، ولا
-6-
(88 من 26
تؤدي الاختلافات الطفيفه في المظهر الي استبعاد البضايع
المطابقه.
19 - البضايع المتماثله : تعني تلك البضايع التي تكون لها — ان لم تكن متماثله في كل
الزواحي - خصايص متماثله ومكونات ماديه متماثله تمكنها من
اداء وظانفها، وان يحل بعضها محل بعضها الاخر تجاريا،
كما ان نوعيه البضايع وشهرتها ووجود علامه تجاريه من بين
العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما اذا كانت البضايع
متماثله.
20 - عمله البيع : تعني العموله المدفوعه الي وكيل البايع الذي يرتبط بالمصنع او
البايع او يخضع له او يعمل لمصلحته او بالنيابه عنه.
21 - تكاليف التعبيه : تعني تكلفه جميع الاوعيه (ما عدا الحاويات) والاغطيه مهما
كانت نوعيتها والعبوات ، سواء كانت عن العماله او المواد
المستخدمه لوضع البضاعه في العبوات الصالحه لشحنها الي
دول المجلس.
22 - سعر الوحده باكبر كميه اجماليه : يقصد بها سعر الوحده الذي تباع به بضاعه
معينه الاشخاص غير مرتبين بعلاقه ، علي اول مستوي
تجاري بعد الاستيراد ، بحالتها عند الاستيراد ، او بعد اجراء
مزيد من التجهيزات او التصنيع عليها اذا طلب المستورد ذلك.
-23 "الاشخاص المرتبطون بعلاقه" يصد بهم ما يلي :
الشركاء بصفه قانونيه في العمل.
موظفون او مديرون احمدم لدي الاخر.
صاحب العمل وموظفوه.
كل شخص يملك او يتحكم او يتحفظ — بشكل مباشر او غير مباشر — ب
من الحصص او الاسهم التي لها حق التصويت او كليها.
اذا كان احمدها يشرف او يهيمن علي الاخر.
او كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر او غير مباشر لاشراف شخص ثالث.
-7-
(المواد)
(88 من 27 من
او كانوا معا يشرفون بشكل مباشر او غير مباشر علي شخص ثالث.
او كانوا من افراد نفس الاسره نفسها.
- 24 - اتفاقيه القيمه : تعني اتفاق تطبيق الماده السابعه من الاتفاق العام للتعريفات
والتجاره لعام 1994م.
25 - منشا البضاعه : هو بلد انتاجها سواء اكانت من الثروات الطبيعيه ام المحصولات
الزراعيه ام الحيوانيه ام المنتجات الصناعيه.
26 - البضايع الممنوعه : البضايع التي تمنع الدوله استيرادها او تصديرها بالاستثاد الي
احكام هذا النظام " القانون" او نظام " قانون" اخر.
27 - البضايع المقيده : البضايع التي يكون استيرادها او تصديرها مقيدا بموجب احكام
هذا النظام "القانون" او اي نظام "قانون" اخري.
البلد الذي استوردت منه البضاعه . 28
29 - المستورد : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعه.
30 - "المصدر :" الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بتصدر البضاعه.
31 - بيان الحموله "المانيفست" : المستند الذي يتضمن وصفا شمالا للبضايع المشحونه
علي وسايل النقل المختلفه.
المنقطه : 32 - الجزء من اراضي الدوله تمارس فيه الاعمال التجاريه او
الصناعيه بموجب الانظمه الخاصه بها، وتعد اي بضاعه
داخله اليها خارج المنطقه الجمركيه. ولا تخضع تلك البضايع
للاجراءات الجمركيه المعتاده.
33 - السوق الحره : البناء او المكان المرخص له الذي تودع فيه البضايع في
وضع معلق للرسوم "الضرايب" الجمركيه لغايات العرض
والبيع.
34 - البيان الجمركي : بيان البضاعه او الاقرار الذي يقدمه صاحبها او من يقوم
مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزه لتلك البضاعه المصرح
عنها وكمياتها بالقصيل وفق احكام هذا النظام "القانون".
-8-
(88 من 28
المكان او البناء المعد لخزن البضايع مؤقتا بانتظار سحبها وفق احمد
الاوضاع الجمركيه، سواء اكانت الاداره تديره مباشره او
المؤسسات الرسميه العامه او الهينات المستثمره.
-36 المستودع : المكان او البناء الذي تودع فيه البضايع تحت اشراف الاداره في
وضع معلق للضرايب "الرسوم" الجمركيه وفق احكام هذا النظام
"القانون".
- 37 الناقل : مالك وسيله النقل او من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
- 38 - الطرق التي يحددها الوزير او الجهه المختصه لسير البضايع
الوارده الي الدوله او الصادره منها او الماره عبرها بموجب
قرار.
- 39 - الخزينه العامه.
- 40 - التخليص الجمركي : توثيق البيانات الجمركيه للبضايع الوارده والصادره والعابره
وقاتا للاجراءات الجمركيه المنصوص عليها في هذا النظام
(القانون).
- 41 - المخلاص الجمركي : كل شخص طبيعي او اعتبارو مرخص له بمزاوله اعمال
التخليص الجمركي لحساب الغير.
42 - ماندوب المخلاص الجمركي : كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمنابعه
الاجراءات الجمركيه.
(3) الماده
تسري احكام هذا النظام "القانون" علي الاراضي الخاضعه لسياده الدوله ومياهها
الاقليميه . ويجوز ان نتشا في هذه الاراضي مناطق حره لا تسري عليها الاحكام
الجمركيه كليا او جزييا.
-9-
(فاتون الجمارك لدول جنس العاون)
(88 من 29
(4) الماده
تخص ع كل بضاعه تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لاحكام هذا
النظام " القانون".
(5) الماده
تمارس الاداره عملها في الدايره الجمركيه و في النطاق الجمركي. و لها ايضا
ان تمارس صلاحياتها علي امتداد اراضي الدوله ومياهها الاقليميه، وذلك ضمن الشروط
المحدده في هذا النظام "القانون".
(6) الماده
تنشا الدواير الجمركيه وتلغي بقرار من الوزير او الجهه المختصه.
(7) الماده
تحدد اختصاصات الدواير الجمركيه و ساعات العمل فيها بقرار من الوزير او الجهه
المختصه
(8) الماده
مع مراعاه ما نت عليه المواد المتعلقه بمعانيه البضايع، لا يجوز القيام
بالاجراءات الجمركيه الا في الدولر الجمركيه المختصه و فوق ما ورد بالمانده (7) من
هذا النظام "القانون".
-10-
رقانون الجمارك لترل عليت المعارض
(88 من 30
الباب الثاني
احكام تطبيق التعرفه الجمركه
(9) الماده
تخضع البضايع التي تدخل الي الدوله للضرايب "الرسوم" الجمركيه بموجب
التعرفه الجمركيه الموحده ، وللرسوم المقرره الا ما استثني بموجب احكام هذا النظام
"القانون " او بموجب الاتفاقيه الاقتصاديه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه او اي اتفاقيه دوليه اخري في اطار المجلس.
(10) الماده
تكون فيه ضريبه التعرفه الجمركيه اما ميويه (نسبه ميويه من قيمعه البضاعه) او
نوعيه (سبقا علي كل رحده من البضاعه) . و يجوز ان تكون هذه الضريبه ميويه
(11) الماده
تفرض الضرايب "الرسوم" الجمركيه وتعدل وتلغي بالاداه القانونيه المعمول بها في
كل دوله من الدول الاعضاء ، مع الاخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس
في هذا الشان واحكام الاتفاقيات الدوليه النافده :
(12) الماده
تحدد القرارات متعلقه بتعديل فيه الضريبه "الرسوم" الجمركيه التاريخ الذي يبدا
تطبيقها فيه.
-11-
(رقايره الجمارك لدول علي العاون)
(88 من 31
(13) الماده
تخضع البضايع المستورده للضريبه "الرسوم" الجمركيه النافده في تاريخ تسجيل
البيان الجمركي في الدواير الجمركيه، ما لم ينص علي خلاف ذلك في صلب القرارات
المعدله للتعرفه الجمركيه.
(14) الماده
عند وجوب تصفيه الضريبه "الرسوم" الجمركيه حكما علي البضايع المودعه في المستودع بسبب انتهامه الميلاء، تطبق عليها نصوص التعرفه النافذه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
(15) الماده
تخضع البضايع الخارجيه من المناطق والاسواق الحره الي الاسواق المحليه تعرفه
الجمركيه النافذه في تاريخ خروجها.
(16) الماده
تخضع البضايع المهربه او التي هي في حكم المهربه للتعرفه الجمركيه النافذه في تاريخ اكتشاف التهريب او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايهما اعلي.
(17) الماده
تطبق التعرفه الجمركيه النافذه يوم البيع علي البضايع التي تبيعها الدايره الجمركيه
وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا نظام " القانون ".
-12-
(قانون الجمارك لول علي لسي العران)
(88 من 32
(18) الماده
تطبق التعرفه الجمركيه النافذه علي البضاعه التي تعرضت للانف وفق قيمتها
الحاله التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.
الباب الثالث
المنع و التقييد
(19) الماده
يقدم عن كل بضاعه تدخل الدوله او تخرج منها بيان جمركي، و تعرض
البضاعه علي السلطات الجمركيه في اقرب دايره جمركيه.
(٢٥) الماده
يحظر علي وسايل النقل البحريه التي تدخل الدوله مهما كانت حملتها الاستيعابيه
ان ترسو في غير الموايي المعده لاستقالها، الا في ظرف بحري طاري او بسبب قوه
قاهره، وعلي الربان في هذه الحاله ان يقوم باشعار اقرب دايره جمركيه او مركز امني
بذلك دون ابطاء.
(21) الماده
يحظر علي السفن التي تقل حملتها الاستيعابيه عن ماتتي طن بحري ان تدخل او
تتتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محله بالبضايع المقيده او الممنوع استيرادها
او الخاضعه لфنات رسوم عاليه في التعرفه الجمركيه ، الا في الظروف الناشنه عن
طواري بحريه او بسبب قوه قاهره . وعلي الربان في هذه الحاله ان يقوم باشعار اقرب
دايره جمركيه او مركز امني بذلك دون ابطاء . بونالخب الشايع المنقوله بين
منوعات ميزان
منوعات الميزان
منوعات الميزان
منوعات الميزان
منوعات الميزان
منوعات الميزان
منوعات الابان
(قانون الجمارك forل علي العمان)
-13-
(88 من 33 من
(22) الماده
يظهر علي الطايرات المغادره من الدوله او القادمه اليها ان تثلع او تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دواير جمركيه الا في حالات القوه القاهره. و علي قايد الطايره في هذه الحاله ان يقوم باشعار اقرب دايره جمركيه او مركز امني بذلك دون ابطاء، وان يقدم للدايره الجمركيه تقريرا مؤيدا من الدايره الجمركيه التي جري اشعارها ما لم ينص علي خلاف ذلك في اي نظام " قانون " او قرار اخر.
(23) الماده
يحظر علي وسايل النقل البريه دخول الدوله او الخروج منها في المناطق التي لا
توجد فيها دواير جمركيه.
(24) الماده
اكس مينع الاداره بموجب احكام هذا نظام " القانون" او اي نظام " قانون" او قرار
اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول
البضايع المقيده اوخروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص
في الدوله.
-14-
(فاتون الجمارك لترول جنس العاون)
(88 من 34 من)
الباب الرابع
العناصر المميزه للبضايع
(المنشا - القيمه - النوع)
(25) الماده
تخضع البضايع المستورده لاثبات المنشا وفق قواعد المنشا المتفق عليها في اطار
المنظمات الاقتصاديه الدوليه والاقليميه النافذه.
(26) الماده
تحسب القيمه للاغراض الجمركيه وفق الاحكام والاسس الوارده في اللايحه التفيذيه.
(27) الماده
تقدم مع كل بيان جمركي فاتوره اصليه فصيله، و يجوز للمدير العام او من يخوله ان يسمح بامام اجراءات التخليص علي البضاء دون ايراز الفواتير الاصليه المصدقه والوثايق المطلوبه قابل تعهد ابحضارها في مده لا تتجاوز (90) يموما من تاريخ التعهد.
- 2 - يكون اثبات قيمه البضاعه بتقدم جميع الفواتير الاصليه والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للاكسس الوارده في الماده (26).
3 - للداير الجركه الجركه الحق في المطالبه بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها
المتعلقه بالبضاعه دون ان تتقيد بما ورد فيها او في الفواتير نفسها.
4 - يجوز للاداره ان تطلب ترجمه عربيه للفواتير الصادره بلغه اجنبيه تبين تفاصيل
البضاعه بما يتفق والتعرفه الجمركيه وكذلك المستندات الاخري اذا تطلب الامر.
العربيه الماليه
(الموزيه)
(الموزيه)
(الموزيه)
(الموزيه)
(الموزيه)
(الموزيه)
(الموزible)
(الموزible)
(الموزible)
(الموزible)
(الموزible)
(الموزible)
(الموازible)
(الموازible)
(الموازible)
(الموازible)
(الموازible)
(الموازible)
(الmo
-15-
(فنون الجمارك لدرل جبلي العاون)
(88 من 35 من)
(28) الماده
ان قسمه البضايع المضارعه هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها
جميع النفقات حتي وصل البضاعه الي الدايره الجمركه.
(29) الماده
تصنف البضايع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفه الجمركيه وشروحاتها
وفق ما يصدر عن منظمه الجمارك العالميه بهذا الشان. اما البضايع التي تخضع لفقرات
فرعيه محليه في جدول التعرفه فيتم تصنيفها في اطار دول المجلس.
الباب المامع
الاستيراد والتصدير
الفصل الاول
الاستيراد
1 - النقل بحرا
(30) الماده
- تسجل في بيان الحموله "المانيفست" كل بضاعه ترد الي الدوله عن طريق البحر.
ب - يجب ان يenظم بكل الحموله بيان واحد يوقعه ربان السفينه، متضمنا المعلومات
التاليه :
1 - اسم السفينه وجنسيتها وحملوتها المسجله.
2 - انواع البضايع ووزنها الاجمالي وزن البضايع الفرط ان وجدت، واذا كانت
البضايع منوعه يجب ان تذكر بتسميتها الحقيقه.
3 - عدد الطرود والقطع ووصف اغلقتها وعلاماتها وارقامها.
4 - اسم الشاحن واسم المرسل اليه.
5 - الموانی التي شحنت منها البضاعه.
-16-
(قانون الجمارك ندرل جنس العران)
(88 من 36 من)
ج - يزر زبان السفينه عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحموله الاصلي "المنافست" للجهات المختصه.
د - علي ريان السفينه ان يقدم للدارره عند دخول السفينه الي الميناء : 1 - بيان الحموله "المنافست".
2 - بيان الحموله "المنافست" الخاص بمون السفينه وامتعه البحاره والسلع العايده لم.
3 - قايمه باسماء الركاب.
4 - قايمه البضايع التي ستفرغ في هذا الميناء.
5 - سنات الشحن وجميع الوثايق التي يمكن ان تطلبها الدايره الجمركيه في سيل
تطبيق الانظمه الجمركيه.
خ - تقدم "بيانات والمسستات خلال ست وثالثين ساعه من دخول السفينه الي الميناء
ولا تحسب ضمن هذه المهله العطل الرسميه.
(31) الماده
اذا كان بيان الحموله "المنافست" عايده لسفينه لا تقوم برحلات منتظمه، او ليس
ليها وكيل ملاحه في الميناء، او كانت من المراكب الشراعيه، فيجب ان يكون مؤشرا
عليه من السلطات الجمركيه في ميناء الشحن.
(32) الماده
ا - لا يجوز تفريغ حمله السفن وجميع وسايط النقل الماييه الاخري الا في الدايره
الجركيه في الميناء. ولا يجوز تفريغ اي بضاعه او نقلها من سفينه الي اخري الا
تحت اشراف الدايره الجمركيه.
ب - يتم التفريغ والنقل من سفينه الي اخري وفق الشروط المحدده من المدير
دوللنازه
الطرفيات الاداريه
-17-
(فنون الجراكي لول عيل العران)
(88 من 37 من
(33) الماده
يكون ربان السفينه او وكيلها او من يمثله مسولا عن النقص في عدد القطع او
الطردود او في محتوياتها او في مقدار البضايع الفسر الي حين استلام البضايع في
المخازن الجمركيه او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لمم بذلك ، مع
مراعاه احكام الماده (54) من هذا النظام "القانون".
(34)
اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغه عما هو مدرج في بيان الحموله
"المنافست" او في مقدار البضايع الفرط، فعلي ربان السفينه او من يمثله بيان سب هذا
النقص وتاييده بمستندات تثبت انه تم خارج النطاق الجمركي البحري. واذا تعذر تقدم
هذه المستندات في الحال، يجوز اعطاء مهله لا تتجاوز سنه اشهر لنتقديمها بعد اخذ
ضمان يكفل حقوق الاداره.
2 - النقل بنا
(35) الماده
البضايع الوارده برا يجب اتمام اجراءاتها الجمركيه في اول دايره جمركيه،
ويجوز احالتها الي احدي الدواير الجمركيه الداخليه في الحالات التي يراها المدير العام.
(36) الماده
ا - ينظم بكل جمله "المنافست" وسيله النقل البريه بيان جمله "منافست" يوقعه الناقل
او من يمنمله متضمنا معلومات كافيه عن وسيله النقل وجمولتها وجميع البيانات
الاخري وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
-18-
(فاتون الجمارك لول عكس العارن)
(88 من 38 من)
ب - علي ناقلي البضايع اومن يمثلهم تقدمين بيان الحموله "المانيفست" الي الدايره الجمركيه
فور وصلوميم اليها.
\[
3 - \text { النقل جوا }
\]
(37) الماده
مع مراعاه ما نصت عليه الماده (22) من هذا نظام "القانون" علي الطايرات ان
تسلك عند اجتيازها حدود الدوله الطرق الجويه المحدده لها، والا تهبط الا في المطارات
التي فيها دواير جمركيه.
(38) الماده
ينظم بكل حموله الطايره بيان حموله "مانيفست" يوقعه قايد الطايره وفق الشروط
المبييه في الفقرات (١ - ب - ج - د) من الماده (30) من هذا نظام "القانون".
(39) الماده
علي قايد الطايره او من يمثله ان يقدم بيان الحموله "المانيفست" والقوايم المذكوره
في الماده (38) من هذا النظام "القانون" الي موظفي الاداره ، وان يسمح هذه الوثايق الي
الدارثه الجمركيه فور وصول الطايره.
(40) الماده
لا يجوز تفريغ البضايع او القاؤها من الطايرات اثناء الطيران ، الا اذا كان ذلك
لازما لاغراض السلامه ، علي ان يتم ايلاغ الدايره الجمركيه بذلك ، مع مراعاه الاحكام
الخاصه الوارده في القوانين الاخري ذات العلاقه.
-19-
(قانون الجمارك لول علي العوان)
(88 من 39 صفحه)
الفصل الثاني
التصدير
(41) الماده
علي مالكي وسايل نقل البضايع او وكلاتهم اثناء مغادرتهم الدوله — سواء
كانت محمله او فارغه — ان يقدموا الي الداره الجمركيه بيان الحموله "المنافست"
مطابقا لاحكام الفصل الاول من هذا الباب ، والحصول علي ترخيص بالمغادره .
ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .
(42)
يجب علي مصدري البضايع التوجه بالبضايع المعده للتصدير الي الداره
الجمركيه المختصه والتصريح عنها بالتفصيل. ويحظر علي الناقلين باتجاه الحدود
"بجازو لادرن الدرال البسركي"
الفصل الثالث
النقل البريدي
(43) الماده
يتم استيراد البضايع او تصديرها عن طريق البريد وفقا لاحكام هذا النظام
"القانون" مع مراعاه احكام الاتفاقيات البرييه الدوليه والقوانين والانظمه الداخليه
الاخري النافذه
-20-
(رقانون الجمارك للول علي العران)
(88 من 40 صحه)
الفصل الرابع
احكام مشتركه
(44) الماده
- لا يجوز ان تذكر في بيان الحموله "المانيفست" او ما يقوم مقامه عده طرود
مقلله ومجعه باي طريقه كانت علي انها طرد واحد. ويراعي بشان
المستوعات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها
المدير العام.
ب - لا يجوز تجزيه الاسلاميه الواحده من البضايع. وللمدير العام ان يسمح
لاسباب مبرره بالتجزيه، علي الا يترتب علي هذه التجزيه اي خساره تلحق
بالخزينه.
(45) الماده
تسري اخام المواد (32، 33، 34) من هذا نظام "القانون" والمتعلقه
بالنقل بحرا علي النقل برا وجو فيما يتعلق بتقريغ البضايع ونقلها من وسيله نقل
الي اخري. ويكون السايقون وقايدو الطايرات وشركات النقل مسوولين عن النقص
في حاله النقل البري والجوي.
(46) الماده
لاداره الحق في استخدام تبادل المعلومات الكترونيا بالتخليص الجمركي.
-21-
(فالترن الممارك لدول جالس المدارن)
(88 من 41 من)
الباب السادس
مراحل التخليص الجركي
الفصل الاول
البيانات الجركيه
(47) الماده
يججب ان يقدم للدايره الجركيه عند تخليص اي بضاعه — ولو كانت
معفاه من الضرايب "الرسوم" الجركيه — بيان جمركي تفصيلي وفقا للنماذج
المعتنده في اطار دول المجلس ، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق
الانظمه الجركيه واستيفاء الضرايب "الرسوم" الجركيه المستحقه والاغراض
احصاييه
(48) الماده
"مع مراعاه ما ورد في الفقره 1" من هذا "النظام" "القانون"
يحدث المدير العام الوثايق التي يجب ان ترفق مع البيانات الجركيه والمعلمات التي
يججب ان تënضمنها هذه الوثايق وان
…(79,292 more chars)