tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1537 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:c33b0d83-1295-43a6-958d-68475d6970d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1537 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للنقل سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته ان يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون واربعميه وخمسه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا, والتي تمثل قيمه شراء تذاكر, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره, باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط, حيث كرر وكيل المدعيه دعوي موكلته امام الدايره وعلي مسمع من وكيل المدعي عليها, الذي استمهل للاجابه علي الدعوي, وفي جلسه اصدار الحكم حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا, وقدم وكيل المدعيه اتفاقيه سداد مبرمه بين طرفي العقد, وممهوره بختميهما, تتضمن خصم مبلغ المديونيه ليصبح سبعمايه وخمسون الف ريال في حال التزمت المدعي عليها بالدفعات, ثم طلب السير في الدعوي والحكم فيها, فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليون واربعميه وخمسه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا, والذي تمثل قيمه شراء تذاكر, ولما كانت الدايره قد تحققت من تبلغ المدعي عليها بمواعيد الجلسات الكترونيا مما يؤكد ان المدعي عليها علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حقها حضوريا، وانها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ), بناء علي ذلك فان الدايره تمضي في نظر الدعوي، وتقضي علي ضوء ما لديها من مستندات وبينات, ولما كان وكيل المدعيه قد قدم عقد اتفاق علي خصم مبلغ المديونيه اذا التزمت المدعي عليها بالدفعات, ولما كان هذا المستند متضمنا لاقرار المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي, ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي (وليملل الذي عليه الحق) ولفعل النبي صلي ﷲ عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز , ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به, والالزام به, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم ﷲ, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه, فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام به الامر الذي التي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه, وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.435.285) مليون واربعميه وخمسه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريال.

الحكم في القضيه رقم 1305 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للنقل سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/01/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي(...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/11 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه يطلب فيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.435.285) ريالا قيمه شراء تذاكر. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها بجلسه 3/5/1440ه ، القاضي : بالزام شركه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.435.285) مليون واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعيه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 29/10/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي الوكاله المقدمه من الحاضر عن المدعيه فظهر انها ليست من الشركه وانما عن عدد من اعضاء مجلس ادارتها فاستمهل لاستيفاء صفته ولم يظهر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بجلسه اليوم بواسطه نظام ابشر المتضمن الارسال بنجاح وبعد اطلاع الدايره علي الماده 190 نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تحضر المستانفه بعد ابلاغها فتقرر اجراء المقتضي النظامي المحدد لمده الستين يوما بشان طلب الاستيناف، وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي محضر جلسه يوم الثلاثاء 29/10/1440ه ، وحيث مضت المده النظاميه المقرره في الماده 190 من نظام المرافعات الشرعيه، ولم تطلب المستانفه السير في الدعوي.
(الاسباب)
وحيث تم ابلاغ المستانفه بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرر بتاريخ 29/10/1440ه ، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث ان المده النظاميه المحدده قد انقضت دون طلب السير في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في الاستيناف وفقا للماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا/ سقوط حق المدعي عليها في الاستيناف. ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 3/5/1440ه في القضيه رقم 1537/2/ق لعام 1440ه القاضي: بالزام شركه (...) للنقل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.435.285) مليون واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. وﷲ الموفق . وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.