tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430690036 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-04-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4430156880 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470218339 لعام 1444ه
المدعي
شركه معمار للمعدات الانشاييه والتجاره المحدوده
المدعي عليه:
شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣١٠,١٦٢.٠٠) ثلاثمايه وعشره الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وذلك مقابل توريد معدات انشاييه. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 2/ 4/1444 ه جاء فيها: ارفق لفضيلتكم الفواتير لاحتجاج وكيل المدعي عليها بعدم وجود فواتير تثبت المطابقه. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 6/ 5/1444 ه جاء فيها: اشاره الي الدعوي المذكوره اعلاه فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا علي لايحه المدعيه بما يلي: عدم الاخطار نلفت نظر فضيلتكم انه بعد الاطلاع علي مرفقات الدعوي والتي ارسلها وكيل المدعيه بناء علي طلب وكيل المدعي عليه في الجلسه الاولي وبعد النظر نجد انها خاليه من الاخطار والذي اشترطه نظام المحاكم التجاريه والمنصوص عليه في الماده (19) يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي لذا فان فالمدعيه اقامت هذه الدعوي قبل تحقق هذا ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه مما يجعل الدعوي غير مكتمله اركانها وحريه بعدم القبول شكلا، عدم اللجوء للطرق الوديه بالرجوع للايحه نظام المحاكم التجاريه رقم (71) ونصها يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام نري ان الماده اشترطت مضي مده محدده وهي مده (15) يوم لاعتبار ان الصلح يحل محل الاخطار، وفي المرفقات المرفقه من وكيل المدعيه نجد ان المده المحدده بالنظام لم تمضي بموجب تاريخ تعذر الصلح المرفق لكم بتاريخ 24/3/1444ه وان وكيل المدعيه اقام دعواه في المحكمه التجاريه في تاريخ 24/3/1444ه لذا فان المدعيه اقامت هذه الدعوي قبل تحقق هذا الشرط النظامي مما يجعل شروط الدعوي غير مكتمله وحريه بعدم القبول شكلا، بناء علي ما تقدم، فاننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا لما تقدم من خلل شكلي في شروط قبول الدعوي. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 6/ 5/1444 ه جاء فيها: ياتي ردنا هذا بعد ارفاق المدعي عليها رده قبل الجلسه بيوم واحد فقط تهربا وتملصا من الحق الثابت علي ذمتهم وتاخير لحقوق موكلي بذمتهم وارفق لكم المذكره هذه جوابا لمذكرته المرفقه: - تدعي المدعي عليها بعدم الاخطار وهذا غير صحيح وبل يوضح لفضيلتكم تهرب المدعي عليها من الحث الثابت في ذمتهم فقد سبق واقمنا الدعوي في المحكمه التجاريه بجده وصدر ضدنا حكم بعدم الاختصاص المكاني في الحكم رقم (4430156880) وتاريخ 17/ 3/1444ه مما يثبت علمهم بالحق الثابت في ذمتهم،وما جاء في مذكره المدعي عليها بعدم الاخطار بناء علي نظام المحاكم التجاريه والمنصوص عليه في الماده (19) يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ، فان دفوعه بعدم اخطارهم غير صحيح البته والصحيح بانه تم اخطارهم بخطاب مرسل الي المدعي عليها،- ارفق ايضا لفضيلتكم توضيحا لكم بلجوينا للطرق الوديه واثبات بتهرب المدعي عليها من حقوق موكلي الثابت بذمتهم لاكثر من ثلاث سنوات ومحاوله التواصل مع الشركه المدعي عليها وموكليها وقسم الماليه بلا جدوي، ولهذا كله نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ وتحميلهم تكاليف اتعاب المحاماه. ،وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 7/5/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (435265459) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم(434001849)وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب علي الدعوي فافهمته الدايره بتقديم الجواب عبر تبادل المذكرات خلال(10) ايام ويقدم وكيل المدعيه خلال مده مماثله فاستعدا بذلك، وفي جلسه 10/6/1444 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليها محمد سليمان بن محمد السويل وحضر وكيل المدعيه محمد جمعان علي دعشوش، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن جوابه عن موضوع الدعوي؟ فاجاب: بالاتي: الدفع الشكلي نؤكد ونشير الي مذكرتنا الجوابيه السابقه والذي تطرقنا فيها الي الخلل الشكلي الوارد في الاخطار حيث ان وكيل المدعي لم يقدم اخطارا الي موكلتي واكتفي بمحضر تعذر الصلح بين الطرفين وحيث ان وكيل المدعيه اكتفي بالصلح دون الاخطار فيجب عليه الالتزام بما نصت عليه اللايحه التنفيذيه (71) ونصها يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام والمده المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره من النظام هي (15) يوما لذا فان موكلتي متمسكه بان محضر المصالحه لم يستوف الشروط الشكليه الواجب توفرها والتي نصت عليها الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والفقره الواحده والسبعون من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام وحيث ان محضر المصالحه وضع بديل للاخطار ونص عليه انه يجب ان تمضي المده المنصوص عليها بالنظام وبما انه لم تمضي المده المنصوص عليها فان الاخلال بهذا الشرط النظامي لا يحقق غايه المنظم من اخطار المدعي عليه بالحق المطالب فيه للمدعي مما يجعل الدعوي حريه بعدم القبول شكلا، الدفع الموضوعي اولا- عدم صحه المبلغ المطالب به من المدعيه في دعواها نفيد فضيلتكم ان موكلتي سددت للمدعيه مبلغ وقدره (261.894) علي (5) دفعات بحوالات بنكيه وتفصيلها علي النحو التالي: ا. حواله في تاريخ 30/7/2017م ومبلغها 50.194 ريال، ب. حواله في تاريخ 8/10/2017م ومبلغها 34.000 ريال، ت. حواله في تاريخ 8/2/2018م ومبلغها 55.700 ريال، ث. حواله في تاريخ 8/4/2018م ومبلغها 70.000 ريال، ج. حواله في تاريخ 22/7/2018م ومبلغها 52.000 ريال، ثانيا – مطابقه الرصيد غير صحيحه، نبين لفضيلتكم انه بالاشاره الي مطابقه الرصيد المرفقه من المدعي وحيث خلت المطابقه من وجود ختم لموكلتي او توقيع لمدير الشركه وحيث ان التوقيع الموجود لا علاقه لموكلتي به وان الاسم الموجود في الورقه لا علم لموكلتي به ولذلك موكلتي تنكر المصادقه كامله، وبناء علي الفواتير المرفقه من وكيل المدعيه والتي حصر المدعي دعواه بها وبناء علي السدادات المسدده من موكلتي فانه ليس للمدعيه سوي مبلغ (48.268) ريال فقط هكذا اجاب، ثم جري من الدايره سؤاله عن مقصوده بكون الموظف ليس له علاقه؟ فهل الموقع موظف لديكم؟ وان كان موظفا فما صفته بالضبط؟ فاجاب: المصادقات عندنا توقع اما من مدير الشركه او مدير الاداره الماليه وسالت مدير الشركه فاجاب: لا نعرف هذا الذي وقع وسارجع للاداره الماليه للاجابه عن ذلك وتحديد صفته وفق طلب الدايره، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه عن ذلك والاطلاع علي السدادات المذكوره، فاجابته الدايره لذلك وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان يقدم رده -مبينا الاجابه عن السؤال الذي سالته اياه الدايره- خلال العشره ايام التاليه لهذه الجلسه، وان علي المدعي ان يقدم رده علي ذلك خلال العشره ايام التاليه لذلك، وذلك عبر الطلبات علي القضيه، ففهم كل منهم ذلك ورفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم 10/8/1444 ه وبحضور وكيل المدعيه محمد بن جمعان ووكيل المدعي عليها محمد السويل، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل الفواتير صحيحه وموقعه من مفوض، فاجاب بنعم، وبسؤاله هل تنكر توريد المدعي عليها الذي تذكر انه مقابل المبلغ المطالب به فذكر بانه بناء علي الاوراق لا يوجد ما يثبت ذلك، وبسؤال هل وردت المدعيه للمدعي عليها قيمه ما تطالب به ما عدا المبلغ المقر به فذكر بانه لا يعلم، ثم قدم نسخه من مطابه ذكر انها لاحد المطابقات مع المدعيه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي للمطالبه بقيمه اعمال مقاوله بحسب المشار اليه في لايحه الدعوي، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (310162) ثلاثمايه وعشره الاف ومايه واثنان وستون ريالا مقابل توريد معدات انشاييه، ومبلغ قدره (50000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.
ولما كانت المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، وحيث قدمت المدعيه نسخه من المصادقه الموقعه من قبل المدعي عليها؛ بما يدل علي استحقاق المدعيه لما تطالب به. ولا ينال من ذلك ادعاء وكيل المدعي عليها عدم تفويض الموقع علي المصادقه، اذ عدم انكار المدعي عليها استحقاق المدعيه لما تطالب به، وكون الموقع تابع لها، وان ذات التوقيع موجود علي الفواتير والمصادقه التي ذي ذكر وكيل المدعي عليها انها موقعه من مفوض، وان وكيل المدعي عليها ادعي وجود سدادات، وقدم سدادات سابقه لتاريخ المصادقه كل ذلك تناقض للمماطله واطاله امد النزاع بلا سبب وجيه، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به وقدره ثلاثمايه وعشره الاف ومايه واثنان وستون ريالا.
وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وحيث ثبت للدايره احقيه المدعيه في دعواها ومماطله المدعي عليه في سداد ما عليه بناء علي ما سبق، وحيث احوجت المدعي عليه المدعيه لاقامه هذه الدعوي وتحمل ما يلزم لها من مصاريف، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به وتقدره بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه معمار للمعدات الانشاييه والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (310162) ثلاثمايه وعشره الاف ومايه واثنان وستون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه معمار للمعدات الانشاييه والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال.