gstc_gov_sa · decision · processed · 89 chunks
القرار رقم (1857) الصادر في العام 1439 ه في الاستثنافيين رقم (1767 و1746) لعام 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ٥/٥/٤١ ه- اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٦٣) وتاريخ 1436/11/9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزکاه والدخل ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٥) لعام 1436 ه - بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف للاعوام من 2009 م حتي 2013م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستثماره والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/15 ه كل من: ....و ....و ....مثل المكلف: ....و .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستالف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المكلف ومن الهيه، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف والهيه بنسخه من قاراها رقم (٥) لعام 1436 ه بموجب الخطاب رقم (3/463) وتاريح 29 ه، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (72) وتاريح 1436/4/22 ه، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (113) وتاريح 27/5/46 ه، وقدم ثلاث ضمانات بنكيه صادرا من البنك برقم (521286) وMBLE (452.843) وMBLE (452.843) وMBLE (452.843) وMBLE (452.843) وMBLE (452.843) و (29.244) ريال وتاريح 8/5/1435 ه، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثنافين المقدمين من الهييه ومن المكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقدمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: ضريبه الاستقطاع. قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/1) برفض مطالبه المكلف باستقطاع الضريبه بنسبه (5%) بدلا من (15%) علي المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه للاعام من 2009م حتي 2013م وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه (ا) «المكلف» السعوديه غير موافقه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه الذي يؤيد الهييه بفرض ضريبه استقطاع اضافه بنسبه 10% علي الخدمات الفنيه والاستثماريه، للاساب : التاليه ان القرار الوزاري رقم (1776) الذي استشهدت به اللجنه الابتداييه صدر بتاريخ 18/1435/5/18 م (2014/3/19) بينما الدفعات قيد الخلاف تم سادها خلال السنوات 2009 م الي 2013 م اي قبل صدور هذا القرار، ولذلك فان الشركه غير موافقه علي التطبيق باثر رجعي للقرار الوزاري رفتم (1776) المذكور اعلاه وتود الشركه الفاده بان هذا القرار لا ينطبق علي المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه قبل 18/1435/5/18 ه 2014/3/19) و توافق الشركه علي ان اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه لجهات مرتبطه بعد 18/1435/5/18 ه (2014/3/19) تخطع لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) تطبيقا للقرار الوزاري رقم (1776), كما تود الشركه افاده اللجنه انه وفقا للانظمه التي كانت سايده قبل 18/1435/5/18 ه (2014/3/19) قامت الشركه بحسم ضريبه استقطاع بنسبه (5%) من المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيبه مرتبطه مقال الخدمات الفنيه، وكما هو معلوم للجنه فان نظام ضريبه الدخل ينص صراحه علي عدم تطبيق احكامه باثر رجعي حيث تنص الفقره (ب) من الماده الثمانون علي ان يسري هذا النظام علي السنوات الضريبيه التي تبعد تاريخ نفادهم كما ان الفقره (د) من هذه الماده تنص علي ان يسري مفعول احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده الثامنه والستين من هذا النظام من تاريخ نفادها، وبالاضافه الي ذلك فان الصلاحيات الممنوحه لوزير الماليه بموجب الماده (79) من نظام ضريبه الدخل لم تخوله الحق في تطبيق ما يصدره من قرارات او تعليمات تتعلق بالنظام الضريبي باثر رجعي، كما تود الشركه ايفاده اللجنه ان صدور القرار الوزاري رقم (1776) دليل واضح علي ان ضريبه الاستقطاع بنسبه (5%) كانت منطبقه علي المبالغ المذكوره اعلاه والتي دفعت قبل 18/1435/5/18 (م), حيث تم الان تعديل الماده (63) من اللايحه التفيديه اعتبارا من 18/1435/5/18 والمقيم (2014/3/19) لتعيير نسبه ضريبه الاستقطاع من (5%) الي (15%)، و هذا التعديل للماده (63) من اللايحه التفيديه يبرهن بشكل جلي علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع (15%) لم تكن منطبقه علي تلك الدفعات قبل التعديل الذي ادخله القار الوزاري المذكور، ولو كانت نسبه ال (15%) منطبه علي تلك الدفعات حسبما ادعت الهييه لما كانت حاجه لاصدار هذا القرار لتعديد الماده (63) من اللاتحه التنفيذيه، ويطالب المكلف بالرجوع الي موقفه المصل于是我 ان هذا الموضوع. ان القرار الوزاري رقم (1776) المذكور اعلاه قد صدر بتاريخ 3/18 (1435/5/18) وعليه فان احكام الفقره (ط/اول) التي عدلات الماده (1) من اللاتحه التنفيذيه يجب ان تطبق علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه لجهات غير مقيمه مرتبطه بعد تاريخ القرار الوزاري المذكور (2014/3/19) وبما ان القضيه محل النقاش تعود لمبالغ مدفعه قبل (2014/3/19) من فان اDCMال القرار الوارقي رقم (1776) المذكور اعلاه لا تنطبق علي هذه القضيه، وكما هو معلوم فان الاجراء الاعتيادي المتبع لدي الهييه ولجان الاعتراض/الاستيناف هو تطبيق التعليمات الجديده من تاريخ صدورها وليس باثر رجعي، وفي هذا الخصوص، تود الشركه الفايده ان ادي جهاها السعوديه المرتبطه قدمت تظلما لدي ديوان المظالم من اجل الغاء التطبيق باثر رجعي للقرار لوزاري رقم (1776) (لان هذه المعالجه سوف تسفر عن عدم المساواه بين المكلفين الامر الذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا النظام الضريبي، ويسر الشركه ان تقدم نسخه من اشعار تسلم خطاب التظلم المذكور اعلاه وتؤكد الشركه بان تطبيق القرار الوازي رقم (1776) باثر رجعي يسفر عن معامله غير منصفه لشركه (ا) (المكلف) (وقد صدرت اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل في 1425/6/25 (1) و صدر القرار الوازي رقم (1776) بتاريخ 1435/5/18 (2014) اي بعد مضي عشر سنوات علي صدور اللاتحه التنفيذيه، وستلاحظ اللجه ان الشركه خلال السنوات العشر الماضيه ملتزمه باحكام اللاتحه التنفيذيه (حيث تم تاكيد ذلك من قبل اللجنه الاستثنافيه الضريبيه في قرابها رقم (1129) لعام 1433 ه، ورقم (1398) لعام 1435 ه ودحلت الشركه في كافه التزاماتها التعاقديه مع عملاثها وموردها علي اساس اكام تلك اللاتحه، وعند صدور القرار الوزاري رقم (1776)، كان قد تم تنفيذ العديد من تلك العقود، ان تطبيق الهييه لاحكام هذا القرار باثر رجعي علي السنوات السابقه لتاريخ صوره سيرتب اعباء ماليه اضافيه علي (ا) (المكلف) السعوديه بخصوص العقود التي تم ابرامها و تنفيذها في ظل الانظمه العربيه التي كانت نافده خلال تلك الفتره، وعليه فان تطبيق الهييه للقرار باثر رجعي سيؤدي الي معامله شركه (ا) (المكلف) السعوديه معامله محفه وغير منصفه ولا تトفق مع الشريعه السلاميه والنظام الضريبي السعودي، ولا يخفي علي اللجنه انه تجنبا لعدم المساواه في المعامله بين المكلفين والذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا السلاميه وحلا الخزيمه ضربنا من جميع القرارات والخطابات الوزاريه الصادره سابقا لم تطبق ابدا علي المكلفين باثر رجعي وفي هذا الصدد تود شركه (ا) (المكلف) ايضا ان تلفت عنابه اللجنه الي القرارات الوزاريه التاليه التي كانت ددعت بيع تطبيق نظام ضريبه الدخل الجديد حيث لم يتم تطبيق اي من هذه القرارات الوزاريه باثر رجعي: "القرار الوزاري رقم (1527) بتاريخ 24/4/2014، القرار الوزاري رقم (3294) بتاريخ 14/3/2014، القرار الوزاري رقم (1434/1/19) وتعميم مصلحه الزكاه القرار الوزاري رقم (1709/185) بتاريخ 23/4/2014، القرار الوزاري رقم (26) بتاريخ 1434/1/19 وتعميم مصلحه الزكاه (26) والدخل رقم (1434/16/3360) هار تاريخ 7/25/27، كما تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي القرار الوزاري رقم ب تاريخ 1434/1/19 ه ال ذي ورد فيه علي وجه التحديد ان الالتزام الضريبي علي المقاولين الكويتيين لجميع السنوات السابقه لتراخ القرار الوزاري تдملها الدوله بينما يتحمل المقاولون الكويتيون التزام ضريبه الاستقطاع لما بعد صدور القرار الوزاري، وان هذا الاجراء من قبل حكومه المملكه يثت بوضع انckelف يجب ان لا يتحمل اي اعباء ضريبيه نتيجه التطبيق باثر رجعي لاي تغيير في النظام الضريب، كما تود الشركه ان تلفت عنابه اللجنه الي الحالات التاليه التي رفض فيها وزير الماليه ايضا التطبيق باثر رجعي للتعليمات الجديده: 1) خطاب وزير الماليه رقم (902/ع/92) المؤرخ في 13/3/13 هد الذي اصد فيه وزير الماليه توجيهاته للمصلحه لتطبيق التعيم رقم (3) لعام 1389 ه من تاريخ صدوره وليس باثر رجعي وذلك لمعامله جميع المكلفين علي قدم المساوفا. 2) نشرت الهييه في تعميمها رقم (9/37) بتاريخ 7/20/6/1420/6/9 والاقتصاد الوطني رقم (3/13506) المؤرخ في 28/12/14ه علي الحسابات المقدمه بعد تاريخ الخطاب المذكور اعلاه وليس علي السنوات السابقه له بما في ذلك التي هي قيد الدراسه لدي لجان الاعتراض الابتداييه. كذلك تود الشركه ان تلفت عنايه اللجنه الي قرارات لجان الاعتراض التاليه الصادره بموجب النظام الضريبي القدم التي انشات نقطه مبدييه هي ان اي قرار او تعميم وزاري يجب ان لا يطبق باثر رجعي لانه يسفر عن معامله غير متساويه بين المكلفين: - فقد حكمت اللجنه الاستينافيه في قراها رقم (104) للسنه القضاييه الخاصه والعشرين بانه لا يجوز تطبيق المنشور رقم (1/47) المؤرخ في 1411/3/27 - كما رفضت لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه تطبيق الهييه للتعميم الوزاري رقم (1729) المؤرخ في 1424/8/11 قراراتها ادناه: ا) قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (754) لعام 1428. ب) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (1) لعام 1429. ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (1) لعام 1427. د) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (2) لعام 1427. ه) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (22) لعام 1427. كما الفت لجنه الاعتراض الابتداييه في قراراتها ادناه تطبيق المنشور رقم (3/5181(63)48) المؤرخ في 1975/4/19 ه باثر رجعي حيث حكمت في قراراتها التاليه علي النحو التالي: ا) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لعام 1974 م. ب) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لعام 1396 ه. ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لعام 1403 ه. والفت لجنه الاعتراض الابتداييه في قراها لعام 1402 طبيق المنشور رقم (2) لعام 1400 ه ب اثر رجعي. ورفضت لجنه الاعتراض الابتداييه ايضا تطبيق الهييه باثر رجعي للمنشور رقم (1/10820) في قراها رقم (23). وستلاحظ اللجنه من القراات اعلاه ان اللجان لم تؤيد ابدا التطبيق باثر رجعي للتعاميم والقراات الوزاريه علي اساس انها تؤدي الي عدم المساواه في المعامله بين المكلفين، واستنادا الي ما ذكر بعاليه من حقايق وقرارات لجان اعتراض ابتداييه واستينافيه وقرارات وزاريه تعتقد الشركه ان الاجراء الراسخ المtbع لدي وزاره الماليه والهييه العامه للزكه والدخل ولجان الاعتراض الابتداييه والاستينافيه هو تطبيق التعليمات الجديده من تاريخ صدورها وليس تاثير رجعي لان تطبيق التعليمات تاثير رجعي يؤدي الي عدم المساواه في المعامله بين المكلفين الامر الذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا الانظمه الضروريه، وبناء علي ذلك فان تطبيق الهييه باثر رجعي للقرار الوزاري رقم (1776) في هذه الحاله هو اجراء لا مسوع له ولا سند له من النظام. وفيما يخص ربط ضريبه استقطاع بنسبه (15%) بدلا من (5%) علي اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه لجهات غير مقيمه مرتبطه عند انتساب ضريبه الاستقطاع علي تكاليف خدمات المساعده الفنيه المدفوعه لجهات غير مقيمه مرتبطه في الفتره من 1/1/2009/1/1/2013م ققد طبقت لجنه الاعتراض الابتداييه نسبه ضريبه استقطاع بواقع (15%) بدلا من نسبه ال(5%) المنصوص عليها بالتحديد لهذا النوع من الدفعات في نظام ضريبه الدخل السعودي الجديد. وبالنظر الي الحقيقه المذكوره اعلا م، تعتقد الشركه ان احكام القرار الوزاري رقم (1776) لا تنطبق علي هذه الحاله لذلك لا توافق علي معالجه لجنه الاعتراض الابتداييه المذكوره اعلاه بفرض ضريبه استقطاع اضافيه بواقع 10% علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه لجهات غير مقيمه مرتبطه لفتره من 1/1/2009م الي 30 م و تود ان تقدم التوضيات التاليه: تود شركه ان تلفت انتباه اللجنه الي قراي اللجنه الاستينافيه رقم (1129) لعام 1433 ه. والذين ايدت فيهما اللجنه الاستينافيه و وجهه نظر المكلف والفت فرض ضربه استقطاع بواقع (15%) بدلا من (5%) علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه، واورد المكلف المقتفات ذات الصله من القرارين المذكورين اعلاه. كما تود الشركه ان تلفت الانتباء الي تعريف كلمه "الخدمات" المنصوص عليه في الماده (68) من النظام علي النحو المقتطف ادناه: "لاغراض هذه الماده والمراده الخاصه من هذا النظام تعني كلمه "الخدمات" اي عمل مقال عوض، باستثناء شراء وبيع السلع او اي ممتلكات اخري. وبسر الشركه ايضا ان تورد فيما يلي الماده (5) فقره (7) من نظام التي تنص علي "بعد الدخل متفقا من مصر في المملكه في اي من الحالات التيه: (7) مبالغ مقال خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييسي او الي شركه مرتبطه بها. ويلاحظ من المقتطف اعلاه ان اي مبالغ مدفوقه الي جهه مرتبطه مقال "خدمات" يجب ان تënغ للضريه في المملكه، "علما بان اساس الربط الضريبي للجهه غير المقيمه التي حققت دخل من مصر في المملكه منصوص عليه في الماده (68) من النظام ويتمثل ذلك في ضريبه الاستقطاع، wed عرفت الماده (68) ايضا كلمه "خدمات" لاغراض ضريبه الاستقطاع كما هو موضح اعلاه. و-tdRك اللجنه ان المادتين اعلاه قد ارسنا بوضوح الاحكام التي يجب تطبيقها علي الدخل الذي يخضع للضريبه والذي تحقق من قبل جهه مرتبطه غير ملقيه، ولا يجوز للهيه وكذل لجنه الاعتراض الابتداييه ان تخالف اي من الاحكام المنصوص عليها في الماده (5) و الماده (68)، ويتضح من تعريف "الخدمات" المنصوص عليه في الماده (68) انها تënضمن كافه الدفعات باستثناء المبالغ التي تدفع مقال بشراء سلع او اي ممتلكات اخري، اي البنود الملموسه، وبعباره اخري فان المبالغ المدفوعه مقال "الخدمات" تضمن الاليار والفايده والعموله والتامين والسفر وكافه انواع الخدمات، واستنادا الي تعريف الخدمات المنصوص عليه في الماده (68) من النظام يتبين ان المبالغ المدفوعه مقال بالخدمات تغطي تشكيله واسعه من المعاملات حيث حددت نسب ضريبه استقطاع مستقه لفات المعاملات او مصادر الدخل، ومثال ذلك: الاليجار (٥%) التامين (٥٥), السفر (٥٥), الفايده (٥٥) الاتصالات الهاتفيه الدوليه (٥٥), الخدمات الفنيه او الاستشاريه (٥٥), اتعاب الاداره (20) ... الخ، بينما يندرج كل ما تبقي من المعاملات او مصادر الدخل تحت نسبه واحده هي (15%)، وتدرك اللجنه ان تعريف "الخدمات" يؤكد دون ادني مجال للشك حقيقه ان المبالغ المدفوعه مقاله باليالار والثامين والفايده والشحن واتعاب الاداره...الخ، يجب اعتبارها كمبالغ مدفوعه مقال خدمات، وعليه يجب ايضا تطبيق اجراء ممالل في حاله المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه، كالذي طبقه الهييه علي المبالغ المدفوعه مقابل الایجار والثامين والشحن والفايده واتعاب الاداره...الخ (اي تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه لكل من الجهات المرتبطه وغير المرتبطه). وبالرغم من ما ذكر تود الشركه ايضا ان تلعت انتباه اللجنه الي المبالغ المدفوعه مقال اعباب خدمات الداره والتي طبقت الهييه عليها نسبه ضريبه استقطاع بواقع (20%) لكل من الجهات غير المقيمه المرتبطه منها وغير المرتبطه، لو ان الهييه اعتبرت ان جميع المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات (والتي يجب ان تشمل كذلك المدفوعات مقال خدمات الاداره) يجب ان تënحي الي ضريبه استقطاع بنسبه (15%)، فان الهييه يجب ان تطبق ضريبه استقطاع بنسبه (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (1) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (15%) (16%) (16%) (16%) (16%) (16%) (16%) (16%) (16%) (16%) (16%) (16%) (16%) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (2) (3) (3) (3) (3) (3) [1] (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) [1] (1) (2) (3) (3) (3) [1] (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) [11] كما ان المبدا المتعلق ب-tطبيق نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده علي المبالغ المدفوعه مقال بعض الخدمات (مثل التامين، اليجار، فوايد القروض، اتعاب الاداره) علي الجوات غير المقيمه بصرف النظر عن كونها مرتبطه او غير مرتبطه قد تم تاكيده ايضا من قبل الهييه في التوضيحات والتفسيرات الصادره منها ذاتها للنظام域اليحته التفيديه علي النحو الموضح . ادناه. وكما ورد في النقطه اعلاه فان تعريف "الخدمات" يشمل كافه انواع الدفعات باستثناء المبالغ المدفوعه مقال "السلع", لذلك فان الدفعات مقال اتعاب الاداره وفوات القروض والانمين والايجار تعتبر دفعات مقال خدمات، وفي هذا الخصوص يس الشركه ان تورد فيما يلي رددو الهييه علي استفسارات المكلفين مما يثبت قبول الهييه لمبدا تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه علي اساس طبيعه المبلغ المدفوع للجهه غير المقيمه بشكل مستقل عن وضحها كشركه مرتبطه او غير ذلك. وردا علي سؤال حول نسبه ضريبه الاستقطاع التي ينبعي تطبيقها علي عوايد القروض (الفايده) المدفوعه الي المركز الرييسي او شركه مرتبطه اجابت الهييه بما يلي: "السؤال: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه للمركز الرييسي او لشركه مرتبطه وعلي عوايد القروض، هل هي (٥٥) ام (٥٥) ? جواب الهييه: اما عوايد القروض تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (٥٥), مع ملاحه انه بجانب خضوع عوايد القروض اذا دفعت الي مركز رييسي من فرع مملوك له بالكامل لضريبه الاستقطاع حسبما تم ايضاء فانها لا تعد من المصاريف جايزه الحسم وفقا لاحكام الفقره (10/ب) من الماده العاشره من اللاتحه التنفيذيه للنظام". وردا علي سؤال اخر حول افساط اعاده التامين المدفوعه الي المركز الرييسي اKDت الهييه ما يلي: "السؤال: هل تضع لضريبه الاستقطاع المبالغ التي يتم سدادها من فرع المملكه للمركز الاقليمي او للمركز الرييسي اذا كانت: ا- دفعات مقال نصب فرع المملكه من مصروفات عموميه واداريه. ب- اقساط اعاده تامين. ج- دفعات نقديه للاستثمار. جواب الهييه: تخضع حصه الفرغ لضريبه الاستقطاع بواقع (15%) عن المصروفات الاداريه والعموميه و (5%) عن اقساط اعاده "...". - وفي توضیح حول نسبه ضريبه الاستقطاع علي مبالغ الايجار المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه وغير مرتبطه اKDت الهييه ما يلي: "المبالغ المدفوعه مقال ايجار معدات خاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه (5%) سوا دفعت الي جهات غير مقيمه مرتبطه او غير مرتبطه استنادا لمقضي الماده الثامنه والستين من النظام والماده الثالثه والستين من اللايكه التنفيذيه". وبالاضافه الي ما سيق تدرك اللجنه بانه في حاله دفع اتعاب الاداره الي جهات غير مقيمه مرتبطه، فان الهييه، بخلاف الاجراء المتبع لديها في حاله الخدمات الفنيه او الاستشاريه (وهو تطبيق نسبه ضربه استقطاع بواقع (15%) تقوم بتطبيق نسبه ضربه استقطاع بواقع 20% (اي نسبه ضربه الاستقطاع المنصوص عليها في الماده (63) من اللاتكه التنفيذيه) بدلا من (15%). ولا يحيي علي اللجنه بان القرار الوزاري رقم (1776) والملاده (68) والمنهاء (63) من النظام واللايحه التنفيذيه علي التوالي قد تضمنت علي وجه التديد قايمه بنسب ضربه الاستقطاع بشان المبالغ المحدده التي تدفع الي جهات غير مقيمه دون تميز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه، واورد المكلف في استثنافه قايمه نسب ضربه الاستقطاع التي نصت عليها المادتان المذكورتان اعلاه منالنطالم واللايحه التنفيذيه: وستلاحظ اللجنه ان نسب ضربه الاستقطاع المذكوره اعلاه منصوص عليها بالتحديد في النظام وفي لايحته التنفيذيه بشان المبالغ المحدده التي تدفع الي جهات غير مقيمه من اجل انتساب ضريبه الاستقطاع وذلك دون اي تميز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه، وتستند نسب ضربه الاستقطاع فقط الي طبيعه الدفعه او الدخل دون اي اعتبار للعلاقه بين طرفي المعامله، وكما هو موضح في النقطه ادناه فان النظام الضريبي والاتخته التنفيذيه لا يخولان الهييه صلاحيه تعديل نسبه ضربه الاستقطاع لاي من الhendات (مثل اعباء الاداره، الابازه، الابازه، الابازه، الابازه، الابازه، الابازه، الابازه، الابازation، الابازation، الابازation، الابازation، الابازation، الابازation، الابازation، الاباز الطيران، الشحن الجوي، تكاليف الفروض، التامين...الخ) والتي تم تحديدها في النظام الصريبي ولايحته التنفيذيه ولذا فان النسب المحدده تكون منطبقه دون اي تمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه. وعلова علي هذا سétلاحظ اللجنه ايضا من قايمه نسب ضريبه الاستقطاع ان كلا من المادتين (68) و (63) من نظام الضريبي والثمه التنفيذيه، علي التوالي، ينصان علي تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع (15%) علي كافه انواع "الدفعات الاخري" التي لا تندرج تحت فيات المدفوعات المنصوص عليها بالتجديد في المادتين المذكورتين، ان هذه الفيه من المدفوعات "دفعات (1) من الماده (63) من الالجه التفيهه تنص ايضا علي تطبيق نسبه ضربه استقطاع بواقع (15%) علي جميع انواع الدفعات الاخري المدفوعه الي جهات مرتبطه والتي لم يتم النص عليها بالتجديد في المادتين (68) و(63) علي النحو المذكور اعلاه. وهده الفيه من المدفوعات تنطبق بالتجديد علي الجهات المرتبطه فقط بالنسيه للخدمات المؤاده في المملكه العربيه السعوديه او في الخارج، وبناء علي ذلك فاذا كان اي مبلغ مدفوع الي جهه غير مقيمه يندرج تحت اي من فيات المدفوعات المحدده المنصوص عليها في المادتين المذكورتين اعلاه من النظام ولايحته التنفيذيه (مثل اتعاب الاداره، الاتاه او الربع، الايجار، الخدمات الفنيه او الاستشاريه، فوايد القروض، التامين...الخ) فانه ينبقي تطبيق النسبه المحدده لذلك النوع من المدفوعات بصرف النظر عن حقيقه ما اذا كانت تلك المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه، ولكن حيثما كان اي مبلغ مدفوع الي جهه مرتبطه غير مندرج تحت اي من انواع الدفعات التي حددت لها نسبه ضريبه استقطاع معينه فيالنام وفي اللايحه التنفيذيه فينبعي ان تطبق عليها نسبه ضريبه استقطاع بواقع (٥١٥) (وهي نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده للمبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه المرتبطه). وقدم المكلف مذكره اضافيه تضمنت الاتي: بالاضافه الي وجهات النظر المفصله التي تم عرضها في خطاب الاستيناف رقم (17-257) toد الشركه ان تقدم ملاحظاتها الاضافيه التاليه للدراسه من قبل اللغه. 1- حكم ديوان المظالم الصادره حديثا لصالح مجموعه شركات (ا) المكلف) : الاضافيه البالغه 10% علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه، واورد المكلف فيما يلي الجزء ذا العلاقه من قرار الحكم المذكور اعلاه. وبما ان هذه الماده تحت نضا خاصا علي ان ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه هي (5%) ولم تفوق بين ما كان مدفوعا مقال هذه الخدمات الي المركز الرييسي او شركه مرتبطه، او كان مدفوعا الي غيرهما، في حين تحت نما عاما علي ان ضريبه الاستقطاع علي "دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييسي او شركه مرتبطه" هي (15%) وبما ان الجمع بين النصين واعمالهاها اولي من اهمال احدهما، وبما ان الخاص مقدم علي العام، لما فان المبالغ المدفوعه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه تشمل المبالغ المدفوعه للمركز الرييسي او الشركه المرتبطه مقابل هذه الخدمات، كما تشمل المبالغ المدفوعه لغيرها مقابها، ومن ثم تكون الضربيه المستحقه علي تلك المبالغ بنسبه (٥%) واما ما يقابل الخدمات من مبالغ مدفوعه للمركز الرييسي او الشركه المرحطه والتي تكون ضربيه الاستقطاع فيها بنسبه (٥%)، فهي تشمل جميع المبالغ المدفوعه للمركز الرييسي او الشركه التابعه مقال جميع الخدمات سوي المبالغ المدفوعه لها مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه، لوجود النص الخاص علي الخدمات الفنيه والاستشاريه، جمعا بين النصين واعمالا لهما جميعا وعدم اهمال احدهما، اذا كان الامر ذلك فان قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه فيما يتعلق برفض استيناف المعديه في طلبها انتساب ضربه استقطاع بنسبه (٥%) علي المبالغ المدفوعه لجوات مرتبطه خلال الاعوام من 2005 م الي 2007 م مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه، يكون معيا يعيب مخالفه الانظمه واللوايح، مما يتعين معه الغاقه، وهو ما تنتهي اليه الدايره، ولا ينال من ذلك استناد القرار الطعين علي القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ عن المصله باجه الي تصديق سلطه اداريه اعلي من المصله، اما وان قرار الربط الصادر من المصله قد ادث الاثر في المركز القانوني للمدعيه فانه يتعين الاعراض عما ذكره ممنلو المصله. فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الداره: ابلاع الفقره الثانيه من البند ثانيا من قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (1439) الصادر في العام 1435 ه في الاستثنافين رقم (1366-1350) عام 1433 ه. وTOD الشrركه ان تلفت انتباه اللجنه الي ان الهييه العامه للزکاه والدخل قد تظلمت من حكم المحكمه الاداريه المذكور اعلاه امام الداره السادسه في المحكمه الاداريه حيث رفض المحكمه الدعوي المقدمه من الهييه العامه للزکاه والدخل وايدت حكم الداره الحاديه والعشرين بالمحكمه الاداريه بالرياض المذكور اعلاه في القيبه رقم (1/2387) ه، كما تود الشركه افاده اللجنه بان الهييه العامه للزکاه والدخل قبلت بعد ذلك حكم المحكمه الاداريه المذكوره اعلاه بموجب خطابها رقم (1438/16/1422) وانهت موقف الشركه للسنوات ذات الصله. ٢-١- كذلك تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي الحكم الصادر من المحكمه الاداريه بالرياض في القضيه رقم (1/2709) لعام 1435 ه والذي ايدت فيه المحكمه قرار اللجنه الاستينافيه رقم (129) لعام 1433 ه (كما هو مقتطف في النقطه 1-1 ادناه) ورفضت التطبيق باثر رجعي للقرار الواري رقم (1776) والفت ضريبه الاستقطاع الاضافيه البالغه 10% علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه، واورد المكلف فيما يلي الجزء ذا الصله من الحكم الصادر من الداره الثانيه بمحكمه الرياض الاداريه: " تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يتظلم فيها من قرار اللجنه الاستينافيه رقم (1129) 1433 ه ف斯卡ه في البندين الاول والثاني الصادر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن المكلف - المدعي عليه المدخل - شركه (ا) (المكلف) (فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم الداريه ولايها وفقا للماده (13/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (78/و تاريخ 1428/9/19 الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 11/1435/1/11 ه، وTCTH بنظرها نوعيا وفقا لقرارات رييس ديوان المظالم المنظمه للدوار و-ac-tas-اتها، واما عن قبول الدعوي شكلا، بما ان المدعيه تبلغت بالقرار محل التظلم بتاريخ /1433/3/28 ه_ ثم تظلمت منه امام المحكمه بتاريخ 142/3/4/28 ه_ فان الدعوي مقبوله شكل، لقامتها خلال المبعاد النظامي المحدد (60) يوما من تاريخ التبلغ بالقرار وفقا لما جاء في الفقره (و) من الماده (66) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 14/15/14/1425/1/15 واتيي نت علي انه: "يجب قرار لجنه الاستثناف نهايي وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم للخال ستين يوما من تاريخ ابلاغ القرار"...وخاصه ان فرض الضرايب والرسوم جاء خلافا لاصل، ولا تفرض هذا الضرايب الاستثناء عند الحاجه وال مصلحه متوخيه في ذلك العدل والمساواه، وفقا لما نصت عليه الماده (20) من النظام الاساسي للحكم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، لذلك وبناء علي ما سبق فقد حكمت الدايره الداريه الثانيه: ."اللجه الاستثنافيه الضريبيه." (1435) والمقامه من/مصلحه الزكاه والدخل، ضد/اللجه الاستثنافيه الضريبيه. (ا) بالرغم من ان شركه (ا) (المكلف) قد استشهدت بمقتطات من قرارات اللجه الاستثنافيه التي ايدت وجهه نظر شركه (ا) (المكلف) في موضوع ممالل بخطاب الاستثناف رقم (17-2737) الا انها تود ان تورد تلك القرارات مره اخري تسهيلا لاطلاق اللجنه وهي: 1/2- قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (1129) لعام 1433 ه. 2/2- قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (1398) لعام 1435 ه. وكما تلا حد للجنه فان اللجنه الاستثنافيه قد ايدت كدلك موقف شركه (ا) (المكلف) السعوديه المحدوده في القارات المقتطه اعلاه واعت فرض ضرييه الاستقطاع بنسبه 15% بلال من 5% علي اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه. في ضوء حكم ديوان المظالم المذكوره اعلاه وقرارات اللجنه الاستينافيه المذكوره اعلاه ووجهات النظر المصفله في خطاب الاستثناف رقم (15-2737) تطالب الشركه ابلاغه قرار لجنه الاعتراض الابتداييه والغاء ضربه الاستقطاع الاضافيه البالغه 10% والمفروضه من قبل الهييه علي اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه خلال السنوات من 2009 م الي 2013 م. وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف اكد مملوها اثناء جلسه الاستماع والمناقشه علي وجهه نظر الهييه الموضحه في مذكره رفع الاعتراض المقدمه للجنه الابتداييه والموبيه في القرار الابتدايي ونصها "توضيع الهييه وجهه نظرها" في النقاط الاتيه: 1 - ان المبالغ المدفوعه للجهات المرتبطه غير المقيمه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه تستقطع الضريبه عنها بنسبه (15%) طبقا للماده (68) من نظام الضريبي والالماده (63) من اللاتجه التنفيذيه له. 2 - ان نظام ضريبه الدخل نص في الفقره (ا/6) من الماده (68) علي ان تستقطع الضريبه من اي دفعات اخري تحددها اللاتحه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه (15%) مما يعني ان النظام اعلي اللاتحه التنفيذيه تفسير المقصود بالدفعات الاخري ففرقت الماده (1/63) من اللاتحه بين الخدمات التي تدفع للمركز الرييسي او شركه مرتبطه والخدمات التي تقدم من جهه غير مرتبطه اذا نصت الماده علي ضWOع الخدمات التي تدفع للمركز الرييسي او شركه مرتبطه للضريبه بنسبه (15%) دون تحديد طبيعه تلك الخدمات: مما يعني ان النص جاء مطابقا لبنطبق علي اي نوع من الخدمات المؤاده حيث وردت كلمه خدمات في البند الاول من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه غير معرفه والاصل في النكره انها تفيد العمو م: مما يعني ان كل ما يمكن تصNFHE علي انه خدمات مقدمه من جهه مرتبطه غير مقيمه يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%). اما الخدمات التي تقدم من جهه غير مرتبطه تخضع للضريبه بنسبه (٥%) اذا كانت ذات طبيعه فنيه او استشاريه وعليه فان الخدمات الفنيه والاستشاريه تندرج ضمن مفهوم الخدمات المطلقه تënخضع للضريبه بنسبه (٥%). (٥) 3 - تري الهييه انه وعلي فرض اللايحه التفيديه للنظام الضريي لم تفرد فقره خاصه بالخدمات المقدمه من الجهات المرتبطه والتي تënضع للضريبه بنسبه (١٥%) ومن ضمنها الخدمات الفنيه والاستشاريه فان معني ذلك ان الجهات غير المرتبطه لن تستقطع الضريبه عنها نهاي لانه يجب افراد فقره خاصه بالجهات غير المرتبطه. 4 - لا بد هنا ان يشير الي ان حكمه المنظم في خضوع الخدمات التي تقدم للشركات العامله في المملكه من قبل المركز الرييسي او الشركات المرتبطه لاستقطاع الضريبه بنسبه (١٥%) هو ان ذلك الاجراء يساهم في الحد من المبالغه في المصروفات التي تنفقها المراكز الرييسيه او الشركات المرتبطه معفاه من الضريبه في الدول التي تمارس فيها انشطتها فانها تقوم بتحميل فروعها الموجوده في المملكه بمبالغ مقال الخدمات علي اساس ان هذه المبالغ سوف تخصص ضمن التكاليف من ايرادات الفروع الموجوده في المملكه علي ان يتم ادراجها ضمن ايرادات المركز الرييسي والشركات المرتبطه وهي معقاه او ان سعر الضريبه بالدول التي تعمل فيها اقل من نسبه الضريبه بال المملكه: مما يساعد علي التجنب الضريبي. 5- بالنسبه لما اوضحه المكلف في اعتراضه من ان الاعتماد علي اساس العلاقات بين طرفي المعامله يعتبر تمييزا في المعامله بين المكلفين ويتناقص مع الانظمه والاجراءات الضريبيه السعوديه توضح الهييه ان النظام الضريبي في مادته الثالثه والستين قد اعطي الحق للهييه في حاله وجود تعاملات بين الاطراف المرتبطه ان تتم كما لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه وكذلك ما وورد بالفقرتين (ه……و) من نفس الماده اي ان الاعتماد علي اساس العلاقات بين طرفي المعامله لا يعتبر تمييزا كما ادعي المكلف في اعترابه بل قد اجزاء النظام الضريبي. 6- بالنسبه لما اوضحه المكلف في اعتراضه من ان النظام الضريبي لا يجيز للهييه تطبيق نسبتي ضريبه مختلفين علي نفس الدفعه او نوع الدخل متوضع الهييه ان النظام قد اعفي نفس الدفعه ونوع الدخل لمكلفين واشعه للضريبه لدي مكلفين اخرين. منها علي سبيل المثال ان توزيعات الارباح تخضع للضريبه اذا سsdت للقيم ولا تخضع للضريبه اذا سsdت للقيم وهي نفس الدفعه ونفس الدخل متقضع للضريبه تاره وتعفي منها تاره اخري وعليه فالنظام الذي اعي دخل ما واخضعه مره اخري الاولي ان يكون له الحق في تغيير سعر الضريبه. 7 - بالنسبه لما اوضحه المكلف من ان الهييه لا يجوز لها تعديل اي نسبه ضريبه استقطع محدده في الماده (68) من النظام الضريبي والمراده (63) من اللاتحه التنفيذيه فالهاييه تفقي مع المكلف في ذلك لم تعد ايا من نسب ضريبه الاستقطاع حيث ان الماده (63) من اللاتحه حدعت نسبه الضريبه كما يلي: - اتعاب الاداره (سواء كانت شركات مرتبطه او غير مرتبطه) تضع للضريبه بسعر (%). (20) - الاتاوه او الربع ودفعات مقال خدمات مدفوقه للمركز الرييس او شركه مرتبطه تضع بسعر (%). (15) - بالنسبه للشركات غير المرتبطه فتطبق عليها النسب الوارده في باقي جدول الماده حيث تضع الايجارات او الخدمات الفنيه او الاستشاريه وتذاكر الطيران والشحن الجوي او البحري وخدمات الاتصالات الهاتفه الدوليه والارباح الموجعه وعوايد القروض وقسط التامين واعاده التامين بسع (٥%) بينما الدفعات الاخري بخلاف ما ذكر تخضع بسعر (٥%). (٥%) وهذه البنود الموضحه تمت بناء علي احكام البند السادس من الفقره (ا) من الماده (٨) من نظام الضريبي حيث اعت الحق للاكته التنفيذيه تحديد الدفعات الخاصه لضريبه الاستقطاع وصد (١٥%) وذلك يعتبر ردا علي ما اوضحه المكلف في اعتراه من ان الصلاحيات الممنويه لمعالي وزير الماليه ققطت فقط علي ما ورد في الماده (٧٩) من النظام الضريبي. 8- وقد اصدر معالي وزير الماليه القرار رقم (1776) وتاريخ 18/1435 ه. بتعديل بعض فقرات اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل التي اقتضت هييه العمل تعديلها اما لتوضيح المقصود منها او لازاله اللابس عنها ومنها الماده رقم (63) التي جاء في القرار بشانها: تعديل الخانتين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من اللايحه ليسحب نحوها علي النحو الاتي: <table><tr><td>%15</td><td>اتاوه او ربع دفعات مقال بخدم فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه. للمركز او شركه مرتبطه.</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او الشركه مرتبطه، ايجار تذاكر طيران او شنح جوي او شنح بحري، ارباح مدفوعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين.</td></tr></table> وقد تايد اجراء الهييه بعده قارات ابتدايي منها القرار الابتدايي رقم (26) لعام 1434 ه- ورقم (35) لعام 1434 ه- الحادين من اللجنه الاولي بالرياض والقرار الابتدايي رقم (12) لعام 1434 ه- ورقم (2) لعام 1433 ه- الحادين من اللجنه الثانيه بالرياض والقرار الابتدايي رقم (33) لعام 1433 ه- ورقم (10) لعام 1433 ه- الحاد من اللجنه الثالثه بالرياض وكذلك تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (1110) لعام 1433 ه- ورقم (1098) لعام 1432 ه- وبالنسبه للقرار الاستثنافي رقم (1129) لعام 1433 ه- الذي اشار اليه المكلف في اعترا ضه فنوضح انه تم الاستثناف عليه لدي المحكمه الاداريه ولا يعتبر نهايا حتي تاريخه كما انه صدر القرار الاستثنافي رقم (1435) لعام 1435 ه- مؤيد للهينه اذخاع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) في نفس حاله الشركه المعنيه بالقرار (1129) وتمسك الهينه بضحه اجراءها. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع وستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضربه استقطاع بنسبه 15% علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه خلال الاعوام من 2000م و حتي 2013م بزياده قدرها 10% بدلا من النسبه المحدده في النظام وفي اللاتكه لالتنفذيه للخدمات الفنيه والاستشاريه وهي نسبه 5% وليست 15% في حين تتمسك الهييه باحتساب ضربيه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه بنسبه 15% للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1/125/1425/ه، والي اللايحه التنفيذيه الصادره بقرا وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 6/11/1425/ه، تبين ان الفقره (ا) من الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه:... واي دفعات تحددها اللايحه التنفيذيه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 15%، كما تبين ان الفقره (ه) من الماده (68) تنص علي انه "...اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه نهايي، مع مراعاه عدم فرض ضريبه اخري علي الدخل الذي استقطعت عنه الضريبه، وعدم اعاده اي مبالغ سددت كضريبه وفقا لهذه الماده". وبالطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 18/13/45-15/18 فيه ما نصه "وانا: ط-تعدل الخانتين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (الثالثه والسنتين) من اللايه ليسح نحوها علي النحو الاتي: <table><tr><td>%15</td><td>اناوه او ربع، دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوقه للمركزالرييس او شركه مرتبطه.</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، ابراج موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين.</td></tr></table> ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، وYBقي من تاربحه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصيد الربط فيها نهايا". وعليه فان اللجنه تطبيقا لدهد النصوص تري خضع المبالغ المدفوعه لجهه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه لضربه استقطاع بنسبه 15%، ولذلك ترفض اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه انتساب الضربه المستقطعه بنسبه ٥% من المبالغ المدفوعه لجنه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه خلال الاعوام من 2009 م حتي 2013 م. البند الثاني: غرامه التاثير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/2) بتاييد المكلف في عدم ايجاب غرامات التاخير عليه وفقا لحيثيات القرار. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه في قراها المستانفت انتهت الي تاييد المكلف في عدم ايجاب غرامات التاخير علي فروقات ضربه الاستقطاع المتوجبه نتيجه تعديل نسبه الاستقطاع لتصبح 15% بدلا من 5% موضحه في حيثيات قراها (انها لا تري وجوب دفع غرامات تاخير علي هذه الفروق لان هذا الموضوع من Cordوعات الخلاف المعتبر في فهم نصوصالنظام والكثته نظرا لورود الاحتمالات في فهمه والتي تم توضيحها بموجب التعديل الاخير للاتكه وفقا لخطاب وزير الماليه رقم (1767) وتاريخ 18/1435/5/18 هام Amar الذي يستWOب المؤاخده علي فهم المكلف المراد به ما دام محتملا لما فهمه، وردا علي ما جاء في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه توضح الهييه ان التعديلات التي تمت علي نسبه ضريبه الاستقطاع تكمها نصوص نظاميه وان الغرامات المتوجبه علي المكلف كانت نتيجه فروق نسب ضريبه الاستقطاع المطبقه من قبل المكلف والمخالفه لنصوص النظام واللايحه وتوضح الهييه ان هذا الخلاف ليس خلاف في وجهات النظر بل هو خلاف تكمه نصوص ولوايح نظاميه حيث نت- الفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه يوضوح علي ان الدفعات مقالب المدهاات المدفوعه للمركز الرييسي او الشركات المرتبطه تضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) ولا يعني فهم المكلف للماده علي وجه اخر غير ما قصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف في وجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 13/45/5/18 (15%) وال يعني فهم المكلف للماده علي وجه اخر غير ما قصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف في وجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 13/45/5/18 (15%) وال يعني فهم المکلف للماده علي وجه اخر غير ما قصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف في وجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 13/45/5/18 (15%) وال يعني فهم المکلف للماده عليوجه اخر غير ما قصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف في وجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاری رقم (1776) وتاريخ 13/45/5/18 (15%) وال يعني فهم المکلف للماده عليوجه اخر غير ما قدصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف في وجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاری رقم (1776) (15%) وال يعني فهم المکلف للماده عليوجه اخر غير ما قدصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف فيوجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاری رقم (1776) (15%) وال يعني فهم المکلف للماده عليوجه اخرج غير ما قدصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف في وجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاری رقم (1776) (15%) وال يعني فهم المکلف للماده عليوجه اخر غير ما قدصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف في وجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاری رقم (15%) وال يعني فهم المکلف للماده عليوجه اخر غير ما قدصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف فيوجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاری رقم (15%) وال يعني فهم المکلف للماده عليوجه اخر غير ما قصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف في وجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاری رقم (15%) وال يعني فهم المکلف للماده عليوجه اخر غير ما قدصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف فيوجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاری رقم (15%) وال يعني فهم المکلف للماده عليوجه اخر غير ما قصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف فيوجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاری رقم (15%) (15%) وال يعني فهم المكلف للماده علي وجه اخر غير ما قصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف في وجهات النظر، كما توضح الهيثه ان القرار الوزاري لم ينشي واقعه (17%) وتاريخ 15/18 ه- الذي اشارت له اللجنه في قراها لم ينشي واقعه (13%) من الماده (13%) من الماده (13%) من الماده (13%) من الماده (13%) من الماده (13%) من الماده (13%) من الالجه والتقنيه (13%) من الالجه والتقنيه (13%) من الالجه والتقنيه (13%) من الالجه والتقنيه (13%) من الاثره (13%) من الاثره (13%) من الاثره (13%) من الاثره (13%) من الاثره (13%) من الاثرات (13%) من الاثرات (13%) من الاثرات (13%) من الاثرات (13%) من الاثرات (13%) من الاثارات (13%) من الاثرات (13%) من الاثرات (13%) من الاثرات (13%) من الاثرات (13%) من الاثريات (13%) من الاثرات (13%) من الاثرات (13%) من الاثرات (13%) من الاثرات (13%) من الاثروات (13%) من الاثروات (13%) من الاثروات (13%) من الاثروات (13%) من الاثروات (13%) وضوح علي ان الدفعات مقال بالمال الخدمات المدفوعه للمركز الرييسي او الشركات المرتبطه تضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (15%) ولا يعني فهم المكلف للماده علي وجه اخر غير ما قصده المشرع ان هذا الفهم الخطا هو خلاف في وجهات النظر، كما توضح الهييه ان القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 15/18 (1435/5/18) الذي اشارت له اللجنه في قراها لم ينشي واقعه جديده او حتي تعديل جديد في نسب ضريبه الاستقطاع الوارده في الفقره (1) من الماده الثالثه والستين من اللاتكه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بل ان القرار جاء لاعاده صياغتها فقط حيث ان بعض مواد اللاتكه كانت تتاح الي توضيح المقصود منها او ازاله اي لبس في مفهوما ومضمونها الوارد باللالكه حيث ورد نصا بالقرار الوزاري (ان بعض مواد اللاتكه تحتاج الي تعديل اما لتوضيح المقصود منها او لازاله اللابس عنها، كما ان ما ورد بالقرار الوزاري بخصوص هذه الماده هو الذي كانت تقوم الهييه بتطبيقه قبل صدور القرار وايدت اللجان الابتداييه وبعض قرارات اللجنه الاستثنافيه الهييه في دلك ومنها القرار الابتدايي المساف نفسه الذي ايد الهييه في ضريبه الاستقطاع، مما يënح منه ان الحلف بين الهييه والمكلف هو خلاف نظامي ويحكمه نصوص واضحه وصريحه، وتوضح الهييه انها قامت بفرض غرامات التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده تطبيقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (77) من نظام التي انتهت الي انه علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع 1% من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في سداد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاقها الي تاريخ السداد، وقد عرفت الفقره (٦٦) من الماده (٦٦) الضريبه غير المسدده بما نجه (تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيين من النظام) وبالرجوع الي الفقره (ب) من الماده السيين من النظام تبين ان الموعد نظامي المحدد بها هو فتره تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبه التي يمثلها الاقرار ن ومما سبق يتبين ان النصوص النظاميه اKDت علي احتساب غرامات التاخير علي الفروق الضريبه غير المسدده من تاريخ نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار وهو ما سارت عليه الهييه واKDت عليه بعض قرارات اللجنه الاستينافيه الضريبيه وحيث انه لا اجتهاد مع نص نظامي فان الهييه تمسك بصه اجراثها. وبعد اطلاع المكلف علي استيناف الهييه قدم مملوها مفكره مؤركه في 1438/7/15 - تضمنت الايفاده بان الشركه غير موافقه علي وجهات نظر الهييه المذكوره في الخطاب رقم (4/11585/30) وتود ان ترد عليها كما يلي: تفيد الشركه بان الموضوع الذي notوش في خطاب الاستيناف هو محل خلاف فني في وجهات النظر بين المكلف والهييه العامه للزكه والدخل، وبناء علي فهم الشركه لنظام ضريبه الدخل فان اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه يجب ان ت خضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 5%، ومن ناحيه اخري تري الهييه ان اتعاب الخدمات الفنيه والاستثماريه المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% وعليه فان هناك خلاف فني واضح بين الشركه والهييه حيا معالجه هذا الموضوع. وردا علي وجهه نظر الهييه المذكوره اعلاه تود الشركه ان تلفت عنابه اللجنه الي الحمار من ديوان المظالم وقارات اللجه الاستثنافيه والتي قضي فيها ديوان المظالم واللجه الاستثنافيه لصالح المكلف بتطبيق ضربه الاستقطاع بنسبه 5% (ولييس 15%) علي اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه الي جهات غير مقدمه مرتبطه، كما تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي قبول الهييه العامه لزكاه والدخل بحكم ديوان المظالم الذي رفض التطبيق باثر رجعي للقرار الوزاري .7% (1776) وفرض ضريبه استقطاع اضافيه بنسبه وبناء علي ذلك فان حكم ديوان المظالم وقرارات اللجنه الاستينافيه المذكوره اعلاه وقبول الهييه بحكم ديوان المظالم ومواقف الشركه المفصله والمقدمه بخطاب الاستيناف كلها تؤكد بدون ادني شك ان المعالجه التي طبقتها الشركه tتمشي تماما مع احكام النظام الضريبي السعودي وانه يوجد في الواقع خلاف فني في وجهات النظر بين الشركه والهييه حول هذا الموضوع، وعليه، فان موقف الهييه بان معالجه شركه (ا) (المكلف) السعوديه المحدوده مخالفه للنظام الضريبي السعودي وانه لا يوجد خلاف فني في وجهات النظر بين الشركه والهييه حول هذا الموصوع هو موقف من دون مبرر ولا . اساس له. كما ان الشركه غير موافقه علي وجهه نظر الهييه بان القرار الوزاري رقم (1776) لم يات بديل في اللايحه التنفيذيه، ولو ان الامر كذلك لما رفض ديوان المظالم التطبيق باثر رجعي للقرار الوزاري رقم (1776) المذكر اعلاه ولم يكن ليقيد موقف الشركه المطالبه باحتساب ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% بدل من 15%، وبالمثل ما كانت اللجنه الاستثناعيه لتؤيد في قراراتها المذكوره اعلاه تطبيق ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% بدل من 15%، وكما تلاحظ اللجنه فان صدور القرار الوزاري رقم (1776) هو برهان واضح علي ان ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% كانت منطقه علي المبالغ المذكوره اعلاه والتي دفعت قبل 1435/5/18 (م) حيث تم تعديل الماده (63) من اللايحه التفيديه اعتبارا من 1435/5/18 (م) لتعوير نسبه ضريبه الاستقطاع من 5% الي 15%، و هذا التعديل للماده (63) من اللايحه التفيديه ييرهن بشكل جلي علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع 15% لم تكن منطقه علي تلك الدفعات قبل التعديل الذي ادخله القرار الوزاري رقم (1776) ، ولو كانت نسبه الاستقطاع علي تلك الدفعات حسبما ادعت الهييه لما كانت هناك حاجه لاصدار قرار وزاري جديد رقم (1776) لتعديد الماده (63) من اللايه التنيذيه. وبالنظر الي الحقايق المذكوره اعلاه يënح بدون اي يen ايه قبل صدور القرار الوزاري رقم (1776) كان هناك خلاف فني حقيقي في وجهات النظر بين الشركه والهييه حيث كان موقف الشركه متمشيا مع احكام النظام ولذلك تايد موقفها من كل من ديوان المطالم واللجنه الاستينافيه في قرارات واضحه تم الاستشهاد بمقتطات منها كما هو موضح اعلاه، وبعد صدر حكم ديوان المطالم قبلت الهييه ايضا ذلك الحكم بموجب خطابها رقم (4/11585/30) وبناء علي ذلك فان موقف الهييه بانه لم يكن هناك خلاف فني في وجهات النظر بين الشركه والهييه حول هذا الموضوع، وان القرار الواري رقم (1776) لم ينشي اي تعديل في النظام هو موقف غير مبر ولا اساس له يوجد حكم ديوان المظالم و QRARات اللجنه الاستثنافيه المذكور اعلاه. و-todد الش-ركه ان تلفت عنايه اللجنه الي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه والتي رفضت فيها اللجان الابتداييه فرض غرامات التاثير في حاله وجود خلاف فني في وجهات النظر بين الهييه والمكلفين، ومن ذلك: ا) القرار الابتدايي رقم (12) لعام 1430 ه. حيث حكمت لجنه الاعتراض الابتداييه في هذا القرار بعدم فرض غرامه تاخير في حاله وجود خلاف فني واضح بين الهييه والمكلف. ب) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (29) لعام 1432 ه. ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (10) لعام 1433 ه. و-tdRک اللجنه انه بوجود هذا الخلاف الفني لا يوجد ما يبرر للهييه فرض اي غرامه تاخير علي ضربه الاستقطاع الاضافيه المفروضه ولذلك رفضت لجان الاعتراض الابتداييه في قراراتها اعلاه اجراء الهييه بفرض غرامه تاخير علي ضربه الاستقطاع الاضافيه بسبب وجود خلاف حقيقي بين المكلف والهييه حول موضوع الاعتراض. وبالنسبه لما ذكرته الهييه من انها قامت بفرض غرامات التاخير علي فروق الضريه غير المسوده تطبيقا لاحكام الفقره (ا) من الماده (77) من النظام وانها تحسب من تاريخ استحقافها الي تاريخ السداد، فتود الشركه الفاده بانها غير موافقه علي وجهه نظر الهييه المذكوره اعلاه وتود ان تقدم للجنه التوصيات التاليه: تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الي قراري اللجنه الاستينافيه رقم (1333) لعام 1434 ه جث حكمت فيهما اللجنه الاستينافيه بان غرامه التاخير يجب ان تبدا من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ تقدمي الاقرار، واوردت الشركه مقتطات للاجزاء ذات الصله من القرازين الاستينافيين المذكورين اعلاه تسهيلا لطلاع اللجنه وهما: (1) لعام 1434 (13333) قرار اللجنه الاستينافيه رقم ب) قرار اللجنه الاستينافيه رقم (1355) لعام 1435 وبالنظر الي القارين الاستينافيين المذكورين اعلاه يتبين ان موقف الهييه بان غرامه التاخير يجب ان تبدا من تاريخ تقدم الاقرار هو موقف لا مبرر له ومن غير اساس. وردا علي وجهه نظر الهييه حول تطبيق الماده (77) من النظام الضريبي علي انتساب عرامه التاخير علي الضريبه الاضافيه المفروضه علي الشركه، تود الشركه ان توضح ما يلي: ان الفقره الفرعيه (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والتي تعالج موضوع فرض عرامه التاخير علي عدم تسديد ضريبه الاستقطاع ودفعات الضربيه المعجله تنص علي: “ا- اضافه الي الفرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل للاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTCCSP من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما ان الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) التاليتين من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل اللتين يتضمنان اساس فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدده بموجب احكام الماده (77) (ا) من نظام ضريبه الدخل حيث تنص علي: "ب- يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقضي هذه الماده الالتزام بما ياتي: 3- تزويد المصلحه في نهايه السنه الضريبيه باسم وعنوان رقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) اذا توفر واي معلومات اخري قد تطلابها المصلحه، ج - الشخص المسؤول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبيه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضربيه غير المسوده، وغرامات التاثير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه: - اذا لم يستقطع الضربيه كما هو مطلوب. - اذا استقطع الضربيه لكنه لم يسددها ل مصلحه كما هو مطلوب. - اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. وكما تلاعد اللجنه من الفقره الفرعيه (ج) من الماده (68) المقتطه اعلاوه، فان غرامه التاثير بموجب الماده (77) (ا) يمكن فرضها فقط علي المكلف اذا: (ا) لم يستقطع الضريه كما هو مطلوب. ب) لم يسدد الضريه المستقطعه للهييه. ج) لم يقدم اقرارات استقطاع الضريه السنويه. وكما تلاعح اللجنه فان الشركه قد استوفت جميع الشروط المذكوره اعلاه حيث قامت بما يلي: (ا) حسم ضريبه الاستقطاع و تسديدها للهييه (مع اقرارات استقطاع الضريبه الشهريه) وبالنسب المحدده في الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والماده (63) من اللايحه التنفيذيه، (ب) تقدمي اقرار استقطاع الضريبه السنوي عن السنوات المنتهيه في 31/ ديسمبر/2009 م الي 2013 م. وبالنظر الي الحقاق المذكوره اعلامه، وبما ان الشركه قد تقيدت تماما بجميع الشروط الثالثه المنصوص عليها في الماده (68) (ج) من نظام ضريبه الدخل، فان الشركه تعتقد ان الماده (7) (ا) لا تنطبق علي هذه الحاله، ولذا لا يجوز للهيثه فرض اي غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع الاضافيه بموجب الماده (77). كما تود الشركه ان تورد فيما يلي الماده (68) (1-ب) و(1-ه) من اللايحه التنفيذيه والتي تعال موضع فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع: 1- تصاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستقه بموجب ربط المصلحه. ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سادها للصلحه علي الجهه المكلفه بالاستقطاع. مما تقدم من توضيات ساتلاحظ اللجنه ان الفقره الفرعيه 1(ه) من الماده (68) تنطبق عندما لا يفي المكلف بالتزامه بحسم وتسديد ضريبه الاستقطاع علي المدفوعات الخاصه للضريبه بموجب احكام الماده (68) من نظام ضريبه الدخل، كما ساتلاحظ اللجنه ان الشركه اوفت بالتزامها باستقطاع الضريبه بنسبه 5% (وهي النسبه المنصوص عليها في الماده (63) من اللايحه التنفيذيه) علي مبالغ الاtbع الفنيه والاستشاريه المدفوعه لجوات مرتبطه وسددتها للهييه مع اقرارات ضريبه الاستقطاع الشهريه للسنوات من 2009 م الي 2013 م. ولذلك فان احكام الفقره العربيه (١) من الماده (٨) من النظام لا تنطبق علي شركه (ا) (المكلف) السعوديه المحدوده لانها قد سددت الضريه المستحقه بموجب الافرارات وفقا للماده (٨) من نظام ضريبه الدخل والمانده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه. وستلاحظ اللجنه ان الفقره العربيه (ب) من الماده (٨٨) من اللايحه تعالح موضع فرض غرامه التاخير في حاله التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. و-tdRك اللجنه ان الماده (68) قد نصت بالاتديد علي ان غرامه التاخير بنسبه 1% تنطبق علي كل (30) يموما من التاخير في حاله عدم سداد (ا) الضريبه المتوجبه الدفع من واقع القرار، (ب) الضريبه المتوجبه الدفع بموجب الربط (عندما تصبح نهايه بموجب الماده (71) من اللاتيه التنفيذيه، (ج) الضريبه المتوجبه الدفع علي اقصاط معجله، (د) الضريبه المستحقه ال سداد علي دفعات، ( ه) ضريبه الاستقطاع، ولم يرد في هذه الماده اي ذكر بان غرامه التاخير بنسبه 1% تنطبق علي كل (30) يوم من التاخير في حاله عدم سداد الضريبه الاضافيه المربطه من قبل الهييه ابتداء من تاريخ تقدم الاقرار وحتي تاريخ سداد الالتزام بعد انتهاه كافه اجراءات الاعتراض. كما ان الماده (2) من Nالليه التNFيذيه والمره (7) (ا) من نظام ضريبه الدخل والمره (68) من Nالليه التNFيذيه يفرض غرامه تاخير في حاله التاخر في دفع ضريبه allerكات وضريبه الاستقطاع والضريبه علي اقصاط معجله. وتحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه وحتي تاريخ السداد، وتود شركه (ا) (المكلف) السعوديه المحدوده افاده اللجنه ان تاريخ استحقاق الضريبه معرف في الماده (71) والتي نوردها فيما يلي: "الماده الحاديه والسبعون... 2 - تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه: ا - موافقه المكلف علي الربط. ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره. ج- انتهاه الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصلحه. د- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض البتداييه او الاستينافيه او ديوان المظام". (68) وستلاحظ اللجنه انه بما ان قصد النظام هو فرض غرامه تاخير بموجب الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والاماده من اللايحه التنفيذيه في حاله التاخر في سداد الضربه المستحقه التي اسبعت نهاييه تتجه لموافقه المكلف علي الربط او استكمال اجراعات الاعتراض، لذلك فان غرامه التاخير تفرض من التاریخ الذي يصبح فيه الالتزام نهايا بموجب النظام، كما ان الماده (77) (ا) من نظام ضريبه الدخل والمواد (68) من لايحه التنفيذيه لا يقصد منهما معابقه المكلف علي اي تاخير في استكمال موقف مبلغ الضريبه المستحق نتيجه لطول مده الاجراعات المتبعه لدي الهييه ولجان الاعتراض والاستثناف وديوان المظالم. كما ان المطلابه بسداد غرامه تاثير بنسبه 1% علي امور هي محل خلاف تحقيق بين الهييه والمكلف، وعندما يكون التاخير في انهاء موقف المبلغ المستحق ناتجا بشكل رييسي عن طول مده الاجراءات المتبعه لدي الهييه ولجان الاعتراض والاستثناف وديون المظالم، هي مطالبه لا مبر لها علي الالطلاق وتتناقص مع احكام نظام ضريبه الدخل واللاييته التنفيذيه. وبالاضافه الي التوضيحات اعلاه وردا علي ملاحظات الهييه بان غرامه التاخير بنسبه 1% عن كل (30) يوما من التاخير يجب ان تبدا من تاريخ تقدمي اقرار استقطاع الضريبه الشهري، تود الشركه ان تقدم الي اللجنه التوضيحات التاليه: ان نظام ضريبه الدخل الصادر في ابريل 2004 م يënضم مادتين في نظام الضريبي هما (77) وثلاثه مواد في اللاتنه التنفيذيه وهي (67) و(68) و(69) والتي تعالي Cordوع غرامه التاخير في نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه علي التوالي، وستلاحظ اللجنه ان الماده (76) من نظام ضريبه الدخل والالماده (67) من اللايحه التنفيذيه فقط يعالجان Cordوع الغرامه المفر省 ضريبه الدخل ضمن المهله النظاميه في بين ان الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والالماده (68) من اللايحه التنفيذيه يعالجان بالتحديد modوع الغرامه المتوجبه الدفع في حاله التاخر في سداد الضريبه المستحقه، لذلك فان الغرامات المذكوره في الماده (76) من نظام ضريبه الدخل والالماده (67) من اللايحه التنفيذيه والالماده (68) من اللايحه التنفيذيه تحتلف اتخلافا تاما في طبيعتها وتنطيق في ظروف مختلفه بالكامل، كما ان الماده (77) (ب) من نظام ضريبه الدخل والالماده (69) من اللايحه التنفيذيه يالجان Cordو-ع غرامه التوب علي ضريبه الاستقطاع وذلك فيانها لا ينطبقان علي هذا الاستثناف 0 و تسهيلا لاطلاع اللجنه تم تصنيف غرامه التاخير المستحقه بموجب النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه تحت ثلاثه اقصام كما هي موضحه في مذكره الاستثناف، كما ان طبيعه و nssب واساس احتساب الغرامات المستحقه بموجب المواد المذكوره اعلاوه مختلفه مستقله عن بعضها تماما، وان غرامه التاخير المستحقه بموجب الماده (7) من نظام ضريبه الدخل والمواده (68) من اللايحه التنفيذيه هي Cordوع النقاش في هذا الاستثناف. كما ستلاحظ اللجنه من القسم (1) اعلامه فان الماده (3) من اللايحه التنفيذيه قد اوردت byضوح ان الغرامه المستحقه بموجب الماده (76) من نظام ضريبه الدخل تطبق من التاریخ المحدد بالنظام لتقدم الاقرار والسداد بموجه، وتدرك اللجنه ان تلك الغرامه تنطبق بموجب الماده (76) عند عدم تقدم اقرار ضريبه الدخل في الموعد المحدد بالنظام وفقا لاحكام الماده (60) من نظام ضريبه الدخل، ولذلك فان الاساره الي هذه المواد في ملاحظات الهيبه المذكوره اعلاه هي من غير اساس ولا مبرر لها لان شركه (ا) المكلف (السعوديه المحدوده قدمت اقراراتها الضريبيه في المواعيد المحدده بالنظام. ولو كان نظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه يهدفان الي احتساب الغرامه المستéeه بموجب الماده (68) من اللايحه التنفيذيه علي نفس الاسس الوارد في الماده (3)(67) من اللايحه التنفيذيه لاضيفت الي الماده (68) من اللايحه التنفيذيه ايضا جمله مماليه لتلك الوارده في الماده (3)(3)(67) او تحتسب الغرامه من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، ونظرا الي ان نص الماده (68) من اللايكه التنفيذيه لم يخص من هذه الجمله فانه يتح من غير ادني ريب ان غرامه التاخير بموجب هذه المواد تحتسب من تاريخ استحقاق الغرامه، وهو تاريخ موافقه المكلف علي الالتزام الاضافي او تاريخ انتها اجراعات الاعتراض والاستثناف. وفي ضوء التحليل المذكور اعلاه لاحكام غرامه التاخير في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه ستلاحظ اللجنه ان اشاره الهييه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب الهينه خضع فرق ضربه الاستقطاع لغرامه التاخير علي ان تحتسب من تاريخ استحقاق الغرامه والذي يبدا بعد انتهاع العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم(d) dfe للمستفيد، في حين يري المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرق ضريبه الاستقطاع،})(العاليه من تقدم فرض غرامه التاخير ان يتم ذلك من تاريخ صدر قرار نهاي، للاساب الموصحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1/15 ه والي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1/1425/6/11 (7) من النظام نعت علي انه "اضافه الي الفرامات الوارده في الماده (76) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير "واقع 1% من الضريبه غير المسعده عن كل (30) يوم تاخير... وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نعت (76) من نظام (7) من النظام (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الماده (7) من الالله التنيديه للنظام علي "تعني الضربه غير المساعده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظام، (67) من الالله التنيديه للنظام علي "تعني الضربه غير المساعده الفرق بين ما سدده المكلف في المواعد النظام، والضربه المستقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصله والتي اسبعت نهايه حسبما هو وارد في الفقره "2" من الماده الحاديه والسبعين من هذه الالله بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ (67) الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد، ونصت الفقره (2/2) من الماده (71) من الالله التنفيذيه علي "تعد المستحقات نهايه في الحالات التاليه: ... د- صدور قرار نهاي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثناعيه او ديوان المظام". وباستقراء اللجنه لهذه النصوص تبين ان الفقره (٦) من الماده (٦٦) من النظام قد ذكرت ان الضربيه غير المسوده تعني الفرق بين (٦٦) مبلغ الضربيه المستحقه السداد بموجب النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي، كما اضافت الفقره (٦) من الماده (٦٦) من اللايه التنفيذيه الي ذلك النص عباره "وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اصبحت نهايي حسابها هو وارد في الفقره "٢" من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه "، وتري اللجنه ان اضافه العباره الوارده في الفقره (٦) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه للنظام والمختصه "وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه...الخ (يعد توسعا في تفسير النص النظامي واتحميل النص ما لا يحتمل حيث يجب التفريق بين تعديلات الهيثه التي تحكمها نصوص نظاميه واضحه (وهذه تحتسب عليها غرامه التاخير من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد) والتعديلات الناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين الهيثه والمكلف (وهذه تحسب عليها غرامه التاخير من تاريخ صدور قرا نهاي بنايد وجهه نظر الهيثه). وحيث انتهت اللجنه في البند الاول من هذا القرار الي رفض استيناف المكلف بالاغربيه في طلبه انتساب الضربه المستقطعه بنسبه 5% من المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه لقاء الخدمات الفنيه والاستشاريه خلال الاعوام من 2009 حتي 2013 م، وبما ان الزياده في نسبه ضربه الاستقطاع البالغه (10%) المتعلقه بالخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه لجهات غير مقيمه مرتبطه تعد من المسايل التي هي محل خلاف تحقيق في وجهات النظر قبل صدور القرار الزاري رقم (1776) وتاريخ 18/5/5/2014 ه. الذي قضي باحستابها بنسبه 15% فان فرق الضريبه الناتج عن زياده النسبه من 5% الي 15% لا يخضع لفرامه تاثير السداد الا بعد ان يكون هذا القرار نهايي، بحيث تحسب بنسبه 1% عن كل ثالثين يوم تاخير من التاريخ الذي يكون فيه هذا القرار نهايي وحتي تاريخ السداد. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستثنافين المقدمين من الهييه العامه للزكه والدخل ومن شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (6) لعام 1436 من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموصوعه. 1 - رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب الضريبه المستقطعه بنسبه 5% من المبالغ المدفوعه لجه مرتبطه غير مقيمه مقابل خدمات فنيه او استشاريه، خلال الاعوام من 2009 متي 2013 م. 2 - احتساب غرامه تاخير السداد علي فرق الضريبه الناتج عن زياده النسبه من 5% الي 15% بنسبه 1% عن كل ثالثين يوم تاخير علي ان يبدا احتسابها من التيارخ الذي يكون فيه هذا القرار نهايا وحتي تاريخ السداد. ثالثا: يكون هذا القرار نهايا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق...