moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439150619 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه بتاريخ 2017/10/09م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع موكله للمدعي عليه اجهزه طبيه، بمبلغ اجمالي قدره (63,000) ثلاثه وستون الف ريال، علي ان يكون سداد المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال تحل بتاريخ 2017/10/09م، ودفعه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال تحل بتاريخ 2017/11/30م، سدد من المبلغ مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (43,000) ثلاثه واربعون الف ريال، علما بان المدعي عليه قد استلم كامل المبيع من موكله. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (43,000) ثلاثه واربعون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بيع، صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي مذيلا بتوقيعه وتوقيع وختم المدعي عليه، بتاريخ 09/ 10/ 2017م. 2- فاتوره، صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليه، برقم (5233)، وتاريخ 11/11/ 2017م. 3- مصادقه رصيد، صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسه المدعي وتوقيعه، بتاريخ 31/ 12/ 2017م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/ 11/ 1443ه وملخصها: وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه شرعا، وباطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه المقدم عبر النظام في مذكره مفاداتها بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده، حيث انه يسكن في محافظه (...)، وقدم مستنده في ذلك العنوان الوطني، وبعرض الدايره ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله: بانه لا مانع لدي موكلها من رفعها امام المحكمه المختصه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (43,000) ثلاثه واربعون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في انه يدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بجده، حيث انه يسكن في محافظه (...)، وقدم مستنده في ذلك العنوان الوطني. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث نصت الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) كما نصت الماده (75) علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني... يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وحيث دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت غير ذلك، وبما انه تبين للدايره بعد الاطلاع علي العنوان الوطني المقدم من المدعي عليه تبين بان مقره موافقا لما دفع به المدعي عليه. مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ عليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعد اختصاص الدايره بنظر هذه القضيه المكاني والله الموفق.