tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 4430029411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-09-11 date_hijri=1444-02-15 document_type=ruling entity=document_number:9e4bc5e6-8cd0-4223-bfbb-add429906b29 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439463377 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعيه اتفقت بتاريخ 5/5/2018 علي ان تؤجرها منصه بيع لمده (36) شهر لماركه (...)(قاعه (...)) بمساحه (3.4م2)، بعموله شهريه قدرها (45 %) من قيمه صافي المبيعات، بشرط ان يكون الحد الادني لايرادات المبيعات سنويا مبلغ قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال، وبالتالي يكون الحد الادني للعموله السنويه هي هو مبلغ قدره (337,500) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال.، بواقع حد ادني للعموله عن كل شهر مبلغ قدره (28,125) ثمانيه وعشرون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا، وشرعت المدعي عليها في تنفيذ العقد منذ تاريخ 2018، وعليه فيطالب المدعي بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من مستحقاته الناتجه عن عقد الامتياز وقدره (744,833.36) سبعمايه واربعه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وست وثلاثون هلله.، وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ 1443/12/28ه وفيها حضر وكيلا المتداعيين وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال لما ورد في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارفق مذكره ونصها: "نصت الماده (22) في الفقره (ب) من اتفاقيه الامتياز علي احاله اي خلاف عن هذه الاتفاقيه الي المحكمه المختصه في مدينه الرياض. وبناء علي الفقره (36/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نطلب صرف النظر للاختصاص المكاني"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؟ طلب مهله للرد. عليه عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/09ه وفيها حضر وكيلا المتداعيين وبسؤال وكيل المدعيه عن الماده رقم (22) في الفقره (ب) من اتفاقيه الامتياز المتضمنه ان اي خلاف ناتج عن هذه الاتفاق؟ فقرر قايلا: "افيدكم ان النظام العام حاكم علي نص الماده". وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولايه القضاييه المكانيه في نظر الدعاوي داخل نطاق مكاني محدد بين المحاكم يتعلق بحق الخصوم؛ فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بعد تحقق شرط النظر في الاختصاص المكاني يعد من المسايل الاوليه التي تبحث قبل الفصل في موضوع الدعوي.، وبما ان المدعي عليه اجمل دفعه في ان الماده رقم (22) في الفقره (ب) من اتفاقيه الامتياز علي احاله اي خلاف عن هذه الاتفاقيه الي المحكمه المختصه في مدينه الرياض.، وطلب صرف النظر للاختصاص المكاني، وحيث ان وكيل المدعي عليها ذكر ان الاتفاق الذي يحتج به وكيل المدعيه تضمن انه في حال وجود نزاع فان المختص بنظر النزاع هي المحكمه المختصه بمدينه الرياض. ، وقد اقر المدعي بذلك، ولما ورد في الماده (36/3) من اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ما نصه: "اذا وجد شرط بين الطرفين، علي تحديد مكان اقامه الدعوي ، فيكون نظرها في البلد المحدد، ما لم يتفقا علي خلافه" مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.