tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830092350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2026-07-16 date_hijri=1447-12-02 document_type=ruling entity=document_number:1e071522-2b65-494d-bfa7-f81e838d4c7f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٤٧٩٣٣لعام ١٤٤٨ه.

المدعي : 

(....) 

المدعي عليه : 

(....)

الوقايع:

تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الماده (٦٢/١) من نظام المحاكم التجاريه بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد) عدد (٠) (مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٠٥,٣٧٦.٣٧) اربع ميه وخمسه الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله سدد منه (٤٠٠,٦١٨.٤٠) اربع ميه الف وست ميه وثمانيه عشر ريال واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها ومن ثم تقوم المدعي عليها بالسداد.)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٧٥٧.٩٧) اربعه الاف وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال وسبعه وتسعون هلله، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت هذه المحكمه نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في يوم (٢٣/١/١٤٤٨ه) وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (٤/٦/١٤٤٧ه)، وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (معتمده) والموكله بها من: ((...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٧/٠١/١٣ ه الصادره من الموثقين والموكل بها من (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٢٧/٠٨/١٧ ه). كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ (١٩/٥/٢٠٢٦م)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها. ولاستيفاء ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها فارسلت ما نصه: " فضيله رييس الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: تحرير لايحه الدعوي رقم (....) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٧ه والمقامه من موكلتي المدعيه (شركه (...))، سجل تجاري رقم:(...)، ضد المدعي عليها: (شركه (...))، سجل تجاري رقم: (...). اشاره الي الموضوع اعلاه وبموجب وكالتي الشرعيه عن المدعيه نتقدم لمقام المحكمه الموقره بتحرير لايحه الدعوي كما يلي: اولا: تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد مواد غذاييه، استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ (٤٧٥٧.٩٧) اربعه الاف وسبع مايه وسبعه وخمسون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، بموجب مطابقه الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. ثانيا: لما كان العقد ملزم للطرفين لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون فقره رقم (١) من نظام الاثبات تنص علي "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ثالثا: حيث ان موكلتي حاولت مع المدعي عليها بكل الحلول الوديه ولم تلتزم بالسداد وقد تقدمت بطلب صلح علي منصه تراضي، ولما لحق موكلتي من ضرر جراء مماطله المدعي عليها، الامر الذي اضطرت موكلتي للجوء به الي القضاء. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغا (٤٧٥٧.٩٧) اربعه الاف وسبع مايه وسبعه وخمسون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله. والله يحفظكم ويرعاكم". وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع هكذا قررت. وبسؤالها عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء. وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه والتحقق من شروط قبول الدعوي، ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن اعمال تجاريه بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته (١٦) علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها: "المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"؛ ولان المدعيه وكاله تذكر اتفاق موكلتها مع المدعي عليها علي توريد مواد غذاييه؛ عليه فيكون النزاع الماثل امام المحكمه ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وحيث ذكرت وكيله المدعيه من استلام المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها تخلفت عن السداد ومستحق في ذمتها مبلغ (٤٧٥٧.٩٧) اربعه الاف وسبع مايه وسبعه وخمسون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، بموجب مطابقه الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٤م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وقدمت بينه لصحه دعواها (مطابقه الرصيد) والمؤرخه بتاريخ (٣٠/٦/٢٠٢٤م). وبناء علي الماده (٥) من نظام الاثبات والتي نصها: "لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم". وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ولان المدعي عليها لم تحضر ولم تكلف من يمثلها او تقدم ما ينال من بينات المدعيه. وقد قررت الماده (١٩/١) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات بانه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال- وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام". ولما نصت عليه الماده (١٨/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه: "يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها"، ولما نصت عليه الماده (٢١/٢) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك". ونصت الفقره (٣) من ذات الماده انفه الذكر علي ما يلي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". واستنادا الي الماده (٥) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: "لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك". واستنادا الي الماده (١٦١) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "يجب علي المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فاذا امتنع نفذ عليه جبرا متي استوفي التنفيذ الجبري شروطه النظاميه". ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (٧٢٠) من ذات النظام ونصها: "الاصل في الصفات العارضه العدم". مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، مما تنتهي معه المحكمه في حكمها الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت المحكمه: بالزام/ شركه (...)، ذات الرقم الموحد (...)، بان تدفع مبلغا قدره قدره (٤,٧٥٧.٩٧) اربعه الاف وسبع ميه وسبعه وخمسون ريال و سبعه وتسعون هلله، ل/ شركه (...)، ذات الرقم الموحد (...). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.