moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670344872 لعام 1446 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1445/07/5ه الموافق 2024/01/17م؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (كابيلات كهرباء) عدد (750) (مرفق فاتوره تفصيليه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/07/5ه الموافق 2024/01/17م بثمن اجمالي قدره (174,950.00) ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (3.00)، ومده العقد (4.00) اربعه ايام واليه التوريد بين الطرفين (فاتوره عرض ثم فاتوره التوريد ثم السداد وبعد السداد باربعه ايام يتم توريد الكابيلات الكهرباييه حسب الوصف المذكور في الفاتوره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/5ه الموافق 2024/01/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (174,812.00) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم ( ... ) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (174812.00) ريال تمثل قيمه رد الثمن لعدم التزام المدعي عليها بتوريد البضاعه محل النزاع والمتمثله في كابلات كهرباييه؛ اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤاله عن بيناته ذكر بان بينته هي: (عرض سعر مقدم من المدعي عليها وحواله بنكيه صادره من موكلته وقد احتوت بمجموعها المبلغ محل المطالبه وخطاب التزام صادر علي مطبوعات المدعي عليها وموقع ومختوم بختمها وقد جاء في مضمونه بالتزام المدعي عليها بتوريد البضاعه لمده متفقه بين الطرفين وفي حال عدم ذلك فانه يحق للمدعيه رد الثمن)؛ كما قدم عقد اتعاب المحاماه وما يثبت السداد من خلال حواله بنكيه بمبلغ قدره 25,000 ريال، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (174.812.00) ريال تمثل قيمه رد الثمن لعدم التزام المدعي عليها بتوريد البضاعه محل النزاع والمتمثله في كابلات كهرباييه؛ اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال عرض سعر مقدم من المدعي عليها؛ وخطاب التزام صادر علي مطبوعات المدعي عليها وموقع ومختوم بختمها وقد جاء في مضمونه: بالتزام المدعي عليها بتوريد البضاعه لمده متفقه بين الطرفين وفي حال عدم ذلك فانه يحق للمدعيه رد الثمن؛ وحواله بنكيه صادره من موكلته وقد احتوت في مجموعها المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث قدم المدعي وكاله العقد المتعلق باتعاب المحاماه وقدم ما يثبت سداد قيمه العقد من خلال الحواله البنكيه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه ((...)) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (174,812.00) مايه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريالا . لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعيه ((...)) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين