tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / pension_system

نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ

ncar · law · processed · 46 chunks

date_gregorian=1975-04-25 date_hijri=1395-04-05 document_type=law entity=document_number:م/24 entity=keyword:عسكري entity=keyword:معاش entity=keyword:خدمة entity=keyword:عسكرية entity=keyword:قوات مسلحة entity=keyword:استخبارات entity=keyword:حرس وطني entity=keyword:أمن داخلي entity=keyword:ضباط entity=keyword:أفراد entity=keyword:كليات عسكرية entity=keyword:طيارين entity=keyword:تقاعد entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:royal_decree:97 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=summary:تضمن النظام : التعريفات والخاضعون للنظام , العائدات التقاعدية , المدة التي تعطي الحق في المعاش والمكافأة , معاشات التقاعد والمكافأة , الإحالة على التقاعد , معاشات العجز أو الوفاة بغير سبب العمل , معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقائع الحربية أو العمل , أحكام الاستحقاق في المعاش , أصحاب المعاشات التي يعودون إلى الخدمة , أحكام عامة . entity=legal_basis:cabinet_decision:331 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=pension_system validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم ملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 / 4 / 1395ه 
بعون الله تعالي: 
نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه 
بعد الاطلاع علي المادتين (19 و 20) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 ه. 
وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (97) في 29 / 10 / 1380 ه،وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (331) وتاريخ 2 / 4 / 1395 ه 
رسمنا بما هو ات
اولا: -
 الموافقه علي نظام التقاعد العسكري بالصيغه المرافقه لهذا. 
ثانيا: - 
علي نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. 
قرار رقم (331) وتاريخ 2 / 4 / 1395ه 
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي مشروع نظام التقاعد العسكري المرفوع رفق خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم 5 /677 س في 10 / 3 / 94 ه. 
وبعد الاطلاع علي محضري اللجنه الوزاريه المؤرخين في 7 / 3 / 95 ه وفي 21 / 3 / 1395 ه. 
 يقرر ما يلي 
1 - 
الموافقه علي نظام التقاعد العسكري بالصيغه المرافقه لهذا. 
2 -
 نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. 
ولما ذكر حرر ،،، 
 النايب الاول لرييس مجلس الوزراء 

نظام التقاعد العسكري 
 الباب الاول: التعريفات والخاضعون لهذا النظام. 
الماده (1): 
 يسمي هذا النظام نظام التقاعد العسكري وتسري احكامه علي جميع العسكريين السعوديين. 
الماده (2): 
 يقصد بالكلمات الاتيه اينما وردت في النظام المعاني المذكوره تجاهها ما لم يرد النص صراحه او بدل السياق علي خلافها.. 
 الوزير: 
وزير الداخليه ، ورييس الحرس الوطني ، ووزير الدفاع والطيران ، ورييس الاستخبارات العامه كل بالنسبه للجهاز العسكري الذي يتولي ادارته. 

القوات العسكريه:
 القوات المسلحه المرتبطه بوزاره الدفاع والطيران، وقوات الامن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامه . 
 العسكري:
 كل شخص خاضع بصفه اساسيه لنظم خدمه الضباط وخدمه الافراد في المملكه ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود . 
 الضابط: 
كل شخص حايز علي رتبه عسكريه بموجب نظام خدمه الضباط. 
 الفرد: 
كل من كانت رتبته دون رتبه ضابط. 
 المتقاعد: 
العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشا تقاعديا او مكافاه . 
صاحب المعاش:
 المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاه. 
 المستحق:
 الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام . 
 الراتب: 
الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات او البدلات – او التعويضات . 
 المعاش:
 المبلغ الذي يصرف شهريا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش او المستحق عنه . 
 المكافاه: 
المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب انهاء خدمته مره واحده بدلا من المعاش. 

المصلحه:
 مصلحه معاشات التقاعد . 
 الصندوق:
 صندوق التقاعد العسكري . 
