tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430907740 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-24 date_hijri=1444-04-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4470363761 entity=document_number:م/16 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٠١٠٢٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد(...) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٤٧٠٣٦٣٧٦١) وتاريخ ٣٠/ ٤ /١٤٤٤ه والمنظوره لدي الاولي بشان المطالبه بالشركات شركه مضاربه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٨٣.٥٠٠) ثلاثه وثمانون الف وخمسمايه ريال. لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٠٧٨٦٩) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٤ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال)، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله(...)، رقم الهويه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها، اكدت ما ورد في صحيفه الدعوي، وقدمت صوره من عقد الاتعاب وصك الحكم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانه لا يتحمل مصاريف المدعي علي الدعوي المذكوره، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب الترافع في القضيه المقامه من موكلها بالرقم (...)، والصادر بشانها حكم من هذه الدايره المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٣،٥٠٠)ريال، وارفقت عقد الاتعاب مع موكلها بتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٤ه، ولان القضيه من اختصاص الدايره وفقا للفقره ٩ من الماده م/١٦ من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. ، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال الماوردي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه؛ عليه فان الدايره تري تقديرها بمبلغ وقدره: (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وتري الدايره من تقديرها مما يغرمه الناس عاده لاستحصال مثل الحق المدعي به دون حيف علي المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.