tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

لائحة سلوكيات السوق

cma_gov_sa · regulation · processed · 37 chunks

date_gregorian=2004-10-04 date_hijri=1425-08-20 document_type=regulation entity=document_number:م/203 entity=legal_basis:royal_decree:200 entity=legal_basis:royal_decree:203 entity=format:application/pdf entity=document_number:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
المملكه العربيه السعوديه
لايحه سلوكيات السوق
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ١ - ١١ - ٢٠٠٤/١٠/٤ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٤ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٤ الموافق ٢٠٠٤
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠٣ و تاريخ ٢٠٣
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢١ - ١١ - ٢٠٢١ و تاريخ ٢٠٢١
٢٠٢١/١/٢٥
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التبيه
علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره يق موقع الهييه:
www.cma.org.sa

المحتويات
الباب الاول: احكام تمهيديه
(١) التعريفات
الباب الثاني: منع التلاعب بالسوق
منع التصرفات او الممارسات التي تظوي علي تلاعب او تضليل (٢)
التصرفات او الممارسات التي تشكل تلاعبا او تضليل (٢)
الباب الثالث: التداول بناء علي معلومات داخليه
مفاهيم الاقصاح والتداول بناء علي معلومات داخليه (٤)
حظر الاقصاح عن المعلومات الداخليه (٥)
حظر التداول بناء علي معلومات داخليه (٦)
الباب الرابع: البيانات غير الصحيه (٧)
حظر التصريح ببيانات غير صححيه (٧)
الاشاعات (٨)
مفهوم البيانات غير الصحيه (٩)
المسؤوليه عن البيانات غير الصحيه (١٠)
الباب الخامس: سلوك موسسات السوق الماليه
التصرف في حال تلاعب العملاء والتداو ل بناء علي معلومات داخليه (١١)
اولويه العملاء (١٢)
التنفيذ في الوقت المناسب (١٣)
التنفيذ بافضل الشروط (١٤)
1

التخصيص في الوقت المناسب (١٥)
الوساطه المضره ل مصلحه العميل (١٦)
تجيع اوامر العملاء (١٧)
التعامل السابق لنشر البحوث (١٨)
حظر التعامل بما يتعارض مع فحوي التوصيه (١٩)
الباب السادس: المسؤوليه عن تصرفات الاخريين
المسؤوليه عن تصرفات الاخريين (٢٠)
الباب السابع: النشر والنفاذ
النشر والنفاذ (٢١)
Y

الباب الاول
احكام تمهيديه
الماده الاولي: التعريفات
يقتصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللايحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم ٢٠٠ و تاريخ ١٤٦٤/٦١٠١٠.
ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام ويه
قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سياق
النص بغير ذلك.
4

الباب الثاني
منع التلاعب بالسوق
الماده الثانيه: منع التصرفات او الممارسات التي تنطوي علي تلاعب او تضليل
يحظر علي اي شخص القيام او المشاركه في تصرفات او ممارسات تنطوي علي
تلاعب او تضليل فيما يتعلق بامر او صفقه علي ورقمه ماليه، اذا كان ذلك الشخص
يعلم بطبيعه ذلك التصرف او الممارسه، او اذا توافرت اسس منطقيه تتيح له ان يعلم
بطبيعه ذلك التصرف او الممارسه.
ب) يحظر علي اي شخص القيام بشكل مباشر او غير مباشر ابدخال امر او تنفيذ صفقه
علي ورقعه ماليه بهدف تكوين اي مما يلي:
(١) انطباع كاذب او مضلل بوجود نشاط تداول في الورقه الماليه او اهتمام بشرايها او
بيعها.
(٢) سعر مصنع لطلب او عرض او تداول الورقه الماليه او اي ورقه ماليه ذات علاقه.
ينطبق الحظر المنصوص عليه في هذه الماده عند قيام اي شخص بادخال امر او تنفيذ
صفقه علي ورقه ماليه باستخدام اي وسيله كانت، بما في ذلك استخدام الادوات
التقنيه لانشاء الاوامر وادخالها اليا بناء علي تعليمات او عمليات حسابيه محدده مسبقا.
4

الماده الثالثه: التصرفات او الممارسات التي تشكل تلاعبا او تضليلا
( ا) تدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل التصرفات الاتيه:
(١) اجراء صفقه تداول وهمي.
الترويج لشراء ورقه ماليه بغرض بيع تلك الورقه الماليه او ترتيب قيام شخص اخري
ببيعها.
(٣) الترويج لبيع ورقعه ماليه بغرض شراء تلك الورقه الماليه او ترتيب قيام شخص اخري
بشراثها.
ب) تدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل، عند ارتكابها
بهدف تكوين انطباع كاذب او مضلل بوجود نشاط تداول في ورقه ماليه او اهتمام
بشرايها او بيعها، او بهدف تكوين سعر مصنع لطلب او عرض او تداوال ورقه ماليه،
التصرفات الاتيه:
١) تنفيذ صفقه تداول علي ورقه ماليه لا تنطوي علي تغيير في الملكيه الحقيقيه لها.
(٢) ادخال امر او اوامر لشراء ورقبه ماليه مع العلم المسبق بانه تم او سوف يتم ادخال
امر او اوامر مشابهه ومقاربه من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقه
الماليه.
(٣) ادخال امر او اوامر لبيع ورقبه ماليه مع العلم المسبق بانه تم او سوف يتم ادخال امر
او اوامر مشابهه ومقاربه من حيث الحجم والتوقيت والسرع لشراء تلك الورقه
الماليه.
。

(٤) شراء او تقديم عروض لشراء ورقه ماليه باسعار تتزايد بشكل متتابع، او بنمط من
الاسعار متتابعه التزايد.
(٥) بيع او تقديم عروض لبيع ورقه ماليه باسعار تنتقاص بشكل متتابع، او بنمط
اسعار متتابعه التناقص.
(٦) ادخال امر او اوامر لشراء او بيع ورقه ماليه بهدف:
وضع سعر مسبق التحديد للبيع او العرض او الطلب.
• تحقيق سعر افتتاح او اغلاق مرتفع او منخفض للبيع او العرض او
الطلب.
التاثير علي السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري.
• ابقاء سعر البيع او العرض او الطلب ضمن مدي مسبق التحديد.
• ادخال امر او سلسله من الاوامر علي ورقه ماليه دون وجود نيه
لتنفيذها.
• التاثير في سعر ورقه ماليه اخري.
7

(ج) لاتدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل التصرفات الاتيه:
(١) شراء الشركه لاسهمها اذا كان ذلك وفقا لاحكام الضوابط والاجراءات
التنظيميه الصادره تنفيذا لنظام الشركات الخاصه بشركات المساهمه المدرجه.
(٢) شراء مدير الاستقرار السعري للاسم هذا كان ذلك وفقا لاحكام التعليمات
الخاصه بتنظيم اليه الاستقرار السعري للطروحات الاولي.
(٣) شراء او بيع صانع السوق للاوراق الماليه اذا كان ذلك وفقا لما تصدره الهييه او
السوق من لوايح او قواعد او اجراءات.
V

الباب الثالث
التداول بناء علي معلومات داخليه
الماده الرابعه: مفاهيم الاقصاح والتداول بناء علي معلومات داخليه
(٤) لاغراض تطبيق احكام الماده الخمسين من نظام واحكام هذا الباب:
(١) يشترط ان تكون الورقه الماليه ذات العلاقه بال معلومات الداخليه ورق ماليه متداوله.
يقتصد بالورقه الماليه ذات العلاقه بالعلومات الداخليه اي ورقه ماليه يتاثر سعرها او
قيمتها بشكل جوهري في حاله الاقصاح عن هذه المعلومات او توفيرها للجمهور.
(٢) يعتبر اي شخص متداولا بشكل مباشر في ورق ماليه في اي من الحالتين الاتيتين:
- اذا قام بتنفيذ صفقه علي الورقه الماليه لاي حساب تكون له مصلحه فيه.
- اذا قدم عرض شراء او بيع لورقه الماليه في السوق.
(٢) يعتبر اي شخص متداولا بشكل غير مباشر في ورق ماليه في اي من الحالات الاتيه:
- اذا قام بتنفيذ صفقه كوكيل لشخص اخري.
- اذا قام بترتيب صفقه يكون احد اطرافها شخصا من اقاربه او شخصا
تربطه به علاقه عمل او علاقه تعاقديه.
^

اذا رتب لوكيله او لاي شخص اخري يتصرف نيابه عنه او حسب توجيهاته
التداول بالاوراق الماليه ذات العلاقه.
(٥) يعتبر التداول تداولا بناء علي معلومات داخليه اذا تم بشكل مباشر او غير مباشر
يح ورقه ماليه ذات علاقه بال المعلومات الداخليه.
ب) يعني الشخص المقطع علي وجه التحديد ايا ممن ياتي بيانه:
(1) عضو مجلس اداره، او مسؤول تنفيذي، او موظف لدي مصدر ورقه ماليه ذات
علاقه بالعلومات الداخليه.
(٢) عضو مجلس اداره، او مسؤول تنفيذي، او موظف لدي مؤسسه سوق ماليه ذات
علاقه بالعلومات الداخليه.
(٣) شخص مفوض او موكل علي حساب ادخلت او سدحل لصالحه الاوامر التي تعد
معلومات داخليه.
(٤) شخص يحصل علي معلومات داخليه من خلال علاقه عايليه، بما في ذلك من خلال
اي شخص له علاقه بالشخص الذي يحصل علي المعلومات.
(٥) شخص يحصل علي معلومات داخليه من خلال علاقه عمل، بما في ذلك الحصول
علي المعلومات:
من خلال مصدر ورقه ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه.
9

او من خلال مؤسسه سوق ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه.
او من خلال شخص يملك حسابا ادخلت او سددخل لصالحه الاوامر التي
تعد معلومات داخليه.
او من خلال اي شخص له علاقه عمل مع الشخص الذي يحصل علي
المعلومات.
او من خلال اي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل علي
المعلومات.
شخص يحصل علي معلومات داخليه من خلال علاقه تعاقديه، بما يه ذلك الحصول
علي المعلومات:
من خلال مصدر ورقه ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه.
او من خلال مؤسسه سوق ماليه ذات علاقه بالعلومات الداخليه.
او من خلال شخص يملك حسابا ادخلت او سدخل لصالحه الاوامر التي
تعد معلومات داخليه.
او من خلال اي شخص له علاقه تعاقديه بالشخص الذي يحصل علي
 المعلومات.
ج) تعني المعلومات الداخليه علي وجه التحديد المعلومات التي يتحقق فيها الاتي:
(١) ان تتعلق بورقه ماليه، او باوامر مدخله او ستدخل عليها.
1.

(٢) الا يكون قد تم الاعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوفره لم باي شكل
اخر.
(٣) ان يدرك الشخص العادي بالنظر الي طبيعتها ومحتوها، ان اعلانها او توفيرها
للجمهور يؤثر تاثيرا علي سعر الورقه الماليه او قيمتها.
الماده الخامسه: حظر الاقصاح عن المعلومات الداخليه
يحيطر علي الشخص المطع ان يخصص عن اي معلومات داخليه لاي شخص اخري، وهو يعلم
او يجدر به ان يعلم ان هذا الشخص الاخر من الممكن ان يقوم بالتداول في الورقه الماليه
ذات العلاقه بالعلومات الداخليه.
ب) يحيطر علي اي شخص غير مطلع ان يخصص لاي شخص اخر عن اي معلومات داخليه
حصل عليها باي وسبله كانت، وكان يعلم او يجدر به ان يعلم ان ذلك الشخص الاخر
الذي تم الاقصاح له من الممكن ان يقوم بالتداوال في الورقه الماليه ذات العلاقه بالعلومات
الداخليه.
(ج) دون الاخلال باحكام الباب الثاني من هذه اللايحه وباحكام الفقره (ا) من هذه الماده،
يجوز لمسسه السوق الماليه والشخص المسجل الاقصاح عن اوامر العميل لغرض التفاوض
علي صفقه خاصه لحساب ذلك العميل، شريطه تحقيق الاتي:
(١) ان يكون الاقصاح في مصلحه العميل لاتمام الصفقه.
٢) الحصول علي موافقه العميل المسبقه، وتوثيها.
11

الماده السادسه: حظر التداول بناء علي معلومات داخليه
( ا) يحظر علي Sping المقطع التداخل بناء علي معلومات داخليه.
ب) يحظر علي Sping غير المقطع التداخل بناء علي معلومات داخليه وهو يعلم او يجدر به ان
يعلم ان هذه المعلومات داخليه.
17

الباب الرابع
البيانات غير الصحيحه
الماده السابعه: حظر التصريح ببيانات غير صحيحه
يحظر علي اي شخص التصريح شفاهه او كتابه ببيان غير صحيح يتعلق بوقعه جوهريه او اغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضي النظام او اللوايح التفتيذيه، او قواعد السوق او مركز الايداع، بما في ذلك المعلومات الماليه، اذا كان التصريح بليان، او اغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التاثير علي سعر او قيمه ورقبه ماليه، او حث شخص اخري علي شراء او بيع ورقبه ماليه، او حته علي ممارسه حقوق تمنحها ورقبه ماليه، او الاحجام عن ممارستها، او اي هدف اخري ينطوي علي تلاعب او تضليل.
الماده الثامنه: الاشاعات
(١) يحظر علي اي شخص الترويج، بشكل مباشر او غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعه جوهريه، او لراي بهدف التاثير علي سعر او قيمه ورقبه ماليه، او اي هدف اخري ينطوي علي تلاعب او تضليل.
ب) ينطبق الحظر المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده علي الترويج لبيان صرح به
الشخص نفسه، او علي الترويج لبيان صرح به شخص اخري.
17

الماده التاسعه: مفهوم البيانات غير الصحيحه
اي يعتبر اي شخص مصرحا ببيان غير صحيح يتعلق بواقعه جوهریه في من الحالات
الاتيه:
(١) اذا صرح ببيان غير صحيح او غير دقيق بشان احد عناصره الجوهریه.
(٢) اذا رتب لقيام شخص اخر بالتصريح ببيان غير صحيح او غير دقيق في اي من
عناصره الجوهریه.
(٣) اذا صرح ببيان يحتوي علي معلومات غير صحيحه بشان واقعه جوهریه.
(٤) اذا رتب لقيام شخص اخري بالتصريح ببيان يحتوي علي معلومات غير صحيحه بشان
واقعه جوهریه.
(٥) اذا اغفل ذكر واقعه جوهریه عند تقدم بيان.
ب) الواقعه الجوهریه هي اي معلومه تتعلق بورقه ماليه لو علم بها المستثمر لاثرت بشكل
جوهری علي سعر او قيمه الورقه الماليه التي اشتراها او باعها.
14

الماده العاشره: المسؤوليه عن البيانات غير الصيحه
لاغراض تطبيق الماده السادسه والخدمسين من النظام واحكام هذا الباب:
يكنون الشخص مسؤولا عن الاضرار التي يتعرض لها مدعي الضر اذا قام ذلك
الشخص بتقدم بيان غير صحيح بشان واقعه جوهريه، وتم تقديم ذلك البيان:
(1 لفرض تحقيق ربح او منفعه تجاريه.
وبشان شراء ورقه ماليه او بيعها.
ب) يجب علي مدعي الضرر بموجب الفقره (ا) من هذه الماده ان يثبت:
(١) انه لم يكن يعلم ان البيان كان غير صحيح.
(٢) وانه ما كان ليشتري او يبيع الورقه الماليه المعنيه، لو علم بعدم صحه البيان، او
انه ما كان ليشتريها او يبيعها بالسعر الذي تم به البيع او الشراء.
(٣) وان الشخص الذي صرح بالبيان غير الصحيح كان يعلم، او كان علي دراسه بان
هناك احتمالا كبیرا، بان البيان كان غير صحيح بشان واقعه جوهريه.
(ج) يكون الشخص مسؤولا عن الاضرار التي يتعرض لها مدعي الضرر اذا كان ذلك
الشخص ملزما بالتصريح ببيان بمقتضي النظام او اللوايح التنفيذيه، او قواعد السوق او
مركز الايداع، واغفل التصريح بذلك البيان شريطه ان:
10

(1) تنطلق دعوي الضرر بشراء ورقه ماليه او بيعها.
(٢) وان ما تم اغفاله يتعلق بواقعه جوهريه.
( د) يجب علي مدعي الضرر بموجب الفقره (ج) من هذه الماده ان يثبت:
(١) انه لم يكن علي علم باغفال البيان.
(٢) وانه ما كان ليشتري او يبيع الورقه الماليه المعنيه، لو علم مسبقا باغفال التصريح
بالبيان، او انه ما كان ليشتريها او يبيعها بالسعر الذي تم به البيع او الشرااء.
17

الباب الخامس
سلوك موسسات السوق الماليه
الماده الحاديه عشره: التصرف في حال تلاعب العملاء والتداو ل بناء علي معلومات داخليه
(١) يحيطر علي كل من مؤسسه السوق الماليه والشخص المسجل قبول او تنفيذ امر عميل اذا
كان لدي اي منهما اسباب معقوله تدعو الي الاعتقاد بان العميل:
(١) يتلاعب بالسوق او يتداول بناء علي معلومات داخليه.
(٢) او يعتبر متلاعبا في السوق او متداولا بناء علي معلومات داخليه في سوق اخري في
حاله تطبيق هذه اللوايح علي تلك السوق.
(٣) او يعتبر مخالفا للنظام او اللوايح او القواعد المعمول بها في السوق ذات العلاقه.
ب) عندما تقرر مؤسسه سوق ماليه او شخص مسجل عدم قبول او تنفيذ امر بموجب الفقره
(ا) من هذه الماده، يجب توثيق ظروف واسباب القرار كتابه، ويجب علي مؤسسه السوق
الماليه اشعار الهييه بذلك خلال ثلاثه ايام.
ج) دون الاخلال باحكام هذه الماده، في حال قبول او تنفيذ مؤسسه سوق ماليه او شخص
مسجل لامر عميل، ثم توافرت لدي مؤسسه السوق الماليه او الشخص المسجل اسباب
معقوله تدعو الي الاععتقاد ان العميل يعد مخالفا للنظام او اللوايح التنفيذيه او قواعد
السوق، يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه بذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ
توافر تلك الاسباب.
IV

(d) يجب علي مؤسسه السوق الماليه الاحتفاظ بالوثايق الخاصه باي قرار تتخذه بموجب هذه
الماده لمده عشر سنوات من تاريخ القرار.
الماده الثانيه عشره: اولويه العملاء
يجب علي مؤسسه السوق الماليه او الشخص المسجل تنفيذ اوامر العملاء بشان ورقه ماليه قبل
تنفيد اي امر يخص ذات الورقه الماليه للحساب الخاص باي منهما.
الماده الثالثه عشره: التفيف في الوقت المناسب
اذا قبلت مؤسسه سوق ماليه امر عميل او قررت حسب تقديرها تنفيذ امر عميل، يجب عليها
ان تنفذ الامر حاليا يصبح ذلك عمليا تبعا للظروف السايده.
الماده الرابعه عشره: التفيف بافضل الشروط
( ان) عندما تتعامل مؤسسه سوق ماليه مع عميل او لحساب عميل، يجب عليها ان تقوم
بالتنفيذ بافضل الشروط.
ب) تعتبر مؤسسه السوق الماليه قد نفذت الامر بافضل الشروط في اي من الحالتين الابتيتين:
(١) ان تكون قد تاكدت من تنفيذ الامر بالسعر الافضل السايد في السوق او الاسواق
ذات العلاقه وبحسب حجم الامر عند تصرفها بصفتها وكيلا.
(٢) ان تكون قد نفذت الصفقه بسعر افضل للعميل مقارنه بما كان يمكن ان
يصل عليه لو تم تنفيذ الامر وفقا للفتره السابقه عند تصرفها بصفتها اصيلا.
18

الماده الخامسه عشره: التخصيص في الوقت المنسب
يجب علي مؤسسه السوق الماليه عند تنفيذها صفقه بناء علي امر من عميل ان تتاكد من
تخصيصها لحساب ذلك العميل من غير تاخير. كما يجب عليها في حاله التنفيذ بناء علي
تقديرها واختيارها ان تتاكد من تخصيص الصفقه دون تاخير لحساب العميل الذي قررت
مؤسسه السوق الماليه تنفيذ الصفقه لحسابه.
الماده السادسه عشره: الوساطه المضره لمصلحه العميل
يحظر علي مؤسسه السوق الماليه في سياق اداره اعمال العميل ان تقدم مشوره للعميل للتعامل،
او ان تسعي لاقناعه بالتعامل، او ان تتعامل او تقوم بترتيب تعامل في صفقات اذا كانت هناك
 اسباب معقوله تدعو للاعتقاد بان ذلك التعامل يضر بصلحه العميل من حيث عدد وتكرار
صفقات التداول، وذلك بالنظر الي اهداف العميل الاستثماريه ومركزه المالي وحجم وطبيعه
حسابه.
الماده السابعه عشره: تجميع اوامر العملاء
(٤) لا يجوز لمسسه سوق ماليه تجميع اوامر عميل مع اوامر عملاء اخرين، او مع الاوامر
الخاصه بمسسه السوق الماليه نفسها اذا كان الامر يتعلق بورقه ماليه متداوله في السوق
الماليه السعوديه: ما لم يتم ذلك وفقا ما تصدره الهييه او السوق من لوايح او قواعد او
اجراءات.
ب) اذا كان الامر يتعلق بورقه ماليه غير متداوله في السوق الماليه السعوديه، يجوز لمسسه
سوق ماليه تجميع اوامر عميل مع اوامر عملاء اخرين، او مع الاوامر الخاصه بمسسه
السوق الماليه نفسها عند تحقق الاتي:
19

(1) تزويد مؤسسه السوق الماليه العميل بشرح كتابي لمحسن ومساوي التجمع
وحصولها علي موافقه العميل كتابه علي تجميع الاوامر.
(٢) تاكد مؤسسه السوق الماليه من عدم تضرر عميل من تجميع اوامره.
٢) حصول اوامر العملاء الجمعه علي متوسط سعر تنفيذ جميع الاوامر المنفذه.
(ج) يجب علي مؤسسه السوق الماليه وضع سياسه مكتوبه تحدد فيها اسلوب توزيع صفقات
التداول علي اوامر العملاء واوامر الاصل.
الماده الثامنه عشره: التعامل السابق لنشر البحوث
( ا) عندما تتيو مؤسسه سوق ماليه، او تعلم بان شخصا تابعا لها ينوي ان يصدر لعميل او
عملاء توصيه استثماريه او بحثا او بحثا او دراسه او تحليلا يتعلق بورقه ماليه، فانه مع مراعاه
احكام الفقره (ب) من هذه الماده يجب علي مؤسسه السوق الماليه الا تقوم عن سابق علم
بالتداول لحسابها الخاص في تلك الورقه الماليه او في ورقه ماليه ذات علاقه الا بعد
اعطاء العملاء الذين صدرت لم التوصيه او البحث فرصه معقوله لاتخاذ موقف بشانها.
ب) يجوز لمؤسسه سوق ماليه ان تقوم بصفقه تداول لحسابها الخاص اذا كان من غير المتوقع
منطقيا ان تؤثر التوصيه او البحث او الدراسه او التدريسيه او التحليل علي سعر الورقه الماليه المعنيه او
اي ورقه ماليه ذات علاقه.
Y.

الماده التاسعه عشره: حظر التعامل بما يتعارض مع فحوي التوصيه
عندما تصدر مؤسسه السوق الماليه او اي شخص تابع لها لعميل او عملاء توصيه استثماريه او
بحثا او دراسه او تحليلا يتعلق بورقه ماليه، يحظر عليها:
(1) تقديم المثوره لعميل او التداول لحساب عميل بعكس التوصيه، ما لم تخصص مؤسسه
السوق الماليه للعميل قبل تقديم المثوره او التداول، عن التوصيه وعن تضارب المصالح
المحتمل بين مؤسسه السوق الماليه والعميل.
(٢) التداول لحسابها الخاص في تلك الورقه الماليه بعكس التوصيه، ما لم يكن هناك
 اسباب معقوله تدعو لذلك التداول.
Y

الباب السادس
المسؤوليه عن تصرفات الاخريين
الماده العشرون: المسؤوليه عن تصرفات الاخريين
عندما يتبين ان شخصا عند تصرفه نيابه عن شخص اخري، قد خالف احكام النظام، او لوايحه التنفيذيه فيما يتعلق بالتلاعب في السوق، او التداول بناء علي معلومات داخليه، او اعطاء بيانات غير صحيحه،ogenous خاضعا لتوجيهات الشخص الذي تم التصرف نيابه عنه، فان هذا الشخص الاخير يكون مسوولا وعرضه لاي جزاعات تطبق علي الشخص الذي قام
بالتصرف الا اذا كان الشخص الذي تم التصرف نيابه عنه:
(١) قد اتخذ خطوات معقوله لمنع مخالفه احكام النظام ولوايحه التنفيذيه.
ولم ياذن بالتصرفات موضوع المخالفه.
Y

الباب السابع
النشر والنفاذ
الماده الحاديه والعشرون: النشر والنفاذ
تحكون هذه اللاتحه نافذه من تاريخ نشرها.
Y