الباب الثاني - العايدات التقاعديه: 
الماده (3): 
 يقتطع شهريا نسبه (%9) من راتب العسكري وتدفع الي المصلحه لحساب الصندوق وتدفع الحكومه بواسطه وزاره الماليه والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبه (%13) من راتب العسكري الي المصلحه لحساب الصندوق كما تدفع الحكومه بالاضافه الي ذلك نسبه (%18 ) من رواتب الافراد الذين ظلوا في الخدمه حتي تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفتره من خدمتهم العسكريه السابقه لهذا التاريخ اذا كانوا غير خاضعين لحسم العايدات التقاعديه قبله. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الماليه والاقتصاد الوطني تعديل حصه الحكومه بما يكفي لمواجهه الصندوق التزاماته ويحدد وزير الماليه والاقتصاد الوطني بقرار منه الاجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العايدات التقاعديه المشار اليها في هذه الماده . 
 الباب الثالث - المده التي تعطي الحق في المعاش و المكافاه: 
الماده (4): 
 مده الخدمه التي تحسب في تطبيق احكام نظام التقاعد العسكري تشمل: 
ا) 
مده الخدمه الفعليه في القوات العسكريه التي تستوفي عنها العايدات التقاعديه بموجب احكام هذا النظام او نظم التقاعد السابقه وتشمل مده الاعاره بموجب انظمه الخدمه العسكريه بشرط استيفاء العايدات التقاعديه عنها . 
ب)
 مده الخدمه الفعليه المدنيه اذا كانت محسوبه في التقاعد في اي من نظم الخدمه المدنيه ولم يصرف للعسكري بسبب انتهايها معاش تقاعدي او مكافاه. 
ج)
 مده الاستيداع بموجب انظمه الخدمه العسكريه بشرط استيفاء العايدات التقاعديه عنها . 
د) 
مدد الخدمه الاضافيه. 
الماده (5): 
 اولا – مدد الخدمه الاضافيه المنصوص عليها في الماده الرابعه تشمل: 
ا) 
مده مساويه للفتره التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفتره بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفتره بقرار من الوزير . 
ب) 
مده مساويه للفتره التي يقضيها العسكري في الاسر بشرط ان تثبت براءه الاسير طبقا لانظمه الخدمه العسكريه ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفتره بقرار من الوزير . 
ج) 
مده مساويه لنصف الفتره التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطايرات ولا تحسب هذه المده الاضافيه عن اي سنه تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في انظمه الخدمه العسكريه . . 
د)
 مده مساويه لربع الفتره التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطايرات، ولا تحسب هذه المده الاضافيه عن اي سنه تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في انظمه الخدمه العسكريه . 
ه)
 مده مساويه لربع الفتره التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات او الوحدات الخاصه، ولا تحسب هذه المده الاضافيه عن اي سنه تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في انظمه الخدمه العسكريه . 
و)
 مده مساويه لربع الفتره التي يقضيها العسكري في العمل في اطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشريه. 
ز)
 ربع مده خدمه العسكريين في المناطق الخاصه التي يصدر بتحديدها قرار من رييس مجلس الوزراء . 
ح) 
ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكريه الجامعيه التي لا تقل مده الدراسه فيها عن ثلاث سنوات . ولا يسري القيد الاخير علي الضباط المتخرجين قبل تاريخ 29 / 10 / 1380ه. 
ثانيا:
 لا يجوز الجمع بين مدتين اضافيتين عن مده خدمه فعليه واحده. 
الماده (6): 
 لا تحتسب لاغراض التقاعد المدد الاتيه: 
ا)
 مده الغياب دون اجازه. 
ب) 
مده الاجازه بدون راتب ما عدا الاجازات المرضيه والاجازات الدراسيه. 
ج) 
مده الحرمان من الراتب. 
د) 
كسور الشهر في مده الخدمه. 
الباب الرابع معاشات التقاعد والمكافاه
الماده (7): 
 يستحق العسكري عند احالته للتقاعد معاشا في الحالات الاتيه: 
1)
 اذا بلغت خدمته الفعليه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده الرابعه ثمانيه عشره عاما او اكمل خمسه وخمسين عاما من العمر. 
2)
 اذا بلغت خدمته الفعليه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده الرابعه خمسه عشر عاما وكانت احالته للتقاعد بطلبه وموافقه الوزير، او كان قد فصل من الخدمه لمصلحه العمل وفقا لانظمه الخدمه العسكريه بشرط ان لا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوه النظام لارتكابه جريمه من الجرايم. 
3)
 اذا انهيت خدمته بسبب الوفاه او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مده خدمته. 
الماده (8): 
يسوي المعاش علي اساس جزء من خمسه وثلاثين جزء من راتب العسكري.
الماده (9): 
 في غير الحالات المذكوره في الماده السابعه لا يستحق العسكري معاشا عنه وانما يستحق مكافاه تحسب وفقا لما ياتي: 
ا)
 مقابل راتب شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولي للخدمه الفعليه العسكريه، وراتب شهرين عن كل سنه من السنوات الخمس التاليه من الخدمه الفعليه العسكريه، وراتب ثلاثه اشهر عن كل سنه تزيد عن ذلك من الخدمه الفعليه العسكريه وذلك بالنسبه لمن انتهت خدمته بغير حكم تاديبي وبغير الفصل بسبب الغياب او بقوه النظام لارتكابه جريمه من الجرايم العسكريه او المدنيه. 
ب)
 مقابل راتب شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الاولي من الخدمه الفعليه العسكريه، وراتب شهرين عن كل سنه من الخدمه الفعليه العسكريه تزيد عن ذلك وذلك بالنسبه لمن انتهت خدمته بحكم تاديبي او فصل لغيابه او بقوه النظام لارتكابه جريمه من الجرايم العسكريه او المدنيه ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافاه. 
الماده (10): 
 يسوي المعاش التقاعدي وتمنح المكافاه المنصوص عليها في الماده (9) من هذا النظام علي اساس اخر راتب كان يتقاضاه العسكري. 
 الباب الخامس - الاحاله علي التقاعد: 
الماده (11): 
ا) 
يحال الضابط الي التقاعد اذا بلغ السن الاتي بيانها: 
الرتبه في القوات المسلحه عدا الطيارين الطيارون 
اما الضباط من رتبه فريق فاعلي فلا تحدد لهم سن للاحاله الي التقاعد بل يحالون بامر ملكي بناء علي اقتراح الوزير. 
ب)
 يحال الفرد الي التقاعد اذا بلغ السن الاتي بيانها: 
جندي وجندي اول --- 44
وكيل رقيب --- 48 
رقيب و رقيب اول --- 50
رييس رقباء --- 52
الماده (12): 
 يجوز بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي طلب الوزير وقف العمل باحكام الماده (11) لفتره او فترات معينه.. 
الماده (13): 
 ا)
 يجوز ابقاء الضابط في الخدمه بعد بلوغه السن المحدده للاحاله الي التقاعد لمده سنتين اذا كان بقاؤه ضروريا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء علي توصيه رييس هييه الاركان العامه، وتحسب هذه المده في معاش التقاعد وتستقطع عنها العايدات التقاعديه ويجوز تمديدها سنه فاخري علي ان لا تتجاوز اربع سنوات. 
ب) 
يجوز ابقاء الفرد الفني في الخدمه العسكريه بعد بلوغه السن المحدده للاحاله الي التقاعد لمده خمس سنوات قابله للتمديد لخمس سنوات اخري اذا كان بقاؤه ضروريا في صالح العمل ويتم هذا بقرار من رييس هييه الاركان العامه بعد توصيه رييس هييه اداره الجيش او قايد القوات الجويه او البحريه وتحسب هذه المده في معاش التقاعد، وتستقطع عنها العايدات التقاعديه. 
الماده (14): 
 يعتمد في تقدير السن علي شهاده الميلاد او حفيظه النفوس، واذا كان يوم الميلاد مجهولا فيحسب العمر من اليوم الاول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه.. 

 الباب السادس - معاشات العجز والوفاه بغير سبب العمل 
الماده (15
): 
 يسوي معاش العسكري المتوفي او المفصول لعدم لياقته الطبيه للعمل بغير سبب وظيفته، او بسبب حادث بغير سبب العمل علي اساس (% 70) من الراتب الشهري الاخير، او علي اساس المستحق عن مده خدمته المحسوبه في التقاعد طبقا للماده (8) ايهما اكثر.. 
الماده (16): 
 تثبت عدم اللياقه الطبيه من اللجنه الطبيه العسكريه بناء علي طلب المريض او المصاب او من الجهه التي يتبعها العسكري.. 
 الباب السابع. معاشات التقاعد التي تمنح بسبب الوقايع الحربيه او العمل 
الماده (17): 
 يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي اثناء قيامه بعمله وبسببه معاشا شهريا يعادل اخر راتب كان يتقاضاه، اما اذا كانت الاصابه قد احدثت عجزا جزييا اوجب فصله من الخدمه العسكريه فيمنح معاشا تقاعديا قدره اربعه اخماس اخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزيي بقرار من اللجنه الطبيه العسكريه يصادق عليه الوزير. 
الماده (18): 
 يسوي معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربيه او بسبب الاسر علي اساس راتب اعلي درجه في سلم الرواتب للرتبه التي تعلو رتبته مباشره، اما اذا كانت الاصابه قد احدثت عجزا جزييا اوجب فصله من الخدمه العسكريه فيمنح اربعه اخماس هذا الراتب. 
الماده (19): 
 تسري احكام الماده (18) علي الذين يصابون اثناء مشروعات التدريب بالذخيره الحيه، او اقتحام الموانع، او بث الالغام، او ازالتها، او اثناء الانزال الجوي والبحري، او التدريب الجوي والبحري، وفي كافه الحالات المشابهه التي يصدر بها قرار من رييس مجلس الوزراء . 
الماده (20): 

ا – 
العسكريون الذين يموتون اثناء العمل وبسببه يمنح المستحقون عنهم معاشا شهريا يعادل الراتب الذي كانوا يتقاضونه عند الوفاه. 
ب –
 اذا استشهد العسكري بسبب خدمه امر بها اثناء قيام الحرب، او امر بها اثناء التدريب بالذخيره الحيه، او التدريب الجوي، او التدريب البحري، او القيام بمهمات او تحركات عسكريه، فيمنح المستحقون عنه معاشا تقاعديا يعادل اقصي راتب مربوط الرتبه التي تعلو رتبته. 
الماده (21): 
 للجنه الطبيه العسكريه الحق في اثبات الاصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقه، اما اذا كانت الاصابه او الوفاء اثناء الحرب او العمليات الحربيه فيكتفي بتقرير كتابي من قايد التشكيل العسكري موضحا به الظروف التي احاطت بالحادث ومتي واين حدثت الاصابه؟ 
الماده (22): 
 يعامل من يصاب بعجز كلي او جزيي او يتوفي بسبب حاله الطقس او امراض البييه في جهه امر بالخدمه بها طبقا لما هو موضح بالماده (17) والفقره (ا) من الماده (20) وذلك حسب الاحوال. 
 الباب الثامن: احكام الاستحقاق في المعاش 
الماده (23): 
 اذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يوزع بينهم بالتساوي. 
المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجه، والام، والاب، والابن، والبنت، وابن الابن الذي توفي في حياه صاحب المعاش، والاخ، والاخت، والجد، والجده، وفيما عدا الزوجه والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس اداره الصندوق بقرار منه متي يعتبر الشخص معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش واجراءات ذلك. 
الماده (24): 
 ا)
 يقطع المعاش المستحق للذكور من الاولاد واولاد الابن والاخوه اذا بلغوا سن الواحده والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر المعاش بالنسبه لهؤلاء المستحقين في الاحوال الاتيه:- 
1) 
اذا كان المستحق طالبا في احدي المدارس الثانويه او العاليه او ما يناظرها المعترف بها بشرط ان يكون الطالب منتظما في دراسته فيؤدي له المعاش حتي بلوغه سن السادسه والعشرين او تخرجه ايهما اقرب. 
2) 
اذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب، وثبت ذلك بقرار من الهييه الطبيه المختصه، وذلك الي ان يزول العجز. 
ب)
 اعتبارا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجه والبنت وبنت الابن والاخت اذا تزوجن، والام اذا تزوجت من غير والد المتوفي ويعاد الاستحقاق لصاحبته اذا طلقت او ترملت، فاذا كانت المستحقه التي طلقت متزوجه وقت وفاه صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاه. 
ج)
 يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش او المستحقين اذا عين او عينوا في وظايف ثابته في الحكومه او كانوا معينين فيها كذلك عند وفاه صاحب المعاش، بشرط ان يكون راتب الموظف معادلا للمعاش او زايدا عليه، فاذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش ادي اليه الفرق علي انه يجوز له الجمع بينهما ما يستحقه من المعاش وراتبه الشهري اذا لم يزد مجموعهما عن (400) ريال، فاذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش بقدر تلك الزياده. 
د) 
لا يجوز لاي مستحق الحصول علي اكثر من معاش فاذا استحق شخص واحد اكثر من معاش بموجب هذا النظام او انظمه التقاعد الاخري ادي اليه المعاش الاكبر علي انه يجوز الجمع بين معاشين او اكثر اذا لم يزد مجموعهما عن (٣٠٠) ريال شهريا فاذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الاخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. 
وتسري هذه الاحكام علي صاحب المعاش الذي يكون مستحقا عن صاحب معاش اخر. 
ه)
 اذا سقط او اوقف نصيب احد المستحقين لاي سبب كان فلا يؤدي الي باقي المستحقين، وانما يصبح حقا للصندوق علي ان لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (%50) من معاش صاحب المعاش، فاذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبه ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فاذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش علي المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب. 
الماده (25): 
 يعتمد في تقدير سن المستحقين المعاش التقاعدي علي شهاده الميلاد او حفيظه نفوس والدهم. 
 الباب التاسع - اصحاب المعاشات الذين يعودون الي الخدمه 
الماده (26): 
 اذا اعيد العسكري صاحب المعاش الي الخدمه في وظيفه خاضعه لاحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مده خدمته اللاحقه الي خدمته السابقه عند احالته الي التقاعد، ويسوي راتبه التقاعدي علي اساس راتبه الاخير. 
الماده (27): 
ا)
 العسكري الذي عين في الخدمه او اعيد في وظيفه خاضعه لاحكام هذا النظام ويكون قد سبق له ان تقاضي تعويضا تقاعديا او عايدات او مكافات في ظل انظمه التقاعد السابقه او في ظل هذا النظام يجوز ان تحسب له هذه المده في تقاعده. 
ب)
 لامكانيه حساب المده المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده ضمن خدمه العسكري يتحتم عليه في هذه الحاله رد ما تقاضاه من مصلحه معاشات التقاعد عن المده المراد حسابها اما دفعه واحده او علي اقساط شهريه تحسم من مرتبه علي ان لا يقل مقدار الحسم عن (%25) من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحه معاشات التقاعد. 
ج) 
في حاله انتهاء الخدمه قبل الوفاء بالحسميات الوارده في (ب) من هذه الماده يحق لمصلحه المعاشات الحصول عليها حسما من المعاش التقاعدي الذي يستحق له، فاذا استحق العسكري مكافاه حسم منها باقي الاقساط دفعه واحده. 
وفي حاله وفاه العسكري او صاحب المعاش فيعفي عن الاقساط المقرره عن المدد اللاحقه لوفاته 
 الباب العاشر - احكام عامه 
الماده (28): 
 الاحوال الاتيه تكون سببا في حرمان صاحب المعاش او المستحق عن المعاش:- 
ا – 
اذا تجنس بغير الجنسيه السعوديه، ولا يسري هذا الحكم علي الزوجه غير السعوديه او الزوجه التي تعود لجنسيتها غير السعوديه بسبب وفاه زوجها. 
ب –
 اذا استخدم في حكومه اجنبيه بغير اذن رسمي. 
الماده (29): 
 تشكل اللجنه الطبيه العسكريه بقرار من الوزير من ثلاثه اطباء علي الاقل، ويحدد القرار مده عمل اللجنه. 
الماده (30): 
 اذا تبين وجود عجز في صندوق التقاعد فتتم تسويته وفق الطريقه التي يحددها مجلس الاداره ويوافق عليها مجلس الوزراء ، اما اذا تبين وجود فايض يسمح باضافه مزايا جديده للمنتفعين. فيجوز تقرير ذلك بتوصيه من مجلس الاداره وموافقه من مجلس الوزراء . 
الماده (31): 
 لا يلتزم صندوق التقاعد الا بالمعاشات والعايدات التقاعديه التي تكون قد استحقت وفقا لاحكام هذا النظام و نظام التقاعد العسكري لعام 1380ه، اما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب انظمه سابقه لهذه الانظمه فتتحمل بها وزاره الماليه والاقتصاد الوطني. 
الماده (32): 
 يجوز لرييس هييه الاركان العامه ابقاء المحال الي التقاعد مده لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحاله تصرف له مكافاه عن هذه المده تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الاحاله بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المده – ضمن المده المحسوبه في المعاش او المكافاه.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ احالته الي التقاعد. 
الماده (33): 
 في غير القوات المسلحه يحدد الوزير من له صلاحيات رييس هييه الاركان العامه ورييس هييه اداره الجيش في هذا النظام. 
الماده (34): 
 يلغي هذا النظام نظام التقاعد العسكري السابق. 
الماده (35): 
 لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.