tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (3) لعام 1437هــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 103 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1321 entity=legal_basis:high_order:1441/3 entity=legal_basis:high_order:1551/851 entity=legal_basis:high_order:2444 entity=legal_basis:cabinet_decision:278 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٢ لعام ١٤٣٧)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من الكلف / الشركه (ا)
(٢٦/٢١) برقم
علي الربط الزكوي الضريبي المعدل للسنوات المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠١ الي
- الحمد لله والصلاه والسلام علي رسوال الله وبعد:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٧١/٢٧ ا ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بالرياض للبث في الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي المعدل للسنوات المنتهيه في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٧ الي ١١٠ م، وبعد الالطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مدكره رفع الاعتراض رقم ٤١٠٥/٥ و تاريخ ١٣١١٩ ه والمدخره الالحاقيه المقدمه من المكلف خلال الجسمه وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١٥ التي حضرها عن المصلحه كل من .... و .... وحضرها عن المكلف كل من .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....
فقد قرت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
27/1

- ١٨- الخطا غير المقصود في استخدام مخصص القضايا القانونيه لعام ١٠١ م.
ب- الزكاه الاضافيه:
١ - الفرق في صافي الربح المعدل لاغراض الزكاه بين الربط الضريبي المعدل والاقرارات.
٢- الفرق في قيم الموجودات التابيه المستخدمه من قبل المصلحه.
٣- الخساير المتراكه المرحله التي لم يتم اخذه في الاعتبار عند اجراء الربط الزكوي.
ج - فرض ضريبه الاستقطاع:
١ - فرض ضريبه استقطاع علي ترخيص البرامج.
٢- فرض ضريبه استقطاع علي بعض المدفوعات مقال الخدمات الفنيه.
د - فرض غرامه تاخير.
وفيمما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والصلحه وراي اللجنه:
ا - ضريبه الدخل الاضافيه:
١ - فرض ضريبه دخل علي الارباح الخاصه بمشروع……
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
١/١: الخلفيه والعلومات الايضاحيه
١/١/١ نفيدكم ان عملاعنا هم شركه تابعه لمجموعه (ب) حيث انها مملوكه بواقع:
<table><tr><td>نسبه الملكيه</td><td>RAS المال</td><td>عدد الحصص</td><td>مكان الاقامه</td><td>الاسم</td></tr><tr><td>%9.17</td><td>17,312.00</td><td>17,312</td><td>غير سعوديه</td><td>شركه (ج)</td></tr><tr><td>%9.28</td><td>1,788.00</td><td>1,788</td><td>سعوديه</td><td>شركه (د)</td></tr><tr><td>%1.00</td><td>18.00.00</td><td>18.00</td><td></td><td>الاجمالي</td></tr></table>
- : علي النحو التالي : (ب) من قبل (ب) من قبل (ب) من قبل (ب) من قبل (ب) من قبل (ب) من قبل (ب) من قبل (ب) من قابل
<table><tr><td>السم</td><td>نسبه المساهمه</td><td></td></tr><tr><td>شركه (ب)</td><td>%9.</td><td></td></tr><tr><td>شركه (ب)</td><td>%10.</td><td></td></tr><tr><td>شركه (ب)</td><td>شركه (ب)</td><td></td></tr><tr><td>شركه (ب)</td><td>شركه (ب)</td><td></td></tr><tr><td>شركه (ب)</td><td>شركه (b)</td><td></td></tr></table>
٢٧/٢

٢/١/١ لطكه التفاهم الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتدده، يتعين علي
الحكومه البريطانيه تنفيذ الاعمال بموجب مشروع……، كما ان المذكره تحت ايضا علي ان الحكومه البريطانيه سوف تقوم
بالتعاقد مع مجموعه (ب) كقاوال رييس لتنفيذ الاعمال بموجب……. تني مدكره التفاهم، ضمن نبود اخري علي ان السعر
الخاص بالخدمات المنفذه بموجب مشروع……. لا يشمل الضرايب المفروضه علي المقال الرييس (تحديدا شركه (ج) البريطانيه
بوصفها المقال الرييس للحكومه البريطانيه، والشركات التابعه للمقاول الرييس (كعمالينا) (ا) او المقاولين من
الباطن الاجانب.
السعوديه وايجاد فرض وظيفيه للمواطنين، تعين علي الشركه انشاء بعض الشركات التابعه في المملكه العربيه السعوديه
منها عملاؤنا الشركه (ا).
بنتفيذ اعمالها بموجب مشروع……. وبالتالي يجب ان يشملها الاعفاء الضريبي بشان الارباح المحققه من الاعمال المنفذه
بموجب…….
المنفذه علي مشروع....والمعفاه من الضريبه بصوره منفطه وتم استبعاد هذه الارباح من اجمالي الارباح الخاصعه للضريبه.
١/١/١ لم تعامل المصلحه الارباح المتحققه بموجب مشروع....كارباح معفه من الضريبه وفرض ضريبه علي هذه
الارباح اضافتها لصافي الربح المعدل للسنوات المذكوره.
٢/١ وجه نظر الشركه
١/٢/١ الاعفاء الضريبي بشان ارباح مشروع..... طبقا لمذكره التفاهم بين حكومه المملكه العربيه السعوديه
والحكومه البريطانيه.
نود افاده سعادتكم بانه تم توقيع مذكره تفاهم بتاريخ ١٧ فبراير ١٩٨٦ مين حكومه المملكه العربيه السعوديه
والحكومه البريطانيه بشان مشروع……. تنص مذكره التفاهم علي ان السعر الخاص بالخدمات المنفذه بموجب مشروع……
يشمل الضرايب المفر省ه علي المقاول الرييس (شركه) (ب) البريطانيه بوصفها المقاول الرييس للحكومه البريطانيه،
والشركات التابعه للمقاول الرييس (كعمالينا الشركه (ا)) او المقاولين من الباطن الاجانب. ان ادراج الماده في مذكره التفاهم
قصد منه تفادي فرض ضريبه دخل سعوديه علي الاعمال المنفذه من قبل المقاول الرييس، الشركات التابعه له (مثل الشركه
(ا)) والمقاولين من الباطن الاجانب.
لقد تم تاكيد الاحكام الخاصه بالاعفاء الضريبي لمشروع…… في الخطاب رقم ٥/٥/٥/٦ ب تاريخ ١٥٠٦/٦/٨
الصادر من…… مرفق صوره الخطاب في الملحق رقم (١/٦) وفي هذا الخطاب تمت الاشاره الي مذكره التفاهم وتم
الايضاح والتاكد علي ان الاسعار المتفق عليها لا تشمل اي ابره عربان من المقاول الرييس (شركه (ج) البربطه) والشركات
التابعه له (مثل الشركه (ا)) والمقاولين من الباطن الاجانب لا يخضعون للضريبه التي تفرضها حكومه المملكه العربيه
السعوديه.
٢٧/٣

ينص الخطاب علي الاتي:
".... بالاشاره الي مذكره التفاهم وخطابات العرض والقبول الملحه بها والمتعلقه بتزويد حكومه المملكه العربيه السعوديه ب…… والتي ستقومون بطلابها من المقال الرييس التابع وهو شركه (ت). علما بان الاسعار التي اتفقنا عليها في خطابات العرض والقبول لا تشمل اعتماد مقال ضريبه الدخل، وبالتالي وطبقا للرغبه المتبادله في تحفيض تكلفه البرنامج علي اقصي حد ممكن، يسرني ان اؤكد بان شركه (ب)، والشركات التابعه لها وشركات المقاولين من الباطن الاجنبيه التابعه لها لا تخضع للضريبه في المملكه العربيه السعوديه عن الارباح المتقدقه من البرنامج".
كما هو واضح مما ورد اعلاه، لم يقم…… بتاكيد الاعفاء الضريبي فقط، ولكنه اكد ايضا بان المقاول الرييس هو شركه (ت)
وهو معيار الاعفاء وسبب منح ذلك الاعفاء.
عليه فان القصد من ادراج الجمله المذكوره في مذكره التفاهيم (البند ١/٢/١) واضح جدا الا وهو منح الاعفاء الضريبي. اكد
خطاب…… ايه ان الاعفاء الضريبي يشمل شركه (ت) والشركات التابعه لها (مثل الشركه (ا)) والمقاولين من الباطن
الاجابي.
٣/٢/١ خطابات التاكيد من……
يرفق عملاؤنا لسعادتكم في الملاحق (٢/٦) و (٣/٦) الخطابات الصادره من....في المملكه المتحده التي تؤكد ان
مجموعه (ب) هي المقال الرييس بشان.... وبرنامج....المتفق عليها بموجب مذكره التفاهم بتاريخ ١٥٠٦/٦/٨
(الموافق ١٧ فبراير ١٩٨) بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والحكومه البريطانيه يطلب عمالؤنا من سعادتكم الاخذ
في الاعتبار الخطابات اعلاه عند تفسير مذكره التفاهم اعلاه حيث تنص مذكره التفاهم، ضمن بنود اخري علي ان السعر الخاص
بمشروع.... لا يشمل الضرايب المفروضه علي المقال الرييس بشان مشروع.... والشركات التابعه للمقاول الرييس
(كعمالينا الشركه (ا)) او المقاولين من الباطن الاجانب.
٢/٢/١ تمثل مذكره التفاهم المذكوره اعلاه اتفاقيه دوله بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتعدده.
تمثل مذكره التفاهم المذكوره اعلاه اتفاقيه دوليه بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتعدده، تم بموجبها
فرض بعض الالتزامات علي الاطراف المتعاقده.
وبالتالي فان عدم التزام اي طرف بما هو وارد في هذه الاتفاقيه سيجعله مساء طبق لاحكام القانون الدولي. لقد تم التاكيد
علي هذه الحقيقه مرا ما من خلال الاحكام الصادره من محكمه العدل الدوليه. وعليه فان مخذره التفاهم المذكوره تمل
مستند بالغ الاهميه يجب اخذها في الاعتبار لتحديد ما اذا كانت العقود المنفذه من قبل الشركه (ا) معافه من الضربيه ام لا.
وفي هذا الخصوص تود الشركه الاشاره الي الاتفاقيات الضربيه والمعاهدات الاخري التي وقعتها المملكه مع الدول والتي
تتمتع احكامها باولويه التطبيق عند تEOARضها مع الانظمه الضربيه المحليه الصادر بموجب اوامر ملكيه والمطابقه في المملكه
العربيه السعوديه. علي سبيل المثال الاتفاقيه الضربيه مع فرنسا والتي ابرمت في العام ١٩٨١. نصوص هذه الاتفاقيه لديها
اوليه التطبيق في حاله تEOARضها من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣٢١ بتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه. وقد اكد ذلك
النظام الضريبي في الماده (٢٥) والتي نصت علي الاتي: "في حاله تEOARض احكام الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه العربيه
السعوديه طرفا فيها مع مواد واحكام النظام الضريبي، فان احكام الاتفاقيه الدوليه هي التي تسود في هذه الحاله".
بناء عليه، فان النظام المحلي مثل الامر السامي رقم ١٤٤١/٣/١٣ ه لا يمكن ان يلغي شروط الاتفاقيه (مذكره
التفاهيم). مع عدم الاخلال بما ورد اعلامه، فمن المفهوم لدينا بان الامر السامي رقم ١٥٥١/٨٥١ ه بشر بسياده
٢٧/٤

