tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 4630234769 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-16 date_hijri=1446-03-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f26e9ea6-535c-437f-af9c-d5c72885a53d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٦٢١٧ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
(...)

المدعي عليه :
شركه (...) للخدمات اللوجستيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٣ه علي ان اقوم ب(كلفني المدعي عليه بالحضور والترافع عنه امام المحاكم في القضايا) في الدعوي المقامه من (شركه (...) اللوجستيه) ضد (شركه (...)للنقل والمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٨٥٢٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه والمنظوره لدي (الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(كلفني المدعي عليه شركه (...) اللوجستيه بموجب الوكاله الشرعيه للحضور والترافع عنه امام المحاكم ضد شركه (...) للنقل والمقاولات للمطالبه بمبلغ ٦٤١٨٠٦ ريال؛ وكان الاتفاق علي حصولي نسبه ٢% من قيمه المطالبه عند الحصول علي صك حكم بمبلغ المطالبه وحصلت علي حكم بذلك ومرفق الحكم) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: دفع العموله ٢% فورا عند تحصيل مبلغ المطالبه؛ علي ان استحق نسبه (٢%) من مبلغ المطالبه متي الحصول علي حكم، والقضيه لم يصل منه شيء ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي ((...)) بهويه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ((...)) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم ((...))، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٢.٨٣٦.١٢ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي احكام يثبت من خلالها الترافع عن المدعي عليها؛ وعقد محاماه، ووكالات يثبت من خلالها العلاقه بين الطرفين ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي؛ ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي بحيث يتم ذلك علي البنود التاليه :
البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره ٨.٥٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده لدي هذه الدايره برقم (٤٤٧٠٨٥٢٤٤٠).
البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه في البند الاول خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما تبدا من تاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٦ه.
البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها ب البند الثاني؛ فانه يحق للمدعي التنفيذ مباشره ويحل المبلغ المحدد في البند الاول فورا علي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي قرر الطرفان قبول ذلك؛ ثم طلبا اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: والصلح خير . ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها :
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.