gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه الدخل اللجنه الاستينافيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (IR-2021-330) | الصادر في الاستيناف (2020-26817-1) | ## المفاتيح : استيناف – ربط ضريبي – الديون المعدومه – غرامه التاخير - الفروقات الضريبيه. ## الملخص: مطالبه المستانف الغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي برفض اعتراض المستانف علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م، مستندا الي انه في البند الاول: (الديون المعدومه من المصاريف لعام ٢٠١٦م) فانه تم ابرام عقد مع الشركه ونظرا للخساير الناتجه عن المشروع تم الاتفاق علي سحبه واعتبار الفواتير السابق اثباتها لاغيه، البند الثاني: غرامه التاخير في دفع الضريبه لعام ٢٠١٦م) فالغرامه ناتجه عن بند مستانف عليه, وبالتالي فان الغرامه تحتسب من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايي بموجب الانظمه، وفيما يخص بند (الفروقات الضريبيه لعام ٢٠١٦م) فالديون المعدومه واجبه الحسم، وبالتالي فيجب الغاء الفروقات الضريبيه لعام ٢٠١٦م - اجابت الهييه بانها تؤكد علي وجهه نظرها الوارده في المذكره المقدمه امام لجنه الفصل – ثبت للدايره الاستينافيه في البند الاول : ان المكلف ارفق المستندات التي تثبت انه استوفي شروط حسم الديون المعدومه المنصوص عليها، البند الثاني: تقرر لدي الدايره قبول استيناف المكلف بشان بند (الديون المعدومه من المصاريف لعام ٢٠١٦م)، الامر الذي يستلزم معه عدم فرض غرامه التاخير عن فروق هذا البند مؤدي ذلك : قبول استيناف المكلف بشان البندين محل الاعتراض، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ## المستند: * الماده (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 10 / ٠١ / ١٤٢٥ه. * الماده (٣/٩)، (١/٦٨ / ب من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم ... اجتمعت الدايره الاولي الاستينافيه للمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه الرياض ، ... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المتعلقه بالربط الضريبي لعام ٢٠١٦م، المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه المتعلق بالديون المعدومه لعام ٢٠١٦م محل الدعوي. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه المتعلق بغرامه تاخير دفع الضريبه محل الدعوي. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه المتعلق بالفروقات الضريبيه لعام ٢٠١٦م محل الدعوي.. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند (الديون المعدومه من المصاريف لعام ٢٠١٦م) فانه تم ابرام عقد مع الشركه ونظرا للخساير الناتجه عن المشروع تم الاتفاق علي سحبه واعتبار الفواتير السابق اثباتها لاغيه وفقا لاتفاقيه «الخدمات والتسويه لمشروع تصميم وتنفيذ محطه التحليه» المؤرخه في ۲۰۱٦/٠٤/١٩م, والتي تم الموافقه بموجبها علي عدم المطالبه بالفواتير والتي يبلغ مجموعها (٢٤,٩٠٣,١٣٧) ريال, كما انه وفقا للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل والماده (٩) الفقره (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل فان المكلف استوفي شروط الحسم حيث سبق التصريح عن مبلغ (٢٤,٩۰۳,۱۳۷) ريال ضمن ايرادات عام ٢٠١٥م, وهذا المبلغ يمثل خدمات المقدمه كما تم تقديم شهاده من محاسب قانوني تفيد الشطب, وتم الاتفاق مع الشركه بالتنازل عن قيمه (٢٤,٩٠٣,١٣٧) ريال دون الرجوع للقضاء, كما يلتزم المكلف في حال التحصيل بالافصاح عنها كايرادات، وفيما يخص بند ( غرامه التاخير في دفع الضريبه لعام ٢٠١٦م) فيدعي المكلف بان الغرامه ناتجه عن بند مستانف عليه, وبالتالي فان الغرامه تحتسب من التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايي بموجب الانظمه، وذلك بعد صدور قرار نهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار، وفيما يخص بند (الفروقات الضريبيه لعام ٢٠١٦م) فيدعي المكلف بان الديون المعدومه واجبه الحسم، وبالتالي فيجب الغاء الفروقات الضريبيه لعام ٢٠١٦م، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٢/٠٥ه، الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٤م، قررت الدايره عقد جلسه ترافع الكتروني لمده ( ١٠ ) ايام، فورد من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، مذكره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م جوابيه تجيب فيها عن استيناف المكلف، بانها تؤكد علي وجهه نظرها المقدمه امام دايره الفصل، كما ان ما اثاره المكلف لا يخرج عما سبق وان تقدم به امام دايره الفصل واجابت عن الهييه في حينه، واضافت بانه وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (الديون المعدومه ) فان الهييه تستند في اجرايها علي الماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل والفقره (۳) من الماده (٩) من لايحته التنفيذيه، وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند ( غرامه التاخير فان اجراء الهييه تم استنادا علي الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والفقره ( ١ / ب) من الماده (٦٨) من لايحته التنفيذيه، وتطلب الهييه من الدايره الموفره عدم قبول اي مستندات جديده للمكلف لم يسبق له تقديمها خلال مرحله الفحص ومرحله الاعتراض، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل لما تقدم من اسباب. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وحيث انه وفيما يخص بند (الديون المعدومه من المصاريف لعام ٢٠١٦م) وحيث يكمن اعتراض المكلف في انه قد استوفي شروط حسم الدين المعدوم، في حين دفعت الهييه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد الاستيناف وتاييد قرار دايره الفصل. وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان المكلف ارفق المستندات التي تثبت انه استوفي شروط حسم الديون المعدومه المنصوص عليها في الفقره رقم (۳) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، حيث ارفق عقد تسويه مؤرخ في ٢٢/٠٦/١٤٣٧ه. الموافق ٣١/٠٣/٢٠١٦م مع شركه تقنيه المياه المتقدمه, والذي بموجبه تم تسويه المتعلقات الماليه وموافقه .... علي التخلي عن المطالبه بالمبالغ محل النزاع، كما ارفق مصادقه من محاسب قانوني, تفيد باعدام الدين البالغ (٢٤,٩۰۳,۱۳۷) ريال لعام ٢٠١٦م. وحيث ان شركه تقنيه المياه المتقدمه مملوكه بالكامل لصندوق الاستثمارات العامه, وبالتالي فلا يوجد علاقه مباشره او غير مباشره مع المكلف تؤثر علي قبول التسويه, الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي استيفاء شروط اعدام الديون، وعليه تنتهي هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه في هذا البند. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند غرامه التاخير في دفع الضريبه لعام ٢٠١٦م) وحيث يكمن اعتراض المكلف في ان غرامه التاخير يجب احتسابها من التاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الذي تكون فيه الضريبه مستحقه بشكل نهايي لا من تاريخ الاقرار، في حين دفعت الهييه بان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه، استنادا الي الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٨) فقره ( ١ /ب) من لايحته التنفيذيه. وحيث تقرر لدي هذه الدايره قبول استيناف المكلف بشان بند (الديون المعدومه من المصاريف لعام ٢٠١٦م)، الامر الذي يستلزم معه عدم فرض غرامه التاخير عن فروق هذا البند، الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي قبول استيناف المكلف علي بند غرامه التاخير لسقوط اصلها، ونقض قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه من نتيجه بشانها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الاستيناف شكلا ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المتعلقه بالربط الضريبي لعام ٢٠١٦م. ثانيا: وفي الموضوع : * قبول استيناف المكلف بشان بند (الديون المعدومه من المصاريف لعام ٢٠١٦م) ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. * قبول استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير في دفع الضريبه لعام ٢٠١٦م) ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وتقرير سقوط الغرامه لسقوط اصلها، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.