مذكره التفاهم باعتبارها وثيقه دوليه بين حكومتين. عليه يجب تطبيق الاعفاء الضريبي علي عملاينا بشان الارباح المحققه من مشروع....استنادا علي مذكره التفاهم.
المحقه من مشروع.... كما هو مبين بوضوح في مذكره التفاهم وخطاب.... فقد تم منح الجهات التاليه اعفاء
ضريبي بموجب مشروع.....
شركه (ت) عن الارباح المحقه في اطار عمل.....
الشركات التابعه لشركه (ت) عن الارباح المحقه في اطار عمل.....
المقالين من الباطن الاجانب لشركه (ت) عن الارباح المحقق في اطار عمل.....
ستلاحظون سعادحتم بان عملاءنا الشركه (ا) يsfنفون ضمن الفيه الثانيه وذلك لانهم شركه تابعه لشركه (ت). بناء
عليه فان الاعفاء الضريبي ينطبق عليهم بشان الارباح المحقه من الخدمات المقدمه في اطار عمل.....
5/٢/١ اوضح عملؤنا لفريق الفحص الميداني بصوره جليه الاعفاء الممنوح للشركه.
.....7/٢/١
.....7/٢/١
.....7/٢/١
.....7/٢/١
.....7/٢/١
.....7/٢/١

وخلال جلسه المياقشه قدم المكلف مذكرته الاحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
ا) فرض ضريبه دخل اضافيه
(١) فرض ضريبه دخل علي الارباح الخاصه بمشروع..... للسنوات ٢٠٠٧ اي ٢٠١ م.
١/١الخلفيه والمعلمات الايضاحيه.
١/١١ نفيدكم ان عملاءها هم شركه تابعه لشركه (ب) مملوكه علي النحو التالي:
علما بان شركه (ج) مملوكه بنسبه ١٠٠٠% من قبل (ب) علي النحو التالي:
نسبه المساهمه
الاسم
%9.
(٢) شركه (ب)
%1.
(ب) شركه
مرفق في (الملحق رقم ٤) رسم للهيكل التنظيمي معتمد من سكتاريه الشركه يثبت بان الشركه تابعه لشركه (ب).
٢٧/٥

٢/١/١ مده لفظه الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتحده في ١٧ فبراير
١٩٨١ م، يتعين علي الحكومه البريطانيه تنفيذ الاعمال بموجب مشروع…… كما ان المذكره نصت ايضا علي ان الحكومه
البريطانيه سوف تقوم بالتعاقد مع مجموعه (ب) كmقاول رييس لتنفيذ الاعمال بموجب……
تنص مذكره التفاهم ضمن بنود اخري علي ان السعر الخاص بالخدمات المنفذه بموجب مشروع....لا يشمل الضرايب
المفروضه علي المقال الرييس (تحديدا شركه (ح) البريطانيه بوصفها المقال الرييس للحكومه البريطانيه، والشركات التابعه
للمقال الرييس (كعمالينا الشركه (ا)) او المقاولين من الباطن الاجانب.
٢/١/١ ولكي تتمكن الصركه من الوفاء بالتزاماتها طبق لمشروع……مثل توفير الخره اللازمه في المملكه العربيه
السعوديه وايجاد فرض وطفيفه للمواطنين، تعين علي الشركه انشاء بعض الشركات التابعه في المملكه العربيه السعوديه،
منها عملاقنا الشركه (ا).
بنتعيد اعمالها بموجب مشروع……(حاليا)……. (ب) بتقدم خدمات في اطار…… بناء عليه وبما ان عملاءنا شركه تابعت لمجموعه (ب) وتقوم
بتنفيد اعمالها بموجب مشروع……(حاليا)……. (ب) وباتالي يجب ان يشملها الاعفاء الضريبي بشان الارباح المحقه من
..... الاعمال المنفذه بموجب
٥/١/١ وفقا للاعفاء الضريبي الممنوح لعملينا، قامت الشركه باحtbساب الايرادات والارباح المحقه من الاعمال
المنفذه علي مشروع……والمعفاه من الضريبه بصوره منفصله وتم استبعاد هذه الارباح من اجمالي الارباح الخاصه للضريبه.
٦/١/١ لم تعامل المصلحه الارباح المتحفقه بموجب مشروع...(حاليا)……(حاليا)……(حاليا)……(حاليا)……(حاليا)……(حاليا)……(حاليا)……
ضريبه علي هذه الارباح اضافتها لصافي الربح المعدل للسنوات المذكوره.
٢/١ وجه نظر المصلحه
١/١ ذكتر المصلحه بان الشركه (ا) لا تمتلك الحق في الاعفاء الضريبي وذلك لان المسوم الملكي لم يصدر بحق
.الشركه.
٢/١ ذكتر المصلحه كذلك ان اللجنه الاستينافيه الضريبيه ايدت اجراء المصلحه بشان عدم قبول الاعفاء الضريبي
فيما يتعلق بعقود مشروع……وذلك بموجب القرار رقم ١٥٤ لسنه ١٤١ ه المصادق عليه من وزاره الماليه بالخطاب رقم
٢/١ جوهه نظر المصلحه
١/٢/١ ذكرت المصلحه بان الشركه (ا) لا تمتلك الحق في الاعفاء الضريبي وذلك لان المسوم الملكي لم يصدر بحق
.الشركه.
٢/٢/١ ذكرت المصلحه كذلك ان اللجنه الاستينافيه الضريبيه ايدت اجراء المصلحه بشان عدم قبول الاعفاء الضريبي
فيما يتعلق بعقود مشروع……وذلك بموجب القرار رقم ١٥٤ لسنه ١٤١ ه المصادق عليه من وزاره الماليه بالخطاب رقم
٢١٥٧/١٨٤١ ب تاريخ ١٨٥١ ه وفرارها رقم ١٤٤٤ لعام ٢٤٤١ ه المصادق عليه من معالي وزير الماليه بالخطاب رقم ١٤٥٧١
٢١٣٣١ ه وفرارها رقم ١٢٣٠ لعام ١٤٣٤١ ه
٢٣/٢/١ ذكرت المصلحه كذلك ان المستندات والخطابات التي استند اليها المكلف في تقرير احبته في الاعفاء الضريبي
وTCDEIA خطاب صاحب السمك الملكي الثاني (في ذلك الوقت) لرييس مجلس الوزاره .... قم ٢٠٩٢/١٢/٣/٤ بtbاريخ
١٤٥٦٧/٨/١١
٢/١ استنادا علي ما ذكر اعلاه فرضت المصلحه ضريبه دخل اضافيه علي الارباح المقدقه من قبل الشركه
بموجب……
٢/١ رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه
١/٢/١ لا يوافق عملؤنا علي وجهه نظر المصلحه وذلك بان الاعفاء الضريبي لا يشمل عملاءنا وبالتالي الارباح المقدقه
من قبل الشركه بموجب…… في هذا الصدد يود معلونا افاده سعادتكم بالاتي:
٢٧/٦

( ا) الاعفاء الضريب للرباح مشروع……. كان بموجب مذكره التفاهم الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه
وحكومه المملكه المتحده - اقرت مذكره اعفاء المقال الرييس (ب)، والشركات التابعه للمقاول الرييس (مثل الشركه (ا))
او مقالي الباطن الاجانس من سداد الضرايب في المملكه العربيه السعوديه.
ب) الخطاب الصادر.... اصدر.... خطاب الي.... البريطانيه يؤكد الاعفاء من الضربه بشان المقال الرييس
والشركات التابعه للمقاول الرييس او مقالي الباطن الاجانس.
(ج) خطابات التاكيد الصادره من.... اكتد الخطابات الصادره من.... في المملكه المتحدثه بان
شركه (ت) هي المقال الرييس بمشروع.... (حاليا).... (وبرنامج.... حسبما هو متفق عليه بين دكومتي المملكه العربيه
السعوديه والمملكه المتحده وفقا لمذكره التفاهم الموقعه بين الحكوماتين بتاريخ ١٧ فبراير ١٩٨٦ جمادي الازره
(١٨٦).
د) مذكره التفاهم الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتعدده والخطاب الصادر من
طالب السمو الملكي - ان انظمه العربيه المحليه مثل الالم الاساسي لا تلغي شروط التفاقبه الدوليه (مذكره التفاهم)
وبالتالي يجب منح الشركه (ا) الاعفاء الضريبي عن الارباح المحقه بموجب مشروع....استنادا علي مذكره التفاهم.
( ه) عمل عمالينا الشركه (ا) باعتبارهم شركه تابعه لمجموعه (ب) ينطبق عليهم الاعفاء الضريبي عن الارباح المحقه
بموجب……
نامل الرجوع الي البند ا (١) من ضلاب الاعتراض المقدم للصلحه لمزيد من الشرح والايضاحات في هذا الصدد.
اضافه الي ما ذكر اعلاه يود عملاؤنا تقدم الايضاحات الايضاحات الايضافيه التاليه ردا علي وجهه نظر المصلحه:
٢/٣/١ منح الاعفاء الضريبي دون وجود مرسوم ملكي.
يود عملاؤنا توجيه عنابه اعضاء اللجنه الموقره الي وجهه نظر المصلحه الصادره بشان خضوع مؤسسه (ل) للضربيه
والتي نورد منها المقتفات التاليه:
طيقا للفقره (ا) من القسم (9) من الماده (1) "الصانه من الضرايب" من اتفاقيه انشاء مؤسسه (ل) تثمته المؤسسه
واصولها واملاكها ودخلها وعملياتها والعملياتها التي تجيزها هذه الاتفاقيه بالحصانه من جميع انواع الضرايب ومن جميع
الرسوم الجمركيه، كما تثمتع المؤسسه بالحصانه من المسؤوليه عن تحصيل او دفع ايه ضريبه او رسوم. بعد دراسه الموضوع
اعلاه نود افاده سعادتكم بالاتي:
فيما يتعلق بدفع الارباح الموزعه من قبل شركه سعوديه (الشركه المذكوره بالاسم في الخطاب) الي مؤسسه (ل) ،
فانها لا ت خضع لضريبه الاستقطاع طبقا لاحكام اتفاقيه انشاء مؤسسه (المذكوره اعلاه.
نود التاكيد بان وجهه نظر المصلحه اعلاه استندت الي نص وارد في اتفاقيه دوليه (مواد اتفاقيه انشاء مؤسسه (ل)
المرفق في الملقي رقم ٥) والموقعه عليها حكومه المملكه العربيه السعوديه حيث اقرت الاعفاء الضريبي الممنوح الي
مؤسسه (ل).
وقد اكد ذلك المباده الماده (٢٥) من النظام الضريبي والتي نحت علي الاتي:
"في حاله تEOARض انحكام الاتفاقيه الدوليه التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها مع مواد واحكام النظام
الضريبي، فان احكام الاتفاقيه الدوليه هي التي تسود".
٢٧/٧

بناء عليه سيلادخ ا عضاء اللجنه الموقره، من الماده اعلاه بانه يجب مراعاه شروط الاتفاقيه الدوليه في حاله عدم اتساقها مع مواد واحكام النظام الضريبي الحالي. علاما بان هذا الزم تم في حاله الاتفاقيه الضريبيين حكومتي المملكه العربيه السعوديه وفرنسا فيما يتعلق تطبيق احكام نظام ضريبه الدخل (المطلبه بموجب المرسوم الملكي رقم ١٣٢١ بتاريخ ١٣٢١ ه) وكذلك عند منح الاعفاء الضريبي ل مصلحه مؤسسه (ل) حيث استندت المصلحه في ذلك علي النصوص الوارده في الاتفاقيه الدوليه.
عليه يجب تطبيق الاعفاء الضريبي علي عملاينا بشان الارباح المحققه من مشروع.....(حاليا:....) استنادا علي مذكره
التفاهم باعتبارها اتفاقيه دوليه.
نقط الاعفاء الضريبي ٢/٢٤٤٢ م تاريخ ٢/٣١٣ ه ب اثر رجعي.
يعتقد عملاؤنا ان استناد المصلحه علي الامر السامي رقم ٢٤٤٤ م بتاريخ ٢/٢١/٢/١٢ ه يجب الا يعتبر حجه لتحديد
نطاق الاعفاء الضريبي وتجاهل مذكره التفاهم (اتفاقيه دوليه بين حكومتين). كما هو مين في البند (١/١) من خطاب
الاعتراض، تعتبر مذكره التفاهم بين حكومي المملكه العربيه السعوديه وال المملكه المتحده وتبقه هامه لتحديد مدي انطباق
الاعفاء الضريبي علي حاله عملاينا.
علاوه علي ذلك فان انظمه الضريبه السعوديه وتشريعاتها (بما في ذلك التعاميم الصادره باوام ساميه) لا يتم
تطبيقها باثر رجعي. عليه، فان استناد المصلحه علي احكام الامر السامي رقم ٢٤٤٤ والذي اجب واجب التطبيق في
فقط بشان السوات الضريبيه بعد تاريخ صدوره. وبمعني اخري، فان المصلحه لا يمكن لها تطبيق احكام السامي رقم ٢٤٤٤
علي السوات الضريبيه ٢٠٠٠ م وما قبل ذلك.
مع عدم الاخلال بوجه نظر عملاينا اعلاه وعدم موافقه الشركه علي وجهه نظر المصلحه التي تقوم علي تعديل الام
السامي رقم ٢٤٤٤ لمذكره التفاهم التي تم بموجبها منح الاعفاء الضريبي لشركه (ب) والشركات التابعه لها ومقاولها من
الباطن الاجانب، فان المصلحه ينبعي عليها عدم تطبيق الامر السامي رقم ٢٤٤٤ لاستبعاد الاعفاء الضريبي علي الارباح المحققه
لشركه (ا) بموجب مشروع....(حاليا).....
نود افاده اعضاء اللجنه الموقره بان وجهه النظر اعلامه بشان هذا البند يجب الا تفسر بانه خلال السنوات ٢٠٠٠٢٠٠٩. يود عملؤنا افاده سعادتكم بان الامر السامي رقم ٢٤٤٤ يمثل تشريعه محلي داخلي وبالتالي لا يمكن ان يلغي اتفاقيه دوليه مثل مخذره التفاهيم والتي ابرمت بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده بتاريخ ١٧ فبراير ١٩٨١ م. ٩٨١. يؤكد ما ذكر اعلاه الاریعاء الضريبي بشان الاعمال المنفه بموجب مشروع.... (حاليا:....). سيلاحظ اعضاء اللجنه الموقره بينه يتعلق بالارEAع الضريبي بشان الارباح المقدقه من الخدمات المنفره بموجب مشروع .... (حاليا:....).
5/٢/١
من قبل الشركه تاييدا لوجهه نظرها فيما يتعلق بالاععاء الضريبي علي الارباح المقدقه من الخدمات المنفره بموجب مشروع.... (حاليا:....).
٢٧/٨

ب - وجه نظر المصلحه:
فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
"ان المكلف لا يملك الحق اعفاء من الضريبه حيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ (١٣٩١/٤/١٤-١) الفقره
رابعا المعدله بقراء مجلس الوزراء رقم (١٧) وتاريخ (١٧) من الضريبه حيث نص قرام مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ (١٧) من الضريبه حيث نص قرام مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ (١٧)
المقالين من الباطن او المتعهدين الاجانب ونحوهما نتها ابعاء ارباحهم او موظفيهم من الضرايب او اداؤها عنهم، كما انه
صدر مؤخرا الامر السامي البرقي رقم (٢٤٤٤) م) وتاريخ (١٧) ه. فقره ثانيا المتضمن ان من يشمله الاعفاء من ضريبه
الدخل في العقود التي تبزم مع الحكومات او الشركات الاجنبيه هو المقال الذي صدر ابعفايه نص صريح بموجب امر من
المقام السامي الكريم، كما انه قد استقر قضاء اللجنه الاستينايه علي ذلك بقرارها رقم (٢٤٥) وتاريخ (١٤٦) ه. وفارها رقم (١٤٦) وقطرها (١٤٦) وقطرها (١٤٦) وقطرها (١٤٦) وقطرها (١٤٧) وقطرها (١٤٧) وقطرها (١٤٧) وقطرها (١٤٧) وقطرهای (١٤٧) وقطرهای (١٤٧) وقطرهای (١٤٧) وقطرهای (١٤٨) وقطرهای (١٤٧) وقطرهای (١٤٧) وقطرهای (١٤٧) وقطرهایی (١٤٧) وقطرهایی (١٤٧) وقطرهایی (١٤٧) وقطرهایی (١٤٨) وقطرهایی (١٤٧) وقطرهایی (١٤٧) وقطرهایی (١٤٧) وقطر هایی که در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شدهند و در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شدهاند و در نظر گرفته شد. (٢٥٧/٩/١) واتريخ ١٤٧/٩/١) واتريخ ١٤٧/٩/١) واتريخ ١٤٧/٨/١) واتريخ ١٤٧/٨/١) واتريخ ١٤٧/٨/١) وातريخ ١٤٧/٨/١) واتريخ ١٤٧/٨/١) واتريخ ١ل٧/٧/١) واتريخ ١ل٧/٧/١) واتريخ ١ل٧/٧/١) وواتريخ ١ل٧/٧/١) واتريخ ١ل٧/٧/١) واتريخ ١٤٧/٧/١) واتريخ ١ل٧/٧/١) واتريخ ١ل٧/٦/١) واتريخ ١ل٧/٦/١) واتريخ ١ل٧/٦/١) وواتريخ ١ل٧/٦/١) واتريخ ١ل٧/٦/١) واتريخ ١٤٧/٦/١) واتريخ ١ل٧/٦/١) واتريخ ١ل٧/٥/١) واتريخ ١ل٧/٥/١) واتريخ ١ل٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) واتريخ ١ل٧/٥/١) واتريخ ١٤٧/٥/١) واتريخ ١ل٧/٥/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٥/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١٤٧/٥/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١٤٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١٤٧/٥/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١٤٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٥/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١م٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١م٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/ل/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) واتريخ ١ل٧/٤/١) وواتريخ ١ل٧/٤/

مخصص القضايا القانونيه.
٢/٢ وجه نظر الشركه.
1/٢/٢ نود افاده سعادتكم بان عملاءنا استبعودا الارباح المحقه من العقود المعرفه من الضريبه من اجمالي الارباح
المحققه للشركه. وبيث ان الشركه علي قناعه بانها تثمتع بالعفاء الضريب كما هو مبن في الفقره (٢/١) اعلاه، فانه يجب
عدم الاخذ في الاعتبار التسويات لاغراض الضريبه المتعلقه بالعقود المعرفه من الضريبه ويجب الا يؤثر ذلك علي الارباح
الخاضعه للضريبه.
٢/٢/٢ وبعباره اخري طالب عملؤنا بخمم المصاريف المتعلقه بالايرادات الخاصه للضريبه فقط بمعني انهم لم
يطالبوا بخمم المصاريف المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه. وبما انه لم يتم المطالبه بخمم المصاريف المتعلقه بالعقود
المعفه، فان المصلحه لا يحق لها استبعاد التسويات الخاصه بالعقود المعفه من الضريبه.

"نؤكد علي ان اجراء المصلحه سليم، حسب ما ورد بالبند الاول اعلاه، حيث خصمت المصلحه بالربط كل المصروفات".
سواء تخص عقود معفه او غير معفه (من وجهه نظر المكلف وذلك طبق لمبدا مضافه الايراد بالصروفات".
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره
الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي استبعاد المصلحه للتسويه الضريبيه
المتعلقه بالعقود المعفاه من الضربيه للاساب المصلحه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه حجه اجراها للاساب المصلحه
في وجهه نظرها.
وحيث ان هذا البند مرتبط بالبند الاول الذي قضت اللجنه فيه برفض اعتراض المكلف فانه تري رفض اعتراضه علي هذا
البند.
- استبعاد المبالغ المستحقه لمزايا الموظفين والتي اعتبرت مخصصات.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
١/٣٠ وجهه نظر المصلحه: استبعدت المصلحه طبق للربط المبالغ المستحقه لواء حوافر المديير التنفيذي بشان ترويج
المبيعات للسنوات ٢٠٠٧ ام الي ٢٠٠٧ م، دون ابداء ايه اسباب لهذا الاجراء وفرض ضريبه علي هذا المبلغ حيث اعتبرته بمثابه
مخصص. اضافه الي ذلك اعتبرت المصلحه الخصم بالقيود المديقه (المدفوعات) بشان هذه المبالغ المستحقه مشابها
للمعالجه الضريبيه للمخصات.
٢/٣ وجه نظر الشركه
لا يوافق عملؤنا علي وجه نظر المصلحه المذكوره بعاليه ويودون افاده سعادتكم بالاتي:
١/٢/٣ يطبق معالمؤنا مبدا الاستحقاق المحاسبي بصوره منظمه منذ تاسيس الشركه وذلك طبقا للمعاير المحاسبيه
المطبقه من قبل الهييه السعوديه للمحاسبيين القانونيين في المملكه العربيه السعوديه. تتطلب هذه المعاير تسجيل
المصاريف في سنه تكدها في تحقيق الايرادات المتعلقه بها.
نود توجيه عنايه سعادتكم الي حقيقه اتباع عملاينا لنفس الاسس عند تسجيل المبالغ المستحقه بشان المصاريف اعلاه
في كافه السنوات. اجرت المصلحه فحص ميداني للسنوات سابقه واطعت علي الاسس الخاصه بتسجيل المصاريف.
٢/٢/٣ طبقا لنظام ضريبه الدخل السعودي فان المبالغ المستحقه بشان المصاريف تخصص لاغراض الضريبه. طبقا للماده
(١٢) من نظام ضريبه الدخل يحق للمكلف فحص المطالبه المتكيده المترتبطه بتحقيق الدخل. تنص الماده علي الاتي:
"جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخارج للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكبده خلال
السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف
"الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشر من هذا نظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل".
ستلادحون سعادكم بان المبالع المستحقه الخاصه بحوازم المدير التنفيذي لم تم الاشاره اليها بصوره محدده
كمصاريف غير واجبه الخصم طبقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه. نود توجيه عنايتكم الي الماده (١٣) من نظام ضريبه
الدخل والماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام والثلين اوضحنا البنود المختلفه للمصاريف غير واجبه الخصم.
٢٧/١١

الخط ٢/٢/٣ طبق للماده (٢٥) من نظام ضريبه الدخل يجب علي المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق ان يدون الدخل
والمصاريف عند استحقاقها.
٢/٢/٤ من خلال الالطلاع علي ما ذكر اعلاه ساتلاحظون بانه ليس هناك مبرر لاستبعاد المبالغ المستحقه اعلاه واعتبارها
مخصات لاغراض الضريبه. يؤكد عملاقنا بان القيود المدينه (الدفع للمصاريف المستحقه) يجب الا تعامل معامله المبالغ
المستخدمه من المخصات لاغراض الضريبه وذلك لان المصاريف اعلاه هي عباره عن مصاريف مستحقه وليست مخصصات".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مخكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحا:
١/٣" الحلفيه المعلومات الايضاحيه.
طالبت الشركه بخصم المبالغ المستحقه لمزايا الموظفين التاليه للسنوات ٢٠٠٨ م اي ٢٠٠١:
• حوافر ترويج المبيعات
• المبالغ المستحقه لقاء حافز المدير التنفيذي
اعتبرت المصلحه مزابا الموظفين اعلاه مخصصات. بناء عليه استبعدت المصلحه هذه المصاريف للسنوات ٢٠٠٨ م اي
.م٢٠١١
٢/٣ وجه نظر المصلحه
استبعدت المصلحه مزابا الموظفين اعلاه حيث اعتبرتها مخصصات بدلا عن مبالغ مستحقه.
٢/٣ وجه نظر الشركه
لا يوافق عملاؤنا علي وجه نظر المصلحه وذلك بان مزابا الموظفين تعتبر مخصصات. يود عملاؤنا اعاده اضعاع الجنه
الموقره بان الشركه تتبع طريقه الاستحقاق المحاسبي طبق المعابير المحاسبيه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين
القانونيين. تتطلب المعابير المحاسبيه من عملاينا تسجيل المصارف في سنه تكدها عند تحقيق الايرادات ذات العلاقه.
علاوه علي ذلك وطبقا للماده (٢٥) من نظام ضريبه الدخل تمثل البنود ادناه شروط مسبقه لاثبات الدخل والمصاريف
بموجب طريقه الاستحقاق المحاسبي.
ا) بدون المقال الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها.
ب) يصبح المبلغ واتب الدفع الي المكلف اذا كان المكلف مستق استلامه حتي لو تايل التسديد او تم علي اساسها.
ج) يصبح المبلغ واتب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقايع التي تؤكد المديويه. الا انه فيما يتعلق
بالمخصات هناك شكوك حول توقيت ومبلغ المصاريف المستقبليه للاسد.
ستلاحظون سعادتكم بان مزایا الموظفین اعلاه منصوص عليها في عقود عمل الموظفین. قدمت الشركه خلال
السنوات ٢٠٠٨ م حتي ١٠٠ م هذه المزايا الي المدير التنفيذي وبعض الموظفين تحفيرا لهم عن المساهمه الايجابيه في عمل
الشركه من خلال زياده ايرادات الشركه. بناء عليه قامت الشركه باثبات المبالغ المستحقه بشان مزابا الموظفين في الدفار
والسجلات المحاسبه.
استنادا علي ما ذكر اعلاه يënخ بان الشركه يتوجب عليها دفع هذه المزايا للموظفين حتي وان تم تاجيل الدفع. وفي
هذه الحاله فان المزايا للموظفين تصنف ضمن المصاريف المستحقه الدفع. عليه وبما ان هذه المزايا تمثل مطابف مستحقه
الدفع، يجب السماح بخمها لاغراض حساب ضريبه الدخل.
٢٧/١٢

نامل الرجوع الي البند ا (٣) من خطاب الاعتراض المقدم للصلحه لمزيد من الشرح والايضادات في هذا الصدد.
١/٢/٣ استنادا علي ما ذكر اعلاه نطلب من سعادتكم توجيه المصلحه بالاغاء الربط اعلاه".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاعت نحا في مذكره رفع الاعتراض:
"ظهر البند بالحساب رقم (٢١٠٣٣) بالاستاد العام و لصريد اول مده واخر مده وحركه مدينه وحركه داينه وتم سم
القيمه بالحركه الداينه ورد القيمه بالحركه المدينه للربح واضاء ما حال عليه الحول للزكاه، و هذا يدل علي ان طبيعه الحساب
هو مخصص وليس مصروقا فعليا ونتمسك بان اجراء المصلحه سليم".
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما وورد في محضر جلسه المناقشه، وما وورد في المذكره الالحاقيه
المقدمه من المكلف تبين ان محور الدلف يتمثل في اعتراض المكلف علي استبعاد المبالغ المستجده لزامبا المطوفين والتي
اعتبرت مخصصات للاسباب المصلحه في وجهه نظر، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاسباب المصلحه في وجهه نظرها.
وبرجوع الجنه لربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان المكلف لم يقدم المستندات
المؤيده لوجهه نظره مما تري معه اللجنه رفض اعتراضه علي هذا البند.
٤ - مكاسب تحويل العملات الاجنبيه غير المحقه لعام ٢٠٠٠ م.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
١/٤ اجراء المصلحه
لم تاخذ المصلحه في الاعتبار مكاسب تحويل العملات الاجنبيه غير المحقه لسنه ٩٠٠٠م وقدرها ٧١,٢٥١ ربال غير
الخاضعه للضريبه دون ايجاد ايه اسباب لهذا الاستبعاد ومن ثم عرض ضريبه بواقع :%٢٠
٢٤ وجه نظر الشركه
الخاضعه للضريبه دون ايجاد ايه اسباب لهذا الاستبعاد ومن ثم عرض ضريبه بواقع :%٢٠.
بالعقود المعفاه من الضريبه لسنه ٢٠٠٠م لضريبه بحجه ان ماكسب تحويل العمالات غير المحقه للا تخضع للضريبه وبالتالي
يجب اعتبارها بندا واجب الخصم (يخصم من الربح المحاسبي) عند احتساب صافي الارباح المعدله للاغراض الصريبه استنادا علي
الماده رقم (١٢) من N اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. تنس الماده المذكوره علي الاتي:
"مع مراعاه الضوابد الخاصه بتوحيل العمله الوارده في الماده الثالثين من النظام، فانه لا يعتد بارباح او خساير تحويل
العمله الناتجه عن اعاده التقييم للاغراض الضريبيه".
٢١/٢٤ بناء عليه فقد اعتبر عملؤها صافي مكسب تحويل العملات غير المحقه الخاصه بالعقود الخاصه لطربيه نبند
واجب الحسم من الربح المحاسبي للوصول الي صافي الارباح المعدله ضريبيا وذلك طبقا للكشف رقم (٢٠) من الاقرار الضريبي
لسنه ٢٠٠٠ مرفق في الملحق رقم (v) صور الكشوف ذات الصله من الاقرار الزكوي/ الضريبي".
وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتها:
٢٧/١٣

