tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار الخدمة المدنية 1/1909 في 17/1/1436 المتضمن قيام وزارة الخدمة بناء على المادة 14 من لائحة الإجازات بتحديد مدة زمنية معينة للهيئات الطبية العامة للمصادقة على الإجازات، والتأكيد على تنظيم الوثائق والإتلاف وفقا لنظام الوثائق ولائحة الاتلاف

ncar · regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2014-12-18 date_hijri=1436-02-26 document_type=regulation entity=document_number:8643 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/54 entity=keyword:إجازة entity=keyword:إجازات entity=keyword:تقارير entity=keyword:هيئة طبية entity=keyword:مصادقة entity=keyword:إتلاف entity=keyword:وثائق entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المركز الوطني للوثائق والمحفوظات entity=legal_basis:royal_decree:54 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=summary:تضمن القرار : إضافة فقرة جديدة للمادة رقم ( 8 ) وتعديل نص المادة رقم (24) من اللائحة . entity=legal_basis:high_order:7/1379 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1909) وتاريخ 17 /1 /1436ه

صاحب المعالي رييس
الديوان الملكي 

حفظه
الله

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته
…

وبعد
:

يطيب للامانه العامه
لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد
في المحضر رقم (1909 /436) وتاريخ 17 /1 /1436ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (8643)
وتاريخ 26 /2 /1436ه وهو كما يلي
:

ان مجلس الخدمه المدنيه

بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10 /7 /1397ه
.

وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1589) وتاريخ 17 /4 /1432ه ونص في الفقره (ثانيا) علي
ان تقوم كل من (وزاره الدفاع والطيران، ووزاره الماليه، وهييه الرقابه والتحقيق)
باجراء التحقيق اللازم في صرف رواتب الموظف/

، كامله خلال فتره اجازته المرضيه وفقا لقرار
مجلس الخدمه المدنيه رقم (2 /844) وتاريخ 8 /11 /1423ه.

وبناء علي ذلك تلفت
الامانه العامه خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء وزير
الدفاع رقم (1 /4 /1/6551) وتاريخ 6 /10 /1434ه مرفقا به نتايج اللجنه المشكله لبحث
الموضوع.

وبعد الاطلاع علي نتايج
اللجنه المشكله للتحقيق في الموضوع بموجب قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1589)
وتاريخ 17 /4 /1432ه، وعلي محضر اللجنه التحضريه رقم (4315) وتاريخ 18 /8 /1435ه،
وعلي مذكره العرض رقم (5089) وتاريخ 26 /11 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه
المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع 
– يقرر ما يلي:

(اولا:

تقوم وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع الجهات الحكوميه المختصه وفقا للصلاحيات
المخوله لها بموجب الماده (الرابعه عشره) من لايحه الاجازات بتحديد مده زمنيه
معينه للهييات الطبيه العامه للمصادقه علي الاجازات.

ثانيا:

علي الهييات الطبيه العامه تنظيم وثايقها وفق نظام الوثايق والمحفوظات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 23 /10 /1409ه.

ثالثا:

التاكيد علي الجهات الحكوميه بعدم اتلاف الوثايق الا بعد مرور المده المحدده
للايحه الاتلاف الصادره بالامر السامي رقم (7 /1379/م) وتاريخ 21 /7 /1416ه).

وترجو الامانه العامه
تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به
وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.

وتفضلوا معاليكم بقبول
اطيب تحياتي،،،

 وزير
الخدمه المدنيه

وعضو
مجلس الخدمه المدنيه

د.
عبدالرحمن بن عبدالله البراك