moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٨٠٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها تركيبات كهرباييه لتشغيل محطه كهرباء، بثمن اجمالي قدره (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه ملايين ومايتا الف ريال سدد منه (٤,٦٨٣,١٣٤.٠٠) اربعه ملايين وست ميه وثلاثه وثمانون الفا ومايه واربعه وثلاثون ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. طالب فيها: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١٦,٨٦٦.٠٠) خمس ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وسته وستون ريال . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٩,٢١٦.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وميتان وسته عشر ريال. قدم يندا لطلبه الاتي: فاتوره بما يقارب مبلغ قدره الثمن وقدره (٥١٦,٨٦٦.٠٠) خمس ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وسته وستون ريال، ممهوره بختم المدعي عليها وفواتير اخري بختم المدعي عليها ايضا . عقدت الدايره جلسه ٢/٧/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وعلي الطرفين تقديم اجاباتهم الكترونيا تبدا من وكيل المدعي عليها تكون الاجابات نصا وتكون المرفقات pdf وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه، وملخصها: .حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه وارفق عقد اتعاب المحاماه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١٦,٨٦٦.٠٠) خمس ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وسته وستون ريال . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٩,٢١٦.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وميتان وسته عشر ريال. وحيث ان وكيل المدعي طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥١٦,٨٦٦.٠٠) خمس ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وسته وستون ريال، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في الفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولحضور وكيل المدعي عليها ول جلسه ثم عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي وحضوره مسبقا ، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث تم ارفاق عقد الاتعاب ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا وتحكم بنسبه ١٠% في الاتعاب من مبلغ المطالبه . نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ٥٦٨٥٥٢.٦٠ خمسمايه وثمانيه وستون الفا وخمسمايه واثنان وخمسون ريالا وستون هلله والله الموفق . وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.