tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2543 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-08-03 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:81ffd962-1a12-482b-8c44-903f832aacb2 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2543 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه قاعه الاندلس للاحتفالات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه جداول التقنيه لتقنيهالمعلومات سجل تجاري (...) 
 القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي شراء موكلتي لبرنامج كاسبر المضاد للفيروسات من المدعي عليه وذلك بمبلغ قدره (5.239.19) خمسه الاف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال، وعليه قامت موكلتي بتحويل المبلغ الي حساب المدعي عليه بالبنك الاهلي، وبعد قيام موكلتي بتحويل مبلغ الشراء الي حساب المدعي عليها، فتم اشعارها من قبل المدعي عليه بانه ليس لديه صلاحيه للدخول علي الحساب، علي الرغم من ان هذا الحساب قد تم التحويل عليه مسبقا ، بالاضافه الي انه مازال باسم مؤسسه المدعي عليه، وحيث ان موكلتي طالبت المدعي عليه اكثر من مره باعاده المبلغ المذكور، الا انه امتنع عن ذلك حتي تاريخه)، وختم لايحته بطلب: 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5.239.19) خمسه الاف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر/ ايمن بن فهيد العتيبي، هويه وطنيه (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (422391664) وتاريخ 3/8/1442ه ، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن نشاطه افاد بانه يقوم بتصميم البرامج وتقنيه المعلومات، بناء عليه وحيث ان المدعي عليه لا يعد تاجرا ولا يزاول الاعمال التجاريه، وحيث ان بحث الاختصاص واجب ابتداء في الدعوي، لذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بان بدفعمبلغ قدره (5.239.19) خمسه الاف ومايتان وتسعه وثلاثون ريال، والذي يمثل قيمه شراء المدعيه لبرنامج كاسبر المضاد للفيروسات من المدعي عليه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، وحيث تبين ان المدعي عليه يزاول عملا مهنيا وهو تقديم خدمات التصميم وتنفيذ البرامج، والتي لا تعد عملا تجاريا ولا ينطبق عليها الوصف الوارد بالماده (16/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولما جاء في قرار المحكمه العليا رقم 39/4/5-3 وتاريخ 1/4/1441ه من ان تقديم الاستشارات الفنيه وتصميم المواقع والبرامج وتطويرها لاتعد اعمالا تجاريه، عليه فيخرج اختصاص هذه الدعوي نوعيا عن اختصاص المحكمه التجاريه وينعقد اختصاصها للمحكمه العامه. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
سلمان بن عبدالرحمن الوليعي