tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431080437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2c1f4b2b-72a7-496b-a80a-23091dbb76d4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470565083 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه تبارك العالميه المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه مرجان السعوديه للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/06/25ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم 442876547 وتاريخها 1444/05/28ه الصادره من (موثقين)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها والمثبته بياناتها في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها برد المعقود محل الدعوي والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي استماره الحافلات محل الدعوي، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه.، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/08/09ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره بان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه عبر النظام والتي تضمنت عدم اخطار موكلته من قبل المدعيه وطلب عدم قبول الدعوي لعدم الاخطار، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تم نقل ملكيه عدد تسعه عشر حافله باسم موكلتك ؟ فقررت قايله: لا، لم يتم نقلها حتي تاريخه، وذلك ان المدعيه عند تسليم الحافلات تبين لموكلتي ان الحافلات منتهيه استماراتها منذ اكثر من ثلاث سنوات ويوجد عليها مخالفات مروريه باجمالي مبلغ (٥٢٠٠٠) اثنان وخمسون الف ومخالفات لدي هييه النقل باجمالي مبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانون الف مما ترتب عليه عدم تمكن موكلتي من نقل ملكيه الحافلات. وبعد تواصل موكلتي مع المدعيه ماطلت بسداد المخالفات الموجوده علي الحافلات لدي المرور وهييه النقا لاكثر من ٩ شهور هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعيه بقوله اولا / ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته ردا علي لايحه دعوانا غير صحيح بشان عدم التواصل مع المدعي عليها قبل اقامه القضيه امام المحكمه. 2- بعد التعذر التواصل مع المدعي عليها بصفه شخصيه وعدم تجاوب المدعي عليها لمحاوله تسويه النزاع بالطرق الوديه قامت موكلتي المدعيه باتباع الاجراءات النظاميه بارسال خطاب رسمي علي العنوان الخاص بالمدعي عليها عن طريق البريد السعودي بصفته رسميه معترف بها في التبليغ والاخطارات ولا يمكن التشكيك او الطعن في صحه تبليغه من عدمه (مرفق صوره ايصال البريد السعودي). 3- مما يكون معه التبليغ قد جاء صحيحا وفقا للنظام وما جاء بالماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنسبه للمخالفات يتم سدادها اول باول لانها علي تنزل علي حساب الشركه الخاص وفي حال التاخر في السداد يكون الضرر علي الشركه بالنسبه للتاخر في تجديد الاستماره كان من جانب المدعي عليها لعدم التزامها بقيامها بفحص السيارات (الفحص الدوري للسيارات)، الطلبات:- مما سبق بيناه لمقام فضيلتكم الكريم نامل منكم التكرم بالقضاء بالاتي:- 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين. 2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف(300000) ريال سعودي، هكذا اجاب، ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر مطالبتها في فسخ العقد المؤرخ في 1443/08/03ه، والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف(300000) ريال اتعابا للمحاماه، هكذا قرر، ثم عقبت وكيله المدعي عليها بان موكلته تحصر مطالبتها في رفض الدعوي لعدم وجاهه ما تطالب به المدعيه، هكذا قررت، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها باعاده عدد عشر حافلات من نوع يوتنق موديل 2011 م لوحه رقم اح ا / 9825، ورقم اح ا / 9607، ورقم اح ا / 9684، ورقم اح ا / 9679، ورقم اح ا / 9683، ورقم اح ا / 9682، ورقم اح ا / 9626، ورقم اح ا / 9681، ورقم اح ا / 9677، ورقم اح ا / 9828، وعدد تسع حافلات من نوع يوتنق موديل 2012 م لوحه رقم ا ح ر / 4092، ورقم ا ح ر / 4100، ورقم ا ح ر / 4075، ورقم ا ح ر / 4087، ورقم ا ح ر / 4089، ورقم ا ح ر / 4081، ورقم ا ح ر / 4083، ورقم ا ح ر / 4078، ورقم ا ح ر / 4086، والزامها بدفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال اتعابا للمحاماه، مستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي استماره الحافلات محل الدعوي، وبما ان وكيله المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه وانما تنكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما كانت وكيله المدعي عليها المخوله بالاقرار اقرت في الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/08/09ه ونصها ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تم نقل ملكيه عدد تسعه عشر حافله باسم موكلتك ؟ فقررت قايله: لا، لم يتم نقلها حتي تاريخه ، ولما كان العقد نظام المتعاقدين، حيث نص البند الاول من العقد المبرم بين الطرفين علي التزام الطرف الثاني بانهاء اجراءات نقل الملكيه في مده اقصاها شهر من تاريخ العقد ، وبما ان المدعي عليها اخلت ببنود العقد ولم تقم بنقل ملكيه الحافلات محل الدعوي لمده عام وحتي تاريخه، الامر الذي يتقرر معه فسخ العقد المبرم بين الطرفين، لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، ولقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون علي شروطهم ، ولما كانت الدايره قد انتهت الي ابطال العقد فان المتعين بعد ذلك اعاده الحال الي ما كانت عليه قبل التعاقد، الامر الذي يستلزم معه اعاده الحافلات المشار لها اعلاه الي المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه اقر بان موكلته استلمت مبلغ الحافلات محل الدعوي من المدعي عليها الامر الذي يستلزم معه اعاده مبلغ قدره (460.000) اربعمايه وستون الف ريال الي المدعي عليها، وما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / فسخ العقد المؤرخ في 1443/08/03ه، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه مرجان السعوديه للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه تبارك العالميه المحدوده شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470565083 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه تبارك العالميه المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه مرجان السعوديه للمقاولات العامه
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها باعاده عدد عشر حافلات من نوع يوتنق موديل 2011 م لوحه رقم اح ا / 9825، ورقم اح ا / 9607، ورقم اح ا / 9684، ورقم اح ا / 9679، ورقم اح ا / 9683، ورقم اح ا / 9682، ورقم اح ا / 9626، ورقم اح ا / 9681، ورقم اح ا / 9677، ورقم اح ا / 9828، وعدد تسع حافلات من نوع يوتنق موديل 2012 م لوحه رقم ا ح ر / 4092، ورقم ا ح ر / 4100، ورقم ا ح ر / 4075، ورقم ا ح ر / 4087، ورقم ا ح ر / 4089، ورقم ا ح ر / 4081، ورقم ا ح ر / 4083، ورقم ا ح ر / 4078، ورقم ا ح ر / 4086، والزامها بدفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال اتعابا للمحاماه،وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/08/1444ه الذي قضي ما يلي: اولا / فسخ العقد المؤرخ في 1443/08/03ه، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه مرجان السعوديه للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه تبارك العالميه المحدوده شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 25/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعي عليها والمتضمنه تضرر موكلتها ودفع بعدم الاخطار وخطا المدعيه في الالتزام بالعقد وعقب وكيل المدعيه بانه اطلع علي اللايحه مؤكدا موضوعا علي صحه الحكم الا ان منطوق الحكم لم يتضمن الزام المدعي عليها باعاده الحافلات وعددها 19 حافله مع الزام موكلته بمبلغ 460.000 ريال وعقبت المستانفه بان مخالفات ساهر اكثر من 80.000 ريال وهناك تواصل مع المستانف ضدها بالتزامها بذلك وكذلك تم اصلاحات بالحافلات بما يفوق مبلغ قدره 350.000 ريال لذا اطلب اتمام العقد والزامهم بما وعدو به هكذا عقبت وطلب المستانف ضده مهله للرد بذلك فاجيب لطلبه وافهم بالرد التفصيلي خلال 3 ايام عبر النظام فاستعد بذلك، 17/11/1444ه المنعقده عن بعد جري سؤال المستانفه عن بينتها علي استعداد المدعيه لسداد المخالفات فاجابت ان المخالفات صادره علي الحافلات قبل التعاقد اضافه الي وجود رسايل وتواصل مع المفوض المدعو فارس جبر الحربي واستعداد موكله لسداد المخالفات الناشيه عنهم كما هو مرفق في الواتساب في اللايحه الاعتراضيه وعقب المستانف ضدهم بان ما ذكرته غير صحيح من حيث اننا نسدد اولا باولا ولا اعتقد وجود مخالفات قبل التعاقد وعقبت المستانفه ان التواريخ تطلب ذلك وتطلب مهله لارفاق المخالفات بتواريخ وقعها واجيبت بطلبها وعقب المستانف ضده انهم قام بسداد المخالفات اولا باولا بعد رساله فارس جبر الحربي المفوض من قبلهم وعقبت وكيله المستانفه بعدم صحه ذلك وطلب المستانف ضده مهله لاثبات السدادات لكامل المخالفات واجيب لطلبه، وبجلسه 03/12/1444ه المنعقده عن بعد، عقبت وكيله المدعي عليها (المستانفه) بان المستانف ضده لم يجب علي المذكره الاخيره المؤرخه في (19/11/1444ه)، مؤكده علي عدم صحه دعوي المدعيه وانه لم يحصل تقصير من موكلتها، وعقب وكيل المدعيه بانه تقدم برد بتاريخ (24/11/1444ه) مؤكدا علي صحه الدعوي، وطلبه فسخ العقد، وبجلسه 29/12/1444ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي اكد المستانف ضده انه تم نقل باصات مع متعاقدين اخرين مع وجود مخالفات وعقبت المستانفه انهم راجعو المرور وافاد بوجود المخالفات التي لا يمكن نقل الباصات من خلالها الا بسداد المخالفات كون بعض الاستمارات منتهيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم من محامي المدعي عليها، وما بني عليه من اسباب، استبان للدايره ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع ولما كان المدعي يطالب في دعواه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليها باعاده عدد عشر حافلات كما هو موضح في وقايع الحكم، مسبب ذلك بامتناع المدعي عليها عن نقل ملكيه الحافلات اليها، وحيث ان ما ذهبت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر، ولان المدعيه لم تنكر المخالفات المروريه التي دفعت بها المدعي عليها وارفقت ارقامها وتواريخها، ولم تقدم المدعيه ما يثبت سدادها، ولما كان نقل ملكيه الحافلات متوقف علي سداد تلك المخالفات بحسب الاجراءات المتبعه لدي المرور، مما يجعل المدعي عليها عاجزه عن نقل الحافلات محل الدعوي بسبب عايد للمدعيه وليس للمدعي عليها، ولما كان الامر علي ما سبق فانا الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 19/08/1444ه في القضيه رقم (4470565083) والحكم مجددا برفض الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.