moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٥٤٦٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: الحمد لله وحده، فلدي انا (...) الملازم القضايي لدي فضيله الشيخ: (...) -القاضي المكلف بالدايره السادسه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض- افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله/(...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخها ٢/١١/١٤٤٤ ه والصادره من الخدمات الالكترونيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (٨٩٦٦٦١٠٨) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢,١٣٧.٠٠) الفان ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٨/١٢/٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣١م الي ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق في ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه كهرباييه لمده (١٤) اربعه عشر شهرا ميلاديا واستلم المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. هكذا قرر. ثم جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ونظرا لتغيب المدعي عليها عن هذه الجلسه رغم تبلغها جري سؤال المدعي وكاله عن بيناته واسانيده فاجاب قايلا: يوجد لدي موكلتي مجموعه من الفواتير ولم تسدد المدعيه جزء من المبلغ كذلك كشف حساب صادر من قبل موكلتي يظهر مجموع ما سددته الشركه المدعي عليها وما تخلفت فيه عن السداد. هكذا اجاب. وباطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه في مرفقات الدعوي وجدت عده فواتير وكل واحد منها ذا مبلغ مالي وبسؤال المدعي وكاله عن اي فاتوره بالتحديد تم التخلف عن سدادها فاجاب قايلا: اطلب مهله للتحرير البينه تحريرا واضحا وربطها مع كشف الحساب. هكذا اجاب. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها، ورفعت الجلسه وكان ختامها ٢٥: ٩ صباحا. الحمد لله وحده، فلدي انا (...) الملازم القضايي لدي فضيله الشيخ: (...) -القاضي المكلف بالدايره السادسه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض- افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله/(...) المدونه بياناته سابقا فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٩٤٠١٤١٢٧ وفي هذه الجلسه ارفق المدعي وكاله مذكره عبر تبادل المذكرات تتضمن امر الشراء الصادر من الشركه المدعي عليها وممهور بختمها وتوقيع ممثلها بتاريخ ٣١/٧/٢٠١٨ وقيمه العقد مبلغ قدره (٣١٥٠) ريالا لمده اسبوع، وكذلك ارفق فاتوره المبيعات صادره من الشركه المدعيه وعليها التوقيع ذاته من ممثل الشركه المدعي عليها وتاريخ الفاتوره ٣١/٨/٢٠١٨ وقيمه الفاتوره (٦٣٠٠) ريالا لمده اسبوعين من تاريخ ١/٨/٢٠١٨ الي تاريخ ١٤/٨/٢٠١٨، هذا ما تضمنته المذكره وبسؤال المدعي وكاله عن سبب التاخر في رفع الدعوي فاجاب قايلا/ان الشركه لم يكن لديها دايره لمتابعه الديون و وكلتنا متاخرا لتحصيل الديون المتعثره والاوراق كثيره فتاخرنا لاجل ذلك. هكذا اجاب. وبسؤاله هل لديك شيء تريد ان تضيفه فاجاب قايلا: لا، اكتفي بما قدمت. هكذا اجاب. عند هذا الحد قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان طرفي الدعوي شركتين والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي تاجير موكلته رافعه كهرباييه للمدعي عليها وكان العقد لمده اسبوعين من تاريخ ١/٨/٢٠١٨ الي تاريخ ١٤/٨/٢٠١٨، وتعثرت المدعي عليها في السداد، وقد بقي المبلغ محل المطالبه لم تسدده المدعي عليها رغم تاجير مضمونه وقدره (٢,١٣٧.٠٠) الفان ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه المتمثله في امر الشراء الصادر من الشركه المدعي عليها وممهور بختمها وتوقيع ممثلها، وكذلك ارفق فاتوره المبيعات صادره من الشركه المدعيه وعليها التوقيع ذاته من ممثل الشركه المدعي عليها، وبما ان امر الشراء ومطابقته للفاتوره موصله لاستحقاق الشركه المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، كما ان المستندات ممهور بتوقيع ممثل الشركه المدعي عليها؛ وتعتبر هذه المستندات حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده رقم (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد قال الموفق - رحمه الله تعالي - فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١) ا.ه، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن عقد تاجير المعده محل الدعوي حتي احوجت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منها، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك مبلغ قدره (٢١٣) ميتان وثلاثه عشر ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا/مبلغ قدره (٢,١٣٧) الفان ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي. ثانيا/مبلغ (٢١٣) ميتان وثلاثه عشر ريالا سعوديا مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق.