moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٢٤٥/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٥/١١/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٤/٨/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الخميس ٢/٩/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه لتمويله عدد (٥٠) سياره من نوع (...) سنه الصنع (٢٠١٥م) قيمه كل واحده مبلغا قدره خمسه وستون الفا وعشرون ريالا (٦٥.٠٢٠)، ومجموع قيمتها مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال (٣.٢٥٠.٠٠٠)، وذلك لغرض الاعمال التجاريه لمؤسسه المدعي، وبتاريخ ٢١/٢/١٤٣٦ه، قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ قدره مليونان وخمسمايه وخمسون الف ريال (٢.٥٥٠.٠٠٠)، الي حساب المدعي بعد خصم مبلغ قدره سبعمايه الف ريال (٧٠٠.٠٠٠) يدعي المدعي عليه انها عموله، وذلك يخالف ما تم الاتفاق عليه في العقد من ان قيمه السيارات هي مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال (٣.٢٥٠.٠٠٠)، وبتاريخ ٢٧/٩/١٤٣٦ه، قام المدعي بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعون الف ريال (٣٩٠.٠٠٠) لحساب المدعي عليه الشخصي، ثم تعثر المدعي عن السداد، وطلب من المدعي عليه مهله للسداد فاجابه المدعي عليه لذلك ولكن مقابل فوايد ربويه لكل شهر، ثم طلب من المدعي تحرير سند لامر بضعف قيمه التمويل وذلك كضمان، فحرر المدعي سند لامر بقيمه قدرها سته ملايين وخمسمايه الف ريال (٦.٥٠٠.٠٠٠)، وابرم مع المدعي عليه عقد صوري بهذه القيمه ينص علي ان هذه القيمه هي قيمه تمويل السيارات، ثم قام المدعي عليه بعد ذلك بتقديم السند لمحكمه التنفيذ وصدر امر حبس علي المدعي، يطلب وكيل المدعي ايقاف السند التنفيذي، والحكم للمدعي بقيمه حقيقه التعاقد والبالغ قدرها مليونان ومايه وستون الف ريال (٢.١٦٠.٠٠٠)، وخصم ما قام المدعي بسداده، هذه دعوي موكله، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٥/٩/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه السابق حضوره، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه يدفع بسابقه الفصل في القضيه من محكمه التنفيذ في الرياض، ويطلب رد الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧/١٠/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه ايقاف القرار التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ في الرياض، ويطلب الغاء الفوايد التي اضيفت علي مبلغ التمويل الاساسي، لكون العقد المبرم بين الطرفين بقيمه التمويل الجديد هو عقد صوري، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد دفع بسابقه الفصل في القضيه من قبل محكمه التنفيذ ويطلب رد الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي صوره ضوييه من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٢/٢/١٤٣٦ه، والذي فيه بيع المدعي عليه للمدعي عدد (١٠٠) سياره من نوع (...) وقيمه كل واحد منها مبلغا قدره خمسه وستون الفا وعشرون ريالا (٦٥.٠٢٠)، ومجموع قيمتها مبلغا قدره سته ملايين وخمسمايه والفا ريال (٦.٥٠٢.٠٠٠) ويستحق الدفع في تاريخ ١/١/٢٠١٧م، ونص العقد علي ان المدعي قد عاين جميع السيارات محل العقد واقر بانه سليمه، كما يقر انه مسيول عنها مسيوليه تامه، كما تعهد المدعي بسداد قيمه هذه السيارات كامله وفي موعدها، وعليه توقيع المدعي والمدعي عليه، كما قدم صوره ضوييه من سند لامر صادر من المدعي عليه وعلي مطبوعاته وفيه اقرار المدعي بسداد قيمه هذه السيارات بالقيمه المذكوره، وفيه تفصيل السيارات ونوعها وعددها، وتاريخ الاستحقاق كما نص عليه العقد، وعليه توقيع المدعي وبصمته، وحيث انه بتامل الدايره لطلبات المدعي رات ان المدعي لم يقدم ما يثبت صوريه العقد، ولكون ان الاصل في العقود الصحه والسلامه، ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل قطعي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما ينافي هذا الاصل، فما قدمه ليس موصلا للحكم له بما يدعيه، فليس له ما يسنده ويؤيده من اوراق ومستندات، مما ينبني عليه ان تكون طلباته قايمه علي اساس غير سليم، ذلك ان عبء الاثبات منوط به، ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات المدعي، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ١١٨٥/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٣٢٤٥/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٥/١١/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٩/١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٣٠/١٢/١٤٣٩ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.