tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 414 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dc455fb2-e033-40a5-85a7-54e8d0790629 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 414 لعام 1442 ه 

المقامه من/ شركه القيراط المميز للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه تي اس كي العربيه السعوديه المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا
القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انها تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ عدد (99) اساسات وتشييد لمحطه الطاقه الهواييه بدومه الجندل وذلك بموجب الشروط العامه وامر الشراء رقم: (0009- 0011472) المبرم بين الطرفين في: (2019م) ، وقد استلمت المدعيه بعض الدفعات وتبقي لها بذمه المدعي عليها قيمه عدد (4) فواتير للاشهر (9/10/11/12) من عام: (2020م) باجمالي مبلغ: (1،466،872.63) مليون واربع ميه وست وستون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون دولار امريكي وثلاثه وستون سنتا ، شامله ضريبه القيمه المضافه ، وقد تم تسليم الاعمال للمدعي عليها في (17/10/2020م) بذلك تكون المبالغ مستحقه بموجب امر الشراء ، كما تم تسليم اوامر التعديل البالغ عددها (26) امر عمل اضافي في شهري (11/12) من عام: (2020م) ، يضاف الي ما تقدم ان للمدعيه المبلغ المحتجز تحت حساب الضمان ومقداره: (399،087.50) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وسبعه وثمانون دولار امريكي وخمسون سنتا ، وقد تم عقد عده اجتماعات مع المدعي عليها لحل الخلاف وديا ولكن دون جدوي ، وتطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: (1،865،960.13) مليون وثمان ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وستون دولار امريكي وثلاثه عشر سنتا ، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره ، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعيه/ علي بن عبدالاله العبدلي ، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغ مديرها (جميل بن حميد الرفاعي) بموعد الجلسه ، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه ، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها ، قررت الدايره السير في نظر الدعوي ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فاكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي ، ثم جري تفعيل الترافع الالكتروني بين الطرفين وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي ، الا انها لم تتجاوب مع الدايره ، ولم ترد علي استفساراتها رغم تكرارها ، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ مديرها بالموعد ، ثم اكد وكيل المدعيه علي دعوي موكلته وطلبها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنجزه التي قامت بها المدعيه وقدره: (1،466،872.63) مليون واربع ميه وست وستون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون دولار امريكي وثلاثه وستون سنتا ، بالاضافه للمبلغ المحتجز تحت حساب الضمان وقدره: (399،087.50) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا وسبعه وثمانون دولار امريكي وخمسون سنتا ، واكد علي ان اجمالي مطالبه موكلته قدرها: (1،865،960.13) مليون وثمان ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وستون دولار امريكي وثلاثه عشر سنتا ، واكتفي بذلك ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
 
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه ، ولم تتقدم بعذر عن ذلك ، وقد جري تبليغ مديرها (جميل بن حميد الرفاعي) الكترونيا بالدعوي والموعد ، ولما كان الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ، وحيث نصت الفقره رقم: (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (39/6/219) وتاريخ 21 ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه ، ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك.) ، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه ، وقررت السير في الدعوي ، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق لها والمتبقي في ذمه المدعي عليها والبالغ قدره: (1،865،960.13) مليون وثمان ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وستون دولار امريكي وثلاثه عشر سنتا ، وحيث ان المدعيه في سبيل اثبات دعواها تستند علي امر الشراء رقم: (0009- 0011472) المبرم بين الطرفين في: (2019م) ، كما تستند علي اوامر التعديل والفواتير الصادره في ذلك ، ولما كانت المدعي عليها علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغت بها الكترونيا ، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليها في الحضور للجلسه رغم تبلغها بموعد الجلسه ، وعدم تجاوبها مع الترافع الالكتروني ، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن الجواب ، ويعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه ، وحيث قرر وكيل المدعيه بان اجمالي مطالبه موكلته: (1،865،960.13) مليون وثمان ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وستون دولار امريكي وثلاثه عشر سنتا ، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده .
 
(منطوق الحكم)
بالزام شركه تي اس كي العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه القيراط المميز للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1،865،960.13) مليون وثمان ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وستون دولار امريكي وثلاثه عشر سنتا.
والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 يحيي بن محمد السحيباني 
عضو 
 احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
حسن بن نايف بن قابل الحربي