moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5865 لعام 1440 ه المقامه من/ احمد بن نافع احمد النافع صاحب/ه مؤسسه مؤسسه اشراقه الامل لتقنيه المعلومات هويه وطنيه (...) ضد/ احمد سعيد بامفلح هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته انا احمد نافع النافع المدير العام لمؤسسه اشراقه الامل حيث تم توقيع اتفاقيه بيننا وبين الاخ احمد سعيد باملفح بتاريخ 17-01-2018 لتنفيذ تطبيق الكتروني للهواتف المحموله وذلك بان العمل قد يستغرق كما اشير اليه في العقد المبرم بين الطرفين في نطاق العمل الي 78 يوم عمل وقد سدد المدعي عليه الدفعه الاولي من قيمه العقد بنسبه 50% من العقد باجمالي 31000 ريال سعودي وبعد المضي قدما في المشروع تم طلب تعديل من قبل المدعي عليه وقامت المؤسسه بتنفيذ كامل التزاماتها المنصوص عليها في العقد وطلبت من المدعي عليه سداد المتبقي في ذمته بقيمه 31000 ريال سعودي الا انه يرفض ذلك) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 31000 ريال سعودي يمثل الدفعه الاخيره من العقد هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 25/05/1440ه بحضور الاطراف، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/08/1440ه حضر طرفا الدعوي، وفيها قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مضمون ما ذكر فيها (ان المشروع عباره عن نقل بضايع وتم الاتفاق مع الشركه بتاريخ 17/1/2018م وينص العقد علي ان يتم التسليم بعد 60 يوم وبعد توقف العمل تحملنا التاخير بالرغم من ان الشركه هي من توقفت عن العمل بارادتها وقد تضررنا ووافقنا علي التمديد فتره العمل الي 78يوم وقد دفعنا المبلغ المتفق عليه 30الف قبل المشروع وبعد ذالك استمرت الشركه بتنفيذ العمل والي اليوم لم نستلم الا نموذج عمل تجريبي وتم سحب هذا النموذج من قبل الشركه وقد ارسلوا طلب بان نسدد الدفعه المتبقيه لتسليم العمل وبعدها قمت بالتواصل معهم حيث انه حسب العقد اذا تم التاخر شهر عن مده التسليم يتم خصم 20% من اجمالي العقد ولم ترضي الشركه بذالك العقد واطالب بعد السابق فسخ العقد الموقع مع الشركه حيث انها لم تفي بموعد تسليم المشروع واطالب باسترجاع المبلغ المدفوع ) تسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/06/1441ه حضر طرفا الدعوي، فافهمت الدايره المدعي اصاله باحضار ما يثبت عدم تاخرهم عن تسليم العمل وانهم نفذوا ما نص عليه القعد في وقته فعقب المدعي انه في حاله التاخر فمن حق المدعي عليها ان تنفذ عليه غرامه التاخير فطلب مهله لاحضاره. وفي جلسه اخري بتاريخ 11/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، وهذا وقد جري سؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه الصريح هل نفذ المدعي العمل المنوط به بالعقد المبرم بينهما ام يوجد جزء من الاعمال لم تنفذ ام لم تنفذ بالكامل، فاجاب بان المدعي نفذ جزء من الاعمال المنوط به في استصدار هذا التطبيق محل الدعوي، حيث استلمت نسخه من التطبيق ( نسخه تجريبيه ) ثري دي ( ثلاثي الابعاد ) ثم استدرك كلامه وقال لم استلم نسخه ثري دي وانما استلمت نسخه تجريبيه وهذه النسخه لم توضع علي سوق المتجر ( قوقل ستور ) وهي نسخه غير صالحه للبيع او الاستخدام وقد قام المدعي بانزال نفس النسخه التجريبيه في سوق المتجر ثم ازالها بعد مده لا تزيد عن شهر فقط اما النسخه النهاييه فلم يقم باصدارها اما نسخه اي يو اس ( متجر انظمه اجهزه الايفون ) فلم استلم شي منها حتي الان هذه هيا اعمال المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي فاجاب بانه قام بالاعمال المنوطه به وقد سلم للمدعي عليه نسخه تجريبيه ثم سلم له نسخه اخري بعد التعديل بناء علي طلبات المدعي عليه وهو الذي طلب رفعها علي اسواق المتاجر الالكترونيه وكانت في البدايه رفعت علي متجر ( قوقل ستور ) وبعد مده اسبوعين تم رفعها علي متجر ( ابل ستور ) ولكن قبل رفعها علي متجر ( ابل ستور ) طلب المدعي عليه ايقاف العمل بالكامل وسحب النسخ من المتاجر المذكوره لعدم وجود ترخيص من الجهات ذات الاختصاص الحكوميه والسبب الاخر مخالفه الاسم التجاري للتطبيق واسمه ( دكتور نقل ) ولذلك يتضح ان المدعي لم يكون لديه اي اخلال في العقد ويستحق كامل الاجره علي الاعمال المنفذه ولديه البينه علي ما ذكر وهي عباره علي ايميلات وشاهد هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجاب بان الاشكاليه في الاسم التجاري كانت مودوه ولم تكن سبب ايقاف العمل وانما طلبت من المدعي ايقاف العمل فيما يتعلق بشعار التطبيق ( لوقو ) فقط دون بقيت الاعمال اما فيما يتعلق في ترخيص التطبيق فانه لا يحتاج الي ترخيص من الجهات ذات الشان الحكوميه ان ذاك حيث ان التعامل كان في عام 2018 م وبناء عليه فقد طلبت الدايره من المدعي ارفاق البينه عبر تبادل المذكرات الكترونيا كما استعد باحضار شاهده في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 04/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه وهذا قد تقدم المدعي بمذكره الكترونيه مؤرخه في تاريخ 16/03/1442ه تضمنت مرفقات وذكر بان تفصيلها كالتالي: (المذكره الاولي عباره عن صحفه المتجر الالكتروني من خلال متحرك البحث قوقل والتي توضح وجود التطبيق علي متجر قوقل الالكتروني - وايضا في نفس المرفق يتضح وجود تعلق من ايميل المدعي عليه وتعليقه "رايع" علي التطبيق في عام 2018 بعد توقيع العقد بعده اشهر. المذكره الثانيه وهي عباره عن بعض الايميلات المتبادله مع المدعي عليه والتي توضح الاضافات التي قام بها المدعي عليه خلال التطوير والتي اعتمدها المدعي عليه عن طريق الايميل والمدد الزمنيه والاضافات حيث كما تعلم الدايره بان تم توقيع العقد بتاريخ شهر 2 ميلادي من عام 2018 واستمرار المدعي عليه بالاضافات الي شهر اربعه وخمسه ميلاديا المذكره الثالثه تحتوي علي المحادثات مع المدعي عليه عن طريق الواتس اب مع التواريخ والتي توضح حتي مع وجود التطبيق في المتجر الالكتروني بتاريخ 11 اكتوبر 2018 ما يزال المدعي عليه بتاريخ 30 اكتوبر يطالب بالتعديل في الشعار ومتجاوب معنا الي ان اخبر المدعي عليه بعدم السماح بالاسم التجاري (دكتور) وهذا ما ادي الي طلبه بعدم الاستمرار وايضا عدم التواصل معنا ودفع مستحقاتنا) انتهي مضمون المذكره وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب عن هذه المرفقات، ثم سالته الدايره عن قدر المبلغ المدفوع للمدعي وقدر المتبقي فذكر بان قدر المدفوع ثلاثون الف ريال وقدر المتبقي واحد وثلاثون الف ريال ولكن موكلي لا يوافق علي دفع المتبقي هكذا قرر، عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكين المدعي عليه علي الجواب علي ما قدمه المدعي. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/04/1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وهذا قد تقدم برد علي ما جاء في مذكره المدعي في الجلسه الماضيه وذكر بان نص رده كالتالي يعد بينه غير موصله علي انجازه كامل الاعمال المطلوبه منه، فما جاء في هذه المرفقات يفيد تمديد مده العقد (18) يوما ليصبح مجموع العقد 78 يوما، ويفيد ايضا باجراء تعديلات علي بعض الملاحظات ورفع التطبيق في برنامج (غوغل ستور)، وهذا تكرار لا طايل منه واثبات للمثبت اصلا، فموكلي مقر بانه مدد مده العقد 18 يوما، ومقر بانه طلب بعض التعديلات بعد انجاز النسخه التجريبيه من التطبيق، ومقر برفع التطبيق علي منصه (غوغل ستور) فاين الجديد في بينه المدعي.