tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430612037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1444-07-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:dddc0029-03bc-482c-897c-4e179125c99e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٢٩٣٧ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مطاعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في خدمات مقاولات نظافه، لمده (٦) سته اشهر، ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٤،٤٠٠) اربعه وسبعون الفا واربعمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٣،٧٦٥.٩٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله، سدد منها مبلغا قدره (١٢،٤٠٠) اثنا عشر الفا واربعمايه ريال، والمتبقي (١١،٣٦٥.٩٠) احد عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٢٣،٧٦٥.٩٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله، بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٤) في ٢٠٢٢/٠١/١٧م، بمبلغ قدره (٩،٥٠٥.٩٠) تسعه الاف وخمسمايه وخمسه ريالات وتسعون هلله، و(فاتوره) رقم (٩) في ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره (١٤،٢٦٠) اربعه عشر الفا وميتان وستون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١،٣٦٥.٩٠) احد عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٠م، محرر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي، ٢- حواله ماليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٩م، بمبلغ (٢١،٦١٨.١٥) واحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه عشر هلله، ٣- فاتوره رقم (٠٠٠٤) بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٧م، محرره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٩،٥٠٥.٩٠) تسعه الاف وخمسمايه وخمسه ريالات وتسعون هلله، فاتوره رقم (٠٠٠٠٩) محرره علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، بمبلغ (١٤،٢٦٠) اربعه عشر الفا وميتان وستون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ ه، وملخصها: حضر ممثل ومالك الشركه المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يثلها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه واسانيده، فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال ممثل المدعيه هل لديك مزيد بينه فاجاب بالنفي، وبسؤاله عما يود اضافته فقرر الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١،٣٦٥.٩٠) احد عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وتسعون هلله، وذلك مقابل تنفيذ المدعيه اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل في خدمات مقاولات نظافه للمدعي عليها، بموجب عقد ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان ممثل المدعيه قدم للدايره ما يثبت العلاقه التعاقديه استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وارفق فواتير بمبلغ المطالبه كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه ولم تحضر ولا من ينوب عنها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، ولم تقدم عذرا لتغيبها فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، هذا وقد نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل الحكم لممثل المدعيه بمطالبته استنادا لما قدم حري بالاجابه، هذا وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه لما تطلب وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١.٣٦٥.٩٠) احد عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي و تسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.