moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦٥٦/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١/٩/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١١/٥/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ومفادها: ابرم عقد بيني وبين المدعي عليها لتمويل حديد بقيمه قدرها (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وقد دفعت للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال عباره عن دفعه اولي، علي ان يتم تحويل مبلغ قدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال بعد توريد الحديد، ولم يلتزم المدعي عليها بتوريد الحديد ولا تحويل مبلغ التمويل، لذا فاني اطلب الزامه بسداد مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمسمايه الف ريال التي دفعتها له دفعه اولي للعقد هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم تحديد جلسه يوم الخميس ٢٢/٥/١٤٣٩ه وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يرد ما يفيد تبلغه بهذه الدعوي، وطلب المدعي مهله لابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه يوم الخميس ٦/٦/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وقدم مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات ومفاد مذكرته: انه قد اصابني ضرر مادي ومعنوي نتيجه لما تعرضت له من عدم تنفيذ العقد بيني وبين المدعي عليه، اطلب من الدايره تعويضي نتيجه لارتفاع اسعار مواد البناء والعماله بالاضافه الي الضرر المعنوي. سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٩/٦/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين وعدد من المستندات ومفاد مذكرته: ادفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه والسبب والمصلحه. سلمت نسختها للمدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٤/٧/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي مذكره من ورقه واحده ومفادها: ان المصلحه واضحه من هذه الدعوي وهو اخلال المدعي عليه بتنفيذ العقد مما ادي الي اضرار لحقت بي. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٤/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن مذكره المدعي افاد بانه يكتفي بما قدم، وطلب المدعي مهله لارفاق باقي العقود، فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/٨/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي مستندا جري ضمه لملف القضيه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي هذا المستند استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٦/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه افاد بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١/٩/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما اعلاه، وسالت الدايره المدعي عن حصر دعواه، فافاد بانه يحصرها في مطالبته بالتعويض عن الاضرار التي اصابته من تاخير المدعي عليه دفع المبلغ، وعدم تنفيذه للعقد واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداته، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، قيمه تعويض عن الاضرار التي اصابته نظير عدم تنفيذ المدعي عليه لعقد توريد حديد، وفي سبيل ذلك قدم المدعي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في ١١/٢/١٤٣٩ه الموافق ٣١/١٠/٢٠١٧م، والمختومه بختم المدعي عليها، وحيث ان المدعي قد حصر دعواه في مطالبته بالتعويض، وحيث ان وكيل المدعي عليه انكر ما نسب الي موكله من علاقته بالاضرار، وحيث انه باستعراض اركان التعويض (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه) علي وقايع هذه القضيه، لم يتبين للدايره تحقق اي ركن منها؛ لكون المدعي لم يقدم اي بينه تدل علي ضرره، وحيث ان ما قدمه المدعي ليس موصلا لطلب التعويض، فليس له ما يسنده ويؤيده من اوراق ومستندات تقيم اركان التعويض في مواجهه المدعي عليه، مما ينبني عليه ان يكون طلب المدعي بالتعويض قايم علي اساس غير سليم؛ ذلك ان عبء الاثبات منوط بالمدعي، ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ ولم يقدم المدعي ما يثبت دعواه، ولما كان الاصل هو براءه الذمه من الحقوق والالتزامات، فلا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي التعويض، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٤٢/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٦٥٦/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس ٢٦/١٢/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا د. (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٠١/١٢/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، قيمه تعويض عن تراخي المدعي عليه في توريد كميات من الحديد، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.