moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٣٧٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للخضار والفواكه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسماك ووبيان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٨م بثمن قدره (١٠,٤٥٠.٧٧) عشره الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لم يسدد من ثمنه شيء. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٠,٤٥٠.٧٧) عشره الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٩٠.٠٠) الفان وتسعون ريال سعودي، وقدمت سندا لدعواها: (الاخطار وايصال الارساليه وخطاب مصادقه علي صحه الرصيد وكشف حساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٥ /١٠ /١٤٤٤، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) المثبته بياناتها بمحضر الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن بينتها علي صحه دعواها اجابت قايله: بينتي تتمثل في مطابقه الرصيد وقدرها (١٠,٤٥٠.٧٧) عشره الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي وسبعه وسبعون هلله، والمصادق عليها بختم المؤسسه المدعي عليها بتاريخ ١٧/ ٠١/ ٢٠٢٣م، هكذا اجاب. وبسؤالها عما يثبت طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي اجابت قايله: ليس لدي بينه حاضره علي طلبي التعويض عن مصاريف التقاضي، هكذا اجابت. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (١٠,٤٥٠.٧٧) عشره الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله مقابل قيام موكلتها بتوريد البضاعه -محل الدعوي- للمدعي عليه، بالاضافه الي طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٩٠.٠٠) الفان وتسعون ريال سعودي. وتمثلت بينتها في مطابقه الرصيد المصادق عليها بختم المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) فان الدايره تذهب الي انشغال ذمتها بالمبلغ -محل المطالبه-، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ الالكتروني تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ -محل المطالبه-. واما فيما يتعلق بطلبها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢,٠٩٠) الفان وتسعون ريالا؛ ولما ان الدايره رات ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدايره الي تقديره بما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. ولذا فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للخضار والفواكه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠,٤٥٠.٧٧) عشره الاف واربع ميه وخمسون ريالا سعوديا وسبعه وسبعون هلله لصالح المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للخضار والفواكه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١.٠٤٥) الف وخمسه واربعون ريالا سعوديا لصالح المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) تعويضا عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.