tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / pension_system

تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ

ncar · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=1976-10-14 date_hijri=1396-10-21 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:1670 entity=document_number:م/75 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=keyword:تقاعد entity=keyword:معاشات entity=keyword:مدني entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:75 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_order:247 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المادة التاسعة عشرة من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=pension_system validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/75) وتاريخ 1396/10/21ه
بعون الله تعالي 
باسم جلاله الملك
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
نايب ملك
 المملكه العربيه السعوديه
بعد
الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/247) وتاريخ 16/ 10 /1396ه. 
وبعد
الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10 /1377ه.
وبعد
الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم
(1670) وتاريخ 17/ 10 /1396ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا-
 تعدل الماده التاسعه عشره من نظام التقاعد المدني
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه، بحيث يصبح نصها كالتالي:
(مع
مراعاه احكام الحالات المختلفه المنصوص عليها في هذا النظام يسوي المعاش عن مده
الخدمه بواقع جزء من اربعين جزءا من المرتب الشهري الاخير، وذلك عن كل سنه من
سنوات الخدمه المحسوبه في التقاعد، علي ان لا تتجاوز اربعين سنه).
ثانيا-
 يسري هذا التعديل من تاريخ صدوره.

ثالثا-
 علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد
الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،
فهد بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (1670) وتاريخ 1396/10/17ه

ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المشتمله علي خطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء
رقم 1319 /3/ك في 19/ 1 /96ه بشان المخابره المتعلقه بدراسه تعديل الماده (19) من
نظام التقاعد المدني، وقد بدا الموضوع بملاحظه معالي وزير الدوله ورييس هييه
الرقابه والتحقيق علي الماده التاسعه عشره من نظام التقاعد المدني الصادر عام
1393ه واقتراحه ان تكون تسويه معاش الموظف المتقاعد علي اخر راتب كان يتقاضاه، ثم
رفع صاحب السمو الملكي وزير الدفاع والطيران بخطابه رقم (9893) في 9/ 5 /1395ه يقترح
تعديل بعض مواد نظام الموظفين العام ومن ضمن ذلك تعديل الماده المشار اليها اعلاه
بحيث تكون تسويه المعاش التقاعدي للموظف او المستخدم علي اساس الراتب الاخير لا
علي اساس متوسط المرتب في السنتين الاخيرتين، وقد ايد هذا الاقتراح معالي رييس
ديوان الموظفين العام بالنيابه بخطابه رقم (13 /1) وتاريخ 24/ 5 /1395ه واضاف اليه رايه
بان تتم تسويه المعاش التقاعدي دون التقيد بالا يزيد المعاش التقاعدي علي اربعه اخماس
الراتب.
يقرر ما يلي:
1-

تعدل الماده (19)
من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه بحيث
يصبح نصها كالتالي:
(مع مراعاه احكام الحالات المختلفه المنصوص عليها في هذا النظام
يسوي المعاش عن مده الخدمه بواقع جزء من اربعين جزءا من المرتب الشهري الاخير،
وذلك عن كل سنه من سنوات الخدمه - المحسوبه في التقاعد علي ان لا تتجاوز اربعين
سنه).
2-

نظم مشروع مرسوم
ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.
ولما
ذكر حرر.،

نايب
رييس مجلس الوزراء