tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 9823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-01-03 document_type=ruling entity=document_number:525a1896-9aef-4305-b8be-321245b7bdb6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي االدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 9823 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اطلب في دعواي المقدمه لسعادتكم فسخ عقد الاتفاق بين الطرفين الذي حضره الشهود وذلك لعدم التزام المدعي عليه ببنود وشروط العقد ومنها: التوقيع البنكي المشترك بين الطرفين (لم يلتزم المدعي عليه بهذا البند وقام بفتح حساب بنكي للمؤسسه بتوقيعه فقط دون عمل عقد تاسيس بين الطرفين يحتوي علي توقيعهما). عدم توزيع الارباح الشهريه (لم يلتزم المدعي عليه بهذا الشرط علما بان المدعي عليه يوجد لديه راتب تقاعد بينما المدعي ليس لديه راتب شهري الا توزيع الارباح الشهريه). عدم سداد السلفه (لم يلتزم المدعي عليه بهذا الشرط علما بان المدعي عليه قام بتفويضي لاحضار سلفه ماليه قدرها 150 الف ريال فقط لا غير دخلت في راس مال المؤسسه تسدد باقساط شهريه حسب المده الممنوحه من الجهه المموله). تكفل المدعي عليه باداره المحل بوجود شهود علي ذلك ولم يلتزم بذلك. ويتضح مما ذكر اعلاه عدم تجاوبه ورفضه في توزيع الارباح الشهريه وسداد السلفه مما تسبب لي من تاريخ فتح المحل حتي الان بالضرر المالي والمعنوي حيث لا يوجد لدي عمل او دخل اقوم بسداد التزاماتي ومصاريف عايلتي مما تسبب ذلك في تاخير سداد اقساط سيارتي حيث تم سحبها من الشركه وتاخير سداد ايجار الشقه رغم تدخل الكثير من الوسطاء بما فيها مكاتب المحاماه لحل القضيه بشكل ودي والخروج باقل الاضرار بين الطرفين ولم يستجب لذلك. علما بان دخل المؤسسه للشهر الاول بمبلغ اكثر من 187.000 ريال والشهر الثاني اكثر من 130.000 ريال. الطلب: يتقبل احد الطرفين بشراء المؤسسه اجمالي راس مال المؤسسه المدفوع هو (497.299). اجمالي ما دفعه المدعي عليه هو (155.419). اجمالي ما دفعه المدعي هو (152.047). اجمالي السلفه هو (150.000) احضرت من قبل المدعي وادخلت باجمالي راس المال. ديون للمؤسسات والشركات هو (39.833) ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت االدايره له جلسه 03/01/1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر انه لم يستلم لايحه الدعوي فجري تسليمه لايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد باحضار جوابه. وفي جلسه 21/02/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها ما نصه: (بدايه: لقد تم توقيع عقد شراكه بين الطرفين 13/08/1439ه علي ان يقوم الطرفان بانشاء مؤسسه تجاريه للعمل في نشاط تجاره المواد الغذاييه والحلويات ولقد ذكر المدعي فيما تقدم به لفضيلتكم العديد من المغالطات والتي نبينها في الاتي: 1- ذكر المدعي ان المدعي عليه خالف بنود وشروط العقد وذكر ان من تلك المخالفات عدم تفعيل التوقيع البنكي بين الطرفين وحقيقه الامر ان المدعي عليه لم يرفض ذلك ولم يخالف العقد وحقيقه الامر ان البنك رفض اعتماد توقيع المدعي كونه لا صفه قانونيه لديه امام البنك لكي يتم اعتماد توقيعه في الحسابات البنكيه كون الكيان القانوني هو مؤسسه فرديه هذا ناهيك عن كون المدعي اختفي بعد افتتاح المحل بشهر واحد ولم يات للمحل بعد ذلك ولم يقم بما هو منوط به من اعمال ولم يرد علي الاتصالات والرسايل. 2- ذكر المدعي ان المدعي عليه خالف بنود وشروط العقد وذكر ان من تلك المخالفات عدم التزام المدعي عليه بتوزيع الارباح بشكل شهري وهنا لا خلاف ان العقد نص علي توزيع الارباح بشكل شهري ولكن المدعي لم يذكر ما هي الالتزامات الشهريه التي ترتبت علي فتح المحل سواء رواتب او بضاعه او ايجار ...الخ، بل قام بالتطرق لكلام مرسل لا علاقه له بموضوع العقد وحقيقه الامر ان ما ارفقه المدعي من بيانات هي اجمالي الدخل وليس اجمالي الربح وشتان بينهما فما قام المدعي من ادراجه من ارقام دون ان يقوم بالتوضيح ان هذه الارقام الاجمالي الدخل وليس صافي الربح ما هو الا استمرار منه في محاوله التخبط وخلط الحقايق حيث انه يوجد التزامات شهريه تتمثل في مصروفات التشغيل ورواتب العاملين في المحل وقيمه البضايع التي يتم شراؤها والايجار الذي يتم استقطاعه بشكل شهري بالاضافه الي مصاريف المواد الاستهلاكيه وفاتوره الانترنت، خلاف ذلك ناهيك عن كون المحل لا زال في البدايه ولا يوجد ما يمثل فايض ربح كبير بعد خصم ما ذكر اعلاه. 3- ذكر المدعي ان المدعي عليه خالف بنود وشروط العقد وذكر ان من تلك المخالفات عدم سداد السلفه بقسط شهري وقدم المدعي ورقه غير موقعه من المدعي عليه ولم يشهد حتي عليها فكيف يريد المدعي الزام المدعي عليه بالمبلغ الشهري المذكور فيها وهو لم يقره او يلتزم به او يطلع عليه من الاساس ولم يؤخذ موافقته علي الاليه التي اتفق عليها المدعي وهل يعقل ان يسدد محل جديد عشرون الف ريال شهريا فلا يوجد منطق يقول ان هذا ممكن ولو اطلعني علي ما قام به من اتفاق لرفضته ولكنه لم يطلعني ولم يخبرني لا قبل الاتفاق ولا عند ايداع المبلغ في المحل، علما ان السلفه مطالبه ماليه في ذمه الطرفين المدعي والمدعي عليه ولا يحق تحميل هذه السلفه الي احد الطرفين دون الاخر علما انها مطالبه ماليه منفصله عن هذه الدعوي ولا يحق له ادخالها في هذه القضيه. 4- ذكر المدعي ان المدعي عليه خالف بنود وشروط العقد وذكر ان من تلك المخالفات ما جاء المدعي به في لايحه دعواه من ايرادات شهريه هي غير صحيحه نهاييا فقد ذكر المدعي ان ايراد الشهر الاول هو مبلغ 187.000 ريال، وايرادات الشهر الثاني هي 130.000 ريال وفي ايراد هذه الارقام بهذا الشكل تضليل من المدعي فان كانت هذه الايرادات فلماذا لم يذكر ما يقابلها من مصروفات وايجارات ورواتب ومصاريف تشغليه وتكلفه شراء للبضايع ...الخ. اصحاب الفضيله: ان المدعي هو من خالف بنود العقد فبعد اقل من شهر من تاريخ افتتاح المحل اختفي المدعي ولم يعد يرد علي الاتصالات الهاتفيه ولا الرسايل وقد علم موكلي فيما بعد ان سبب اختفايه انه التحق بوظيفه دون حتي ان يشعره مخالفا بذلك بنود العقد التي نصت علي ان تكون الاداره من قبل الطرفين متفرغين تفرغا تاما والقي بحمل الاداره كامله علي عاتق المدعي عليه وهنا نشير الي انه لو كان المدعي لا يرغب في استمرار الشراكه كان بامكانه اشعارنا بذلك وبالاخص ان العقد نص علي ان تكون مدته عام ويجدد برغبه الطرفين فقط وطالما ان المدعي يرغب في فسخ الشراكه فلا مانع لدينا علي ان يتم ترتيب المبالغ التي تترتب علي التصفيه بما لا يضر بالطرفين مع الاخذ بعين الاعتبار لما قام به موكلي بمفرده بالاداره طيله الفتره الماضيه. لهذا كله، ولما سيراه فضيلتكم، فقد جينا نلتمس رد دعوي المدعي لعدم صحتها والزامه باتعاب المحاماه) زود وكيل المدعي وكاله بصوره منها والذي طلب امهاله الي جلسه قادمه. وفي جلسه 14/03/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من سبع صفحات زود المدعي عليه بصوره منها والذي طلب امهاله وذكر انه سيزود المدعي وكاله برده. وفي جلسه 04/04/1440ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين زود المدعي وكاله بصوره منها والذي ذكر بان ليس لديه ما يود اضافته كما ذكر المدعي عليه وكاله بانه ليس لديه ما يود اضافته. وفي جلسه 04/05/1440ه افهمت االدايره الاطراف ان القضيه تحتاج لندب خبره محاسبيه وطلب الاطراف مخاطبه الخبير المحاسبي. وفي جلسه 25/05/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتم تسليم المدعي وكاله عرض الخبير المحاسبي. وفي جلسه 16/06/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه؟ اجاب بانه لا يدري كم مبلغ المطالبه تحديدا لذلك يرغب موكله في ندب الخبير المحاسبي هذا وقد قرر اطراف الدعوي برضاهم عن ندب مكتب (...) وافهمت االدايره وكيل المدعي باحضار شيكين مصدقين بكامل اتعاب الخبير فاستعد بهذا. وفي جلسه 30/06/1440ه ذكر المدعي وكاله ان مطالبه موكله هي مبلغ (500.000) الف ريال والذي يمثل راس المال بمبلغ (152.000) ريال ومبلغ السلفه (150.000) ريال ومبلغ (200.000) ريال تعويض اضافه الي الارباح وقدم اتعاب الخبير بمبلغ (39000) ريال وذلك بموجب شيك رقم (...) وتاريخ 05/03/2019م والشيك رقم (...) وتاريخ 05/03/2019م المسحوب علي مصرف (...) كل شيك بمبلغ (19.500) ريال وطلب ندب الخبير المحاسبي. ثم توالت الجلسات والتي لم يرد فيها تقرير الخبير النهايي. وفي جلسه 05/05/1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضور وكيله في الجلسه السابقه كما افهمت االدايره وكيل المدعي بان التقرير النهايي لم يردها فطلب مخاطبه الخبير. هذا وقد قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (1- جاء في خطاب انتداب الخبير انه بعد الانتهاء من اعداد التقرير الابتدايي يمنح اطراف الدعوي مهله اسبوعيين لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير ويتم تقديم التقرير النهايي بعد سبعه ايام من استلام الملاحظات، وتفيد فضيلتكم باننا لم نتسلم التقرير النهايي حتي حينه والسبب في ذلك راجع الي ان المدعي عليه قام بتقديم مستندات بعد انتهاء المهله المحدده من قبل الخبير المنتدب، وقد تكرر نفس الشيء عند انتداب الخبير لاول مره حيث تاخر المدعي عليه في تسليم المستندات المتعلقه بالدعوي. 2- قام المدعي عليه بتغيير موقع المؤسسه دون الرجوع الي موكلي مخالفا بذلك البند العاشر من العقد حيث نص علي (ان التوسع في النشاط يتم بموافقه الطرفين) ومخالفا البند الحادي عشر الذي نص علي ان قرارات المؤسسه تتخذ بالاجماع كتابيا) وفي ذلك استمرار بالانفراد باداره المؤسسه من جانب المدعي عليه دون الرجوع لموكلي، وان دعوي موكلي لم يفصل فيها قضاء وما زال شريكا مع المدعي عليه، مما يترتب علي قيام المدعي عليه بتغيير موقع المؤسسه خساير قد تلحق بموكلي خصوصا وان عقد ايجار المؤسسه قد نص في البند الثالث (ان مده الايجار ثلاث سنوات تبدا من تاريخ 26/06/2018م وتنتهي في 27/06/2021م). وقد جاء في البند الحادي عشر من عقد الايجار (اذا لم يكمل الطرف الثاني (مؤسسه (...)) المده المتفق عليها في هذا العقد لاي ظرف من الظروف فانه يلتزم للطرف الاول بدفع الاقساط الباقيه من مده الايجار للست اشهر الاولي فقط المتفق عليه في موعده ويبقي المؤجر علي حسابه حتي تنتهي مدته) مما يعني الزام المؤسسه بما جاء في عقد الايجار وتحمل القسط للست اشهر الاولي (90.000 ريال) بالاضافه الي ايجار الموقع الجديد للمؤسسه مما يترتب عليه شغل ذمه موكلي بالتزامات اضافيه ودون الرجوع اليه، باعتبار ان راس المال المقدم من موكلي والارباح ومبلغ السلفه ما زالت تحت تصرف المدعي عليه. ولما تقدم ذكره وايضاحه اطلب من فضيلتكم الاتي: * عدم ادراج تصرفات المدعي عليه ضمن الحسابات الخاصه بالمؤسسه. * فرض حراسه قضاييه علي المؤسسه لحين الفصل في الدعوي حفاظا علي حقوق موكلي. * التوجيه باستعجال تسليمنا التقرير النهايي). وفي جلسه 10/06/1441ه افهمت االدايره طرفي الدعوي بان التقرير الابتدايي قد وردها وجري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وافهمتهما االدايره بان عليهما تقديم اعتراضهما علي التقرير لدي الخبير خلال ثلاثه اسابيع من تاريخ هذه الجلسه. وفي 04/01/1442ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان االدايره تفهم الطرفين بالجواب عما تضمن عليه محضر اخر جلسه وتقدم كافه المستندات الداله علي صحه الدفوع مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام. علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا/ ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب/ ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج/ الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه/ ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. مع تزويد الخبير مكتب (...) بنسخه من الملاحظات علي تقرير الخبير. ثم قدم الطرفين ردهما علي التقرير النهايي للخبير. وفي جلسه هذا اليوم افهمت االدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي مصروفات العاملين الغير تابعين للمؤسسه ورواتب الاداره العليا والمشتريات الغير معتمده وكذلك المصاريف الغير معتمده من قبل الخبير فذكر بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه ثم سالت االدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وطلب تصفيه الشراكه مع المدعي عليه واعاده مبلغ السلفه وراس المال مع الارباح مع تحميله اتعاب المحاماه والخبره وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وذكر بان مبلغ السلفه المدعي به ليس موجودا في التدفقات النقديه وكشف حساب المؤسسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي اجاب بان ما ذكره غير صحيح وذلك لكونه قد فوض موكله بالعقد وتم شراء بضاعه بها كما اثبتها الخبير المحاسبي في تقريره ثم افهمت االدايره وكيل المدعي عليه بان له يمين المدعي علي مبلغ السلفه فذكر بانه لا يقبل يمينه. ثم اصدرت االدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطلب فسخ عقد الشراكه وسدد مبلغ 150 الف ريال يمثل سلفه للمدعي عليه ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقد وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي الخبير الي ( انه بعد مراجعه المستندات المقدمه من الطرفين اتضح الاتي: ان امر اعتماد مبلغ السلفه البالغ 150,000 ريال سعودي ل(...) علي ضوء الموضح بالتقرير وعلي ضوء بيان حركه النقديه الخاصه بمؤسسه (...) خلال الفتره من مارس 2018م وحتي 11 يونيو 2018م (المقدمه من (...)) (مرفق رقم 8) والمثبت فيه وجود سلفه قدرها 150,000 ريال سعودي. متروك امره الي االدايره، لم يقدم (...) تقرير حركه المخزون من واقع البرنامج المحاسبي القديم (...) كما في تاريخ 17 يناير 2019م، وهو تاريخ العمل بالبرنامج المحاسبي الجديد (...) وفقا لاقرار (...)، ومن ثم فلم يتمكن من مطابقه رصيد المخزون بالبرنامج القديم والجديد، كما لم يقدم (...) تقارير المبيعات والمشتريات الشهريه للبرنامج المحاسبي القديم (والذي يتضمن فتره اداره الطرفين مجتمعين خلال الفتره من بدايه النشاط وحتي 30 يونيو 2018م تاريخ ترك (...) للعمل بالمؤسسه). بلغ صافي ارباح الشراكه خلال الفتره من بدايه الشراكه وحتي 28 ابريل 2019م مبلغ وقدره 450,712 ريال سعودي، نصيب (...) منها مبلغ وقدره 225,356 ريال سعودي. امر اعتماد اجور العاملين بالمؤسسه البالغه 176,570 ريال سعودي والذين لم يثبت لنا تبيعتهم للمؤسسه، وكذلك امر اعتماد اجور الاداره العليا لكل من (...) و(...) والبالغه 81,200 ريال سعودي علي ضوء الموضح بالتقرير فاذا رات عداله االدايره خصم مصروفات رواتب العاملين الذين لم يثبت لنا تبعيتهم للمؤسسه، سيكون نصيب (...) من ارباح المؤسسه مبلغ وقدره 137,071 ريال سعودي. واذا رات عداله االدايره خصم رواتب العاملين الذين لم يثبت لنا تبعيتهم للمؤسسه وكذلك خصم رواتب الاداره العليا، سيكون نصيب (...) من ارباح المؤسسه مبلغ وقدره 96,471 ريال سعودي. نترك لعداله االدايره امر الفصل في المخالفات المنسوبه في حق كلا من اطراف الدعوي علي ضوء ما اوضحناه بتقريرنا الماثل ص 25. نترك لعداله االدايره امر الفصل في مدي احقيه (...) في المطالبه برد راس ماله البالغ 152,047 ريال سعودي علي ضوء الموضح بالتقرير ص 26 علما بان المؤسسه مازالت قايمه وتمارس نشاطها)،وباطلاع االدايره علي التقرير وعلي ملف القضيه تبين لها بان المدعي اخل بالتزاماته وذلك بتركه للاداره مخالفا بذلك العقد مما دعا بالمدعي عليه اداره المنشاه من قبله منفردا من سداد رواتب وموردين وغيرها ولما كان المقرر فقها وقضاء بان المضارب امين ما لم يتعد او يفرط قال السرخسي: "ولو قال المضارب في مرضه قد ربحت الف درهم ووصلت الي فضاع المال كله وكذبه رب المال فالقول قول المضارب مع يمينه لانه امين". وقال خليل المالكي في مختصر: "والقول للعامل في تلفه وخسره". وقال النووي: "ويصدق العامل بيمينه في قوله لم اربح... وفي قول التلف". كما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي بان: "الخساره في مال المضاربه علي رب المال في ماله، ولا يسال عنها المضارب الا اذا تعدي علي المال او قصر في حفظه" ، كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط، فان تعدي او فرط ضمن، قال ابن قدامه: "والعامل امين في مال المضاربه، لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينه"، ومعني كون يد المضارب يد امانه: انها تاخذ حكم الامين، فلا تتحمل تبعه هلاك ما تحتها من الاموال ما لم تتعد او تفرط في المحافظه عليها، ويصدق المضارب في دعوي التلف، وما الي ذلك من احكام الامين، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، وجاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: "المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه" (قرار رقم 122). وحيث لم يقدم المدعي اي سبب مقنع لفسخ العقد محل الدعوي مما تنتهي معه االدايره الي رفض هذا الطلب وحيث قدم المدعي عليه للخبير مجموعه مصاريف المؤسسه ولما كان المدعي عليه مؤتمن بذلك ويقبل قوله بيمنه في ذلك وحيث افهمت االدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي مصروفات العاملين الغير تابعين للمؤسسه البالغه 176,570 ريال سعودي ورواتب الاداره العليا البالغه 81,200 ريال سعودي والمشتريات الغير معتمده البالغه 330,578 ريال سعودي وكذلك المصاريف الغير معتمده البالغه 82,077 ريال سعودي والموضحه بتقريرالخبير مما يعني تحقق خساير فذكر بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه مما تنتهي معه االدايره الي رفض هذا الطلب، واما بخصوص طلب السلفه وحيث انكر المدعي عليه دخولها في حساب المؤسسه وحيث انتهي الخبير الي دخول السلفه في حسابات المؤسسه و افهمت االدايره وكيل المدعي عليه بان له يمين المدعي علي مبلغ السلفه فذكر بانه لا يقبل يمينه. وبناء علي ما سبق، فان االدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ السلفه (بصفته مالك مؤسسه (...) مع تحميله نصف اتعاب الخبره ورفض طلب اتعاب المحاماه وذلك لعدم ثبوت مماطله المدعي عليه اذ ثبت لالدايره بان المدعي عليه محقا ببعض دفوعه ولما كان الحق ملتبسا ولم يثبت لالدايره قصد الاضرار او التعسف من قبل المدعي عليه في استعمال هذا الحق وانما خاصم ظانا ان الحق معه.
(منطوق الحكم) 
حكمت االدايره بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) (بصفته مالك مؤسسه (...)) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (19.750) تسعه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والتي تمثل نصف اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو (...)
عضو (...)

رييس االدايره(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1675 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اجراء التصفيه الشامله بينه وبين المدعي عليه في مؤسسه (...) ابتداء من تاريخ بدايه الشراكه في عام 2001م، وكذلك في مؤسسه (...) وفقا للعقد المؤرخ في 01 /07 /2006م وحتي انتهاء موضع الشراكه في الارض المستاجره والمنتهي اجارها في عام 2017م وهو نهايه الشراكه، مع تحميله اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي لالدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه االدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد حددت االدايره لنظرها جلسه في 09 /08 /1442ه وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المستانف ضده هل استلم نسخه من لايحه الاستيناف؟ فاجاب بانه لم يستلم نسخه منها وعليه تم تزويد المستانف برقم المستانف ضده، ولاثبات ذلك جري ضبطه. وفي جلسه هذا اليوم وبسبب تعطل النظام تاخرت االدايره بنظر هذه القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لالدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها االدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
لذا: حكمت االدايره: بتاييد حكم االدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27 /01 /1442 ه الصادر في القضيه رقم 9823 لعام 1439ه القاضي ب" اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) (بصفته مالك مؤسسه (...)) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (19.750) تسعه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والتي تمثل نصف اتعاب الخبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو(...)
عضو (...)

رييس االدايره(...)