moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439296074 لعام 1443ه المدعي: شركه مستودع (...) للادويه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م بثمن اجمالي قدره (١,٧٧٧) الف وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فتح حساب ومصادقه حساب)، الطلبات: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٧٧٧) الف وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال، الاسانيد: فتح حساب مصدق من الغرفه التجاريه ومصادقه رصيد مختوم وموقع.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 07/10/1443ه، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٩٦٨) ثلاثه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال ثمن (ادوات طبيه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب، وطلب فتح حساب بيع بالاجل ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، وحيث تغيبت المدعي عليه مع تبلغه بموعد الجلسه الامر الذي يقوي صحه ما تدعيه المدعيه ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه مستودع (...) للادويه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1777) الف وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.