فطلب الدايره ناظره القضيه من المدعي كان احضار ما يثبت انجاز كامل العمل، والمدعي لم يفعل، مما يعد معه عاجزا عن احضار بينته. لم يحقق المدعي مناط العقد المبرم بينه وبين موكلي، فمناط العقد ان يقوم المدعي بانجاز تطبيق الكتروني يختص بالنقل ورفعه علي المنصات والاسواق الالكترونيه (ابل ستور ) و (غوغل ستور) وصولا الي تسليم التطبيق لموكلي جاهزا للاستخدام وعليه ضمان اصلاح مستمر لمده سنه.وما قام به المدعي -حسب اقراره- هو نسخه تجريبيه للبرنامج، كما اقر بعدم اكمال العمل متحججا بان الاسم التجاري غير مقبول في وزاره التجاره، وذلك لا علاقه له بالعمل، وليس من اختصاص المدعي، لان المدعي يختص بالامور التقنيه والفنيه للبرنامج، ولا علاقه له بالامور الحكوميه، وكان يتوجب عليه اكمال العمل من جميع النواحي التقنيه والفنيه.ما ظهر لموكلي هو ضعف امكانيات المدعي في مجال تصميم التطبيقات الالكترونيه وهو السبب الرييسي للتاخير في انجاز العمل المطلوب، رغم انه استلم من موكلي 50% من قيمه العقد كدفعه مقدمه وقبل البدء باي عمل.لما تقدم ذكره وحيث ان بينه المدعي غير موصله، وحيث ثبت لفضيلتكم باقرار المدعي عدم انجاز العمل بالكامل والاكتفاء بالنسخه التجريبيه فقط وعجز المدعي عن احضار بينته علي انجاز كامل العمل، وحيث ان مناط العقد لم يتحقق فلم ينشي التطبيق بكامله ولم يرفع علي المنصات الالكترونيه مما جعل منفعه موكلي معدومه بما تم انجازه من اعمال جزييه، مثلها مثل عدم تنفيذ شيء من الاعمال.علاوه علي تفريط المدعي بانجاز العمل خلال المده المتفق عليها وخلال المده الاضافيه رغم علمه بغرامه التاخير المنصوص عليها في العقد، مما فوت المنفعه والكسب علي موكلي بتقصير المدعي، وعليه نتمسك بكامل طلبات) انتهي مضمون رده وبعرضه علي المدعي ذكر بانه يكتفي بردوده السابقه ويضيف بان المدعي عليه سبق وان انكر تحميل التطبيق علي المواقع المذكوره سابقا ثم غير من اقراره الي الاقرار بعملنا وتغيرت دفوعه في هذه الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عليه ان كان لديه اضافه علي ما تقدم فقرر اكتفاءه بما قدم عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 15/05/1442ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وهذا وبعد الاطلاع علي ما سبق وتم ضبطه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم حكمت الدايره: بالزام احمد سعيد بامفلح هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي احمد بن نافع احمد النافع هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه اشراقه الامل لتقنيه المعلومات (...) مبلغ قدره (31.000) واحد وثلاثون الف ريال، وﷲ الموفق. وبتاريخ 15/10/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وقد افتتحت هذه الجلسه بناء علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه برقم 90685 وتاريخ 9 / 8 / 1442 ه والمتضمن لايحه الالتماس المكونه من صفحتين مضمونها طلب اعاده النظر في هذه القضيه لسببين الاول اعتماد المدعي علي الغش في هذه الدعوي والثانيه منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا فاما تفصيل السبب الاول فان المدعي تعمد الغش بذكر انه انجز كامل الاعمال المنوطه به فهذا غير صحيح فان العمل المطلوب هو تنفيذ تطبيق الكتروني للهواتف المحموله يختص في توصيل الطلبات ويشمل تنفيذ التطبيق الكامل للعمل عده مراحل وهي كالتالي: 1- تصميم التطبيق بنسخه تجريبيه وعرضها علي المدعي عليه لابداء مرايتها نحوها. 2- تلقي الملاحظات وتعديلها واصدار التطبيق الالكتروني للاستخدام النهايي. 3- انشاء كود مالي للتطبيق لدعم السداد الالكتروني. 4- رفع البرنامج علي منصه قوقل ستور وابل ستور لتصبح جاهزه للتداول. ولكن المدعي لم ينجز كامل مراحل العمل بل لم ينفذها كليا والذي قام به تصميم نسخه تجريبيه وعرضها علي موكلي وتلقي ملاحظاته ورفعها علي منصه قوقل ستور وسحبها بعد عده ايام ولم ينفذ النسخه النهاييه وانشاء الكود المالي وتحميل التطبيق بمنصه ابل ستور وهذا كله نقص بالعمل واخلال به وما قام به من اعمال لا تصل الي نسبه 50% من اجمالي التزاماته وقد استلم مسبقا نصف المبلغ تقريبا وبذلك يكون قد استلم ما هو زياده علي حقوقه واتعابه كما ان المدعي تعمد الغش فيما يتعلق باخفاء البند المتعلق بشروط التاخير والغرامه حيث تاخر مده طويله في تسليم العمل المطلوب منه كما انه تعمد الغش فيما يتعلق بالمستندات التي قدمها للدايره فيما يتعلق بالايميل المرسل من المدعي عليه المتضمن كلمه ( رايع ) وهي في الحقيقه رد علي احد التعديلات فقط ولا تنصرف الي كامل العمل المطلوب اما فيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الالتماس فان الدايره قد حكمت علي المدعي عليه بتسليم باقي قيمه العقد دون ان تحكم علي المدعي باكمال باقي العمل وهذا تناقض في الحكم ولم تقم الدايره بتطبيق غرامه التاخير علي المدعي انتهي مضمون طلب الالتماس بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 19/12/1442ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي عليه وكاله ولم يتبين حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه وراجعت اسبابا الحكم الصادر في هذه الدعوي وما قدمه الطرفان من دفوع في هذا الدعوي وقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد احال احكام التماس اعاده النظر الي احكامه في نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده السادسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه) اه ولما كانت الفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (1 يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.) اه، ولما كان التماس المدعي عليه قد تضمن استيفاء الفقره (ج) من الفقره الاساسيه (1) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه التي تتعلق بوقوع الغش من المدعي من شانه التاثير علي الحكم، ولما كان مناط النظر والذي استندت عليه الدايره في اتمام المدعي للعمل هو ما عبر عنه المدعي عليه في الايميل بكلمه رايع، ولما راجعت الدايره ما جاء في الالتماس من كون جواب المدعي عليه بكلمه رايع ليست علي انجاز العمل وانما في رد علي احد التعديلات وليس قبولا بالتطبيق قبولا نهاييا لكونه لم يتم انهاؤه، تبين صحه ما ذكره الملتمس، ولما كان من اللازم علي الدايره استيناف نظر الدعوي لاجل ذلك فقد قررت قبول الالتماس شكلا، والنظر في موضوعه، وقامت بتبليغ المدعي للحضور، وتم تبليغه ولم يحضر لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي لم يقدم البينه علي انجاز العمل سوي ما ذكر اعلاه من الايميل، ولما كان الاصل عدم اتمام العمل وفق النقاط التي جاء في التماس الملتمس المبني علي العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان الامر كذلك فان الدايره قد رات ان يتم تقدير نسبه الاعمال المنفذه والنظر في مدي ثمره اعمال المدعي في العقد محل الدعوي ولما كان ذلك من واجبات المدعي ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور ومع تسلمه لحوالي 50% من قيمه العقد، فان الدايره تنتهي الي العدول عن الحكم السابق الي الحكم برفض الدعوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا: العدول عن الحكم السابق الصادر في هذه الدعوي ونصه: ( حكمت الدايره بالزام احمد سعيد بامفلح هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي احمد بن نافع احمد النافع هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه اشراقه الامل لتقنيه المعلومات (...) مبلغ قدره (31.000) واحد وثلاثون الف ريال) ثانيا: الحكم مجددا برفض دعوي المدعي، وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي