moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 457131478 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للوجبات السريعه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه جافه ومجمده) عدد (٢٠)، بثمن اجمالي قدره (١٥,٩٨٨) خمسه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٩٨٨) خمسه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه: مطابقه رصيد تضمنت اقرار المدعي عليها بوجود مبلغ المطالبه في ذمتها، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع الطرفان، بتاريخ 2023/08/31م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/11/14ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب البينه قدم ورقه المصادقه علي الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٥,٩٨٨) خمسه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال، وحيث قدمت ممثله المدعيه بينتها علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات مما يثبت صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للوجبات السريعه شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٥,٩٨٨.٠٠) خمسه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...) للتجاره سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,