tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات لعام 1444هـ

ncar · guide · processed · 4 chunks

date_gregorian=2023-11-10 date_hijri=1445-04-16 document_type=guide entity=keyword:إيقاف entity=keyword:خدمات entity=keyword:إيقاف الخدمات entity=keyword:إيقاف خدمة entity=keyword:التزام entity=keyword:تبليغ entity=keyword:بلاغات entity=keyword:سجل تجاري entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:مركز المعلومات الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:cabinet_decision:307 entity=legal_basis:cabinet_decision:563 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء: تعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15/08/1444هـ، ليوكن العمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها بدلاً من (180) يوماً. entity=amendment:true entity=document_number:307 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 1445/4/16ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (4724) وتاريخ 20/ 1 /
1445
ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير
الداخليه رقم (9039) وتاريخ 9/ 1 /1445ه، في شان محضر اللجنه الاشرافيه (الخامس)
لتنفيذ اعمال بناء

وتطوير المنصه
الالكترونيه الموحده لايقاف الخدمات المتضمن مناسبه تمديد المده الخاصه بتطوير
وبناء المنصه الالكترونيه لمده (120) يوما اضافيا ابتداء من 17 /2 /1445ه.
وبعد الاطلاع علي ضوابط ايقاف الخدمات، الصادره
بقرار مجلس الوزراء رقم (563)

وتاريخ 15/ 8 /1444ه
.
وبعد الاطلاع علي
المذكرتين رقم (849) وتاريخ 11/ 3 /1445ه، ورقم (1053)

وتاريخ 27/ 3 /1445ه، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء. 
وبعد الاطلاع علي
المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (542 /45/م) وتاريخ 15 /3 /1445ه،
ورقم (653 /45/م) وتاريخ 3/ 4 /1445ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس
الوزراء رقم (3893)

وتاريخ 14/ 4 /1445ه
.
يقرر ما يلي
:
اولا

:
تعديل المده المحدده للعمل بضوابط
ايقاف الخدمات الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 15/ 8 /1444ه ، بحسب ما
ورد في البند (سادسا) من تلك الضوابط، ليكون العمل بها بعد (360) يوما من تاريخ
نشرها بدلا من (180) يوما. 
ثانيا:
 تعديل المدتين
المحددتين في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (563) المشار
اليه

-المتعلقين بقيام الجهات الحكوميه
المكلفه بتنفيذ الضوابط او بعضها بالانتهاء من اعمالها المنصوص عليها في الضوابط
وبقيامها

بمعالجه طلبات
ايقاف الخدمات القايمه حاليا وفقا للضوابط- ليكون انتهاؤهما بنهايه المده
المحدده في البند (اولا) من هذا القرار
.
رييس مجلس الوزراء