tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430529313 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-17 date_hijri=1444-06-15 document_type=ruling entity=document_number:bac12727-2fa7-4179-9dbb-f986242f7661 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470414312 لعام 1444ه
المدعي:
شركه(.....) 
المدعي عليه:
(......) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (11,406) احد عشر الفا واربع ميه وسته ريال يمثل قيمه توريد مواد بناء، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: طلب فتح حساب اجل + اذون تسليم بضاعه وفواتير. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 01/06/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(.....)بموجب وكاله رقم (......) كما حضر المدعي عليه اصاله (.....) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما جاء في صحيفتها وذكر بان المورد هو غراء ارضيات وترويبات، واجمالي التعامل (36,079) سته وثلاثون الفا وتسعه وسبعون ريال المسدد منه مبلغ قدره (24673) اربعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريال، والباقي (11,406) احد عشر الفا واربع ميه وسته ريال اطلبها اضافه الي التعويض باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1,000) الف ريال ا.ه. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من وجود تعامل بيني وبين المدعيه صحيح، واما مقدراه والمسدد والباقي فاطلب مهله للتحقق منه، هكذا اجاب، عندها اجابته الدايره لطلبه وقررت امهاله لتقديم مذكره جوابيه تودع قبل موعد الجلسه القادمه حاويه علي دفوعه وجميع ما يستدل به ويستند اليه، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 15/06/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (......) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤاله عما امهل لاجله اجاب قايلا: لم يسبق لي التعامل مع المدعيه ولم استلم اي شيء منهم ولم افوض عمالي بالاستلام والتسليم، هكذا اجاب، وباستعراض عقد فتح الحساب امامه اقر بان الختم المذيل به عايد له وانكر نسبه التوقيع اليه وذكر بانه لم يفوض احدا بفتح الحساب، وباستعراض اذونات التسليم امامه تبين انها مذيل بتواقيع مجهول موقعها، وبسؤاله عنها انكر علمه بموقعها، عندها سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير موقع كل فاتوره وتقديم الجواب عن ذلك بمذكره تودع خلال ثلاثه ايام وتبعث للمدعي عليه، ثم يجيب المدعي عليه عن كل توقيع نسبه المدعي الي احد عمال المدعي عليه خلال ثلاثه ايام، ثم يرد المدعي علي ذلك في الجلسه القادمه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 24/06/1444ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه لمذكره سرد فيها موقع كل فاتوره وهي تدور حول شخصين اسمهم (.....) و (.....)، وبعرضها علي المدعي عليه انكر توقيع عامليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه علي نسبه التواقيع لعاملي المدعي عليه طلب يمينه، وبسؤال المدعي عليه عن استعداه للحلف استعد وحلف قايلا: ((والله العظيم اني لم استلم من المدعيه شركه (.....) محل الفواتير محل الدعوي لا انا ولا العاملين لدي، ووالله العظيم ان المدعيه لم توردها لي ولا في اي مكان يخصني، والله العظيم)) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (11,406 ريال) يمثل قيمه توريد مواد بناء للمدعي عليه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه باقراره بان الختم الممهور علي عقد فتح الحساب يعود له؛ وانكاره للتوقيع الممهور علي العقد وانكاره للتواقيع الممهوره علي الفواتير محل الدعوي؛ فقد ثبت للدايره وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين ولم يثبت لها استحقاق المدعيه للفواتير محل الدعوي لعدم امضاء المدعي عليه عليها؛ وحيث نصت الماده (2) من نظام الاثبات علي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، ولان مجرد ثبوت التعاقد لا يلزم المدعي عليه بالثمن محل الدعوي؛ ولا يدل علي اتمام التوريد؛ وانما يستقر الحق ويثبت بثبوت توريد المدعيه للبضايع وتسليمها للمدعي عليه؛ ولان بذلك تكون دعوي المدعيه خاليه من البينه الموصله للحق؛ وقد وقابلها انكار المدعي عليه للفواتير؛ ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه؛ وحيث نصت الفقره (2) من الماده الثالثه من نظام الاثبات علي: (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل)، فقد عرضت الدايره علي المدعي وكاله يمين المدعي عليه و طلبها؛ وحيث اداها المدعي عليه اصاله وفق ما ورد في وقايع الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق.