ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/75) وتاريخ 1396/10/21ه بعون الله تعالي باسم جلاله الملك نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/247) وتاريخ 16/ 10 /1396ه. وبعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه. وبعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (1670) وتاريخ 17/ 10 /1396ه. رسمنا بما هو ات: اولا- تعدل الماده التاسعه عشره من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه، بحيث يصبح نصها كالتالي: (مع مراعاه احكام الحالات المختلفه المنصوص عليها في هذا النظام يسوي المعاش عن مده الخدمه بواقع جزء من اربعين جزءا من المرتب الشهري الاخير، وذلك عن كل سنه من سنوات الخدمه المحسوبه في التقاعد، علي ان لا تتجاوز اربعين سنه). ثانيا- يسري هذا التعديل من تاريخ صدوره. ثالثا- علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،، فهد بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (1670) وتاريخ 1396/10/17ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المشتمله علي خطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم 1319 /3/ك في 19/ 1 /96ه بشان المخابره المتعلقه بدراسه تعديل الماده (19) من نظام التقاعد المدني، وقد بدا الموضوع بملاحظه معالي وزير الدوله ورييس هييه الرقابه والتحقيق علي الماده التاسعه عشره من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393ه واقتراحه ان تكون تسويه معاش الموظف المتقاعد علي اخر راتب كان يتقاضاه، ثم رفع صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران بخطابه رقم (9893) في 9/ 5 /1395ه يقترح تعديل بعض مواد نظام الموظفين العام ومن ضمن ذلك تعديل الماده المشار اليها اعلاه بحيث تكون تسويه المعاش التقاعدي للموظف او المستخدم علي اساس الراتب الاخير لا علي اساس متوسط المرتب في السنتين الاخيرتين، وقد ايد هذا الاقتراح معالي رييس ديوان الموظفين العام بالنيابه بخطابه رقم (13 /1) وتاريخ 24/ 5 /1395ه واضاف اليه رايه بان تتم تسويه المعاش التقاعدي دون التقيد بالا يزيد المعاش التقاعدي علي اربعه اخماس الراتب. يقرر ما يلي: 1- تعدل الماده (19) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه بحيث يصبح نصها كالتالي: (مع مراعاه احكام الحالات المختلفه المنصوص عليها في هذا النظام يسوي المعاش عن مده الخدمه بواقع جزء من اربعين جزءا من المرتب الشهري الاخير، وذلك عن كل سنه من سنوات الخدمه - المحسوبه في التقاعد علي ان لا تتجاوز اربعين سنه). 2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر.، نايب رييس مجلس الوزراء