moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٠٧٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعي بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام الالكتروني وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي والمتضمنه ما نصه: (( فضيله القاضي سلمه ﷲ تم ابرام عقد بين موكلي (...) بصفته مالك مصنع (...) وبين المدعي عليه (...) يوم الخميس ٢٤/ ٨/ ٢٠١٧ في مدينه (...) وحيث ان مصنع موكلي متخصص في انشاء مشاريع (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينه (...) وتم الاتفاق علي انشاء عدد ٦ حظاير قيمه كل حظيره ١٣٠,٠٠٠ ريال سعودي ( مايه وثلاثون الف ريال سعودي )وقد تم ان شاء المشروع علي الوجه المطلوب وفي المده المحدده بتاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠١٩ واجمالي المبلغ كاملا ٢,٢٩٤,٢٥٠ ريال سعودي ( مليونان وميتان واربعه وتسعون الف وميتان وخمسون ريال سعودي ) وقام بسداد ١,٦٠٠,٠٠٠ ريال ( مليون وستمايه الف ريال سعودي )و حيث انه تبقي في ذمته مبلغ وقدره ٦٩٤,٢٥٠ ( ستمايه واربعه وتسعون الف وميتان وخمسون ريال سعودي) فقط لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمته وﷲ يحفظكم ))، وبطلب البينه من وكيل المدعي علي الدعوي ذكر بان بينه موكله علي الدعوي العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ في ٢/٥/٢٠١٧م وطلب مهله لتقديم ما يثبت التنفيذ وبﷲ التوفيق. وفي جلسه ٢١/٠٥/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المثبته وكالته سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله وقد ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه قد قام بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وقد طلب طرفي الدعوي الحكم بانقضاء هذه الدعوي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه. وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعي وقد ذكر بان المدعي عليه قد قام بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي وقد طلب طرفي الدعوي الحكم بانقضاء هذه الدعوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات انقضاء هذه الدعوي، مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بانقضاء هذه الدعوي رقم (٢٠٧٢) لعام ١٤٤٢ه ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره (...)