١٤/١/الخلفيه والعلومات الرياضيه
خلال سنه ٢٠٠٠ م كان لدي الشركه مكاسب تحويل عملات اجنبيه غير محقه. بناء عليه قامت الشركه بمعامله
المكاسب المذكوره باعتبارها مكاسب غير خاضعه للضريه لسنته ٢٠٠٠م. اعتبرت المصلحه مكاسب تحويل العملات الاجنبيه غير
المحققه ايرادات خاضعه للضريه عند انتساب صافي الربح المعدل الخاضع للضريه لسنه ٢٠٠٠م. بنه عليه قامت المصلحه
بفرض ضريبه دخل اضافيه علي المكاسب المذكوره خلال سنه ٢٠٠٠م.
٢/٤ اجراء المصلحه
فرضت المصلحه ضريبه علي مكاسب تحويل العملات الاجنبيه غير المحقه وذلك لان الشركه صرحت عن هذه
المكاسب في الكشف رقم (٢٠) من الاقرار الضريبي / الزكي سنه ٢٠٠٠م "مكاسب تحويل عملات اجنبيه محقه".
٢/٤ وجهه نظر الشركه
علايه ليوافق عملاؤنا علي اجراء المصلحه المتمثل في اخTAع مكاسب تحويل العملات للضربيه عند احتساب طافي
الربح المعدل الخاضع للضربيه لسنه ٢٠٠٠م.
٢/٢٤. يود عملاؤنا افاده سعادتكم بان مكاسب تحويل العملات غير المحقه تم التصريح عنها سهوا كمكاسب تحويل
عملات اجنبيه محقه في الكشف رقم (٢٠) من الاقرار الزكي/ الضربيه لسنه ٢٠٠٠م (١/٦).
يود عملاؤنا افاده سعادتكم بان مكاسب تحويل العملات الاجنبيه المصدر عنها في الكشف رقم (٢٠) ماخوذه من
الكشف رقم (١٧). تم التصريح في الكشف رقم (١٧) بصوره صحيه عن مكاسب تحويل العملات الاجنبيه المذكوره " مكاسب
تحويل العملات غير المدقه". مرفق لسعادتكم في الملحق رقم (٢/٦) صور اقرارات الزكاه/ الضريبه لسعادتكم".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض:
" تؤكد المصلحه ان البند ظهر بالکشف رقم (١٠) المرفق بالاقرار تحت مسمي ارباح تحويل عملات متحققه من
التعديلات بالاقرار بالاستبعاد لمبلغ (١٠,٩١٦,٩١٦) ريال وجاء غير سليم من قبل المكلف لان ارباح تحويل العمله المحقه
تخضع للضريبه ولهذا فان اجراء المصلحه سليم بعدم استبعادها".
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف وال مصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره
الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي مكاسب تحويل العملات الاجنبيه غير
المحققه لعام ٢٠٠٠ م للاساب المضطه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراثها للاساب المضطه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الزكيضيري محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه من واقع دراسه الاقرار والكشف
المرفقه (١٧) ان المبالغ المستبعده من الارباح عباره عن مكاسب تحويل عمليه غير محقه، واستنادا للماده رقم (١٢) من
اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه قبول اعتراض المكلف علي هذا البند.
0- استبعاد التامينات الاجتماعيه المطالبه بالرباده للاعلوم ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م.
٢٧/١٤

ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
١/٥" اجراء المصلحه:
استبعدت المصلحه مصاريف التامينات الاجتماعيه المدرجه من قبل عملاينا في الاقرارات الزكويه/ الضريبيه للسنوات
اعلاه طبقا للانظمه ذات العلاقه حيث اعتبرت ان الشركه عملت التامينات بالزياده عن المبلغ طبقا لشهادات التامينات
الاجتماعيه وذلك بموجب الربط النهاي:
م١٠١
م٠٠٩
م٠٠٨
البيان
٥٢,٥٦٨
٢٩٢,٧٦.
1٥٨،٦١
التامينات الاجتماعيه المحتمله بالزياده طبقا للربط
٢/٥ وجهه نظر الشركه
1/٢/٥ نلفت انتها سعادتكم الي الماده (١٢) من نظام الضريبه السعودي:
"جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكيده خلال السنه الضريبيه في مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريري باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه واسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام……".
٢/٢/٥ يود عملاقنا لفت انتباه سعادتكم للماده (٩) من اللغه التنيذيه:
"المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:
1) جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر
الضوابط الاتيه:
ا - ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من حتها.
ب - ان تكون مرتبطه تحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه".
٢/٢٥ قام عملاؤنا بدفع اشتراكات التامينات الاجتماعيه للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه طبق للانظمه
المطبقه. ان هذه الاشتراكات المدفوعه مؤيده بموجب شهادات التامينات الاجتماعيه التي قدمتها الشركه لفريق الفحص
الميداني اثناء عمليه الفحص.
٤/٢/٥ بالالتالي، فان اشتراكات التامينات الاجتماعيه التي تكيدها عملاقنا تستوفي معاير الخصم بموجبالنظام العربي
(الماده ١٢) واللاشه التنفيذيه (الماده ٩) للنظام. وبالتالي ينبغي الا تسبعد المصلحه هذه المصاريف".
٢٧/١٥

وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مدخراته الالاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحا:
١/٥" "الخلفيه والمعلومات الايضاحيه
طالب عملاقنا بخص اجمالي مبلغ الاشتراك في التامينات الاجتماعيه للسنوات ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩ م ١٠١٠. ستلاحظون سعادتكم بان اشراكات الاتمنيات الاجتماعيه مؤيده من خلال شهادات التامينات الاجتماعيه. قامت المصلحه من خلال المعادله الخاصه بها باحتاسب المبالغ المسموح بخصمها بشان اشراكات التامينات الاجتماعيه. قامت المصلحه باستبعاد اي مبلغ زايد عن المسموح بحسمه لاغراض ضريبه الدخل.
٢/٥ وجه نظر المصلحه
تم تطبيق نظام التامينات الاجتماعيه بنسبه 11% من رواتب الموظفين السعوديين و نسبه ٢% لغير السعوديين لتحديد ما يتم قبوله من المصروف من عده، ثم يقارن بالجمل علي المصارف لتحديد الفرق ونؤكد ان اجراء الصله سليم حيث لم تقبل ما زاد علي المسموح بحسبه طبقا للنسب اعلاه.
٢٠٥ وجهه نظر الشركه
المعمول بها في هذا الصدد. علاما بان هذه الاشتراكات مؤيده بشهادات التامينات الاجتماعيه والتي قدها معالقنا للصله
عند تقديم الاقرارات الزكويه/ الضريبيه للسنوات اعلاه.
٢/٣٠ فيما يتعلق بحد خصم اشتراكات التامينات الاجتماعيه للسنوات اعلاه، نود افاده سعادتكم بان المصلحه لم تزود
عملاءنا باحتساب مطايف التامينات الاجتماعيه المسموح بها. في هذا الصدد نطلب من سعادتكم توجيه المصلحه تزويدنا
باحتيساب مطايف التامينات الاجتماعيه المسموح بها.
٢/٢٠ علuation علي ذلك ستلاحظون سعادتكم بان اشتراكات التامينات الاجتماعيه لعملاينا او in جزء منها لا يندرج ضمن
المطابيف غير الواجبه الخصم الوارده في الماده (١٣) من نظام حربيه الدخل والمدده (١٠) من اللاتحه التفيذيه للنظام.
وTCDEIA فان اشتراكات التامينات الاجتماعيه او اي جزء منها لا تصف ضمن الماده (٩/١٣) "الغارات والجزاعات الماليه"
والالماده (٦/١٣) "الرشاوي او المبالغ المشابهه وبالتالي يجب عدم استبعاد التامينات الاجتماعيه.
نامل الرجوع الي البند ا (٥) من خطاب الاعتراض المقدم للمصلحه لمزيد من الشرح والايضاحات في هذا الصدد".
ب - وجهه نظر المصلحه:
فيما يلي وجهه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
"تم تطبيق نظام التامينات الاجتماعيه بنسبه 1% من رواتب الموظفين السعوديين و نسبه ٥٦ لغير السعوديين
لتحديد ما يتم قبوله من المصروف من عدمه، ثم يقارن بالمحمل علي المصاريف لتحديد الفرق ونؤكد ان اجراء المصلحه سليم
حيث لم تقبل ما زاد علي المسموح بحسمه طبقا للنسب اعلاه".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه الممنافسه، وما ورد في المكفره الالحاميه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي استبعاد التامينات الجامعيه المملله بالزياده للاعوام ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩م
٢٧/١٦

وبرجوع اللجنه للربط محل الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ملف الاعتراض والي ملف الاعتراض والي
ان المكلف قد حمل علي هذا البند جزءا زايدا عما يسمح بهالنظام، واستنادا للماده رقم (١٢) من نظام ضريبه الدخل، والمراده
رقم (٩/١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٦- استبعاد الخساره التي تم تغطيتها من الخساير المتراكه المرحله من عام ٢٠٠٥.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
١/٦١ اجراء المصلحه
اي اسباب ذلك الاجراء.
استرداد الخساير التشغيليه بالكامل. تنص الماده رقم (١١) من نظام ضربه الدخل يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه للسنوات الاي ان يتم المسموح بخصصه في كل سنه ضربه يجب الا يزيد عن ٥٥% من حصه الشريك الاجني في الربح المعدل طبقا للاقرار الضريبي
لذلك السنه. تنص الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل علي الاتي:
"يحق للكفر ترحيل الخساير التشغيليه المعدله، حسب ضوابط النظام وهده للايحه للاغراض الضريبيه، الي السنوات الضريبيه التي تلي سنهanh لخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه، دون التقيد بمده مKDDE، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بجسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاز (٥٦٥) من الربح السنوي
طبقا لاقرار المكلف".
٢/٢/١ استنادا علي الماده اعلاه قام عملاقنا بخصم ٥٥% من حصه الشريك الاجني في الارباح المعدله ضريبا للسنوات من ٢٠٠٧ م تحت ١٠٠٠ م من الخساير المتراكمه لسنه ٢٠٠٠ م والبالغ قدرها ٢٠٠٠ م ربالا سعوديا طبقا للكشف المرفقه بالاقرارات الزكويه/ الضريبيه للسنوات المذكوره. مرفق صور المستندات في الملاحق (١٨) الي (٤٨) . بناء عليه يطلب عملاقنا من سعادتكم السماح بخصم المبلغ طبقا لاحساب الشركه واجراء ربط معدل يؤكد هذه الحقيقه".
و奨ل جلسه المناقشه قدم المكلف مدكتره الاحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
وذلك بلسه المناقشه قدم المكلف مدكتره الاحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها الثاني نتا:
1/7" الخلفيه والمعلومات الايضاحيه
هناك خساير متراكه مرحله للشركه للسويت المستقبله كما في سنه ٢٠٠٦ م قدرها ١٢٢,٦٤١ سعودي.
استخدامات الشركه الخساير المتراكه المذكوره خلال السنوات ٢٠٠٧ الي ١١١ م و ذلك علي النحو الثاني:
المبلغ المستخدم من الخساير
الملاحق
المتراكمه (٥٥) من حصه
الشركه الاجانب في طفي
صافي الربح المحقق
لاغراض الضريبه
(حصه الشركه)
السنوات
٢٧/١٢

<table><tr><td></td><td>(الربح المعدل الخاضع للضريبه)</td><td>(الاجانب فقط)</td></tr><tr><td>1/٧ الملحق ١</td><td>٢٧٧,٩١٨</td><td>١٠,١١,٦٧٣١ في السنه الماليه المنتهيه ديسمبر ٢٠٠٧ م</td></tr><tr><td>٢/٧ الملحق ٢</td><td>٦٨٤,٢٦٩</td><td>٢,٧٣٧,٤٧١٢١ في السنه الماليه المنتهيه م</td></tr><tr><td>٢/٧ الملحق ٣</td><td>٧٣٠,٨٩٨</td><td>٢,٩٣٣,٠٩٣١ في سنه الماليه المنتهيه م</td></tr><tr><td>٢/٧ الملحق ٤</td><td>٢١٨,٠٩٩</td><td>٢,١٧٤,٢٩٦ في سنه الماليه المنتهيه م</td></tr><tr><td>٥/٧ الملحق ٥</td><td>٢٧٨,٩٧</td><td>٢,٣٩١,٨٨٠ في سنه الماليه منتهيه م</td></tr><tr><td></td><td>٢,٤٥٩,٧٥٤</td><td>٩,٨٣٩,٠١٦ في سنه الماليه منتهيه م</td></tr></table>
استثنادا علي الجدول اعلاه استخدمت الشركه الخساير المتراكمه بعد اقصي ٥٥% منحه الشركاء الاجانب في طافي الربح
المعدل الخضع للضريبه لكل سنه. الا ان المصلحه استبعدت الخساير المتراكمه المرحله لاغراض ضريبه الدخل للسنوات ٢٠٠٧
الي ٢٠١١ م.
٢/٦ وجهه نظر المصلحه
استبعدت المصلحه المبلغ المستخدم من الخساير المرحله اعلاه لان هذه الخساير تتعلق بالسنوات التي يشملها ربط
المصلحه والذي لم يصبح نهاييا بعد.
٢/١ وجهه نظر الشركه
استهلاك هذه الخساير بالكامل. تنص الماده (١١) من نظام ضريبه الدخل يحق لمعالينا ترحيل الخساير التشغيليه الي السوات اللاحقه الي ان يتم في كل سنه ضريبه نسب ٥٥% من حصه الشريك الانجبي في الربح المعدل طبق للاقرار الضريبي للسنه.
نود افاده اعضاء اللجنه الموقره بان عملاءنا التزموا بنسبه ال ٢٥% المنصوص عليها في الماده (١١) من اللايكه
التنفيذيه للنظام عند المطالبه بخصم الخساير المتراكمه.
٢/٣/١ نود توجيه عنايه اعضاء اللجنه الموقره الي ان حق المصلحه في اجراء الربط لسنه ٢٠٠٦ و السنوات السابقه تم
تحديده. مرفق في الملق رقم (٨) صوره خطاب الاعتراض المقدم من قبل عملاينا للصلحه. عليه فان مبلغ الخساير
المتراكمه كما في سن ٢٠٠٥ مبنتها.
نامل الربح الي البند ا (٦) من خطاب الاعتراض المقدم للمصلحه لمزيد من الشرح والايضاحات في هذا الصدد.
٢/٢/٢ استنا علي ما ذكر اعلاه نطلب من سعادتكم توجهيصلاء ابالغاء الربط اعلاه والسماح بخصم مبلغ الخساير
المتراكمه اعتبارا من سنه ٢٠٠٠م".
٢٧/١٨

ب - وجه نظر المصلحه:
فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
"نؤكد ان الخساير التي يتم ترجيلها للشريك الاجنبي هي الخساير المقبوله بموجب ربط المصلحه النهايه، وحيث ان المكلف
معترض علي ربط المصلحه للعامين ٧٠٠٠ م و ١٠٠٠ م لم التاهها من الربط النهايي، عليها، ني ان الخساير القابله للترحيل
في السنوات التاليه سوف تحدد في ضوء ما يرد بالربط النهايي للعامين".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محترج لسبه المنافشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي استبعاد الخساره التي تعطيتها من الخساير المتراكمه المرحله من عام ٢٠٠٦ م للاساب المصلفه في وجهه نظره، بينما تري المصلحه صحه اجراها للاساب المصلفه في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه لربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان ما يطالب المكلف بترجيله من
الخساير المتراكمه من عام ٢٠٠٦ م لا يزال محل نظر ولم يصبح الربط نهايا، علاما ان الخساير القابله للترحيل هي التي تتم
بموجب ربط المصلحه وفقا للماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل والمواده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل مما
تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
- الفرق في مبلغ الضريبه المسوده الذي تم اخده في الاعتبار في الربط المعدل للاعوام ٢٠٠٥٠٠ م.
انتهاء الخلاف بموافقه الطرفين حسب ما ورد في محتر جلسه المناقشه.
- الخطا غير المقصود في استخدام مخصص القضايا القانونيه لعام ١٠١ م.
انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجه نظر المكلف حسب ما ورد في مدكره رفع الاعتراض ومحتر جلسه
المناقشه.
ب - الزكاه الاضافيه:
1 - الفرق في صافي الربح المعدل لاغراض الزكاه بين الربط الضريبي المعدل والاقرارات.
انتهاء الخلاف في هذا البند بموافقه المكلف علي وجهه نظر المصلحه حسب ما ورد في محضر المناقشه.
٢ - الفرق في قيم المWOODات الثابته المستخدمه من قبل المصلحه.
انها الخلاف في هذا البند بموافقه الطرفين حسب ما ورد في مذكره رفع الاعتراض ومحضر جلسه المناقشه.
٣ - الخساير المتراكه المرحله التي لم يتم اخدا في الاعتبار عند اجراء الربح الزكي.
انتهاء الخلاف في هذا البند بموافقه الطرفين حسب ما ورد في مذكره رفع الاعتراض ومحضر جلسه المناقشه.
ج - فرض ضريبه الاستقطاع:
١ - فرض ضريبه استقطاع علي ترخيص البرامج.
YV/19

- وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"١/١ اجراء المصلحه
طيا للربط فرضت المصلحه ضربه استقطاع بواقع 10% علي المدفوعات التي تمت من قبل عملاينا الي الجهات غير
المقيمه المبينه ادناه خلال سنه ٢٠٥٠٠ م والتي اعتراها للصحه دفات مقابل تزاحي ص رامح:
<table><tr><td>الاستقطاع</td><td>ضريبه</td><td>المبلغ</td><td>اجمالي</td><td>٢٠٠٩</td><td>٢٠٠٧</td><td>اسم المستفيد</td></tr><tr><td></td><td>بواقع 10</td><td></td><td>المدفوع</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>١٠٣٩</td><td></td><td>٦,٩٦٥</td><td>-</td><td>٦,٩٦٥</td><td>......</td></tr><tr><td></td><td>٦٧,٤٥٧</td><td></td><td>٤٩,٧٦٥</td><td>-</td><td>٤٩,٧٦٥</td><td>......</td></tr><tr><td></td><td>١٦,١٦٥</td><td></td><td>٨٠,٨٣٠</td><td>-</td><td>٨٠,٨٣٠</td><td>......</td></tr><tr><td></td><td>٧١,٤٠٦</td><td></td><td>٤٧١,٠٤٣</td><td>-</td><td>٤٧١,٠٤٣</td><td>......</td></tr><tr><td></td><td>١,٥٦٩</td><td></td><td>١٠,٤٦٣</td><td>١٠,٤٦٣</td><td>-</td><td>......</td></tr><tr><td></td><td>٦٨٠</td><td></td><td>١,٨٩٩</td><td>١,٨٩٩</td><td>-</td><td>......</td></tr><tr><td></td><td>١,٨٥٧</td><td></td><td>١٢,٣٨٣</td><td>١٢,٣٨٣</td><td>-</td><td>......</td></tr><tr><td></td><td>١,٨٥٣</td><td></td><td>٦٨,٨٥</td><td>٦٨,٨٥</td><td>-</td><td>......</td></tr><tr><td></td><td>٩,١٨٣</td><td></td><td>٦١,٤٤٣</td><td>٦١,٤٤٣</td><td>-</td><td>......</td></tr></table>
YV/Y.

IVO,ΓΟ9
1,17Λ,ΓΛ9
108,AVI
1,13,018
الاجمالي
٢/١ وجهه نظر الشركه
١/٢/١ يوافق معلقنا علي ان المبالغ المدفوعه الي.... تتعلق بمشتريات تراخيص برامج وبالتالي سحدت
ضريبه استقطاع بواقع 10% اضافه الي غرامات التاخير حسبما هو مبين في الملاه من (1/3) الي (٢٣).
٢/٢/١ لا يوافق عملاقنا علي ربط المصلحه لضريبه الاستقطاع بشان المدفوعات الي.... نورد فيما يلي وجهه
نظر عملاينا بشان هذا الامر:
المانيا ٣/٢/١ المدفوعات الي
يود عملاقنا افاده سعادتكم بان المبالغ اعلاوه تمثل مدفوعات الي……. مقال توريد مواد ومعدات وليس مقال
تراخيص برامج حاسب كما ذكرت المصلحه. اوضحت المصلحه في احدي الايضاحات ردا علي السؤال رقم (٣) في الحده ٢٩
ضمن الاسيله الاكثر شيعا والمقدمه من المكلفين بشان احكام نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه بان المبلغ المدفوع
لجهه غير مقيمه مقال شراء بضايع واجهزه ومعدات وقطع غيار واي ممتلكات اخري لا تخضع لضريبه الاستقطاع، مرفق في
الملحق رقم (١/١٢) الفواتير واوامر الشراء ومستنداد الفعل لاطلاع سعادتكم. بناء عليه يطلب عملاؤنا من سعادتكم اجراء
ربط معدل يؤكد هذه التحقيه".
و奨لال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الاحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتا:
١/١: ١الخفيه المعلومات الايضاحيه
فرضت المصلحه ضريبه استقطاع بواقع 10% علي مدفوعات تراخيص البرامجيات التي تمت من قبل عملاينا الي.....
لسنه ٢٠٠٧ بملغ ٦,٩٤ سعوديا.
٢/١ وجهه نظر المصلحه
اعتبرت المصلحه المدفوعات اعلاه الي .... تراخيص برمجيات وبالتالي فرضت ضريبه استقطاع بواقع 10% علي المبلغ المدفوع.
كذلك افادت المصلحه الجنه الموفره بان الشركه لم استندات المؤيده.
٢/١ وجهه نظر الشركه
للمدفوعات اعلاه التي تمت الي.... نود افاده اضاء اللجنه الموفره بان الشركه قدمت المستندات المؤيده (صور الفواتير / اوامر الشراء / مستندات الدفع) عند تقدم الاعتراض للمصلحه علي الربط للمعدل للسنوات ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م. عملاقنا مره اخري في المطلق رقم (٩) المستندات المؤيده المذكوره لاطلاع سعادتكم.
٢١/٢١ سنلاحلون سعادكم من المستندات المؤيده المرفعه بان المدفوعات الي....تتعلق بتوريد
معدات مواد وليس لشراء تراخيص برمجيات.
٢/٢١ استنادا علي ما ذكر اعلاه نطلب من سعادتكم توجه المصلحه بتصحيح الربط اعلاه و اغاء ضربه الاستقطاع من
خلال اجراء ربط معدل".
٢٧/٢١

ب - وجه نظر المصلحه:
فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
"لا توافق المصلحه المكلف علي طلبه لعدم تقدميم مستند خارجي يوضح طبيعتها واها مواد او اجهزه وبالتالي فان اجراء
"المصلحه سليم".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محتر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره الالحاقيه
المقدمه من المكلف بين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي ترتيض البرامج للاساب
المفصله في وجهه نظرها، بينما تري المنصه حصه اجراها للانساب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الزكيوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده
لوجهه نظره تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
٢ - فرض ضريبه استقطاع علي بعض المدفوعات مقالب الخدمات الفنيه.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"١/٢/١" المدفوعات الي (ر)
ستلاحظون سعادتكم من المستندات المؤيده (صوره الفاتوره واوامر الشرا) المرفقه في المطلعه (٢١٣) بان
المدفوعات التي تمت الي (ر) - ذلك شهر اكتوبر ٢٠٠٠ تم تعلق بحدات استشاريه مقدمه اعداد عرض تحديث برامج تقنيه
المعلومات. عليه فان المدفوعات اعلاه الي (ر) - تقع ضمن تعريف "الخدمات الفنيه والاستشاريه" طبقا للفقره (٣) من الماده
(٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي تضع لضريبه استقطاع بواقع % ٥٥ بدل عن % ١٠.
تنص الفقره (٣) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي التي:
"يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه، الخدمات الفنيه والعلميه مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات
والبحوث في المجالات المختلفه واعمال المسح ذات الطبيعه العلميه والجيولوجيه او الصناعيه والخدمات الاستثماريه او
الاشرافيه او مقالب الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها بما في ذلك المخططات المتعلقه بها.
علي ضوء ما ذكر اعلامه فان المدفوعات الي (ر) – تضع لضريبه استقطاع بواقع % باعتبارها دقه مقال خدمات فنيه
واستشاريه وليست بواقع 10% والمفروضه بحجه انها تراخيص برامج. بناء عليه يطلب عملاؤنا من سعادكم تصحيح هذا الخطا
واجراء ربط معدل يؤكد هذه حقيقه".
وظلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الاحلاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نحا:
١/٢ "الخفيه المعلومات الايضاحيه
فرضت المصلحه ضريبه استقطاع بواقع 10% علي مدفوعات تحديث البرمجيات التي تمت من قبل عملاينا الي شركه
- (J)
٢/٧٧ وجه نظر المصلحه
YV/22

اعتبرت المصلحه المدفوعات اعلاه الي شركه (ر) - اعبا تحديث برمجيات وبالتالي فرضت ضريبه استقطاع علي 10% علي المبلغ المدفوع.
٢٣/٢ وجه نظر الشركه
بمجيات. نود افاده اخطاء اللجنه الموفره ان المدفوعات الي شركه (ر) - تتعلق بخدمات استشاريه مقدمه لاعداد عرض
تحديث برامج تقنيه المعلومات. يرفق عملاؤنا في الملقق رقم (١٠) المستندات المؤيده المذكوره لاطلاع سعادتكم (صور
الفواتير / اوامر الشراء / مستندات الدفع).
٢/٢/٢ سيلادخون سعادتكم من المستندات المؤيده المرفقه بان المدفوعات الي شركه (ر) - تتعلق بتوريد معدات
ومواد وليس لشراء تراخيص برمبيات.
٢/٢/٢ استنادا علي ما ذكر اعلاه نطلب من سعادتكم توجيه المصلحه بتصحيح الربط اعلاه واغاء ضريبه الاستقطاع من
خلال اجراء ربط معدل".
ب - وجه نظر المصلحه:
فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نتا في مذكره رفع الاعتراض:
"يطالب باخصاءها لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% بدلا من 10% وذلك لانها خدمات فنيه واستشاريه وقدم فاتوره من الجهه، الا ان المصلحه تؤكد بان الخدمه المقدمه مرتبطه بتحديث البرامج ولذا فاننا نري اخضاعها بنسبه 10% وبالتالي اجراء" المصلحه سليم".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه كل من المكلف والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره
الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض ضريبه استقطاع علي بعض
المدفوعات مقال الخدمات الفنيه للاسباب الم-fصله في وجهه نظره، بينما تري المصلحه حصه اجراها للاسباب الم-fصله في
وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الزكوي الضريبي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان المكلف لم يقدم كافه المستندات
المؤيده لوجهه نظرته تي اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
د - فرض غرامه تاخير.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه تنظر المكلف كما جاعت نتا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
٢٧/٢٣

1/1" اجراء الملحه
اشرات المصلحه في الربط الي وجوب فرض غرامه تاخير علي الضريبه غير المسدده وضريبه الاستقطاع بواقع 1% من
الضريبه غير المسدده عن كل ٢٠ يوم تاخير تحتسب من التاريخ الذي اسبعت فيه الضريبه مستقله حتي تاريخ السداد الفعلي.
٢/١ وجهه نظر الشركه
يود عملؤنا افاده سعادتكم بانهم لا يوافقون علي فرض غرامه تاخير بواقع ١% عن كل ٣٠ يوم تاخير علي فرق الضريبه. في
هذا الصدد يود عملؤنا افادتكم بالاتي:
١٢/١ ستلاحظون سعادتكم ان الالتزام الضريبي الاضافي وضريبه الاستقطاع نتجا بسبب الاختلاف في وجهات النظر
بين المصلحه والمكلف وليس نتيجه لتعمد المكلف عدم سداد الضريبه في التاريخ المحدد لتقدم الاقرار الضريبي، حيث قام
عملؤنا بالوفاء بالتزاماتهم الضريبيه والالتزام بانظمه الضريبه بالكامل وفقا لما هو منصوص عليه في نظام ضريبه الدخل
ولايحته التنفيذيه.
تنص الماده (١/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي الاتي:
تحذف الي الغرامات الوارده في الماده السابق 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ٣٠ يوم تاخير في الحالات الاتي:
ا) التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار.
ب) التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه.
ج) التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده في نهايه الشهر السادس، والثاني عشر من
السنه الماليه للمكلف.
د) الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارد في الماده الحاديه والسعين من النظام.
ه) التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع
للمستفيد الوارده في المده (١٨) من النظام، وتقع مسيوله سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع".
(٢/٢١) طبقا للفتره (ب) من الماده اعلاه الوارده في الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، تدفع غرامه التاخير عن كل
٢٠ يوم تاخير اعتبارا من تاريخ وليس من تاريخ تقدم الاقرار الضريبي. علاوه علي ذلك فان الفقره (ج) و(د) و(و) (ه)
اعلاه لا تنطبق علي حاله عملاينا.
٢/٢/١ من نظام ضريبه الدخل يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم
خطاب الربط، ويجب الربط نهايا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره.
٤/٢/١ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل:
تعد المستحقات نهايه في الحالات الاتيه:
(ا) موافقه المكلف علي الربط.
ب) مورد الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستج عليه بموجب افراء.
ج) انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه.
د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستنافيه او ديوان المظالم.
٢٧/٢٤

5/2/1
النظاميه المحدده لتقدم الاعتراض. استنادا علي هذه الاسس فان ربط المصلحه لا يعتبر نهايا.
7/1
الانفيزيه لنظام ضريبه الدخل تنطبق علي حاله عملاينا.
و كما تعلمون سعادتكم فانه لم يكن ايامكان عملاينا في تاريخ تقدم الاقرار الضريبي، التنبؤ بانه سيجب واجبا عليهم
تقديم الاقرار والتالي فلا يوجد اي مبر لقيام المصلحه بفرض غرامات التاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي الذي اجرته
المصلحه علي اساس طريقه مختلفه تماما عن الطريقه التي قدمت علي اساسها الاقرارات.
7/1 يس هناك غرامه تاخير واجبه السداد من قبل عملاينا عن الالتزام الضريبي الذي اتسبته المصلحه بموجب الربط.
فصل عن ذلك، فان فرض غرامه التاخير علي الالتزام الضريبي الاضافي والذي اسبعت الشركه علي علم به فقط عند
اجراء الربط بعد مضي اكثر من سبعه سنوات من تاريخ تقدم الاقرار يعتبر اجراء غير عادل وغير مبرر وبالتالي يجب الغاء غرامات
التاخير".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نتها:
١/١: الخلفيه المعلومات الايضاحيه
فرضت المصلحه غرامه التاخير بواقع واحد بالمانه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل تاليين يوم تاخير، وتحتسب من
تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد.
٢/١ وجهه نظر المصلحه
فرضت المصلحه غرامه التاخير طبق للفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل والفقره (١) من الماده (٦٨)
اللاله التنفيذيه للنظام.
٢/١ وجهه نظر الشركه
١/٢/١ لا يوافق عمالؤنا علي اجراء المصلحه فيما يتعلق بفرض غرامه تاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع
الاضافيتين.
٢/٢/١ يعترض عملؤنا علي وجهه نظر المصلحه التي ذكرت فيها ان غرامه التاخير تم فرضها طبق للفقره (ا) من الماده
(۷۷) من نظام الدخل. نورد ادناه نص الفقره من الماده المذكوره.
اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع واحد بالمعا ه (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاشين يوم تاشر، و هذا يشمل التاخير في
تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد".
ستلادحثون سعادتكم من نص الفقره المشار اليها اعلاه الوارده في نظام ضريبه الدخل بانها لا تطبق علي حاله عملاينا
لانها تطيق فقط عند التاخير في سداد الضريبه وبالتالي ليس لها علاقه بالربط الضريبي.
٢٧/٢٥

علاقه علي ذلك فستندت المصلحه علي الفقره (1) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه للنظام حيث ذكر الماده
الحالات الاخري التي تفرض فيها غرامه تاخير بواقع ٨% من الضريبه غير المسعده عن كل ٣٠ يوم تاخير. ستلاحظون سعادتكم
بان الفقرات (ا) و (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) {م) من الماده المذكوره لا تطبق علي حاله عملاينا. بينما بموجب الفقره (ب) من الماده المذكوره
تستخدم غرامه تاخير بواقع ١% عند التاخير في سداد الضريبه طبقا لربط المصلحه وليس تاريخ تقدم الاغرار الضريبي. فيما يتعلق
(ب) من الماده اعلامه، يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من استلام حطاب الربط حسب ما هو
مبين في الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل. يعتبر الربط نهايي والضريه واسعه السداد في حاله موافقه المكلف علي الربط او
عدم اعتراضه عليه خلال الفتره المذكوره. استنادا علي هذه الاسس ففي حاله اعتراض المكلف علي رب مطصلحه فان المبلغ
المفروض بموجب الربط لا يعتبر نهايي وواجب السداد.
وفي حاله تطبيق المواد اعلاه ٧٨ (٢٩ /٧١) من اللايحه التنفيذيه علي حاله عملاينا فان ربط المصلحه لا يعتبر نهايي
وبالتالي لیست هناك خريبه مستحقه للافتراض بان عملاءنا تذروا في السداد. عليه وبما انه لم يصدر قرار نهايي من اللجنه
الاستثنافيه او ديوان المظالم بخصوص البنود المختلف عليها، لیست هناك غرامه تاخير مستحقه".
ب - وجه نظر المصلحه:
فيما يلي وجه نظر المصلحه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:
"قامت المصلحه بفرض غرامه التاخير علي ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع وفقا للماده (٧٨) من النظام الضريبي
والماده (١/٦٨) من اللاتفه التنفيذيه".
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكره
الالحاقيه المقدمه من المكلف تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي فرض غرامه تاخير للانسب المฟصليه في
وجهه نظره، بينا تري المصلحه صحه اجراها للاسابها المفصليه في وجهه نظرها.
وبربوع اللثه للربع الزكي الصربي مد الاعتراض والي طف الاعتراض للغه تري اللثه فرض غرامه تاخير في البنود
التي قضت برفض اعتراض المكلف عليها وذلك استنادا للماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل والملاده (١/٦٨) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
وبناء علي ذلك وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي:
اول: من الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف / الشركه (ا) الاعتراض علي الربط الزكويض الصحيين المعدل للسوات المنوعه في ٢١ ديسمر ٢٠٠٧
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
٢٧/٢٦

ا - ضريبه الدخل الاضافيه:
١ - رفض اعتراض المكلف علي فرض ضريبه دخل علي الارباح الخاصه بمشروع.... للحيثيات الوارده في القرار.
٢ - رفض اعتراض المكلف علي استبعاد التسويه الضريبه المتعلقه بالعقود المعفاه من الضريبه للحيثيات الوارده في
القوار.
٣- رفض اعتراض المكلف علي استبعاد المبالغ المستحقه لمزايا الموظفين والتي اعتبرت مخصات للحيثيات الوارده
في القرار.
٤- قبول اعتراض المكلف علي مكاسب تحويل العملات الاجنبيه غير المحقه لعام ٢٠٠٩ لم لحيييات الوارده في القرار.
٥- رفض اعتراض المكلف علي استبعاد التامينات الجامعيه المحتمله بالازياده للاعوام ٢٠٠٩ م ٢٠١١ م
للالحيثيات الوارده في القرار.
٦- رفض اعتراض المكلف علي استبعاد الخساره التي تم تخطيتها من الخساير المتراكه المرحله من عام ٢٠٠٦ م
للالحيثيات الوارده في القرار.
٧- انتهاه الخلاف في بند فرق مبلغ الضريبه المسدده الذي تم اخده في الاعتبار في الربط المعدل للاعوام ٢٠٠٧ م
و٨٠٠ م للحيثيات الوارده في القرار.
٨- انتهاه الخلاف في بند الخطا غير المقصود في استخدام مخصص القضايا القانونيه لعام ١١ م للحيثيات الوارده في
القرار.
ب - الزكاه الاضافيه:
١ - انتهاه الخلاف في بند فرق صافي الربع المعدل لاغراض الزكاه بين الربط الضريبي المعدل والاقرارات للحيثيات الوارده
في القرار.
٢ - انتهاه الخلاف في بند الخساير المتراكمه المرحله التي لم يتم اخدا في الاعتبار عند اجراء الربط الزكي للحيثيات
الوارده في القرار.
ج - فرض ضريبه استقطاع:
١ - رفض اعتراض المكلف علي بند فرض ضريبه استقطع علي ترخيص البرامج للحييات الوارده في القرار.
٢ - رفض اعتراض المكلف علي بند فرض ضريبه استقطع علي بعض المدفوعات مقالب الخدمات الفنيه للحييات الوارده
في القرار.
د - رفض اعتراض المكلف علي بند فرض غرامه تاخير للحييات الوارده في القرار.
يعد هذا القرار قابلا للاستثناف امامها اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين ويما من تاريخ ايلاغه طبقا للقرار الواري رقم
(10rV) وتاريخ ٢٥٠٥/٤/٢٤ ه، شريط سداد المكلف للمبالغ المستحقه بموجب هذا القرار او تقدميم ضمان بنكي بها، طبقا للقرار
الوزاري رقم (٣٤٠) وتاريع ١٣٧٠/٧/١ ه والمراده (٦٦) فقره (٩٩) من نظام ضريبه الدخل، والمراده (١١) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
والله ولي التوفيق...
YV/YY