moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3188 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: "قام موكلي باستثمار مبلغ(100.000)ريال، لدي حساب المؤسسه المدعي عليها بموجب عقد بين الطرفين بتاريخ 4/11/1439ه المصادق عليه، علي ان تقوم المؤسسه باستثمار المبلغ ومن ثم دفعه خلال (30)يوم من التاريخ المذكور اضافه الي ارباح بنسبه(50%) من راس المال المستثمر، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن السداد حتي تاريخه بعد مطالبه موكلي مرارا بمستحقاته التي في ذمه المؤسسه المدعي عليها. وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال". وقدم عقدا مبرما بين الطرفين بتاريخ 4/11/1439ه علي مطبوعات المدعي عليها وبختمها وتوقيعها. وبجلسه 22 / 4 /1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وافهمت الدايره المدعي بضروره تقديم ما يثبت تحويل المبلغ للمدعي عليه خلال 5 ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات. وبجلسه 7 / 6 /1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها اصاله؛ وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت بانها استلمت مبلغ: 100.000ريال قبل عامين من المدعي للاتجار به في شراء مياه (...) وبيعها في السوق المحليه، الا انها حينما وردت مكثت في الميناء مده شهرين الي ثلاثه اشهر وهي غير متاكده من المده تحديدا، وبطلبها البينه طلبت مهله لتقديمها ضمن ايقونه تبادل المذكرات، ثم عقبت بانه لم يتم قبول شراء المياه من المطاعم والبقالات بسبب سعرها الي ان انتهت صلاحيتها، وتم اتلافها، وبطلبها البينه علي انه تم الشراء من مبلغ المدعي اجابت بانه لا بينه لها علي ذلك، فيما طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم اجابه موضوعيه مفصله عن الدعوي، وتقديم كافه البينات خلال 5 ايام وان هذا يعتبر الاجل الختامي والاخير لها، وافهمت الطرفين بتبادل المذكرات الجوابيه فيما بينهما الي حين موعد الجلسه القادمه. فقدمت المدعي عليها مذكره الكترونيه بتاريخ 14/6/1442ه خاليه من المستندات؛ ونصها: "حيث ان موكلتي هي صاحبه مؤسسه (...) التجاريه وقد رغبت في استيراد بضاعه من دوله (...) عباره عن عبوات ماء شرب تسمي (...) وقد دخل المدعي مع موكلتي كشريك مضارب بمبلغ 100000 ريال مايه الف وقد تم طلب عدد 19000 كرتون باجمالي مبلغ 224000ريال وعندما تم تحويل المبلغ للشركه ب(...) حدث خلاف بين الشركاء علي مصاريف الاستيراد والتسويق وقد تم التواصل مع الشركه ب(...) لايقاف تصدير البضاعه واعاده المبلغ ورفضت الشركه اعاده المبلغ وتوقف تصدير البضاعه ما الحق خساره فادحه براس المال وقد تم اعاده مبلغ 60000ريال من راس المال للمدعي". وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليها اصاله ؛وبسؤال المدعي وكاله عن مدي صحه ما ورد بجواب المدعي عليها المقدم الكترونيا عقب الجلسه السابقه وقرات عليه الدايره نص المذكره، فاجاب بان موكله ينكر ما ورد في المذكره جمله وتفصيلا، وبسؤال المدعي عليها هل تقبل بيمين المدعي علي نفي وانكار ما ورد بجوابها الالكتروني فاجابت انها لا تعي تفاصيل النزاع لان مؤسستها تدار من قبل زوجها غير السعودي، وهو المدير التنفيذي، فكررت الدايره ذات السؤال علي المدعي عليها فكررت ذات الجواب؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولاقرار المدعي عليها باستلام راس المال من المدعي والبالغ: 100.000ريال، وحيث انها دفعت بالخساره، الا انها لم تقدم ما يثبت قيام الشراكه، ولا ممارسه النشاط فعليا، في ظل انكار المدعي دفوع المدعي عليها، كما ان المدعيه عجزت عن اثبات كافه ما زعمته بجلسه 7 / 6 /1442ه؛ كما انها دفعت بانها سلمت المدعي مبلغا وقدره 60.000ريال، في حين انكر المدعي ذلك، ولم تقدم المدعي عليها اي بينه، ونكلت عن الجواب عن مدي قبولها بيمين المدعي علي نفي وانكار استلامه اي مبالغ، وعليه فتري الدايره لزوم اعاده المدعي عليها مبلغ المدعي؛ لقوله -صلي ﷲ عليم وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها بجلسه هذا اليوم من انها لا تعي تفاصيل النزاع كون المؤسسه العايده لها تدار من قبل زوجها غير السعودي، فان ذلك يعارض كافه دفوعها السابقه، كما ان الدايره لا تقر ذلك باعتبار ان المؤسسه فرديه تحمل ذمه صاحبها، وعدم علم المدعي عليها يعد تفريطا منها في مال المدعي. وعن مطالبه المدعي بالارباح وحيث انه لم يقدم ما يثبت للدايره قيام الشراكه ولا ممارسه النشاط، فانه لم يثبت لزاما تحقق الارباح، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال؛ فانه يتعين علي الدايره الحكم علي النحو الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: 100.000 ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2536 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها للاستثمار به . وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع لفيصل (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: 100.000 ميه الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني