tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630350121 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-11-06 date_hijri=1445-06-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:4649 entity=document_number:4570782777 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٢٧٣١٨٦لعام١٤٤٦ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٨٢٧٧٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه والمنظوره لدي (الاستيناف الاولي) بشان المطالبه ب(اتفق موكلي مع شركه(...) علي ان يورد اصنافا خاصه بالتمور (باجمالي وزن ٢٣٠٤٧٣.٥ واجمالي سعر ٧٧٨٥٥٨.٢٥ريال) سبع ميه وثمانيه وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله).حيث سدد منه (٤٨٥,٩٨٢.٠٠) اربع ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٢٩٢,٥٧٦.٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا وقدره (٢٩٢٥٧٦) ميتان واثنان و تسعون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٣ه,؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٣,٨٨٦.٤٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٦ه لم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم ١١٤٢٤٥٠٥٠ ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم ١١٤٢٤٥٠٥١ وقررت الدايره استنادا للماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه شطب الدعوي وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (اولا: ورد موكلي للمدعي عليها شركه ذات الاكمام للتمور علي ان يورد اصنافا من التمور، ولم تسلم باقي ثمن المبيع وقدره (٢٩٢,٥٧٦.٠٠) ميتان واثنان وتسعون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال ثانيا: خاطب موكلي المدعي عليها بطلب استكمال سداد الثمن المتبقي، الا انا المدعي عليها لم تسدد فتاره تذكر بانها تريد تخفيض المبلغ وتاره انها تنتظر تحصيل مبالغ ماليه، كما هوا مثبت في القضيه الاساسيه والخطابات المرفق بها . ثالثا: وبعد محاولات وصولات موكلي لمخاطبتهم للمطالبه بحقه قاموا بالمماطله وعلقت المدعي عليها اداء حقه بشرط لا شان له به، ولان الثابت استحقاق موكلي لحقه ولم تلتزم المدعي عليها بحقه مما اضطره التعاقد مع محامي لمطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بنسبه ١٥% من المبلغ المحكوم به، حيث تم اشعارها بطلب السداد مصالحه في مركز المصالحه (منصه تراضي) الا انه تعذر الصلح. رابعا: تم اقامه الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠٧٨٢٧٧٧) وتاريخ ٢٦/٠٦/ ١٤٤٥ه ضد المدعي عليها بطلب الزامها بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. الا ان المدعي عليها امتنعت اثناء نظر الدعوي عن تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع، بل انها انكرت التعامل مع موكلي من توريد التمور خامسا: صدر صك الحكم رقم (...)وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه بالزام المدعي عليها بان تدفع (...) المبلغ المتبقي كاملا، وتم تاييد الحكم من الدايره الرابعه بمحكمه الاستيناف بمنطقه القصيم بصك الحكم (...)وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه. سادسا: لا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب محاماه يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق، وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه، فتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب وما بذله من وقت وجهد ومال للحصول علي حقه، والغصب يوجب الضمان لقوله صلي الله عليه وسلم "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" وقوله صلي الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته" وجاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم (١٠٩) (٣/١) الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خساره حقيقيه وما فاته من كسب مؤكد. كما لا يخفي علي فضيلتكم ان في عدم الالزام بالتعويض عن اضرار التقاضي ما يجعل المماطل يتمادي في مماطلته وياكل اموال الناس بالباطل وذلك لا يجوز لقول الله تعالي " ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل"، وقوله صلي الله عليه وسلم "ان دمايكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام" وفي ذلك قال شيخ الاسلام: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وكما ورد في كشاف القناع في الفقه الحنبلي "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل" فتجب ازالته بالزامه بالتعويض، وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه بامتناع المدعي عليها عن دفع اجره المثل مما ادي الي (غرم موكلي اضرار التقاضي) وعليه اطلب من الدايره : الزام المدعي عليه بتعويض موكلي اضرار التقاضي وهي اتعاب المحاماه التي غرمها موكلي وهي مبلغا وقدره (٤٣،٨٨٦.٤) ريال) وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها في دعواه احال علي صك الحكم الابتدايي وصك الحكم الصادر من الاستيناف ومرفقات صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي حصر دعواه بطلب اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٥٧٠٧٨٢٧٧٧) وذلك بمبلغ قدره (٤٣,٨٨٦.٤) ريال، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٩٢,٥٧٦) ريال، وحيث النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣ه التي نصت علي: " نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه "واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: " تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق " لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان المدعي اقام هذه الدعوي نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان المدعي يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجته للشكايه ودفعته الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجته اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب المدعي في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد عن الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع تقديرا منها تقديرا صحيحا عادلا بما تزيد نسبته قليلا علي (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) بهويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق .