tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830079286 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2026-07-19 date_hijri=1448-02-05 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:288967fa-1be9-4664-8505-c9635d942fd1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٨٦٧٠٣لعام ١٤٤٨ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع) عدد (١) (بضايع استهلاكيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٦١,٥٣٨.٨٠) واحد وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون  و ثمانون هلله سدد منه (٣٤,٨٢٨.٣٢) اربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون  و اثنان وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تربط موكلتي بالمدعي عليها علاقه تجاريه تتمثل في توريد بضايع استهلاكيه قامت موكلتي بتوريد البضايع للمدعي عليها ورغم استلام المدعي عليها البضايع لم تقم بسداد المستحقات الماليه حتي تاريخه)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم تسليم المبلغ المستحق). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تسليم المبلغ المستحق مما ادي الي (الجايي لتوكيل محامي لرفع دعوي تجاريه)، بمبلغ قدره (٤,٠٠٦.٠٠) اربعه الاف وسته .، وطالب ب: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٧١٠.٤٩) سته وعشرون الفا وسبع ميه وعشره  و تسعه واربعون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٦.٠٠) اربعه الاف وسته  هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ، وقدم سندا لطلبه: وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢١ه وملخصها (في هذه الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا عن المدعي/(...)، الهويه الوطنيه:((...)) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها (١٤٤٧/٠٨/٠٣) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها،واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر اسانيده علي الدعوي وعن الصلح بين الطرفين ؟ فاحال في الدعوي علي المذكره الوارده في النظام ونصها: (موضوع الدعوي ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضايع) عدد (١) (بضايع استهلاكيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٦١,٥٣٨.٨٠) واحد وستون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون  و ثمانون هلله سدد منه (٣٤,٨٢٨.٣٢) اربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون  و اثنان وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تربط موكلتي بالمدعي عليها علاقه تجاريه تتمثل في توريد بضايع استهلاكيه قامت موكلتي بتوريد البضايع للمدعي عليها ورغم استلام المدعي عليها البضايع لم تقم بسداد المستحقات الماليه حتي تاريخه)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠ه الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(عدم تسليم المبلغ المستحق). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تسليم المبلغ المستحق مما ادي الي (الجايي لتوكيل محامي لرفع دعوي تجاريه)، بمبلغ قدره (٤,٠٠٦.٠٠) اربعه الاف وسته . الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٧١٠.٤٩) سته وعشرون الفا وسبع ميه وعشره  و تسعه واربعون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٦.٠٠) اربعه الاف وسته  هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) الاسانيد كشف-فواتيرباستلامات-مصادقه-مستند اتعاب-مقدم اتعاب) هكذا تضمنت. و عن حصر اسانيده علي الدعوي؟ حصرها فيما يلي ( كشف-فواتيرباستلامات-مصادقه-مستند اتعاب-مقدم اتعاب)) ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه المتمثل بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٦,٧١٠.٤٩) سته وعشرون الفا وسبع ميه وعشره ريالات و تسعه واربعون هلله فتاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها ،وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه ،وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات الالكتروني رقم (...)، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله قدم البينه علي الدعوي وهي: فواتير، ومصادقه رصيد وقد صادق المدعي عليه علي المبلغ محل المطالبه، ولعموم قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وبما ان الاصل عدم السداد اذ لو حضر المدعي عليه ودفع بذلك لطلبت منه البينه علي ذلك، وعليه فان الدايره اطمانت لصحه المصادقه مستنده لنص الفقره (١/٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما يجعلها خاضعه لاحكام المحرر العادي، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الختم او الامضاء صراحه، مما يكون معه هذا المحرر المشار اليه داخلا في عموم الماده وصالحا للاحتجاج به، وكما ان في تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغها قرينه علي صحه الدعوي، كما نصت الفقره (٢/٢١) من نظام الاثبات علي انه "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وكما نصت الفقره (١/١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه "اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام" ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بالطلب و واما عن طلبه واما عن طلب مصاريف التقاضي؛ فبما انه قد تقرر قضاء ان المطالب اذا مطل غريمه واحوجه الي الشكايه وغرم بسبب ذلك فانه يغرمه، وهو ما اكدته الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه والتي نصت علي: " كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. " ولما كان الثابت للمحكمه وفق ما سبق بيانه تمنع المدعي عليها عن الوفاء بحق المدعي والجايه لتحصيله بقوه القضاء؛ دون وجه مشروع رغم قيام موجبه وانتفاء الموانع دونه؛ وهو ما يعد مماطله في اداء حق ثابت، ولما كانت الاوصاف السابقه من الاحواج والالجاء والمماطله من المناطات المؤثره في استحقاق التعويض لاتعاب المحاماه، وهي كافيه لاثبات خطا المدعي عليه، ولما كان هذا الخطا قد سبب ضررا علي المدعي تمثل بتوكيل محام لرفع الدعوي والترافع فيها، وتحمل المدعي اتعابه بموجب عقد الاتعاب المقدم، عليه؛ واستنادا الي احكام الماده الرابعه والستين بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه فان المحكمه بسلطتها التقديريه وفق ملابسات الدعوي انتهت الي الزام المدعي عليه بالمبلغ الوارد في منطوقها " ثانيا " تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورات كفايته في رتق الضرر ورفعه، ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بجزء من الطلب ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب ١-الزام شركه(...) للتجاره هويه رقم ((...)) بدفع مبلغ قدره (٢٦,٧١٠.٤٩) سته وعشرون الفا وسبع ميه وعشره ريال سعودي و تسعه واربعون هلله ل/ (...) هويه رقم ((...)). ٢-الزام شركه(...) للتجاره هويه رقم ((...)) بدفع مبلغ قدره (١,٣٣٥.٥٢) الف وثلاث ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله ل/ (...)هويه رقم ((...)) تعويضا عن مصاريف التقاضي.، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك.