tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430779080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-29 date_hijri=1444-09-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4e18b965-9485-4c61-8077-123b8c0448b4 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم4470848307 لعام1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) , صاحب هويه رقم (...), بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد وتركيب مغاسل (رخام صناعي)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م بثمن اجمالي قدره (٩٩٢,٢٠٥.١٣) تسع ميه واثنان وتسعون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله سدد منه (٨٠٤,٥٧٦.٠٠) ثمان ميه واربعه الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد وتركيب مغاسل من الرخام ويتم بعد ذلك اصدار فاتوره ستم سدادها بعد ثلاثون يوما من تاريخها)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه موقع عليها من المدعي عليها لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٧,٦٢٩.١٣) مايه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، هذه دعواي), وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه في 06/09/1444 ه حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧,٦٢٩.١٣) مايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا و ثلاثه عشر هلله، كما حصر بينته في المستخلص النهايي للمشروع علي مطبوعات المدعي عليها وكذلك فاتوره صادره من المدعيه، وقد جري من الدايره الاطلاع علي المستخلص النهايي ووجدته مطابقا لما ذكره المدعي وهو ممهور بتوقيع رييس المشروع، عليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما ورد في الوقايع المذكوره اعلاه، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها باستكمال تسديد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٨٧,٦٢٩.١٣) مايه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه عشر هلله، لقاء قيمه توريد وتركيب مغاسل من الرخام. ولم تسدد قيمتها, وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينات موكلته التي تمثلت بالمستخلص النهايي للمشروع علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بتوقيع رييس المشروع وكذلك فاتوره صادره من المدعيه ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم يحضر ولا من يمثلها ولم تدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (187.629.13) مايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريالا وثلاثه عشر هلله، والله ولي التوفيق.