tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-17 date_hijri=1442-12-05 document_type=ruling entity=document_number:031501e0-b5b7-4091-960d-ddb76b849f8a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 362 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) لمنتجات الالبان، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 06/15/ 1442ه، تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، ولم يتبين للدايره تبلغه من عدمه، وقررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه مع تبليغ المدعي الكترونيا، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 05/12/ 1442ه، الصادره من الموثق (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكد علي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (150,000.32) ميه وخمسون الف ريال واثنان وثلاثون هلله، تمثل قيمه منتجات البان وردها موكله للمدعي عليه وقدم مصادقه علي الرصيد بذات مبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، كما قدم كشف حساب بذات مبلغ المطالبه ممهورا بختم مؤسسه المدعي عليه و توقيعه، كما قدم طلب فتح حساب صادر عن المدعي عليه ممهورا بختم مؤسسته وتوقيعه وموثقا لدي الغرفه التجاريه بمكه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه وصحه استلام البضاعه محل الدعوي بتاريخ 12/20/ 1440ه وبيع موكله للبضاعه قبل جايحه كورونا الا ان موكله لم يقبض ثمنها بسبب الازمه الماليه التي مرت علي مشتري البضاعه منه بسبب جايحه كورونا، وبناء عليه رفعت الجلسه، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع وتوريد وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. واما من حيث الموضوع ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (150,000.32) ميه وخمسون الف ريال واثنان وثلاثون هلله، تمثل قيمه منتجات البان وردتها مؤسسه موكله للمدعي عليه، وقدم مصادقه علي الرصيد بذات مبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، وكشف حساب بذات مبلغ المطالبه ممهورا بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه، كما قدم طلب فتح حساب صادر عن المدعي عليه ممهورا بختم مؤسسته وتوقيعه وموثقا لدي الغرفه التجاريه بمكه، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه العلاقه وصحه استلام البضاعه محل الدعوي، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول ﷲ جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من عدم قبضه لثمن البضاعه بعد بيعها بسبب الازمه الماليه التي مرت بالمشتري؛ كون انه باعها قبل الجايحه، فضلا عن ان المدعي يستحق ثمن بضاعته بمجرد استلامها من المدعي عليه؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ مؤسسه مصنع (...) لمنتجات الالبان سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150.000.32) ميه وخمسون الفا واثنان وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب.